استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كيف يتصدي القانون للدعاوي الكيدية

كيف يتصدي القانون للدعاوي الكيدية

0 125

كيف يتصدي القانون للدعاوي الكيدية

يراد بالدعوى الكيدية: مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء
وقد أتت المادة 361 مرافعات بنص خاص بالدعوى الكيدية يجري كالآتي: (يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد) وهذا النص غير مستحدث بقانون المرافعات الجديد بل كان له مقابل في القانون الملغي هو المادة (115) التي كانت تنص على أنه (يجوز للمحكمة في جميع الدعاوى أن تحكم بالتعويضات في مقابل المصاريف الناشئة عن دعوى أو مدافعة إذا كان القصد بها مكيدة الخصم) ومفهوم هذين النصين أن التعويض يكون عن المصاريف أو النفقات التي تحملها المدعى عليه في دعوى قصد بها الكيد، وهذه المصاريف هي غير المصاريف التي يلتزم بها من يخسر دعواه إذ أن المصاريف هي الرسوم القضائية التي تكبدها من رفع الدعوى ويحكم بها على المدعي إذا رفضت دعواه أو يحكم بها على المدعى عليه إذا كسب المدعي دعواه وهو توزيع اقتضاه وجوب تحمل التبعة القضائية – ومعنى ذلك أن المادة الجديدة (361 مرافعات) والمادة القديمة على السواء تقصر التعويضات على المصاريف التي لم يحكم بها وتكون ناشئة عن الدعوى عندما يكون القصد منها مكيدة الخصم فأغفلت تعويض ما يقابل الأضرار الأخرى التي تكون قد لحقت الخصم كما أغفلت الحالات الأخرى غير الحالة التي يتوافر فيها قصد المكيدة.
ونرى أن نص المادة (361) مرافعات وهو تطبيق لنظرية سوء استعمال الحقوق يخرج فيه استعمال حق التقاضي عن نطاق الاستعمال المشروع للحق بدعوى أو دفاع فإن هذه الإساءة تعد صورة من صور الخطأ الموجب للمسؤولية الخطئية – ومن قواعد هذه المسؤولية أن يتماثل الضرر والتعويض وأن يكون هذا التعويض شاملاً لكل ما يترتب من ضرر نتيجة للخطأ الأمر الذي يقتضينا التسليم بوجوب التعويض عن كافة الأضرار الناجمة عن الدعوى والدفاع الكيديين سواء أكان ضررًا ماديًا تكبده المدعى عليه بسبب الدعوى ولو كان خارجًا عن نطاق المصاريف أم كان ضررًا أدبيًا محضًا أصاب المدعى عليه في سمعته واسمه بسبب التشهير به بالدعوى والكيد له بها أمام القضاء – وقد قضى بأن كل دعوى كيدية تحدث ضررًا ماديًا أو أدبيًا يترتب عليها الحق في طلب التعويض فيجوز للمستأنف عليه أن يطلب من محكمة الاستئناف أن تحكم له بالتعويض ولو لم يطلبه أمام محكمة أول درجة إذا ثبت أمام محكمة الاستئناف أن الاستئناف كيدي والدعوى كيديه
تعريف الكيدية لغة واصطلاحاً
ويعرف الكيد في اللغة: مصدر كاد، قال ابن فارس: “الكاف والياء والدال أصل يدل على معالجة الشيء بسدة ثم يتسع الباب، وكله راجع إلى هذا الأصل
فالكيد المعالجة، وكل شيء تعالجه فأنت تكيده، هذا هو الأصل في الباب
ويأتي الكيد في اللغة على معانٍ متعددة منها:
1 – المكر والخبث، قال تعالى: {أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً} [الطور: من الآية42].
2 – التدبير بباطل أو حق
3 – الحرب، يقال: خرجوا فلم يلقوا كيداً، أي حرباً
4 – الاحتيال
أما الكيد في الاصطلاح: فلا يخرج معناه عن المعاني اللغوية، فهو: المكر والحيلة والخديعة مع إرادة السوء
ولذلك فالدعوى الكيدية فى القانون هى الدعوى التى لا يهدف صاحبها من ورائها مصلحة مشروعة، وإنما يريد الإضرار بخصمه، لأخذ «ماله» بغير حق، أو لإلحاق الأذى به، أو إزعاجه، فيتم رفعها من أجل إلحاق الضرر بالأشخاص الأخرين سواء الضرر النفسي، أو الضرر المعنوي، حيث يكون الهدف من هذه الدعاوى الكيدية هو إساءة السمعة لهؤلاء الأشخاص وتعطيل أعمالهم، .
