استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

قواعد ومعايير حوكمة عقد الجمعيات العادية وغير العادية

قواعد ومعايير حوكمة عقد الجمعيات العادية وغير العادية

0 369

قواعد ومعايير حوكمة عقد الجمعيات العادية وغير العادية

أصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دليل الخدمات القانونية وضوابط وقواعد ومعايير الحوكمة الخاصة بعقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومجالس إدارات الشركات، بعد التعديلات القانونية والتنظيمية الجديدة.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

دليل الخدمات القانونية للجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات الأموال ومجالس الإدارة للشركات المساهمة.

الجمعية التأسيسية
أولاً: إجراءات توجيه الدعوة قبل انعقاد الجمعية:

جهة الاختصاص بالدعوة:
تنعقد الجمعية التأسيسية بناء على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم – خلال شهر من قفل باب الاكتتاب فى أسهم الشركة المساهمة أو انتهاء الموعد المحدد للمشاركة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم، أو تقديم تقرير اللجنة المختصة بتقويم الحصة العينية أيهما أقرب.

بيانات دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد:
يجب أن يشتمل إعلان الدعوة إلى الانعقاد على اسم الشركة ونوعها ومقدار رأس المال ويوم وساعة الاجتماع ومكانه والنصاب المحدد لصحته، والمسائل التي سيتم طرحها للمناقشة في الاجتماع.

يشمل الإعلان الموعد الذي تدعى إليه الجمعية للمرة الثانية إذا لم يتوافر في الاجتماع الأول النصاب المحدد لصحته، بشرط ألا تزيد المدة بين الاجتماعين على خمسة عشرة يوماً.

يتم الإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وذلك قبل الموعد المحدد له بثمانية أيام على الأقل، كما يجوز أن توجه الدعوة الي المكتتبين أو الشركاء بخطاب موصى عليه على العنوان المبين بشهادات الاكتتاب أو بغيرها من الأوراق.

اختصاصات الجمعية التأسيسية:
إقرار تقدير قيمة الحصص العينية إن وجدت.

الموافقة على النظام الأساسي للشركة.

تقرير المؤسسين على عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.

المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول، أو الشريك، أو الشركاء المتضامنين الذين يعهد إليهم بالإدارة في شركات التوصية بالأسهم، وكذلك أعضاء مجلس المراقبة بها.

المصادقة على اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية الأولى للشركة.

ثانياً: انعقاد الجمعية التأسيسية:
شروط صحة الاجتماع:

لكل مكتتب أو صاحب حصة حق حضور اجتماع الجمعية التأسيسية بطريق الأصالة أو الإنابة (يجب أن تكون الوكالة صادرة لأحد المكتتبين أو صاحب حصة وثابتة بموجب توكيل خاص مكتوب).

يكون الاجتماع صحيحاً بحضور عدد من المكتتبين وأصحاب الحصص يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر عدد من المكتتبين وأصحاب الحصص يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل.

رئاسة وأمانة سر الجمعية التأسيسية:
تسند رئاسة الاجتماع إلى المؤسس الذي يمتلك الحصة الأكبر ويقبل الرئاسة، وعند التساوي تسند الرئاسة الي أحدهم بطريق القرعة.

تختار الجمعية أمينا للسر وجامعي أصوات ويتولى أمين السر تحرير محضر يتضمن نصاب الحضور وخلاصة وافية للمناقشات وما يحدث أثناء الاجتماع وما يتخذ من قرارات وبيان عدد الأصوات الموافقة وغير الموافقة لكل قرار على حده.

تسجل أسماء الحضور من المكتتبين وأصحاب الحصص في السجل المعد لذلك وبيان ما إذا كان

حضورهم بالأصالة أو الانابة ويوقع من كل من رئيس الاجتماع وأمين السر وجامعي الأصوات.

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

النصاب القانوني لصحة القرارات:
يصدر قرار الجمعية التأسيسية بالأغلبية الحائزة لثلثي الأسهم أو الحصص النقدية إذا كان القرار يتعلق بإقرار تقدير الحصص العينية وذلك بعد استبعاد ما يكون مملوكا منها لمقدمي الحصص العينية.

يصدر قرار الجمعية التأسيسية بموافقة المؤسسين بالأغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثي رأس المال المصدر على الأقل إذا كان القرار يتعلق بإدخال تعديلات على نظام الشركة.

يصدر قرار الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات المقررة لأسهم وحصص الحاضرين إذا كان القرار يتعلق بتقرير المؤسسين على عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.

المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول، او الشريك، او الشركاء المتضامنين الذين يعهد إليهم بالإدارة في شركات التوصية بالأسهم، وكذلك أعضاء مجلس المراقبة بها.

المصادقة على اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية الأولي للشركة.

ويجب عدم الخلط بين الجمعية التأسيسية، وأول جمعية عامة للمساهمين، إذ يعتبر اجتماع الجمعية التأسيسية للمكتتبين من بين إجراءات تأسيس الشركة المساهمة، ويجب أن يتم إجتماعها قبل أن تكسب الشركة الوجود القانونى (بالنسبة لشركات الاكتتاب العام)، بينما لا تنعقد أول جمعية عامة للمساهمين إلا بعد إكتمال الوجود القانونى للشركة وفقا للاحكام التى نص عليها القانون.

