ماهو الاعتماد المستندي وما الفرق بينه وبين خطاب الضمان؟
ماهو الاعتماد المستندي وما الفرق بينه وبين خطاب الضمان؟
ماهو الاعتماد المستندي وما الفرق بينه وبين خطاب الضمان؟
فائدة الإعتماد المستندي
الإعتماد المستندي هـو نـظـام أصيـل ظـهـر تدريجياً في العمل إستجابة لحاجيات التجارة الخارجية، حتى أصبح الإعتماد المستندي أداة هامة لتسـوية البيوع الدولية و تمويلها، و تبدو أهمية الإعتماد المستندي بوجه خاص في البيوع البحـريـة وهـي الـبـيـوع الـتـي تـرد على البضائع المعدة للنقل بطريق البحر “. وخير توضيح ل الإعتماد المستندي .
ماهو الاعتماد المستندي وما الفرق بينه وبين خطاب الضمان؟
فمن المعلوم أنه في البيوع البحرية عند القيام يكون البائع دائنا بالثمن بمجرد شحن البضاعة.
و من ثم يسحب بـه كمبيالة على المشترى و يرفق بها المستندات الممثلة للبضاعة و أهمهـا سـنـد الشـحن ووثيقـة التأمين، ولذا تسمى بالكمبيالة المستندية ويقـوم بخصـمـهـا لـدى أحد البنوك فيحصـل على قيمتها.
و بذلك يكون للبنـك رهن على البضاعة أو على تعويض التأمين إذا هلكت عن طريق حيازة المستندات الممثلة لها. ثم يرسل البنك هذه الكمبيالة إلى مراسله في ميناء الوصـول ليتقدم بها إلى المشترى المسحوب عليه.
و إذا لم يـف المشترى بقيمة الكمبيالة لـدى تقديمها إليه، كان للبنك أن يتسلم البضاعة من الناقل بفضـل سـنـد الشـحـن الـذي يحملـه، و كـان لـه أيضـاً بـصـفته دائنـا مرتهنـا أن بتحصل من القاضي على أمر ببيعها بالمزاد العلني، و يتقدم غيره من الدائنين هى إستيفاء حقه من شانها وقد تتضمن الكمبيالة شـرط ” تسليم المستندات نظير القبول ” .
وعندئذ لا يتسلم المشترى المستندات إلا إذا وضع قبوله على الكمبيالة فيكـون ملزمـاً بالوفـاء بقيمتهـا. ويعتبر تسليم المستندات نظير القبـول تـنازلاً مـن البنـك عـن حـق الـرهـن علـى البضاعة مقابل تعهـد شخصـي مـن المشـترى المسحوب عليـه بـدفع قيمة الكمبيالـة عنـد حلـول ميعـاد الإستحقاق.
وقـد يذكـر فـي الكمبيالة المستندية أن ” تسليم المستندات يكـون نظير الوفـاء “،
وهذا الشرط لا يمنع من تقديم الكمبيالة للقبول، ولكن البنك لا يتخلى عن المستندات إلا إذا تم الوفاء في الميعاد.
بيـد أن المشـترى المسحوب عليـه قـد يـرفض قبـول الكمبيالة المستندية أو الوفاء بها لأي سبب من الأسباب كإنخفاض سـعر البضاعة أو لإفلاسه، فيتعـرض الـبـائع لخطـر رجـوع البنـك حاملا لكمبيالـة عليـه بالـوفـاء بوصـفـه موقعـاً عـلـى الكمبيالـة و ضامناً متضامناً للوفاء بقيمتهـا.
حقاً أن للبنـك بصـفته دائناً مرتهنـاً أن يحصـل علـى أمـر بـبيـع البضاعة فيحصـل علـى حـقـه مـن ثمنهـا ، ولكن البضاعة قد تهبط أسعارها فلا يحصل البنـك مـن ثمـن البيع على ما يفي بأداء حقه، فيرجع على البائع بالفرق.
يضاف إلى ذلك أن البضاعة تباع فـي مـكـان بعيـد عـن بنـك البائع، وقد يتعذر نقل النقود إلى بلد البائع بسبب القيود المفروضة على تحويل النقد.
و لذلك إبتدع العمل وسيلة أدعى إلى طمأنة البائع، بإحلال بنك معروف باليسار محل المشترى.وهى الإعتماد المستندي
و يتحقق ذلك بأن يشترط البائع على المشتري في عقد البيـع أن يكون الوفاء بالثمن عـن طـريـق فـتـح الإعتماد المستندي لـدى بنك. فيطلب المشترى من البنك الذي يتعامل معه أن يفتح إعتماداً في حدود مبلغ معين و لمدة معينة لصالح البائع و أن يتعهد بقبول الكمبيالة التي يسحبها عليه البائع أو بالوفاء بها مقابـل تقديم المستندات الممثلة للبضاعة.
ثم يرسـل البنـك إلى البائع خطاب إعتماد يخبره فيه أنه فتح بـأمر المشترى إعتماداً لصالحه في حدود مبلغ معين، و يتعهـد فيـه بقبـول الكمبيالة المستندية أو الوفاء بها لدى تقديمها.
وعندما يصل خطاب الإيداع إلى البائع، يقـوم بشحن البضاعة و سحب كمبيالة مستندية بالثمن لا على المشترى بل على البنك، مما يحقق ضماناً فعالاً للبائع، فلا يخشـى سـوء نية المشترى أو تخلفـه عـن الـوفـاء، وعندئذ يستطيع البائع أن يخصم الكمبيالة بسهولة لدى البنك الأجنبي الذي يتعامل معـه فيحصـل علـى ثمـن البضـاعـة فـوراً.
