استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كيفية البراءه في جناية العاهه المستديمه ؟

كيفية البراءه في جناية العاهه المستديمه ؟

0 7
الطعن رقم 1470 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 693
بتاريخ 19-10-1942
الموضوع : عاهة مستديمة

كيفية البراءه في جناية العاهه المستديمه ؟

فقرة رقم : 1
إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد إنتوى إحداثها ، و إنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذى نشأت عنه العاهة ، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذى تعمده . و إذن فمتى كان الحكم صريحاً فى أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة و لو لم يكن قد رمى إليها .
( الطعن رقم 1470 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/19 )
=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 165
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن محدث الضربة التى نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه . و حكم الشريك فى ذلك لا يختلف عن حكم الفاعل . فمتى أثبت الحكم على المتهمين إشتراكهما مع آخر بالإتفاق و المساعدة فى جناية العاهة المتخلفة برأس المجنى عليه و أدانهما على هذا الأساس ، فإنهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى و لو كان لم يقع منهما أى ضرب على المجنى عليه ، بل هما يكونان مسئولين عنها كذلك و لو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الإشتراك منهما.
( الطعن رقم 542 لسنة 13 لسنة ق ، جلسة 1943/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1256 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 256
بتاريخ 17-05-1943
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إن تعمد الضرب يكفى لمساءلة الضارب عن العاهة التى تحدث عنه و لو لم يكن قد قصد إليها . و ذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها .
( الطعن رقم 1256 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 )
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 593
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لا يؤثر فى قيام العاهة فى ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية . فالعاهة فى العين مثلاً تثبت بمجرد فقد إبصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف . و إنما التقدير يلزم فقط لتبين فقط جسامة العاهة و مبلغ الضرر و الذى لحق المجنى عليه من جرائها . فإذا قرر الطبيب الشرعى أنه لم يمكنه تقدير العاهة بنسبة مئوية لعدم معرفته قوة إبصار المجنى عليه قبل الإصابة ، فإن هذا لا يغض من إدانة المتهم فى جناية إحداث العاهة إذا كان الحكم قد بين – بناء على الكشف الطبى و سائر الأدلة المقدمة فى الدعوى – أن عين المجنى عليه قبل الواقعة كانت بلا شك تبصر ، و أنها بسبب الضرر الذى وقع من المتهم قد فقدت الإبصار تماماً .
( الطعن رقم 121 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0611 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 120
بتاريخ 08-04-1946
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القول بقيام العاهة مع إحتمال شفاء المجنى عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجرى له لا يكون صحيحاً فى القانون إلا إذا كانت هذه العملية قد عرضت على المجنى عليه و رفضها بناء على تقديره أن فيها تعريضاً لحياته للخطر . فإذا أدانت المحكمة متهماً فى تهمة إحداثه عاهة بالمجنى عليه مع قول الطبيب الشرعى إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية دقيقة لها ، دون أن تتحدث فى حكمها عن عدم رضاء المجنى عليه بإجراء العملية ، فذلك يكون قصوراً فى حكمها يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ أن المجنى عليه لو قبل العملية و نجحت و إنتهت ببرئه فإن إدانة المتهم على أساس العاهة لا تكون صحيحة بل يكون من المتعين معاقبته على جنحة إحداث الضرب فقط .
( الطعن رقم 611 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0740 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 121
بتاريخ 08-04-1946
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة على أساس أنه أحدث ضرباً برأس المجنى عليه نشأت منه عاهة ، و كان بالمجنى عليه آثار ضرب برأسه نسبت إلى هذا المتهم و آثار بظهره نسبت إلى شخص آخر ، ثم تبينت المحكمة أن هذا المتهم لم يحدث ضربات الرأس بل أحدث ضربات الظهر فلا يكون لها بمقتضى القانون ، لإختلاف الواقعة ، أن تدينه بهذه الضربات دون أن تعدل التهمة فى الجلسة و تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه فى شأنها . أما إذا هى أجرت هذا التعديل فى الحكم فى غير مواجهته ، مع أن الأمر ليس بخصوص واقعة واحدة بعينها مختلف فى وصفها على حسب صحيح القانون حتى كان يجوز لها ذلك بناء على الترخيص الخاص الوارد بالقانون ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 740 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/8 )
=================================
الطعن رقم 1363 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 354
بتاريخ 09-06-1947
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم بإحداث عاهة للمجنى عليه فى عينه قد تمسك بأنه لم يضرب المجنى عليه على عينه فلا تصح مساءلته عن هذه العاهة ، و كانت المحكمة لم تثبت على المتهم إلا أنه ضرب المجنى عليه على أنفه و مع ذلك عاقبته من أجل إصابة العين بمقولة إن الأنف يجاور العين و إن إصابة العين حصلت نتيجة طبيعية لإصابة الأنف ، فهذه الإدانة لا تكون مقامة على أساس كاف ، و خصوصاً إذا كان الكشف الطبى الذى وقع على المجنى عليه يقول إن إصابة الأنف فقط لا تسبب فقد إبصار العين إلا إذا حصلت مضاعفات أو كانت مصحوبة بإصابات بالحجاج … إلخ مما كان يجب أن تعنى المحكمة ببحثه و تحقيقه فى سبيل بيان الواقعة .
( الطعن رقم 1363 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/6/9 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 758
بتاريخ 24-01-1949
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لا تعارض بين نفى قيام ظرف سبق الإصرار و بين ثبوت حصول الإتفاق على حادث الضرب قبل وقوعه . فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن العاهة التى حدثت بالمجنى عليه نتيجة ضربة واحدة بناء على ما إقتنعت به من إتفاقهما على ضربه عندما وقع نظرهما عليه فلا تثريب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 13 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 811
بتاريخ 28-03-1949
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
