استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كافة انواع الضرائب المفروضه علي العقارات

0 232

كافة انواع الضرائب المفروضه علي العقارات

العقار يخضع لاربع انواع من الضرائب ولكن حتى الان هناك خلط بين الضريبة العقارية على (العقارات المبنية والاطيان و الملاهى) والتى تحصل من مصلحة الضرائب العقارية ( العوايد ) وضريبة التصرفات العقارية والتى تحصل من مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة الدخل)

اولا: ضريبه التصرفات العقارية 2.5%. من قيمه التصرف (بيع العقارشقة فيلا)

ويخضع لها تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث
وتشمل التصرفات المسجله وغير المسجلة كدعاوى صحة التعاقد او دعاوى صحة التوقيع
المتصرف والمتصرف إليه متضامنين بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف،
يسري مقابل التأخيراعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة
اى تعامل على الوحده فى جهات الدوله يلزم تقديم ايصال سداد الضريبه
تستثنى القرى من اداء الضريبه
الضريبه قاصره فقط على الاشخاص الطبيعيه فقط

ثانيا : الضريبة على العقارات المبنية

المكلف بأداء الضريبة
هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ،
أما المستأجر فلا يعد – مكلفا بأداء الضريبة
تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر
تخضع أيضاً الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها
كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة

لا تخضع للضريبة
أ – العقارات المبنية المملوكة للدولـة
ب – الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية.
ج – العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة .
د – الأحواش ومبانى الجبانات .
كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة

تعفى من الضريبة
أ – الأبنية المملوكة للجمعيات .
ب – أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات التى لا تهدف إلى الربح .
ج – المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها
د – الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000
هـ – كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتى جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة
و – أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها
ز – العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل
ط – الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح
ى – أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما
.
سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة

ترفع الضريبة فى الحالات الآتية

حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة (18) من القانون
حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه
إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة

ثالثا :الضريبة على الملاهى

تفرض على جمهور المسارح و غيرها من محال الفرجة و أي مكان من أماكن الملاهي
تتحدد بنسب مختلفة حسب نوع العروض و الحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة عما إذا كانت ( سينما – مسرح – مدن ملاهي – أندية ليلية )
يعطى المستغل عن المبالغ المحصلة منه كضريبة و رسوم إضافية إيصال دال على السداد(قسيمة 7

رابعا :الضريبة على الأطيان
– هي مبالغ من المال النقدي يفرض بنسبة 14% من القيمة الايجارية للفدان الواحد في السنة

اترك تعليقا