ثـم يتقـدم البنـك الأجنبي بالكمبيالة والمستندات المرفقة بها إلى بنك المشترى بطلب القبول أو الوفاء عند حلول الأجل. و لا يجوز لبنك المشترى الوفاء بالكمبيالة .
بعد فحص المستندات و التأكد من مطابقتها لتعليمات عميله المشترى و متى دفع بنك المشتري قيمة الكمبيالة و تسلم المستندات.
كان له أن يتسلم البضاعة بمقتضى المستندات من الناقل و أن يباشر حقه كائن مرتهن عليـة إذا لم يـرد لـه العميل قيمـة الكمبيالة والمصروفات و العمولة وهذه هي عملية الإعتماد المستندي فـي صـورتها البسيطة التقليدية، وسمى الإعتماد في هذه الحالة ب الإعتماد المستندي،
لأنه يتضمن رهنـا علـى البضاعة ممثلـة فـي مسـتنداتها ضـماناً للاعتماد الذي يقدمه البنـك، وقد عرفتـه المـادة 341 فقـرة أولى تجاري بأنه ” عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح إعتماد بناء على طلب أحد عملائه (و الأمر) لصالح شخص أخر (و يسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل “.
ماهو الاعتماد المستندي وما الفرق بينه وبين خطاب الضمان؟
ماهى صور الإعتماد المستندي :
الإعتماد المستندي له صـور مختلفـة بحسب خصائص تعهـد البنك الإعتماد المستندي القابل للإلغاء، و الإعتماد المستندي البات غير القابل للإلغاء، و الإعتماد المستندي غير القابل للإلغاء و المؤيد.
1- الإعتماد المستندي القابـل للإلغـاء :
وهـو الإعتماد المستندي الـذي يـجـوز فيه للبنك في أي وقت تعديل الإعتماد المستندي أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ (م 344)، وهو مجرد عقد وكالة بين البندك و المشتري الأمر بمقتضاه يتعهـد البنـك للمشتري الأمر بقبول الكمبيالة المسحوبة عليـه مـن البائع أو الوفاء بها، ولكنه لا ينشئ أية علاقة قانونية مباشرة بين البنـك و البائع المستفيد و لا يترتب عليه أي إلتزام على البنك قبل المستفيد (م 344).
و خطاب الإعتماد المستندي الذي يرسل إلى البائع يتضمن إخطارا من البنك بأنه مجرد وكيل عن المشترى في الوفاء أو القبول وأنه يجوز بالتالى يسحب الكمبيالة عليه، وللبنك حق الرجوع في الإعتماد إذا أمـره المشترى الموكل بذلك،
أو إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك كإفلاس المشترى أو عدم تقديمه لمقابل الوفاء.
وتقضى القواعد والعادات الموحدة بجواز سحب الإعتماد المستندي دون إخطار البائع المستفيد. و بهذا الحكم أخذت المادة 344 تجـارى.
و لكن العمـل جـرى عـلـى إخطـار الـبـائـع بـذلك. و متـى سـحب الإعتماد المستندي لم يكن للبائع إلا الرجوع على المشترى.
2- الإعتماد المستندي البات غير القابل للإلغاء :
وهو الإعتماد المستندي الذي يتضمن تعهـداً قطعيـاً مـن البنـك و إلتزامـاً شخصياً عليـه تجاه المستفيد ، ولا يجوز إلغاء الإعتماد المستندى البـات أو تعديلـه إلا بإتفـاق جميـع ذوى الشـأن فيـه (345). وهـو الصـورة الغالبـة فـي العمل، و يكون الإعتماد المستندي غير قابل للإلغاء إلا إذا إتفـق صراحة على قابليته للإلغاء (م 343 فقرة 2)،
وقد إنتشر الإعتماد المستندي غير القابل للإلغاء في أعقاب الحرب العالمية الأولى إذ كان البائعون في أمريكا لا يثقون كثيراً بالمشترين في أوروبا ولا يرتضون شحن البضائع إلا إذا وصلهم خطـاب إعتمـاد غير قابل للإلغـاء مـن بنـك معروف وانتشـر هـذا الإعتماد كذلك بعد الحرب العالمية الثانية بحيث أصبح أكثر الطرق إستعمالاً لتسوية المبادلات الدولية نظراً لما يوفره من أمن و طمأنينة للمصدرين،
3- الإعتماد المستندي غير القابل للإلغاء و المؤيد :
و قد يسعى البائع إلى الإطمئنـان الكامـل فيشترط أن يتدخل بنـك فـي بلـده ليضيف تعهده إلى تعهـد البنـك المشـترى فيلجـا بنـك المشـترى إلى بنك مراسل في البلد الذي يقيم فيه البائع و يكلفه بتأييد الإعتماد المستندي الغير القابل للإلغاء،
فيصبح البنـك الثاني ملتزماً إلتزاماً قطعياً وشخصياً تجاه المستفيد البـائـع إبتـداء مـن تـاريـخ هـذا التأييـد (م 346 فقـرة 1)، ويسمى الإعتمـاد فـي هـذه الحالة بالإعتمـاد غـير القابل للإلغاء والمؤيد، ولا يعتبر مجـرد الإخطـار ففتـح الإعتمـاد المستندي البـات المرسل إلى المستفيد عـن طـريـق بنـك أخـر تأييـد أمن هذا البنك للإعتماد (م 346 فقرة 2).