الجمعيات العامة العادية

أولاً: إجراءات توجيه الدعوة قبل انعقاد الجمعية:
نشر الأخطار بالدعوة ومواعيدها:
يجب نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للإجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول.

ويجوز للشركة التي لم تطرح أسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوة والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد المسجل، كما يجوز للشركة أن تضع نظاما لتسليم الإخطارات باليد إلى المساهمين في مقابل إيصال.

ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لإجتماع الجمعية الاول بـــ (21) يوماً على الأقل وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل.

يجب أن تتضمن إخطارات الدعوة على (اسم الشركة وعنوان مركزها الرئيسي – نوع الشركة ومقدار رأسمالها المرخص به والمصدر – رقم قيدها بالسجل التجاري ومكانه – تاريخ وساعة انعقاد الجمعية ومكانه – بيان ما إذا كانت جمعية عامة عادية أو غير عادية – جدول الأعمال – بيان تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثاني في حالة عدم توافر النصاب وذلك إذا كان الاجتماع عاديا.

تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات والممثل القانوني لجماعة حملة السندات بصورة من البيانات والإخطارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

إجراءات انعقاد الجمعية العامة:
صفة حضور الاجتماع ونصاب صحته:
لكل مساهم أو صاحب حصة حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ويتم اثبات حضورهم في السجل المعد لذلك.

كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

الممثل القانوني لجماعة حملة السندات.
كما يجب أن يحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة – بحد أدني ثلاثة أعضاء يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين – والمدير أو الشركاء المديرين، ومجلس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم.

مراقب حسابات الشركة أو من ينيبه من المحاسبين ممن اشتركوا معه في المراجعة.

الجهاز المركزي للمحاسبات – إذا كان المال العام مساهم بالشركة بنسبة 25% من رأس مال الشركة.

للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة الإدارية إيفاد مندوب عنهم لحضور الجمعية.

لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركة بشرط ألا يقل عن ربع رأس المال بالنسبة للجمعية العامة العادية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يحرر محضر بذلك ويوقعه رئيس الاجتماع وأمين السر وجامعي الأصوات، ويعلن الرئيس تأجيل الاجتماع الي الموعد المقرر للاجتماع الثاني.

رئاسة وأمانة سر الاجتماع:
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو أحد الشركاء المديرين.

إذا تمت الدعوة إلى الاجتماع بناء على طلب شخص أو جهة غير رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة أو الشركاء المديرين أو الإدارة العامة للشركات بحسب الأحوال، يرأس الاجتماع الشخص أو ممثل الجهة التي دعت الي الاجتماع.

مدير عام الإدارة العامة للشركات أو من ينيبه في حالة الدعوة الموجهة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون.

تنتخب الجمعية العامة من بين الحاضرين رئيساً للاجتماع في حالة عدم وجود نص.

يعين رئيس الجمعية أمينا للسر وجامعي أصوات على أن تقر الجمعية تعيينهم ويتولى جامعي الأصوات بالتعاون مع مراقب الحسابات تعيين نسبة الحضور وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه ثم يعلنه الرئيس.

تسجل أسماء الحضور من المساهمين وأصحاب الحصص في السجل المعد لذلك وبيان ما إذا كان حضورهم بالأصالة أو الانابة ويوقع كل من مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات وذلك قبل بداية الاجتماع.

الجهات التي تخطر بدعوة الجمعية العامة:
تخطر الجهات الاتي بيانها في ذات تاريخ الاخطار أو الإعلان بالدعوة.

مراقب الحسابات.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الهيئة العامة للرقابة المالية.
الممثل القانوني لجماعة حملة السندات – إن وجد.

حالات دعوة الجمعية العامة العادية:
لرئيس مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين، بحسب الأحوال أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، أو في اية حالة أخري ينص نظام الشركة فيها على وجوب دعوة الجمعية العامة.

لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين أو مجلس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم أن يقرر دعوة الجمعية العامة للإنعقاد كلما دعت الضرورة الي ذلك، أو إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5 % من رأس مال الشركة بشرط أن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، بناء على طلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مركز إدارة الشركة مقابل إيصال على أن يوضح به الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها على الجمعية العامة.

لمراقب الحسابات أن يدعو الجمعية العامة للإنعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضي شهر علي تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي تجب فيه توجيه الدعوة الي الاجتماع.

للإدارة العامة للشركات أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع في الحالة المبينة في الفقرة السابقة، وكذلك إذا نقص عدد أعضاء مجلس عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحه انعقاده، أو امتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور.

المصفين خلال فترة التصفية.
اللجنة المشكلة للنظر في المخالفات المنسوبة لأعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات إذا ما تبين صحة هذه المخالفات.

