كيفية سقوط دين نفقة الزوجية
نعرض في صورة سؤال وجواب مدى إمكانية سقوط دين النفقة الزوجية بوفاة أحد الزوجين، والشروط المتعلقة بالعدة والنفقة الزوجية، ومدى أحقية الزوجة فى وضع شرط خاص بعقد الزواج، وشروط النفقة والعدة المتعلقة بالزواج طبقاً للقانون.
كيفية سقوط دين نفقة الزوجية
س:هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق ؟
ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية
س : هل يجوز للزوجة أن تشترط فى عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها .
س: هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
س : هل تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها ؟
ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها .
س : ما هى كيفية تقدير النفقة؟
ج : تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته .
س : هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب ؟
ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه .
س : ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج : 1 – أن يكون عقد الزواج صحيحاً .
-2تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة .
س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج:لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية .
تعرف على مدى إمكانية سقوط دين نفقة الزوجية
«من حقك تعرف».. هل يسقط دين النفقة الزوجية بوفاة الزوج ؟
هل النفقة الزوجية تسقط بموت الزوج ؟
ونصت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة على تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، كما تختص بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 (المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سما أقوال ذوى الشأن)
وأن هذا الأمر لا يحتاج إلى مستندات سوى الصيغة التنفيذية للحكم بالحبس بعدم سداد المدعى عليه نفقة صغيرة وإذا لم يحضر الطرف الثانى يصدر الأمر في غيبته بمنعه من السفر.