التنظيم القانوني للإعتماد المستندى :
ولم يكن الإعتماد المستندي محلا للتنظيم التشريعي في معظم الدول، و إنما تحكمه العادات و العرف و القضاء، ولما كان الاعتماد المستندي دولياً بطبيعته إذ أنه يربط أطرافـاً مـن دول مختلفة ، فقـد رؤى مـن الضـروري توحيـد القـواعـد و الأعراف المتعلقة بـه مراعاة لصالح التجارة الدولية.
و أهتمت بذلك غرفة التجارة الدولية ، فأقرت في مؤتمرها بفيينا سنة 1933 القواعد و الأعراف الموحدة المتعلقة بالإعتمادات المستندية. ثم ظهرت الحاجة بعد الحرب العالمية الثانية إلى تنقيح هذه القواعد ، و تم ذلك سنة 1951 ثم سنة 1962 ثم سنة 1974، ثم سنة 1983 على أن يعمـل بـهـا مـن أول أكتـوبـر 1984، و أخيراً سنة 1993على أن يعمل بها من أول يناير 1994.
و عرضت المواد من 341 إلى 350 من قانون التجارة الجديد الإعتماد المستندي ، و نصت المادة 341 فقرة 2 على أنه تسـرى فيما لم يرد في شأنه نص خاص في الفرع السابع من الباب الثالث منه المتعلـق ب الإعتمـاد المستندى القواعـد الواردة بـالأعراف الموحـدة ل الإعتماد المستندي الصادرة من غرفة التجارة الدولية بمعنى أن هذه القواعد تنطبق و لم يرد النصفى إتفاق الأطراف على تطبيقها.
وذلك خلافا للوضـع القـائم الأن وهـو أنـه لا تنطبـق إلا إذا إنفـق الأطراف صراحة على الأخذ بها.
والغالـب فـي العمـل أن يتضمن الإعتمـاد المسـتندي إحالة صريحة عليها، وترد هذه الحالة في الخطاب الذي يرسله البنك إلى المشترى الأمر بقبول العملية، وفي خطاب الإعتماد المستندي الذي يرسله للبائع المستفيد و سندرس الإعتمـاد المسـتنـدي مـن حيـث العلاقـات الناشئة عنه، ثـم مـن حيـث طبيعته القانونية، وسنقتصـر فـي هـذه الدراسـة على صـورة الإعتمـاد المسـتـدي البـات غـير القابـل للإلغاء بإعتبارها الصورة الغالبة في العمل.
العلاقات الناشئة عن الاعتماد المستندي
– تنشأ في إطار الإعتماد المستندي ثلاث علاقات
– علاقة بين البائع و المشترى .
– علاقة بين المشترى الأمر و البنك .
– علاقة بين البنك و البائع المستفيد .
ماهو الاعتماد المستندي وما الفرق بينه وبين خطاب الضمان؟
أولا – يحكم العلاقة بين البائع والمشترى عقد البيع المبرم بينهما
والذي يتفـق فيـه على أن تكون تسوية الثمن عن طريق فتح الإعتماد المستندي ينفـذ نظير تقـديم مستندات معينـة. و بـذلك يلتزم المشترى بمقتضى عقد البيع بفتح الإعتماد لصالح البائع.
ويجـب أن يفتح الإعتماد المستندي وفقاً للشروط المتفق عليهـا بـين البائع و المشترى. فإذا عين البنك في عقدد البيع، فلا يجوز للمشترى أن يفتح الإعتماد المستندي في بنك أخر حتى ولو كان في نفس المركز المالي الذي للبنك الأول ( 1).
أما إذا لم يعين البنك، فإن للمشترى أن يفتح الإعتماد المستندي في البنك الذي يختاره بشرط أن يكون معروفاً باليسار.
ويلزم أن يفتح الإعتماد المستندي في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين كان يفتح الإعتماد لمدة ثلاثة أشهر من أول يناير حتى 30 مارس مثلا وإلا كـان للبائع حق فسخ البيع مع التعويض إن كـان لـه مقتض، بل أن للبائع أن يمتنع عن شحن البضاعة طالما أن المشترى لم يفتح الإعتماد ، تطبيقاً لمبدأ عدم التنفيذ المقرر في العقود التبادلية.
ويجـوز الإتفاق على أن يعتبر العقـد مـفسـوخـاً مـن تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إعذار عند عدم فتح الإعتماد المستندي في الميعاد.
ويجب أن يسبق فتح الإعتماد المستندي تنفيذ البائع لإلتزاماته، لأن هـذا هو الذي يتفق مع الوظيفة الإقتصاديه التي يؤديها الإعتماد المستندى فـي تـوفير الضمان للبـائع. ويقصـد بفتح الإعتمـاد قيام البنـك فـعـلاً بإرسال خطاب الإعتماد المستندي للبائع، فلا يكفـي الإتفاق بين المشترى و البنك على فتح الإعتماد.
ومن ثم لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ عقد البيـع بحـجـة أن البائع لم ينفـذ إلتزامة بتسليم البضاعة، لأن البائع لا يلزم بالشحن إلا إذا أخطر من البتك بفتح الإعتماد المستندي.
ويلتزم البائع من جهة أخرى بأن يقدم المستندات المتفق عليها فـي الميعاد المحدد ، و إلا كـان للمشترى الحـق فـي فـسـخ البيع مـع تعويضـه عمـا لحقـه مـن خسـارة و مـا فـاتـه مـن مكاسب، و يندرج الخسارة التي لحقـت المشـترى المصروفات التـي تحملـها فيفتح في الإعتماد المستندي.