اختصاصات الجمعية العامة العادية:
الموضوعات التي تنظرها الجمعية العامة في اجتماعها السنوي:
المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين عن نشاط الشركة.
المصادقة على القوائم المالية
الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين وأصحاب الحصص والعاملين.
تحديد المكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
تعيين مراقب الحسابات وتعيين السنة المالية التي يندب لها وتحديد أتعابه.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

اختصاصات أخري للجمعية العامة.
وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر.
تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي.
استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة.
التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها.
الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط الا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها الي ما كانت عليه.
النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات.
الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حده.
الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع متي جاوزت قيمته ألف جنية.
عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول الاعمال ورفع دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة (160) من القانون.
عزل أعضاء مجلس الإدارة الذين تكرر عدم حضورهم الجمعية العامة وانتخاب غيرهم.
توقيع غرامه مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا الاجتماع بغير عذر مقبول.
الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة العضو المنتدب فى شركة أخرى.
الترخيص لعضو مجلس الإدارة بان يقوم بعمل فني أو إداري في شركة مساهمة أخري بصفة دائمة.
الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة.
التصدي لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال النصاب.
المصادقة على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة.
إصدار توصيات بشأن الاعمال التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة.
النظر في تغيير مراقب الحسابات أثناء السنة المالية التي انتدب لها بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (103) من القانون.
النظر في عزل مراقبي الحسابات وإقامة دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة (106) من القانون.
النظر في تقرير مراقب الحسابات في حالة عدم تمكينه من أداء مهمته.
تعيين المصفين وتحديد أتعابهم وعزلهم.
مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفى.
النظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفى كل سته أشهر.
التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية.
تعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد شطبها من السجل التجاري.

المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين قبل الاجتماع السنوي للجمعية.
يضع مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين – بحسب الأحوال – تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام على الأقل بياناً من مراقبي الحسابات يقررون:
أن الشركة لم تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير.
إذا كانت الشركة من شركات الائتمان فيبين ما إذا كان تعاملها مع أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، اتبع فيه نفس الشروط والأوضاع التي تتبعها الشركة مع جمهور العملاء.
يتعين أن يتضمن البيان أن القروض والاعتمادات أو الضمانات المنصوص عليها في المادة (96) من القانون قد تمت دون إخلال بأحكامها.

يضع مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين – بحسب الأحوال – سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص في انعقاد الجمعية العامة التي تدعي للنظر في تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات الاتية:
جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو مجلس الادارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال في السنة المالية أياً كانت صورته، مع بيان تفصيلات كل مبلغ.
المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو مجلس إدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال في السنة المالية.
المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
المكافآت وانصبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها علي رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
المبالغ التي أنفقت فعلا في سبيل الدعاية بأية صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
العمليات التي يكون فيها لاحد أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
التبرعات مع بيان تفصيلات كل مبلغ ومسوغات التبرع.

يضع مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي بخمسة عشر يوماً على الأقل ما يأتي:
أسماء أعضاء مجلس الإدارة والشريك والشركاء المديرين وأعضاء مجلس المراقبة، ومحال اقامتهم.
بيان المسائل المطروحة على الجمعية، ونص مشروعات القرارات المطلوب اتخاذها.
تقرير مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال المقدم الي الجمعية.
بيان أسماء المرشحين الذين قدموا طلبات لعضوية مجلس الإدارة وسن كل منهم وخبراتهم والاعمال التي تولوها خلال السنوات السابقة وما إذا كانوا يشغلون أعمالاً بذات الشركة، والأسهم التي يمتلكونها في الشركة.
القوائم المالية.
تقرير مراقب الحسابات.
بيان المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية، إذا طلب المساهمون الحائزون للنسبة المقررة قانوناً إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال.

التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية.
يكون التصويت في الجمعية العامة العادية بالطريقة التي يعينها النظام.
يجوز استخدام الأنظمة الالكترونية لعرض بنود جدول الأعمال والتصويت عليها إذا نَص النظام الأساسي للشركة على إجازتها.
يجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بــــــ :-

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
عزل أعضاء مجلس الإدارة.
إقامة دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة.
إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الاقل.
يكون التصويت باستخدام التصويت التراكمي إذا نص في النظام الأساسي على إجازته.
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على القرارات المتعلقة بـــــ :-
تحديد رواتبهم ومكافآتهم.
إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

التصديق علي محاضر الجمعيات العامة.
يجب أن تتقدم الشركة الي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق علي محاضر اجتماعات الجمعيات العامة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الانعقاد.
أولاً: المستندات المطلوبة.
طلب باسم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الاموال على مطبوعات الشركة وموقع من رئيس مجلس الإدارة / مدير الشركة أو وكيل الشركة بتوكيل رسمي.
محضر الاجتماع على مطبوعات الشركة وبخاتمها وموقع من فارزوا الأصوات وأمين السر ومراقب الحسابات ورئيس الاجتماع ومذيلاً بالإقرار الوارد بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 480 لسنة 2016 على النحو التالي :-

أقر أنا / ………………………. بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كشفي حضور مجلس الإدارة والمساهمين/ الشركاء موقع من فارزا الأصوات وأمين السر ومراقب الحسابات ورئيس الاجتماع ومختوم بخاتم الشركة ومراقب الحسابات.
تفويضات الحضور إن وجدت.
ما يفيد ارسال الدعوات الي المساهمين/ الشركاء ومراقب الحسابات والجهات الإدارية.
ما يفيد نشر أو/ القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة للمساهمين والجهات الإدارية
ما يفيد تجميد أسهم المساهمين حاضري الاجتماع قبل الاجتماع بثلاثة أيام.
النظام الأساسي / عقد الشركة + تعديلاته.
مستخرج حديث من السجل التجاري بحد أقصي ثلاثة أشهر.
شهادة شركة الإيداع والقيد المركزي للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
القوائم المالية حال مناقشة الجمعية لها + تقرير الإدارة.
أخر جمعية عامة بتعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة.
نموذج بيانات الاتصال المعد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمتاح بمراكز خدمات المستثمرين.
بالنسبة للشركات العاملة في شبة جزيرة سيناء يتم استيفاء نموذج طلب الخدمة + المستندات المطلوبة للعرض على الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء.