توافق الجناة هو توارد خواطرهم على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق و لو كان كل منهم – على حدة – قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه . و هو لا يستوجب مؤاخذة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر ، كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 عقوبات . أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . و إذن فإذا أدانت المحكمة المتهمين جميعاً عن العاهة التى حدثت للمجنى عليه على أساس مجرد توافقهم على ضربه فإنها تكون قد أخطأت ، و لا تصح الإدانة إلا إذا ثبت للمحكمة – بغض النظر عن سبق الإصرار – أنه كان هناك إتفاق بينهم على الضرب .
( الطعن رقم 347 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/28 )
اركان جريمة العاهة المستديمة4
فبراير 26th, 2011 كتبها مـحـمــــد الـبـحــــــــــــيرى نشر في , ابحـــاث قانونيــه …, احـكام القضـاء المصـرى…., احـكام النقـض الجنـائى, احـكام النقـض فى الجنـايات….., احـكام قضـائيه……..,
الطعن رقم 0264 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا ضرب رجل رجلاً فأحدث به عاهة مستديمة ثم جاء آخر و ضرب المجنى عليه أيضاً فلا يكون مجرد الضرب الحاصل من الجانى الثانى عقب الضرب الحاصل من الأول دليلاً على أنه متفق مع الجانى الأول و مساعد له إلا إذا ثبت ذلك للمحكمة بطريقة قاطعة . فإذا لم يثبت ذلك كان ما حصل من الجانى الثانى ضرباً بسيطاً يدخل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 206 عقوبات .
( الطعن رقم 264 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 358
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب من أحدث بشخص عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس . و لا تنزل هذه العقوبة – عند إستعمال الرأفة بمقتضى المادة 17 من ذلك القانون – إلى أقل من ثلاثة أشهر حبساً . فإذا حكمت المحكمة بأقل من ذلك أو بغرامة فقط كان على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و الحكم بثلاثة أشهر حبساً .
=================================
الطعن رقم 1480 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 47
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لم يرد بالقانون تعريف للعاهة التى تنص عليها المادة 204 عقوبات . و العاهة لغة تتناول كل ما من شأنه نقض قوة أحد الأعضاء أو أحد أجزاء الجسم أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . و لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الواجب توفره لتكوين العاهة بل ترك بحث مدى إنطباق هذا التعريف لقاضى الموضوع يفصل فيه كما يرى غير خاضع لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 1480 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1517 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 58
بتاريخ 19-06-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
كسر بعض الأسنان لا يعد عاهة مستديمة بالمعنى القانونى .
( الطعن رقم 1517 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )
=================================
الطعن رقم 1738 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 79
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة الحق فى إعتبار العاهة مستديمة إذا إستنتجت ذلك من وصف العاهة الذى وصفها به الكشف الطبى حتى و لو لم يرد لفظ ” مستديمة ” لأن العبرة ليست بالألفاظ .
( الطعن رقم 1738 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1742 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 81
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
ليس من الضرورى أن يكون الحكم الصادر بعقوبة فى دعوى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بفقد جزء من عظام الجمجمة مشتملاً على بيان مقدار الجزء الفاقد و تحديد مقاسه ، بل يكفى أن تذكر المحكمة أن ما فقد هو جزء من العظام إذ أن أقل جزء قد يترتب على فقده حدوث العاهة . و ما دامت المحكمة أثبتت حدوثها فلا وجه لنقض الحكم بسبب نقص فى بيان الواقعة .
( الطعن رقم 1742 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )
=================================
الطعن رقم 1747 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 81
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لا يشترط لإمكان تطبيق المادة 204 عقوبات أن تكون العاهة التى أصابت المجنى عليه قد أفقدت منفعة العضو فقداً كلياً ، بل يكفى أن تكون أفقدتها فقداً جزئياً و أن تقرر محكمة الموضوع أن هذا الفقد الجزئى مستديم .
=================================
الطعن رقم 0600 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 238
بتاريخ 15-02-1931
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا إتهم إثنان بإحداث عاهة مستديمة و ضرب إحتاج لعلاج أقل من عشرين يوماً و طلبت معاقبتهما بالمادتين 204 و 206 عقوبات ، ثم طبقت المحكمة المادة 204 على المتهم الأول و ذكرت بالحكم أن ما وقع من المتهم الثانى ينطبق عقابه على المادة 206 بغير أن تذكر أن هذا المتهم الثانى برئ من تهمة الجناية فإن عدم النص صراحة على براءة هذا المتهم من الجناية لا يستوجب نقض الحكم ، لأن مجرد تطبيق المادة 206 عليه كاف فى الدلالة على أنه برئ من تهمة العاهة المستديمة و لو أن البراءة لم تذكر بلفظها .
=================================
الطعن رقم 0775 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 274
بتاريخ 19-03-1931
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لتطبيق المادة 204 عقوبات لا ضرورة لأن تكون العاهة قد جعلت حياة المجنى عليه عرضه لأخطار جديدة ، بل إذا وقفت خسارة المجنى عليه عند فقد عضو من أعضاء جسمه أو جزء من عضو إلخ فإن تلك المادة تطبق ، إذ العجز الذى ينشأ عن الإصابة هو الذى يتحقق به معنى العاهة المستديمة .
=================================
الطعن رقم 0114 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 345
بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التى أحدثها ، و إذ كان ذلك و كان البين من المفردات المنضمة أن المجنى عليه يبلغ من العمر ست سنوات و قد واجهت النيابة والده و هو وليه الشرعى بما جاء بالتقرير الطبى من أن العاهة التى تخلفت بعين إبنه المجنى عليه يمكن شفاؤها بإجراء عملية جراحية له فرفض إجراء هذه العملية لخشية تعرض إبنه المذكور للخطر ، و كان لا يصح أن يلزم المجنى عليه بتحمل عملية جراحية ما دام يخشى منها تعرض حياته للخطر ، فإن المحكمة إذ إعتبرت الواقعة جنحة ضرب إستناداً إلى أن تلك العاهة قابلة للشفاء بإجراء عملية جراحية للمجنى عليه دون أن تتحدث فى حكمها عن وجه تأثير عدم رضاء وليه الشرعى بإجراء هذه العملية على تكييف الواقعة فإن حكمها يكون قاصراً بما يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 114 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 902