ومن المعروف ان الشريعة الاسلامية قد حرمت الظلم والعدوان، لما روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: “يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا….
ومن ذلك تحريم الإضرار بالآخرين، والاعتداء عليهم، من خلال مخاصمتهم بالباطل، والادعاء عليهم بغير حق كذباً وبهتاناً، وما حرمت الشريعة الإسلامية الظلم والعدوان إلا لما فيهما من إلحاق الضرر بالأبرياء، واتهامهم بما هم برآءُ منه، وما يترتب على ذلك من إشغال للجهاز القضائي والجهات الحكومية ذات العلاقة بهذه القضايا، ولقد تعرض فقهاؤنا – رحمهم الله تعالى – لأحكام هذه الدعاوى الباطلة والكيدية فأبانوا حكمها، وعقوبتها، والتعويض عن الضرر الذي يلحق المدعى عليه بسببها، بما يكفل منعها أو الحد منها، وحفاظاً على النفوس والأموال، ومنعاً للظلم والعدوان، وردعاً للمعتدين.وكذلك فقد اهتم القانون المصرى بجريمتى إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب طبقا لما ورد فى المادتين 135، 305 من قانون العقوبات
فكل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج”
حيث تتجسد عقوبة الدعوى الكيدية في الحبس ودفع غرامة مالية، بالإضافة إلى إمكانية طلب المدعي عليه تعويض من المدعي، وتنص المادة 305 من قانون العقوبات المصري بأنه:” وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به
وتتمثل عقوبة الدعوى الكيدية وعقوبة البلاغ الكاذب فى القانون المصرى كما جاءت في نص المادة 303 من قانون العقوبات والتي تنص على:” يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة.
ويتم تطبيق عقوبة الدعوى الكيدية على كل من يقوم برفع دعوى مع العلم بأنها لا أساس لها من الصحة، وكذلك تعد الدعاوى كيدية في حالة خلو الدعوى من المصلحة المشروعة
أركان جريمة الدعاوى الكيدية
والأركان العامة لجريمة الدعوى الكيدية كالآتي:
الركن المادي ويتحقق بمجرد تقديم الشخص بلاغ كاذب ويتم معاقبته بصورة قانونية على القيام بهذا الفعل.
الركن المعنوي يتحقق بعلم الجاني بأن الأمر الذي قام بتقديم بلاغ ضده لم يحدث من الاساس وأنه أمر كاذب، وبهذا يتحقق القصد العام.
ويتحقق القصد الخاص للركن المعنوي بأنه ينوي الإضرار بالشخص المقدم ضده البلاغ.
شروط الدعاوى الكيدية
الشروط التي يجب توافرها في الدعاوى حتى يتم اعتبارها دعاوى كيدية:
يتم اعتبار الدعوى كيدية في حالة عدم امتلاك أدلة على الدعوى الذي يقوم برفعها.
وكذلك يتم اعتبار الدعوى كيدية في حالة مطالبة المدعي بالنظر في حكم قد تم البت به أمام إحدى المحاكم من قبل.
أيضًأ يشترط توافر الأهلية الكاملة للمدعي، ويشترط بلوغ السن القانوني الذي يمنحه الحق في رفع الدعوى.
لذلك يجب أن لا يمتلك المدعي الحق في رفع الدعوى، وكذلك يتم النظر إلى الصفة القانونية التي يمتلكها المدعي والتي تمكنه من رفع الدعوى.
ونظراً لعدم مشروعية الدعوى الكيدية فقد أتاح القانون والنظام القضائي لمن تضرر من رفع دعوى كيدية بحقه من أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر بسببها. وهذا التعويض يكون بحسب حجم الأضرار التي حصلت على المدعى عليه.
فعندما يتبين أمام المحكمة أن الدعوى المرفوعة أمامها كيدية فيحق للمتضرر أن يطلب التعويض، لكن من أجل طلب التعويض بعد أن تثبت الدعوى بأنها كيدية يستطيع المتضرر طلب التعويض. فإما أن يقدمه كطلب عارض أو يقوم المتضرر برفع دعوى جديدة تقدم إلى نفس الدائرة القضائية التي نظرت بالدعوى الكيدية. وعندما يتم تقديم دعوى التعويض عن الدعوى الكيدية قد يتم إحالة ما يتعلق بالتعويض إلى مصلحة الخبراء الذين يقدرون التعويض وفق مبلغ مالي يتوافق مع الضرر المحقق الذي حصل للمتضرر.