ثانيا : العلاقة بين المشترى الأمر و البنك :
– يحكم العلاقة بين المشترى و يسمى أيضا بالأمر والبنك عقد فتح الإعتماد المستندي المبرم بينهما.
و بذلك تتحقق في شخص المشترى الصلة بين عقد البيع التجاري و عقـد فتح الإعتماد المصرفي.
ويحدد هذا العقد مبلغ الإعتماد، و عقد البيع الـذي كان سبباً في فتح الإعتماد ، والمستندات التي يجب تقديمها إلى البنك للقبـول أو للوفاء، وعمولة البنك .
ماهو الاعتماد المستندي وما الفرق بينه وبين خطاب الضمان؟
– إلتزامات المشترى الأمر قبل البنك :
يلتزم المشترى الآمـر بـأن يدفع للبنك العمولة المتفق عليها و تكـون العمولـة مسـتحقة بمجـرد فـتح الإعتماد المستندي، و تكـون مستحقة للبنك بصفة نهائية سواء إستخدم الإعتماد أو لم يستخدم.
و يلتـزم المشـتـرى بـأن يـرد للبنـك المبلـغ الـذي دفعـه للمستفيد البائع فـي حـدود قيمـة الإعتماد المستندي المفتـوح، وكـذلك المصروفات التي يكون البنك قد انفقها كمصروفات و الخطابات والبرقيات والتلكسات و الفاكسات.
وللبنـك، ضماناً لمـا يسـتحقه ، حـق حـبس المستندات التي يتلقاها من البائع. كما أنه له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها ، فإذا وصلت البضاعة كان للبنك أن يتسلمها من الناقل بمقتضى سند الشحن الذي بيده و يودعها مخاذنه، حتى إذا لم يدفع المشترى المبالغ المستحقة عليه، جاز للبنـك بوصفه دائناً مرتهنا ان يطلـب بيعهـا و يستوفى حقـه مـن ثمنهـا بالإمتياز علـى من عـداه.
وإذا هلكت البضاعة أو تلفت، إنتقـل حـق الـرهـن إلى مبلغ التأمين، وللبنك أن يطالب المؤمن بهذا المبلغ بمقتضى وثيقة التأمين التي بيده.
و تنص المادة 350 تجـارى علـى أنـه ” إذا لم يدفع الآمـرإلى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الإعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة بإتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً “.
– إلتزامات البنك قبل المشترى الأمر :
يلتـزم البنك بمقتضـي عقـد فـتح الإعتماد المستندي المبرم بينه و بين عميله المشترى بـأن يفتح إعتماداً لصالح البائع وفقاً للشروط المتفق عليها و أن يخطر البائع به، و أن يفحص المستندات المقدمة إليـه مـن البائع لتحقـق مـن مطابقتهـا لتعليمات المشتري، و أن ينقـل هـذه المستندات إلى المشترى.
(1) فتح الإعتماد المستندي وإخطار البائع به :
يلتـزم البنـك بـأن يـفـتـح لصـالح البـائـع إعتمـاداً وفقـاً للشروط المتفق عليهـا بين البنـك و المشـترى. وعلـى البنـك أن يخطـرالبائع بخطـاب يسـمـى خـطـاب الإعتماد المستندي بـأنـه فـتـح إعتمـاداً لصـالحه بشروط معينة و يتعهـد فيـه بالوفـاء بالكمبيالة المستندية المسحوبة عليه من البائع أو بقبولهـا فـي حـدود مبلغ معين بشرط أن تكـون المستندات مطابقة لشروط فتح الإعتماد (م 342)،
و متى وصل خطاب الإعتماد المستندي إلى البائع فلا يجوز للمشترى الرجـوع فـي الإعتماد أوإدخال أي تعديل علـى شـروطه، لأن البنك يلتـزم بمقتضى خطابالإعتمـاد إلتزاماً باتاً قبل البائع.
(2) فحص المستندات و نقلها :
يلتزم البنك بفحص المستندات المقدمة إليه من البائع قبل قبول الكمبيالة المستندة أو الوفـاء بـهـا للتحقـق مـن مطابقـة المستندات لتعليمات الأمـر بفتح الإعتمـاد (م 347 فقـرة 1).
و يتحدد مضـمون هذا الإلتزام بما ورد من شروط في خطاب الإعتماد المستندي لا بشروط عقـد البيع الذي فتح الإعتماد بسببه، نظر الإستقلال عقد فتح الإعتماد المستندي عن عقد البيع الذي يعد البنك أجنبياً تماماً بالنسبة إليه (م 341 فقـرة 2).
ومـن ثـم يـجـب علـى البنـك أن يفحـص المستندات بمنتهى الدقة و العناية للتحقق من أنها مطابقـة تطابقاً تاماً لبيانات خطاب الإعتماد أو بعبارة أخرى للتعليمات الصادرة إليه من المشتري وليس للبنك في ذلك أدني سلطة في التقدير أو التفسير، لأن ذلك مـن شـأن المشترى وحـده وهـو أدرى بـه، و لذلك كـان إلتـزام البنـك بفحص المستندات إلتزاماً شكلياً أو حرفياً لا تقدير له فيه.
(أ) وعلـى ذلك يجب على البنك أن يتحقـق مـن وجـود جميع المستندات المطلوبة. و أهـم هـذه المستندات هـي سـنـد الشـحـن الـذي يمثل البضاعة المنقولة بحراً، ووثيقة التأمين التي تغطى البضاعة ضد مخاطر النقـل البحـرى، و فاتورة البضاعة التي تتضمن وصـفاً للبضاعة وصـفـاً نافياً للجهـالـة مثـل الـعـدد و الـوزن و بيانـاً بـالثمن الواجب دفعه.