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
لا يؤثر فى قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية ، و من ثم فإن الحكم إذ طبق الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 132 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .
=================================
الطعن رقم 14486 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1158
بتاريخ 07-12-1989
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون و إن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته للطبيعة بصفة مستديمة كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .
=================================
الطعن رقم 5621 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 245
بتاريخ 13-02-1985
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون و إن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى فى ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيها بما يتبينه فى حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .
المزيد
اركان جريمة العاهة المستديمة3
فبراير 26th, 2011 كتبها مـحـمــــد الـبـحــــــــــــيرى نشر في , ابحـــاث قانونيــه …, احـكام القضـاء المصـرى…., احـكام النقـض الجنـائى, احـكام النقـض فى الجنـايات….., احـكام قضـائيه……..,
الطعن رقم 1470 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 693
بتاريخ 19-10-1942
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد إنتوى إحداثها ، و إنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذى نشأت عنه العاهة ، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذى تعمده . و إذن فمتى كان الحكم صريحاً فى أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة و لو لم يكن قد رمى إليها .
( الطعن رقم 1470 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/19 )
=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 165
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن محدث الضربة التى نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه . و حكم الشريك فى ذلك لا يختلف عن حكم الفاعل . فمتى أثبت الحكم على المتهمين إشتراكهما مع آخر بالإتفاق و المساعدة فى جناية العاهة المتخلفة برأس المجنى عليه و أدانهما على هذا الأساس ، فإنهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى و لو كان لم يقع منهما أى ضرب على المجنى عليه ، بل هما يكونان مسئولين عنها كذلك و لو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الإشتراك منهما.
( الطعن رقم 542 لسنة 13 لسنة ق ، جلسة 1943/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1256 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 256
بتاريخ 17-05-1943
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إن تعمد الضرب يكفى لمساءلة الضارب عن العاهة التى تحدث عنه و لو لم يكن قد قصد إليها . و ذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها .
( الطعن رقم 1256 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 )
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 593
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لا يؤثر فى قيام العاهة فى ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية . فالعاهة فى العين مثلاً تثبت بمجرد فقد إبصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف . و إنما التقدير يلزم فقط لتبين فقط جسامة العاهة و مبلغ الضرر و الذى لحق المجنى عليه من جرائها . فإذا قرر الطبيب الشرعى أنه لم يمكنه تقدير العاهة بنسبة مئوية لعدم معرفته قوة إبصار المجنى عليه قبل الإصابة ، فإن هذا لا يغض من إدانة المتهم فى جناية إحداث العاهة إذا كان الحكم قد بين – بناء على الكشف الطبى و سائر الأدلة المقدمة فى الدعوى – أن عين المجنى عليه قبل الواقعة كانت بلا شك تبصر ، و أنها بسبب الضرر الذى وقع من المتهم قد فقدت الإبصار تماماً .
( الطعن رقم 121 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0611 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 120
بتاريخ 08-04-1946
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القول بقيام العاهة مع إحتمال شفاء المجنى عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجرى له لا يكون صحيحاً فى القانون إلا إذا كانت هذه العملية قد عرضت على المجنى عليه و رفضها بناء على تقديره أن فيها تعريضاً لحياته للخطر . فإذا أدانت المحكمة متهماً فى تهمة إحداثه عاهة بالمجنى عليه مع قول الطبيب الشرعى إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية دقيقة لها
المزيد
اركان جريمة العاهة المستديمة1
فبراير 26th, 2011 كتبها مـحـمــــد الـبـحــــــــــــيرى نشر في , ابحـــاث قانونيــه …, احـكام القضـاء المصـرى…., احـكام النقـض الجنـائى, احـكام النقـض فى الجنـايات….., احـكام قضـائيه…….., احـكام محكمه النقض……….,
اركان جريمة العاهة المستديمة
=================================
الطعن رقم 1262 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 152
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر فى القانون عاهة مستديمة و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .
( الطعن رقم 1262 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0491 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 306
بتاريخ 19-12-1951
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
ما دام الثابت أن إصابة الرأس التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد إنتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحى و رفع جزء من عظام الرأس إنتهى بفقد فى عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها ، فإن الطاعن يكون مسئوولاً عن هذه العاهة و لو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على
إحداثها.
( الطعن رقم 491 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1012 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 382
بتاريخ 07-01-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها فى المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه ، فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 1012 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 508
