استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

قضية النفقة الزوجية وكيفية تنفيذ الحكم – محامي احوال شخصيه

قضية النفقة الزوجية وكيفية تنفيذ الحكم - محامي احوال شخصيه

0 489

قضية النفقة الزوجية وكيفية تنفيذ الحكم – محامي احوال شخصيه

مؤسسة حورس للمحاماه     01129230200

تعريف النفقة عموماً : هى إخراج الشخص مالا ينفق به على من تجب عليه نفقته وتشمل المأكل والملبس والمسكن

الأدلة شرعاً على وجوب النفقة الزوجية من كتاب الله قوله تعالى في سورة البقرة

              

“وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف”

 

 الأدلة من السنة على وجوب النفقة الزوجية قوله صلى الله عليه وسلم 

 

خذى ما يكفيكى وولدك بالمعروف

 

والمقرر قانوناً :

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية

  • والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الانفاق والتقاضي إمارتها
  • وتستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته

وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى )

ومن المقرر قانوناً : أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب

ومن المقرر قانوناً : لا تسمع دعوى نفقة الزوجية

إلا لتاريخ سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .

النص القانونى ” نص المادة القانونى

مادة 1

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.

ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.

ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.

ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

            وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة

س: ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟
ج: أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وان تسلم نفسها إليه وقت طلبه
س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى
س:هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت احد الزوجين أو بالطلاق ؟
ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية
س : هل تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها ؟
ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها
س : ما هى كيفية تقدير النفقة؟
ج : تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته
س : هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب ؟
ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه
س : ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج : 1 – أن يكون عقد الزواج صحيحا
2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أوالاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة
س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج : لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية
س : هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها 0
س: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة زوجية  ؟
ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملتزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروض له النفقة
س : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟
ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة 0

س : متى يتم توقف استحقاق الزوجة للنفقة :

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :

المقرر قانوناً:  (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).

ولا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.

ثالثًا : الارتداد عن دين الإسلام .

رابعًا : حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها.

حجية أحكام النفقة :

إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان.

المقاصة في دين النفقة:

المقرر قانوناً :  المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في المادة الأولى بأنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق ابدي ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا .

معلومات هامة

إثبات دخل الزوج :

أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة مثال ذلك أن يكون الزوج ممن يعمل فى المصالح الحكومية كالجهاز الإدارى للدولة بمعنى أن يكون له راتب معين ومفردات راتبة كالعاملين بالحكومة أو الشركات وخلافه ويتبع فى ذلك أنه يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من المحكمة بعد التصريح بذلك ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

ثانيًا : إذا لم يكن له عمل دائم  أو غير معلومة جهة عمله أو أعمال حرة يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له .

ثالثاً: إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله  بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى  لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.

 ارشادات بشأن نظام تامين الاسرة واجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات والاجور وما فى حكمها

.يتولى بنك ناصر الاجتماعى اداء النفقات والاجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين وذلك  من حصيلة صندوق نظام تأمين الاسرة والاجراءات والقواعد المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 2722 لسنه 2004 بقواعد واجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات والاجور وما فى حكمها

.يحق للمحكوم له بالنفقة اختيار سبيل اجراءات التنفيذ عن طريق

1-  بنك ناصر الاجتماعى

2-  التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة بالطرق المقررة قانوناً

3- التنفيذ عن طريق العمل وذلك للعاملين بالشركات والجهات الحكومية

4- إقامة دعوى حبس عن الممتنع عن سداد النفقة

ويكون اداء النفقات والاجور وما فى حكمها بمعرفة فرع  بنك ناصر الواقع فى دائرتة محل اقامة المحكوم له

.يقدم طلب تنفيذ الحكم من المحكوم له على النموذج المعد لهذا الغرض

.يجب ان يرفق بطلب اداء النفقة المستندات الاتية

1/ أصل الصيغة التنفذية للحكم الصادر بالنفقة معلنه اعلانا قانونيا صحيحا

2/ تفويض للبنك لمباشرة الاجراءات القانونية الازمة لاسيتفاء المحكوم به من النفقة والاجور وما فى حكمها والمصروفات

3/ البيانات الخاصة بمحل اقامة المحكوم عليه ومقر عمله وان تعدد

4/ ايه بيانات تعين على التعرف على ممتلكات المحكوم عليه الثابتة او المنقولة فى مصر او خارجها

5/ يتم صرف المستحق من النفقات والاجور وما فى حكمها ايا كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفى الحدود التى يجوز قانونا للبنك استيفاؤها

اختصاصات المكتب في مجال الأحوال الشخصية

  • نفقة زوجية
  • نفقة صغار – الأولاد
  • نفقة عدة المطلقة
  • نفقة المتعة للمطلقة
  • مؤخر الصداق
  • نفقة الأقارب – الوالدين أو الأبناء الذى تجاوز سنهم 15 عام
  • متجمد نفقة زوجية
  • متجمد نفقة صغار
  • زيادة نفقة الصغار
  • زيادة نفقة الزوجة – زيادة مقرر النفقة
  • كف نفقة الأولاد – كف نفقة صغار
  • كف نفقة الزوجة – إسقاط نفقة الزوجة
  • تمكين من مسكن الزوجية
  • نشوذ الزوجة
  • إنذار الطاعة
  • إعتراض على إنذار الطاعة
  • المصروفات الدراسية للإبناء
  • الأجور 1- أجر الحضانة
  • الأجور 2- أجر رضاعة
  • الأجور 3- أجر مسكن
  • تمكين من مسكن الزوجية أثناء قيام العلاقة الزوجية
  • تمكين من مسكن الزوجية بعد إنتهاء العلاقة الزوجية
  • حبس الزوج إذا إمتنع عن أداء النفقات – دعوى حبس
  • الرؤية – رؤية الأولاد
  • الإستضافة
  • إسقاط الحضانة
  • ضم الصغير
  • أماكن الرؤية
  • تنفيذ الرؤية
  • الطلاق عموماً
  • الخلع
  • طلاق للضرر
  • طلاق لغياب الزوج
  • طلاق للعيب
  • طلاق للشقاق – إستحكام الخلاف
  • طلاق لعدم الإنفاق
  • طلاق للزواج بإخرى
  • طلاق لحبس الزوج
  • طلاق المجنون
  • طلاق السكران
  • قضايا أخرى

اترك تعليقا