و قد تشترط مستندات أخرى ثانوية كشهادة المنشأة التي تثبت أن البضاعة هـي مـن إنتاج الدولة التـي شـحنت منها ، و الشهادة النوعية وهي شهادة تحرر بمعرفة خبراءقبل شحن البضاعة لإثبات نوعها ، والشهادة الصحية أو الزراعية التي تفرضها السلطات المحلية لدخول البضاعة بلد المشترى، وشهادة الجودة لإثبـات مـدى جودة البضاعة، وشهادة بذبح الحيوانات أو الدواجن وفقاً للشريعة الإسلامية .
(ب) و يجـب أن يكـون مضـمون المستندات مطابقـاً تماماً لشروط خطاب الإعتماد. و يجب أن تتضح هذه المطابقـة مـن بيانات المستندات ذاتها ، فلا يجوز تكلمة ما نقص منها بالرجوع إلى وسائل إثبات خارجة عنها، و يجب أن تتضح هذه المطابقة كذلك من بيانات مل مستند على حده، فلا يجوز تكملة مـا نقـص منـه بـالرجوع إلى بيانات مستند آخـر، لأن تعـدد المستندات يعتبرضـماناً إضافياً للمشترى.
وعلـى ذلـك إذا نـص فـي خـطـاب الإعتمـاد عـلـى تقـديم فاتورة تحمل رقـم سـند الشحن و رقـم وثيقة التأمين و بياناً بالوفـاء بأجرة النقل، وقدم البائع فاتورة لا تحمل هذه البيانات، وجب على البنك ان يرفض هـذه الفاتورة،
و يجب على البنك رفض المستندات المقدمة إليـه إذا كـان سند الشحن يحمل إسم سفينة غير السفينة المبينة في خطاب الإعتماد، أو إذا كان ميناء الشحن المذكور في سند الشحن هو غير الميناء المنصوص عليه في خطاب الإعتماد أو إذا ثبت من تاريخ سند الشحن أن البضاعة شحنت في وقت سابق أو لاحق للتاريخ المذكور في خطاب الإعتماد.
أو إذا قـدم البائع بدلاً مـن سـند الشحن مجرد سند برسم الشحن أو أمر تسليم غير موقع عليـه مـن النـاقـل أو ممثله، أو إذا كـان سـنـد شـحن يتضـمـن بعـض التحفظات فيما يتعلق بحالة البضاعة أو طريقة التغليف فـي حين أن المطلوب هو سند شحن نظيف خال من أي تحفظ .
(ج) و يجـب أن تكـون المستندات متطابقـة فيمـا بينهـا. فإذا وجد تعارض بينها وجب على البنك أن يرفض المستندات.
ماهو الاعتماد المستندي وما الفرق بينه وبين خطاب الضمان؟
ومـن ثـم يكـون للبنـك رفـض صـرف قيمـة الإعتمـاد للبـائـع بنـاء علـى ما إكتشـفـه مـن مخالفـة بيانـات الشـهادة الزراعيـة الصـحية لبيانات البضاعة في باقي المستندات من حيث عدد الصناديق المعبأة فيها ووزن كل صندوق و أن تلك الشهادة تحمل تاريخاً لاحقاً لتاريخ الشحن مما شكك في سلامتها فضلاً خلوها مـن بيـان صـلاحية عن البضاعة بالمملكة المتحـدة وفقاً لما تنص عليـه شـروط فـتـح الإعتمـاد .
و يكـون البنـك مسـئولاً إذا قبلالمستندات و كانـت الفاتورة تـنـص علـى أن البضـاعة مـؤمن عليهـا تأمينـا شـاملاً لجميع الأخطـار، فـي جـين أن وثيقـة التـأمين تتضـمـن إعفـاء مـن الخسارات الخاصة Free particular Average ، و يكون البنك مسئولاً أيضـاً إذا قبـل المستندات دون أن يلحـظ أن الفاتورة و سـند الشحن لا يتطابقان فيما يتعلق بوزن البضاعة.
(د) و لا يلتـزم البنـك إلا بفحـص المستندات للتحقـق مـن ما بحسب ظاهـرهـا مطابقـة للمستندات المطلوبـة فـي خـطـاب الإعتماد أمـا التحقـق مـن مطابقة البضاعة ذاتهـا للمستندات التي تمثلها فيخـرج مـن نـطـاق إلتـزام البنـك.
فـإذا تعهـد البنـك بالوفـاء بكمبيالة مستندية متعلقة بمائة طن من القمح مـن صنف معين، ثم قدمت إليـه مسـتندات متعلقة بمائـة طـن مـن القمـح مـن الصـنف المتفق عليـه، وجـب علـى البنـك أن يقبـل المستندات و أن يـدفع قيمة الكمبيالة.
ولا يعينـه بعـد ذلـك مـا إذا كـان القمـح مطابقـاً فعلا للصنف الوارد في المستندات أو غير مطابق، إذ أن البنك لا يسأل إلا عن تنفيذ عقد فتح الإعتماد المبرم بينه و بين المشتري لا عن تنفيذ عقد البيع الذي كان سبباً في فتح هذا الإعتماد.
ولا مسئولية على البنـك إذا كانت المستندات فـي ظاهرهـا مطابقـة للتعليمات التي تلقاها من الآمر، و لا يتحمل البنك أي إلتزام يتعلق بالبضاعة التي فتح الإعتمـاد بسببها (م 348).