المستندات المطلوبة في حالات خاصة.
إذا تضمن محضر الاجتماع انتخاب مجلس إدارة الشركة أو إعادة تعيينه أو استقالته:
اقرارات قبول تعيين أعضاء مجلس الإدارة + تحقيق الشخصية.
خطاب ترشيح الشخص الاعتباري إن وجد.
الاستعلام الأمني للأعضاء الأجانب إن وجد.
استقالة عضو/ أعضاء مجلس الإدارة مصدق عليها من رئيس المجلس ومختومة بخاتم الشركة.
صورة ضوئية من قيد وفاة عضو مجلس الإدارة.

إذا تضمن محضر الاجتماع تغيير مراقب الحسابات / عزلة.
اعتذار مراقب حسابات الشركة على مطبوعاته ومختوم بخاتمه وممهور بتوقيعه.
صورة ضوئية من شهادة وفاة مراقب الحسابات.
ما يفيد إرسال مذكرة العزل إلى مراقب الحسابات المراد عزل قبل الاجتماع بعشرة أيام على الأقل وتقديم صورة من تلك المذكرة.
إقرار قبول تعيين مراقب حسابات الشركة الجديد على مطبوعاته ومختوم بخاتمه وممهور بتوقيعه + ما يفيد قيده بسجل المحاسبين والمراجعين.

ثانياً: رسوم أداء الخدمة.
300 جنية عن النسخة الواحدة لمحضر الاجتماع.
300 جنية للتصديق من وزارة الخارجية.

ثالثاً: خطوات أداء الخدمة.
التوجه الي الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال بمركز خدمات المستثمرين أو أياً من فروعه المتاحة في محافظات الجمهورية المختلفة لتقديم طلب لاعتماد محضر الاجتماع مرفقاً به المستندات اللازمة للتصديق علي محضر الاجتماع.
مجلس إدارة الشركات المساهمة
تشكيل مجلس الإدارة ومدة العضوية.
يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على ضمان تمثيل حد أدني من رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً لكل 10% من أسهم الشركة.
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، كما يجوز تعيين نائباً للرئيس يحل محله حال غيابه.
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً إذا نص النظام الأساسي على جواز تعيينه.
يمثل الشركة امام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي بحسب النظام الأساسي للشركة.

مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور قرار الجمعية باختيار أعضاء المجلس إلى تاريخ انتهاء أعمال أو جمعية عامة تعقد للنظر في القوائم المالية التي تقع فيها نهاية مدة العضوية.

يجوز تجديد عضوية مجلس الإدارة، والذي يعتبر تعيين جديد تسري عليه كافة الأحكام والشروط التي تسري على التعيين أول مره.
يجوز أن يكون الشخص الاعتباري عضواً بمجلس الإدارة، على أن يحدد فور تعيينه ممثلاً له في مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين.
دعوة مجلس الإدارة للانعقاد.
ينعقد مجلس إدارة الشركات المساهمة وفقاً للحالات الآتي بيانها:
دعوة من رئيس مجلس الإدارة.
دعوة من أغلبية أعضائه في حالة خلو منصب الرئيس.
دعوة من ثلث أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للضوابط الآتيه :-
أن يتقدموا بطلب كتابي لرئيس المجلس لعقد اجتماع له، وتخلف عن دعوته في خلال عشرة أيام.
يقوم أعضاء المجلس المشار إليهم بإرسال خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالموعد المقترح لعقد الاجتماع ومكانه وساعته والموضوعات المعروضة عليه قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل.
يلتزم أعضاء المجلس المشار إليهم بدعوة كافة أعضاء المجلس وفقاً لقواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس المعمول بها بالشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل.
اجتماع مجلس الإدارة ونصاب صحة الاجتماع والقرارات.
ينعقد اجتماع مجلس الإدارة في المركز الرئيسي للشركة.
يجوز أن ينعقد مجلس الإدارة خارج المركز الرئيسي للشركة وفقاً للنظام الأساسي.
يجوز أن ينعقد المجلس بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة إذا نًص النظام الأساسي للشركة على جواز استخدامها وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً الا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل بما فيهم الرئيس بشرط الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذي يشترطه النظام أيهما أكبر.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين مالم يشترط النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة.
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفه منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص يوقع عليه من رئيس المجلس وأمين السر.
يجب أن يحفظ الدفتر المشار اليه في الفقرة السابقة في مركز الشركة الرئيسي، ويثبت به أسماء من حضر ومن لم يحضر من أعضاء المجلس، كما يثبت فيه أسماء من حضر من غير أعضاء المجلس.