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المتهمين تربصوا للمجنى عليه فى الطريق و إنتظروا عودته حتى إذا ما إقترب منهم إنهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما تحدثت عنه المحكمة فى شأن ترصدهم له يفيد حصول الإتفاق بينهم على ضربه و يكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقوا عليه و أحدثوه بالمجنى عليه سواء فى ذلك ما وقع منه أو من زملائه .
( الطعن رقم 97 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1073
بتاريخ 10-06-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى إحداث عاهة على أن العاهة حدثت
و إستقرت و أن الجراحة التى أشار إليها الطبيب لو نجحت لا ينتظر أن تنفى قيام العاهة ، فكل ما يثيره هذا المتهم فى صدد مسئولية المجنى عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 106 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 973
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه إصابات متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه و من هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هى التى تخلف عن إحداها عاهة مستديمة ، و لم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة
و أخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما و هو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 189 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1080 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 260
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب و ضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة .
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 643
بتاريخ 23-03-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد . فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3 % ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 48 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/23 )
=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 12
بتاريخ 12-10-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر فى قيام جريمة العاهة المستديمة . و إذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجنى عليه ، كما ذكر أدلة أخرى سائغة إستخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التى أحدثها بها الطاعن ، فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1041 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )
=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 626
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
يكفى أن تبين المحكمة الدليل على إحداث المتهم للإصابة و على حدوث العاهة نتيجة لتلك الإصابة أما مدى جسامة العاهة فليس ركناً من أركان الجريمة .
=================================
الطعن رقم 2464 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 588
بتاريخ 05-03-1955
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت ، فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه ، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .
( الطعن رقم 2464 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0784 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1027
بتاريخ 15-10-1956
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .
( الطعن رقم 784 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0085 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 245
بتاريخ 12-03-1957
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت حصول إتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه ، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت للمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقا عليه و أحدثاه بالمجنى عليه و ذلك من غير حاجة إلى تقصى من منهما الذى أحدث إصابة العاهة .
( الطعن رقم 85 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 433
بتاريخ 28-04-1958
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان الدفاع عن المتهم بإحداث العاهة قد طلب ” إعتبار الواقعة جنحة ضرب أن الإصابة بسيطة و إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة و كبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا و الجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى ” و صمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى ، و لكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب و لم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه و لم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم .
( الطعن رقم 80 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )
=================================
المزيد
احداث عاهة اثبات الجريمة
فبراير 26th, 2011 كتبها مـحـمــــد الـبـحــــــــــــيرى نشر في , ابحـــاث قانونيــه …, احـكام القضـاء المصـرى…., احـكام النقـض الجنـائى, احـكام النقـض فى الجنـايات….., احـكام النقـض فى الجنـح…….., احـكام قضـائيه…….., احـكام محكمه النقض……….,
احداث عاهة اثبات الجريمة
=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 755
بتاريخ 27-04-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : احداث عاهة اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إستخلص دوام العاهة من عدم توقع ملء الفقد العظمى بنسيج عظمى ، و إن كان من المحتمل أن يملأ بنسيج ليفى ، و ذلك بناء على رأى الطبيب الشرعى الذى أشار الحكم إلى تقريره – فذلك إستخلاص سائغ ، و لا يصح أن يعاب به الحكم .
( الطعن رقم 281 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0839 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 974
بتاريخ 15-06-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : احداث عاهة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن تخلف العاهة المستديمة بالمجنى عليه قد أثبت مما أورده التقرير الطبى الأخير ما نصه ” و أعيد فحص المصاب المذكور فى 23 فبراير سنة 1952 فتبين أنه شفى من إصابة رأسه و تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد جزء كبير من عظام الرأس أعلى يسار الجبهى و الجدارية اليسرى فى مساحة مستطيلة الشكل تقريباً بأبعاد 9 × 5 و نصف سم و هذا الفقد لا ينتظر ملؤه مستقبلاً بالعظم
و قد يملأ بنسيج ليفى ، و بذا فقد المخ فى تلك المنطقة وقايته الطبيعية من العظم … إلخ ” فهذه العبارة التى نقلها الحكم عن تقرير الطبيب الذى فحص المجنى عليه بعد أن تم شفاؤه واضحة الدلالة على تخلف عاهة مستديمة بالمصاب ، و إذا كان الطبيب قد أردف ذلك بأنه لا ينتظر ملء الفقد بالعظم فهو زيادة فى الإحتياط فى التعبير العلمى عن المستقبل ، و ما دام الطبيب قد قرر أنه لا ي
المزيد
احكام نقض في جريمة الضرب – عاهة مستديمة 4