كـذلك لا يسـأل البنك عـن تـزويـر المستندات ما دامت المستندات المقدمة إليـه لا غبار عليهـا مـن حيـث الشكل الخارجي و ما دام البنك لم يكن في إستطاعتة أن يكشف تزويرها.
(ه) يجب أن تقدم المستندات قبل إنتهاء مدة الإعتماد. فإذا قدمت بعدها وجب على البنك رفضها .
(و) و إذا رفـض البنـك المستندات وجـب أن يحظـر العميل الآمر فوراً بالرفض مبيناً أسابه (م 347 فقرة 2) .
(ز) و يجب على البنك، بعد قبوله للمستندات، أن ينقلها إلى المشـترى علـى وجـه السـرعة، حتـى يـتمكن مـن تسـلم البضـاعة بمقتضاها والدفاع عن حقوقه في الوقت المناسب.
ثالثا : العلاقة بين البنك و البائع المستفيد
– حق البائع المباشر قبل البنك
ينشأ عن إصدار خطاب الإعتماد المستندي حق مباشر للبائع المستفيد قبـل البنـك (م 345 فقـرة 1 تجـاری)، بحيـث يكـون البنـك مديناً شخصياً ومباشـراً للبائع المستفيد، وهـذه العلاقة الشخصية المباشـرة بـيـن البـائع المستفيد و البنـك يحكمهـا خـطـاب الإعتماد وحده، وهـي مستقلة عن العلاقة بين البائع و المشترى مـن جهة وعن العلاقة بين المشترى و البنك من جهة أخرى .
و تفريعاً على ذلك لا يجوز للبنك أن يدفع في مواجهة البائع المستفيد بالـدفوع التـي قـد تـكـون للمشـترى قبـل البـائع كالدفع ببطلان البيع أو نسخه، كما لا يجوز للبنك أن يتمسك تجاه البائع المستفيد بالدفوع التي قـد تـكـون لـه قبـل المشترى كالـدفع ببطلان عقد فتح الإعتماد أو فسخه أو إنقضائه بإفلاس العميل.
و إذا كـان للبـائـع حـق مباشـر قـبـل البنك، إلا أن إستعمال هذا الحق مشروط بتنفيذ البائع لشروط خطـاب الإعتمـاد أى بتقديم المستندات الموضحة في هذا الخطاب في الميعاد المحدد.
فإذا قدم البـائع المستندات المطلوبـة فـي الميعاد المحـدد تأكـد حـقـه قبل البنـك و التـزم البنـك بقبـول المستندات و تنفيـذ تعهـده الوارد بالخطـاب و ذلـك إمـا بقبـول الكمبيالة المسحوبة عليـه إذا تضمنت عبـارة” المستندات نظير القبـول ” و إمـا بالـوفـاء بقيمـة الكمبيالة إذا تضمنت عبارة ” المستندات نظير الوفاء ”
وفي ذلك تنص المادة 342تجـارى ” يلتـزم البنـك الـذي فتح الإعتمـاد بتنفيـذ شـروط الوفاء و القبول و الخصـم المتفق عليهـا فـي عقـد فـتـح الإعتمـاد إذا كانت المستندات مطابقـة لشـروط فـتـح الإعتمـاد ” أمـا إذا كانـت المستندات غير كاملة أو غير مطابقة لمـا هـو وارد في الخطاب، وجب على البنك رفض المستندات.
ماهو الاعتماد المستندي وما الفرق بينه وبين خطاب الضمان؟
قابلية الإعتماد المستندي للإلغاء
و الإلتزام الذي يتحمله البنـك قـبـل البائع بمقتضى خطاب الإعتماد بات غير قابل للإلغاء أيا كانت الظروف التي تطرأ على العلاقة الأصلية ما بين البائع والمشتري أو ما بين البنك و المشتري.
فإذا أفلس المشترى أو أعسـر فـلا يـحـق للبنـك الـرجـوع فـي إعتمـادة بـل يـلـزم مـع ذلـك بالـوفـاء للبائع. و إذا ثار النذاع بين البائع والمشترى بصدد تنفيذ عقد البيع، وأصدر المشترى أمره إلى البنك بعدم دفع مبلغ الإعتماد ، فإن للبنك ألا يقيم وزنا لهذا الإعتراض و أن يدفع مع ذلك للبائع، نظراً للعلاقة المباشرة التي تربطه بالبنك،
ولا يجـوز للبنـك أن يلجأ إلى القضاء المستعجل طالباً تعيين حارس على مبلغ الإعتماد إنتظاراً لنتيجة الفصـل فـي النـزاع القائم بين البائع والمشترى.
وإذا أودع المشترى مبلغ الإعتماد لدى البنك، فإن للبنك أن يرفض مطالبة المشتري بـرد هـذا المبلغ، نظراً لإلتزام البنك المباشر قبل البائع بالدفع.
بقل الإعتماد المستندي :
لمـا كـان الإعتمـاد مفتوحـاً بمراعـاة شخصـيـة البـائع المستفيد ، و كان خطاب الإعتماد صادراً بإسم بائع معين، فإنه لا يجوز لهذا البائع في الأصل أن ينقل حقه الناشىء عن خطاب الإعتماد الى شخص اخـر كمـن يـبـيـع لـه البضـاعة،
ولا يجـوز للبنـك أن ينفذ تعهـده إلا إذا قـدمت إليـه المستندات مـن البـائـع المذكور فـي خطاب الإعتماد.
و لا يجوز نقل الإعتماد و لا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي منحـه مأذونـا فـى نقـلـه كـلـه أو بعضـه إلى شـخص أخـر أو إلى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة مـن هـذا المستفيد.