التصديق علي محاضر مجالس الإدارة.
أولاً: المستندات المطلوبة.
طلب باسم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الاموال على مطبوعات الشركة وموقع من رئيس مجلس الإدارة / مدير الشركة أو وكيل الشركة بتوكيل رسمي.
محضر الاجتماع على مطبوعات الشركة وبخاتمها وموقع من أمين السر ورئيس الاجتماع ومذيلاً بالإقرار الوارد بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 480 لسنة 2016.
كشفي حضور أعضاء مجلس الإدارة موقع من أمين السر ورئيس الاجتماع ومختوم بخاتم الشركة.
تفويضات الحضور إن وجدت.
النظام الأساسي للشركة+ تعديلاته.
مستخرج حديث من السجل التجاري بحد أقصي ثلاثة أشهر.
شهادة شركة الإيداع والقيد المركزي للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
بالنسبة للشركات العاملة في شبة جزيرة سيناء يتم استيفاء نموذج طلب الخدمة + المستندات المطلوبة للعرض على الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء.

المستندات المطلوبة في حالات خاصة.
إذا تضمن محضر الاجتماع تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
اقرارات قبول تعيين أعضاء مجلس الإدارة + تحقيق الشخصية.
خطاب ترشيح الشخص الاعتباري.
الاستعلام الأمني للأعضاء الأجانب.
استقالة عضو/ أعضاء مجلس الإدارة مصدق عليها من رئيس المجلس ومختومة بخاتم الشركة.
صورة ضوئية من قيد وفاة عضو مجلس الإدارة.

في حالة استكمال رأس المال المصدر الأصلي يتم تقديم الشهادة البنكية/ شهادة مراقب الحسابات – إذا كان القرار يتعلق باستكمال نسبة الــ 75% -الدالة على السداد.
في حالة استكمال نسبة الــ 75% من زيادة رأس المال يتم تقديم الشهادة البنكية الدالة على السداد أو الموافقة المسبقة من قطاع الإداء الاقتصادي.

ثانياً: رسوم الخدمة.
300 جنية عن النسخة الواحدة لمحضر الاجتماع.
300 جنية للتصديق من وزارة الخارجيةفى حالة طلبها.

ثالثاً: خطوات أداء الخدمة.
التوجه الي الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الاموال بمركز خدمات المستثمرين أو أياً من فروعه المتاحة في محافظات الجمهورية المختلفة لتقديم طلب لاعتماد محضر الاجتماع مرفقاً به المستندات اللازمة للتصديق علي محضر الاجتماع.

الجمعيات العامة غير العادية
اجراءات دعوة وانعقاد الجمعية العامة غير العادية
للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981
ـــــــ
1] من له حق دعوة الجمعية العامة غير العادية.
أ – الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم :-
اعمالا بحكم المادة (70) من القانون 159 لسنة 1981 فقرة (أ) والمادة 226 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
مجلس الادارة والشريك او الشركاء المديرون دعوة الجمعية العامة غير العادية.
على المجلس توجبه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الاقل وبشرط ان يودع الطالبون اسهمهم في مركز الشركة او أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الاسهم إلا بعد إنفضاض الجمعية، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتتولى توجيه الدعوة.
ب – الشركات ذات المسئولية المحدودة :-
من له حق توجيه الدعوة
مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة له حق توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.
يجوز للشركاء الحائزين ربع راس المال على الاقل دعوة الجمعية العامة غير العادية اعمالا لحكم المادة 126 من القانون 159 لسنة 1981.

2] البيانات التي يجب توافرها في الدعوة.
يجب ان تتوافر في الدعوة البيانات الواردة بالمادة 202 من اللائحة التنفيذية 159 لسنة 1981 ويجب أن يكون جدول الأعمال متضمنا بيانا كافيا للموضوعات المدرجة بجدول الاعمال دون الاحالة الى ايه اوراق اخرى.