فبراير 26th, 2011 كتبها مـحـمــــد الـبـحــــــــــــيرى نشر في , ابحـــاث قانونيــه …, احـكام القضـاء المصـرى…., احـكام النقـض الجنـائى, احـكام النقـض فى الجنـايات….., احـكام النقـض فى الجنـح…….., احـكام قضـائيه…….., احـكام محكمه النقض………., اخبـار للمحـامين,
الطعن رقم 74 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
=================================
الطعن رقم 2207 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 323
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .
=================================
الطعن رقم 2009 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 434 بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى – كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 341
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 5520 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 726 بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 4
لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 91
بتاريخ 16-01-1961
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى إستعملت فى الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .
( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/16 )
=================================
الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 366
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من المقرر أيضاً أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 06-11-1986
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانه بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.
=================================
الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1041بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد أثبت فى حق
احكام نقض في جريمة الضرب – عاهة مستديمة 3
فبراير 26th, 2011 كتبها مـحـمــــد الـبـحــــــــــــيرى نشر في , ابحـــاث قانونيــه …, احـكام القضـاء المصـرى…., احـكام النقـض الجنـائى, احـكام النقـض فى الجنـايات….., احـكام النقـض فى الجنـح…….., احـكام قضـائيه…….., احـكام محكمه النقض………., اخبـار للمحـامين,
( الطعن رقم 661 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1070 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 131
بتاريخ 06-02-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات ، فإستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الإعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات .
( الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1671 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
بتاريخ 05-06-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إن وصف الآلة المستعملة فى إرتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .
( الطعن رقم 372 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )
=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 88
بتاريخ 25-10-1937
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .
( الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/25 )
=================================
الطعن رقم 1237 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 576
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .
( الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1818 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الإعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين بإعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .
( الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 567
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن
المزيد
احكام نقض في جريمة الضربعاهة مستديمة 2
فبراير 26th, 2011 كتبها مـحـمــــد الـبـحــــــــــــيرى نشر في , ابحـــاث قانونيــه …, احـكام القضـاء المصـرى…., احـكام النقـض الجنـائى, احـكام النقـض فى الجنـايات….., احـكام النقـض فى الجنـح…….., احـكام قضـائيه…….., احـكام محكمه النقض………., اخبـار للمحـامين,
الطعن رقم 0570 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 867
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .
( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )
=================================
الطعن رقم 2247 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1239
بتاريخ 31-12-1981
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .
( الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/31 )
=================================
الطعن رقم 4168 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 310
بتاريخ 02-03-1983
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من إعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 )
=================================
الطعن رقم 4402 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 736
بتاريخ 07-10-1982
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى – كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته – و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى
المزيد
احكام نقض في جريمة الضرب – عاهة مستديمة 1
فبراير 26th, 2011 كتبها مـحـمــــد الـبـحــــــــــــيرى نشر في , ابحـــاث قانونيــه …, احـكام القضـاء المصـرى…., احـكام النقـض الجنـائى, احـكام النقـض فى الجنـايات….., احـكام النقـض فى الجنـح…….., احـكام قضـائيه…….., احـكام محكمه النقض………., اخبـار للمحـامين,
الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 2321 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 493
بتاريخ 13-04-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .
=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 789
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .
=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1076بتاريخ 07-12-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
1) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن جرائم إحداث العاهة المستديمة بإلقاء الطوب أو الحجارة، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية قالت فيه: “حال اتهام شخص بأنه وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه أثناء المشاجرة محدثاً إصابته التي نشأ عنها عاهة مستديمة، كفايته للرد على دفاعه بشيوع الاتهام واستحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه حال تعدد عناصر المشاجرة”.