ولا يتم النقل إلا إذا وافق عليه البنك، ولا يجوز النقل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك (م 349).
تدخل بنك مراسل :
قد يلجأ البنـك الـذي فـتـح الإعتماد المستندي إلى بنـك مـراسـل فـي البلد الذي يقيم فيـه البـائع المستفيد و يكلفـه بـأن ينـوب عنـه فـي قبول الكمبيالة المستندية أو الوفـاء بـهـا.
وفـي هـذه الحالة يعـد البنك المراسـل وكـيـلا عـن البنـك الأصـلـى يـقـوم بالوفـاء أو بعـدم الوفاء بحسب التعليمات الصادرة إليه. و يكون البنك الأصلى مسئولاً تجـاه المشترى عـن الأخطاء التي تقـع مـن البنك المراسل ( 1) كما لو قبل من البائع مستندات غير المتفق عليها.
على أن البائع قد يشترط على المشتري في عقد البيع أن يقـوم البنك المراسـل بتأييد الإعتماد غير القابل للإلغاء، و حينئذ يلتزم البنك المراسل الذي أيد الإعتماد تجاه البائع إلتزاماً شخصياً مباشراً كالبنك فاتح الإعتماد سواء بسواء.
وإلتزام كل من البنكين تجاه البائع مستقل عن إلتزام الآخر. و للبنك الذي قام بتأييد الإعتماد حق الرجوع على البنك الأصلي بما ألزم بدفعه للبائع المستفيد.
الطبيعة القانونية ل الاعتماد المستندي
– ينشأ عـن الإعتماد المسـتندي البـات غير القابل للإلغاء إلتزام البنك إلتزامـا شخصيا وقطعيـا قبـل البائع و حـق مباشر للبائع في الحصول على تنفيذ الإعتماد.
وقد تعددت النظريات لتفسير هـذه العلاقة القانونية المباشرة بين البنك والبائع، ولما كانت عمليـة الإعتماد المستندي تتم بين ثلاثة أشخاص هم المشترى الآمر والبنك والبائع المستفيد ،
فقـد إتجهـت هـذه النظريات إلى رد هـذه العملية التجارية إلى أحـد أنظمـة القانون المدنى التـي تفـترض وجـود ثلاثة أشخاص وهـى الكفالـة إذ تفترض وجـود مـديـن أصـلى و دائـن وكفيـل، و الإشتراط لمصلحة الغير وهـو يتطلـب وجـود مشترط ومتعهد و منتفع، و الإنابة وهـي تفترض وجود منيب و مناب و منـاب لديه.
– نظرية الكفالة :
ذهبـت محكمـة الـنقض الفرنسية إلى أن البنـك الـذي بفتح إعتماداً مستنديا غير قابل للإلغاء يعتبر كفيلا للمشترى في الوفاء بثمن البضاعة للبائع ولا يمكـن الأخـذ بهـذا التكييـف للإعتمـاد غـير قابـل الإلغاء و ذلك لأن التزام الكفيل التزام تابع لإلتزام المدين الأصلي ومـن ثـم يـكـون للكفيـل أن يحتج بجميـع الأوجـه الـتـي يحتج بها المدين(م 287 مدني).
أما في الإعتماد الغير قابل للإلغاء فيلتـزم البنك في مواجهة البائع بمقتضى علاقة مستقلة عن العلاقة بين البائع و المشترى، ومـن ثـم يـظـل إلـتـزام البنـك قـائمـا ولـو زال إلتـزام المشترى قبل البائع لأي سبب من الأسباب، كما يمتنع على البنك أن يحتج في مواجهة البائع بالأوجـه التي يمكن أن يحتج بها المشترى.
وعلى هذا فعملية الإعتماد المستندي غير قابل للإلغاء لا تتمشى مع الكفالة.
– نظرية الإشتراط لمصلحة الغير :
و ذهـب بعـض الفقهـاء إلى أن الإعتمـاد المسـتندي غـير القابل للإلغـاء مـن قبيـل الإشتراط لمصلحة الغير، إذ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على إلتزمات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له فى تنفيذ هذه الإلتزمات مصلحة شخصية،
ويترتب على هذا الإشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الإشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه (م 154 مدني). كذلك في اللإعتماد غير القابل للإلغاء يشترط يشترط المشترى مع البنك لمصلحة البائع. وتنشأ عن هذا الإشتراط علاقة مباشرة بين البنك و البائع مستقلة عن العلاقة بين البائع و المشتري.
وتكييف الإعتماد غير القابل للإلغاء بأنه إشتراط لمصلحة الغير يفضـل الـرأى السابق القائل بالكفـالـة مـن حيـث إنـه يفسـر حق البـائع المباشـر قـبـل البنـك. و مـع ذلـك فثمـة فـارق جـوهـری بينال إشتراط لمصلحة الغير والإعتمـاد غـير قابـل الـلإلغاء.
ففـي الإشتراط لمصلحة الغيريتوقـف إلتـزام المتعهـد بـل الغيرالمنتفع فى تنفيذه على قيام المشترط بوفاء إلتزامـه قبـل المتعهـد.
فلو فرضنا أن تأمينـا عقـد علـى الحيـاة لصالح شخص غير المستأمن ، فـلا يـلـزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للغير المنتفع عند تحقق الحادث المؤمن منـه إلا إذا كان المستأمن المشترط قـد قـام بـدفع أقساط التأمين فـي مواعيدها للمؤمن،
و من ثم يمكن القول بأن حق المنتفع المباشر في الإشتراط لمصلحة الغير يتـأثر في الواقع بالعلاقات التعاقديـة بـين المشترط و المتعهد. أما في الإعتماد المستندي غير قابل للإلغاء فالأمر على عكس ذلك، إذ يظل البنك ملتزماً قبل البائع في كل الأحوال بغض النظر عن العلاقات التي تربط المشترى بالبنك.