3] مواعيد وطريقة الاخطار بالدعوة.
اعمالا لحكم المادة 203 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.
يجب نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الاقل باللغة العربية على ان يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ نشر الإخطار الأول ومع ذلك يجوز للشركات التي لم تطرح اسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوة والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريقة البريد المسجل.
كما يجوز ان تضع الشركة نظاما لتسليم الإخطارات باليد إلى المساهمين في مقابل ايصال ويجب أن يتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية (21) يوما على الاقل وقبل موعد الاجتماع الثاني بسبعة ايام على الاقل.
واعمالاً لحكم المادة رقم 229 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981:
إذا لم يتوافر الحد الادنى في الاجتماع الاول للجمعية وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثون يوماً التالية للاجتماع الأول.
4 ــ الجهات التي تخطر بالدعوة:
إعمالاً لحكم المادة 204 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 فإنه يجب أن تخطر كل من الجهة الإدارية ومراقب الحسابات والممثل القانوني لجماعة حملة السندات بصورة من البيانات والإخطارات التي ترسلها الشركة للمساهمين لحضور الجمعية؛ وذلك في ذات تاريخ الإخطار أو الإعلان المرسل للمساهمين.
5 ــ بنود جدول الاعمال:
إعمالاً لحكم المادة 206 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 فإن الجهة التي تدعو لاجتماع الجمعية العامة هي التي تحدد بنود جدول الأعمال ومع ذلك يجوز للمساهمين أو الشركاء المالكون 10% من رأسمال الشركة أن يتقدموا بطلب لإدارة الشركة مقابل إيصال استلام بإدراج بعض المسائل على جدول الأعمال على أن يوضح بالطلب القرار المطلوب إصداره من الجمعية وأسبابه ويرفقوا بالطلب ما يفيد إيداع اسهمهم بمركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ( بما يفيد تجميد الأسهم ) ، بالنسبة للشركات المساهمة مع التعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية التي تنظر الطلب .
ويجب ان يقدم الطلب قبل الموعد المقرر للاجتماع الأول بعشرة أيام على الأقل.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعية مناقشة اية مسائل لم ترد على جدول الاعمال.
6 ــ مكان وزمان الجمعية العامة غير العادية:
يجوز للشركة في أي وقت دعوة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للانعقاد على أن يكون انعقاد الجمعية بالمكان المحدد بعقد أو نظام الشركة على حسب الأحوال والزمان المحدد بالدعوة.
7 ــ النصاب القانوني الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية:
عملاً بحكم المادة 70 من القانون 159 لسنة 1981والمادة 229 من اللائحة التنفيذية لذات القانون
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركات المساهمة صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل (إلا إذا نص نظام الشركة على نسبة اعلي) فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل (إلا اذا نص نظام الشركة على نسبة اعلى).
اما بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة فلا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً الا إذا حضره شركاء يمثلون نصف رأس المال الا إذا نص عقد الشركة على نسبة اعلى مع مراعاة حكم المادة 127 من القانون 159 لسنة 1981 والتي تشترط بأنة لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه، أو خسارة نصف رأس المال إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزه لثلاثة ارباع رأس المال.
8 ــ من له حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
(أ) بالنسبة للشركات المساهمة:
إعمالاً لحكم المادة 59 من القانون 159 لسنة 1981 يكون لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية بطريق الإصالة أو الانابة ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة بموجب توكيل او تفويض كتابي ويجوز ان ينص النظام على حد اعلى لعدد الأصوات التي يحوزها المساهم
بوصفه اصيلاً أو نائباً عن الغير عملاً بحكم المادة 208 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.
ويجب ان يكون مجلس الإدارة ممثلاً باجتماع الجمعية العامة بالحد الأدنى اللازم لصحة انعقاد جلساته، ومع ذلك يصح الاجتماع بحضور ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة او نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة عملاً بحكم المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
ويجب حضور مراقب حسابات الشركة إعمالاً لحكم المادة 210 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 او من ينيبه من المحاسبين.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة.
ب ) بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة:
لكل شريك حق الحضور سواء بالإصالة او إنابة شريك آخر من غير المديرين مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك عمالاً لحكم المادة 126 من القانون.
ويجب حضور أحد المديرين اجتماع الجمعية العامة عملاً بحكم المادة 286 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
9 ــ اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
اعمالاً لحكم المادة 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 227 من اللائحة التنفيذية لذات القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالآتي:
تعديل مواد النظام الاساسي للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم و العقود للشركات ذات المسئولية المحدودة.
زيادة رأس المال المرخص به او تخفيض رأس المال.
الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة.
إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي.
ولا يجوز تغيير الغرض الأصلي إلا لأسباب توافق عليها الجهة الإدارية بناءا على اقتراح توافق عليه الجمعية العامة غير العادية.
تغيير الشكل القانون للشركة.
استمرارية الشركة رغم الخسائر او تصفيتها.
إطالة أمد الشركة أو تقصيره.
حل الشركة قبل موعدها.
تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا.
إدماج أو تقسيم الشركة.
تعديل الحقوق او المميزات أو القيود المتعلقة بأنواع الأسهم.
تغيير الشكل القانوني للشركة (إذا كانت شركة توصية بالأسهم أو مسئولية محدودة).
وفى جميع الأحوال لا يجوز زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوقهم بصفتهم شركاء.

حالات خاصة يجب مراعاتها عند الموافقة على التعديلات بالجمعية العامة غير العاديه:-
تعديل الاسم :-
– يكون للشركة المساهمة في حالة تعديل الاسم اسم تجارى يشتق من غرض انشائها ويجوز للشركة المساهمة عند تعديل الاسم أن يتضمن الاسم التجاري للشركة أسما أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسيها (م 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته)
– يجب أن يكون اسم شركة التوصية بالأسهم مستمدًا من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنون دون غيرهم (م 3 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته)
– اسم الشركة ذات المسئولية المحدودة في حالة تعديله يجوز أن يكون اسما خاصا، ويجوز أن يكون اسمها مستمدا من غرضها، كما يجوز ان يتضمن اسمها اسم شريك او اكثر(م 4 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته)
– يشترط عدم التباس اسم الشركة مع غيره من الشركات ويتم التحقق من ذلك بموجب شهادة صادرة من السجل التجاري المختص (م 44، 73 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاتها)
تعديل الغرض:-
– لا يجوز تعديل غرض الشركة الاصلى الا لاسباب توافق عليها الهيئة (م 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته).
-وتسري الضوابط الخاصة بالأغراض عند تأسيس الشركات عند تعديل غرضها (م 10 من القانون رقم 159 لسنة 1981وتعديلاته).

إطالة مدة الشركة:-
في حال انتهاء مدة الشركة يتعين الحصول على موافقة الهيئة على مد المدة وإلا على الشركة اتخاذ إجراءات التصفية (م 137 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته).