النقض: استحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه بـ”عاهة مستديمة” حال تعدد عناصر المشاجرة

ذكر الطعن المقيد برقم 5153 لسنة 82 قضائية – اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:

أولاً: ضرب المجني عليه بجسم صلب راض ” حجر” على رأسه، فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي فقد وانخساف لجزء من عظام الجمجمة، وتقدر نسبتها بنحو 15 %.

ثانياً: أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص “حجراً” دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

إصابة شخص بعاهة مستديمة

في تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات، وذلك لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمحكمة قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن إثبات الحكم في حق الطاعن، أنه وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه محدثاً إصابته التي نشأ عنها عاهة مستديمة، كفايته للرد على دفاعه بشيوع الاتهام واستحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه، ولما كان ما يثيره الطاعن بشأن تعدد المعتدين وشيوع الاتهام واستحالة تعيين محدث إصابة المجني عليه التي نشأت عنها عاهة مستديمة فهو مردود بما أثبته الحكم في حق الطاعن أخذاً بأدلة الثبوت فى الدعوى من أنه هو وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه فأحدث به الإصابة التي نشأ عنها عاهة مستديمة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

الدفع بشيوع الاتهام حال تعدد عناصر المشاجرة

ووفقا لـ”المحكمة” – أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى فى تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة، وكان الاعتداء بجسم صلب – كما هو الشأن فى الأداة المستعملة – يمكن أن تتخلف عنه العاهة، وكان من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

كيفية البراءه في جناية العاهه المستديمه ؟
كيفية البراءه في جناية العاهه المستديمه ؟
كيفية البراءه في جناية العاهه المستديمه ؟
اشهر محامي جنائي – عبد المجيد جابر 01129230200
كيفية البراءه في جناية العاهه المستديمه ؟
محامي جنائي شاطر – 01129230200
كيفية البراءه في جناية العاهه المستديمه ؟
محامي جنائي شاطر 2025 – المستشار عبد المجيد جابر 01129230200
طعن 5
اترك تعليقا