وحكم بأن الخصم الذي يرفع على خصمه دعاوى عدة لا أصل لها بقصد مشاغبته يكون مسؤولاً عن تعويض جميع الأضرار المالية والأدبية التي تصيب خصمه بالغة ما بلغت ما دامت هذه الدعاوى لم يقصد بها في الحقيقة ونفس الأمر المطالبة بحق أو الدفاع عن مصالح جدية مشروعة ويتبين للقضاء أن رفعها كان بسوء نية وبقصد جر خصمه إلى ساحات القضاء للتشهير به أو لإجباره على صرف مصاريف ورسوم كان في غنى عنها
وحكم كذلك بأنه يستحق التعويض عن الدعوى الكيدية التي رفعت وحجز فيها تحت يد الغير بناء على شيك لا سبب له وترتب عليه بذل مجهود شاق للرد على أساليب دفاع الخصم الملتوية
وجاء بحكم لمحكمة المنيا أنه (لما كانت الدعوى والمدافعة المشار إليهما في المادة (115) مرافعات ما هما إلا وسيلتان مقررتان لحماية الحقوق كان مبحث المسؤولية المدنية المترتبة على المادة (115) هو واحد من مباحث الإسراف في استعمال الحقوق بدون مقتضٍ أو سوء استعمال الحق Abus de droit فليس كل طعن بالتزوير أو إنكار للإمضاء يوجب التعويض تطبيقًا للمادة (115) مرافعات بل لا بد من أن يثبت أن الادعاء كان بسوء نية أو كان قد دفع به بقصد المكيدة أي أن إنكار التوقيع باعتباره حقًا من الحقوق المقررة بالقانون يكون موجبًا للتعويض إذا ثبت أن استعماله كان بغير مسوغ شرعي أو مقتضى إلا الرغبة في الكيد والإضرار الأدبية المجردة عن أي أثر مادي هي أمور اعتبارية محضة يستحيل على المحاكم تقويمها وليس هناك أساس لزنتها بل على القضاء أن يعالج كل حالة على حدة وعلى أساس أنه ما دام الضرر أدبيًا فيجب أن يكون التعويض كذلك ويكفي فيه إقرار القضاء بخطأ الخصم لأن الشرف لا يقوم بمال
هذا الحكم وإن كان قد اعتبر التعويض عن الضرر الأدبي أمر اعتباري محض يستحيل على المحاكم تقويمه إلا أنه قرر مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الدعوى الكيدية وهو مبدأ نرى وجوب الأخذ به واتساع مجال نص المادة (361) مرافعات بحيث يشمله – وإن كانت بعض المحاكم لا تقضي إلا بمبلغ تافه كتعويض رمزي عن مثل هذا الضرر فإن هذا لا يمنع المحاكم الأخرى من القضاء بتعويض كامل تقدره هي بموجب مالها من سلطة تقديرية وذلك على قدر الخطأ ومدى ما أصاب المدعى عليه من خدش لسمعته وإضرار بكرامته واعتباره – ونرى وجوب الحكم بتعويض كامل غير رمزي عن الضرر الأدبي ويخضع تقديره لسلطة محكمة الموضوع والتعويض إن لم يعتبر في هذه الحالة معوضًا عن الضرر الأدبي إلا أنه يعتبر نوعًا من رد الاعتبار والسمعة المخدوشة فوق أنه يعتبر نوعًا من العقاب المدني للمسؤول.
ختاما نود التنبيه علي ان الحق فى التقاضى مثل غيره من الحقوق ينبغى استعماله بطريقة مشروعة خالية من التعسف، فاستعمال الشخص لحقه فى اللجوء إلى القضاء ليس مطلقاً، بل هو مقيد بألا يكون استعماله لهذا الحق بطريقة غير مشروعة تلحق أضراراً بالغير – كما يقول فقهاء القانون – لأنه ممنوع من التعسف فى استعمال أى حق من الحقوق التى تثبت له، فلا يجوز استخدام حق التقاضى بقصد الإساءة أو الكيد أو مضايقة الخصم، وقد أجمع فقهاء القانون أن إساءة استعمال حق التقاضى لا تتوافر بمجرد خسارة الدعوى، وإنما تتوافر عند رفع الدعوى بسوء نية، لا بغرض الوصول إلى حق متنازع فيه، بل يقصد الكيد والنكاية والمكيدة والإضرار بالخصم.

اترك تعليقا