زيادة رأس المال المرخص به:-
– زيادة رأس مال الشركة المرخص به يكون بقرار من الجمعية العامة غير العادية (م33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 86 من لائحته التنفيذية)
– يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية ومجلس ادارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود المرخص به بشرط ان يكون رأس المال المصدر مسدد بالكامل قبل الزيادة (م33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 88 من لائحته التنفيذية).
– لا يجوز زيادة رأس المال باسهم ممتازة الا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة ارباع أسهم الشركة قبل الزيادة وتعديل النظام الاساسي للشركة بما يتفق والاحكام الواردة بشأن الامتيازات المقررة لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت او الأرباح او ناتج التصفية (م 35 من القانون رقم 159 لسنة 1951وتعديلاته).
في حالة الزيادة النقدية :-
-بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم يتم ايداع 10% من قيمة الزيادة على الاقل في أحد البنوك المعتمدة إذا كان رأس المال مسدد بالكامل قبل الزيادة على ان تزاد الى 25% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التأشير بالزيادة في السجل التجاري (م 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981)
– في حالة زيادة رأس المال قبل سداده بالكامل يؤدى المكتتب ونفى الزيادة ما لا يقل عن النسبة المسددة من رأس المال قبل زيادته (م 33 من القانون رقم 159 لسنه 1981)
– يتم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اصدار أسهم الزيادة (م 7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992)
في حالة الزيادة العينية :-
– تتم موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بحصة عينية (م 93 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981)
– يتم تقييم الحصة العينية المقدمة فى زيادة راس مال الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم عن طريق لجنة تقييم تشكل بالهيئة العامة للاستثمار (م 93 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981).
– يجب أن يوافق على تقرير تقييم الحصة العينية الجمعية العامة غير العادية.
– بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة إذا دخل في زيادة رأس المال حصة عينية وجب تقديرها بمعرفة مستشار مالي مرخص له بذلك، ويتضمن التقرير وصفا دقيقا للحصة العينية وما عساه يلحق به من ضمانات أو يرد عليها من قيود أو حقوق للغير وأسس حساب قيمتها وبيان هذه القيمة وان يوقع الشركاء بما يفيد اطلاعهم على التقرير وموافقتهم عليه (م69 و279 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981).
– الزيادة عن طريق الاحتياطيات والأرباح والزيادة عن طريق الديون النقدية مستحقة الأداء يتم الموافقة المسبقة على قرار الزيادة من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة للتحقق من كفاية الاحتياطيات أو الأرباح أو الرصيد الدائن طبقا للقواعد المعمول بها لدى الهيئة.
– في جميع حالات الزيادة السابقة يتعين الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم الزيادة (م 7 من القانون رقم 95 لسنة 1992).
تخفيض رأس المال :-
– يتم تخفيض رأس المال بقرار من الجمعية العامة غير العادية ولا يشترط ان يكون راس المال المطلوب تخفيضه مدفوع بالكامل (المادة 105، 106 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981).
– يتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق الاتيه :(م 106 من اللائحة ألتنفيذيه للقانون رقم 159 لسنة 1981).
ا – عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم.
ب – تخفيض عدد الأسهم – وفى هذه الحالة يجب أن يتم تخفيض عدد الأسهم التى يملكها كل مساهم بذات النسبة التي تقرر بها تخفيض رأس المال.
ج – عن طريق شراء الشركة لبعض اسمها ” أسهم الخزينة ” ويتم تخفيض رأس المال بمقدار القيمة الاسمية لأسهم الخزينة.
– يتم عرض التخفيض على قطاع الأداء الاقتصادي لدراسته للتحقق من سلامة قرار التخفيض – يتعين الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اصدار أسهم التخفيض (م 7 من القانون رقم 95 لسنة 1992).
التصديق علي محاضر الجمعيات العامة غير العادية.
يجب أن تتقدم الشركة الي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق علي محاضر اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية خلال شهر على الأكثر من تاريخ الانعقاد.

المستندات المطلوبة:-
طلب باسم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات على مطبوعات الشركة وموقع من رئيس مجلس الإدارة / مدير الشركة أو وكيل الشركة بتوكيل
أصل مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر
أصل الجمعية المقدم للاعتماد موقع من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وامين السر وفارزي الأصوات على كل صفحة + عدد الصور المراد اعتمادها + إقرار بصحة المستندات مع كتابة اقرار من رئيس الاجتماع على أخر صفحة على النحو التالي :-
أقر أنا / ………………………. بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة (موقع من امين السر ورئيس الاجتماع) أو المديرين + تفويضات الحضور في حاله وجودها.
أصل كشف حضور المساهمين أو الشركاء وفقاً لآخر هيكل للمساهمة (أخر قرار خاص بالمادة 7 أو بيان مصر المقاصة – تداولات) موقع من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين السر وفارزي الأصوات و ممهور بخاتم الشركة (خاتم حي)+ تفويضات الحضور في حاله وجودها.
ما يفيد إرسال الدعوات الي المساهمين أو الشركاء واستلامها + صوره من الدعوة + جدول أعمال الجمعية على أن تكون الدعوة قبل 21 يوم على الأقل لا يحتسب منها يوم الإرسال ويوم الانعقاد صوره كاملة لصحيفة الاستثمار الخاصة بتأسيس الشركة + صوره من التعديلات السابق صدورها.
مشروع العقد الخاص بالتعديلات المراد إدخالها علي النظام الأساسي للشركة (في حالة وجود تعديل
إيصال سداد مقابل أداء الخدمة.
تقديم أصل مجلس الإدارة الداعي للانعقاد المعتمد من الهيئة.
صورة إثبات الشخصية لمقدم الطلب.
استعلام امني عن المساهمين (او الشركاء) غير المصريين الجنسية وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الجدد في حالة تعديل الاسم، الغرض، الموقع، إعادة توزيع رأس المال أو زيادته يقدم نموذج استعلام أمنى عن المساهمين او الشركاء غير المصريين القدامى والجدد.