فلو فرضنا أن المشترى تعهـد للبنـك بتقديم مقابـل وفـاء الكمبيالة المستندية قبـل ميعاد الإستحقاق ولم يقم بما تعهد به، فإن البنك يكون ملزماً مع وسعه ذلك قبل البائع، أي أن العلاقات بين البائع و البنك لا أثر لها في العلاقات القائمة بين البنك و البائع.
نظرية الإنابة :
تتم الإنابة إذا حصل المدين (المنيب) على رضاء الدائن (المناب لديه) بشخص أجنبي (المناب) يلتزم بوفاء الدين مكان المدين (م 359 فقرة 1 مدني). فإذا تمت الإنابة نشأ إلتزام جديد في ذمة المنـاب قبل المناب لديه. و يكون إلتزام المنـاب قبل المناب لديه صحيحاً ولـو كـان إلتزامـه قـبـل المنيـب بـاطـلاً أو كـان هـذا الإلتزام خاضعاً لدفع من الدفوع (م 361 مدنى).
وتفسـرالإنابـة الإعتمـاد المسـتندى غـيـرقـابـل للإلغـاء تمام التفسير، فالمشـترى مـدين للبـائـع بـثمن البضاعة، وهـو دائـن للبنك فـي الـوقـت نفسـه بمبلغ الإعتماد المفتـوح، فيكلف المشترى (المنيب) البنك (المناب) بالوفاء بين يدى البائع (المناب لديه)، فيصبح البنـك مـديناً مباشراً للبائع، وتنشأ بينهمـا علاقـة قـائمـة بـذاتها مستقلة عن العلاقة ما بين المشتري و البنك.
– وللإنابـة صـورتان : إنابـة كاملة، و إنابـة ناقصة.
فالإنابة الكاملة يترتب عليهـا تجديد الإلتزام بحيـث يحـل مـحـل الإلتزام السابق بين المنيب و المنـاب و المنـاب لـديـه إلتزام جديد بين المناب و المناب لديه، و ينبنى عليهـا بـراءة ذمـة المنيـب قـبـل المـاب لديـه (360 فقرة 1 مدني)،
أما الإنابة الناقصة فلا يترتب عليها تجديد الإلتزام، بـل يقـوم الإلتزام الجديد إلى جانب الإلتزام الأول(م 360 فقرة 2 مدني). فهل يعتبر الإعتماد المستندى غير القابل للإلغاء مـن قبيل الإنابة الكاملة أم الإنابة الناقصة ؟
إذا كانت هناك إنابة كاملة في الإعتماد غير قابل للإلغاء و أفلـس البنـك المنـاب بعـد الإنابـة أو تخلـف عـن أداء إلتزامـه ، لإمتنع على البائع الرجـوع على المشترى، إذ أن الإلتزام القائم بينهما قد إنقضـى بالتجديد. أمـا إذا كانـت هنـاك إنابـة ناقصـة فيـظـل للبائع الحق في مطالبة المشترى في حالة إفلاس البنك أو تخلفـه عـن الوفاء.
ولما كان التجديد في القانون المدني لا يفترض بـل يـجـب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح مـن الظروف (م 354 و360 و فقرة 2 مدني)، فإنه لا يفترض كذلك في القانون التجاري. بل أن هناك أسباباً خاصة بالقانون التجاري تدعو إلى عدم إفتراضـه.
إذ أن الغاية التي يهدف إليها القانون التجاري هيدعم الإئتمان حتى يطمئن الدائن إلى إستيفاء حقه، و لهذا إفترض التضامن في المواد التجارية، لأن من مصلحة الدائن أن يجد أمامـه مـدينين يلتـزم كـل منهم في مواجهته بالوفـاء بكامـل الـدين بدلا من أن يقسم عليهم مطالبته. أما التجديد فإنه على عكس التضامن يضعف من مركز الدائن، لأنه إذا لم يوف المدين الجديد بما عليه إستحال على الدائن مطالبة المدين القديم، و لهذا لا يفترض التجديد في القانون التجاري كما هو الحكم في القانون المدني.
والخلاصة أن الإعتماد المستندى غير الاقبل للإلغاء يعتبرمن قبيل الإنابة الناقصة، ما لم يتفق صراحة على التجديد. و لذلك إذا أفلس البنك أو تخلـف عـن الوفاء بالتزامه، جاز للبائع الرجـوع على المشترى.
ماهو الاعتماد المستندي وما الفرق بينه وبين خطاب الضمان؟
– هذا و قد رفضت محكمة النقض المصرية فكرة الكفالة كأساس للإعتمـاد غـير قابـل للإلغاء، مكتفية بإعتبـار إلتزام البنـك إلتزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشترى، فقالت ” البنك الذي يقوم بتثبيت إعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقه تمت بين تاجرين لا يجـوز إعتبـاره أمينـاً للطرفين إذ لا توجـد لديـه وديعـة بـالمعنى المصطلح عليه قانوناً كما لا يصح وصفه بأنه ضامن أو كفيـل يتبع إلتزامـه إلتـزام المـدين المكفـول بـل بعـتـبر إلتزامـه فـي هـذه الحالة إلتزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشتري فلا يلزم بالوفاء إلا إذا كانت المستندات المقدمـة إليـه مـن البـائع المفتـوح لمصلحته الإعتماد مطابقة لشروط فتح الإعتماد .