تعديل الموقع:-
تقديم سند الحيازة لموقع المشروع وفي حالة الشركات ترغب في العمل بشبه جزيرة سيناء يتم استيفاء نموذج طلب الخدمة + المستندات المطلوبة للعرض على الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.
سند تعيين مراقب الحسابات.

حاله وفاه احد المساهمين/الشركاء :-
تقديم (شهادة الوفاة + إعلام وراثة + شهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفى على الورثة (لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم).
وفي حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة يتم تقديم (شهادة الوفاة + إعلام الوراثة + شهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفقا للإعلام الشرعي تحت مسئوليته).

في حاله إعادة تشكيل مجالس الإدارة (بتعديل المادة ذات الصلة بتكوين مجلس الادارة):-
يتم تقديم استقالات الأعضاء القدامى وتقديم ما يفيد قبول الأعضاء الجدد + بطاقة الرقم القومي للأعضاء الجدد.
مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية اللتان يختصا بزيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود المرخص.
يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود المرخص بشرط أن يكون رأس المال مسدد بالكامل قبل الزيادة وتستثنى من ذلك الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية فيكون زيادة رأسمالها المصدر بقرار من الجمعية العامة العادية وتصدر قراراتها بأغلبية الأسهم الممثلة فى الاجتماع (م 33 فقرة أولى من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته والمادة 88 فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية لذات القانون).

المستندات المطلوبة فى حالة التصديق على مجلس الإدارة المتضمن زيادة رأس المال المصدر في حدود المرخص :
– طلب الاعتماد باسم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات
– مجلس الإدارة المراد التصديق علية موقع من أمين السر ورئيس مجلس الإدارة ومزيل بالإقرار الوارد بقرار رقم 480 لسنة 2016.
– كشف حضور أعضاء المجلس موقع من أمين السر وفارزي الأصوات.
– الشهادة البنكية الخاصة بسداد الزيادة المطلوبة أو شهادة قطاع متابعه الأداء الاقتصادي عن غير طريق الإيداع النقدي.
– تفويضات الحضور في حالة وجودها.
– إقرارات عدم الرغبة بالدخول في الزيادة النقدية في حالة عدم الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.
– النظام الأساسي وتعديلاته.
– عقد تعديل المادتين رقمي 6 .7 من النظام الاساسى.
– صورة إثبات شخصية للمفوض.
-سجل تجارى حديث لاحق لتاريخ الانعقاد.
المستندات المطلوبة في حالة إتخاذ قرار الزيادة عن طريق الجمعية العامة العادية
– طلب الاعتماد باسم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات .
أصل الجمعية العامة العادية المتضمنة قرار الزيادة وتعديل المادتين رقمى 6.7 قبل وبعد التعديل موقعه جميع صفحاتها من أمين السر+فارزي الأصوات+مراقب الحسابات+ رئيس الاجتماع.
– ما يفيد إجراءات النشر وفقا لحكم المادة 203 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.
– ما يفيد إجراء نشرة الاكتتاب فى المواعيد القانونية وفقا لنص المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
– موافقة الرقابة المالية على نشرة الاكتتاب ( فى حالة الشركات المقيدة بالبورصة وشركات الاكتتاب العام ).
– كشف حضور مساهمي الشركة وفقا لآخر بيان صادر من مصر المقاصة موقع من أمين السر وفارزي الأصوات ومراقب الحسابات ورئيس الاجتماع.
– كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة وفقا لآخر تأشير بالسجل التجاري في تاريخ انعقاد الجمعية موقع من أمين السر ورئيس الاجتماع.
– سند تعيين مراقب الحسابات.
– بيان مصر المقاصة.
– النظام الأساسي وتعديلاته
– عقد تعديل المادتين رقمي 6 و7 من النظام الأساسي.
– صورة إثبات شخصية للمفوض.
-سجل تجارى حديث لاحق لتاريخ الانعقاد.

رسوم الخدمة:-
300جنية عن النسخة الواحدة لمحضر الاجتماع – غير عادية -عادية – مجلس الادارة ( وذلك في حالة زيادة رأس المال)
300 جنية للتصديق من وزارة الخارجية فى حالة طلبها.
300 إصدار شهادة موجهه للرقابة المالية لزيادة أو تخفيض رأس المال.

خطوات أداء الخدمة:-
التوجه إلى الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات بمركز خدمات المستثمرين أو أياً من فروعه المتاحة في محافظات الجمهورية المختلفة لتقديم طلب لاعتماد محضر الاجتماع مرفقاً به المستندات اللازمة للتصديق علي محضر الاجتماع.

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

اترك تعليقا