استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

قرار الاحاله للاحتياط صادر من وزارة الداخليه وكيفية الطعن عليه

قرار الاحاله للاحتياط صادر من وزارة الداخليه وكيفية الطعن عليه

0 1٬284

قرار الاحاله للاحتياط صادر من وزارة الداخليه وكيفية الطعن عليه

موضوع يهم الملايين من رجال الشرطة من ضباط شرطة وأمناء شرطة ومندوبيين شرطة وغيرهم من أفراد و قوات وزارة الداخلية , وخاصة الذين صدرت ضدهم قـرار بالإحالة للإحتياط المؤقت , أو الإحالة للاحتياط للمعاش ببلوغ سن العشرين عاما وتقيمة ردىء , وقد صدر في حقهم حكم محكمة الادارية الرئاسية برفض الدعوي الخاصة بإلغاء قرار جهة الادارة , ماذا يفعلون؟ , هنا يبين لكم الخبير القانوني في شئون الضباط والأمن العام “ عبد المجيد جابر” المحامي بالنقض كيفية عمل استئناف في حكم المحكمة الادارية للرئاسة بشىء من التفصيل : 01129230200

صيغة وعريضة استئناف حكم محكمه اداريه

يتم عمل الاستئناف أمام محكمة القضاء الادارية مأورية إستئناف الادارية للرئاسة

بادىء ذى بدأ إستئناف أحكام المحكمة الإدارية للرئاسة يتم أمام محكمة القضاء الادارية مأورية إستئناف الادارية للرئاسة , وليس القضاء الاداري العادي , بمجلس الدولة بالدقي وليس بمجلس الدولة بالعباسية , وأفضل صيغة صحيفة استئناف حكم صادر من الإدارية لرئاسة الجمهورية برقض دعوي إلغاء قرار وزير الداخلية بإلاحالة للمعاش وفقا للجنة التقييم لمد أو إنهاء الخدمة  , وأقوي نموذج عريضة إستئناف مقامة أمام القضاء الاداري بمجلس الدولة هي كالتالي :

 تطبيق عملي لإستئناف حكم محكمة الرئاسة الادارية

إستئناف الحكم الرقيم…. لسنة 68 ق الصادر بجلسة ــ ــ /ــ ــ /ــ ــ  من المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية برفض الطعن علي قرار إحالة الملازم أول شرطة علي المعاش .

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري 

 الدائرة الاستئنافية

بعدالتحية ،،،

مقدمه لسيادتكم /الملازم أول_أمين الشرطة_مندوب الشرطة….ألخ/….ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي 01129230200

ضــــــــد

   السيد اللواء وزير الداخلية …… بصفته

ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة ـ مجمع التحرير ـ ميدان التحرير .

الطالب يستأنف الحكم الصادر بجلسة ــ / ـ ـ / ـ ـ في الدعوي رقم ـ ـ لسنة 66 ق, والقاضي منطوقه بالآتي: حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا , والزمت المدعي المصروفات .

الموضوع

تخلص واقعات الدعوي في ان المستأنف كان قد طعن أمام المحكمة الادارية للرئاسة علي القرار الصادر ضده بتاريخ  ـ ـ / ـ ـ / ـ ـ , الرقيم ـ  ـ لسنة ـ ـ  بإحالته الي المعاش المبكر ببلوغ سن العشرين لشغل وظيفـته الشرطية , وذلك إستنادا الي قرار وزير الداخلية  4786 لسنة 2016 بتشكيل لجنة تقيم افراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهاءها, وبجلسة 23/11/2019 صدر الحكم بقبول الدعوي شكلا ورفض الموضوع , والزمت المدعي المصروفات.

.* وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطاعن , فهو يطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الاتية :

السبب الاول : القصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه

لقد أوجبت المادة “42”من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن تصدر الاحكام مسببه , حيث أنه من المقرر قانونا أن تسبيب الاحكام يعتبر شرطا من شروط صحتها , ومن ثم فإنه يجب أن يظهر الحكم مشتملا علي الاسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا , كذلك يترتب علي القصور في أسباب الحكم الواقعية بطلان الحكم .

تسبيب الاحكام يعني بيان الأدلة والحجج التي بنيت عليها المحكمة حكمها  , والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يبنى علي أسباب تحمل القطع واليقين , حيث أنه بني حكمه علي ما زعمته جهة الادارة تبريرا لقرارها المطعون فيه أن المستأنف له تاريخ مرضي ” تـثبيت فقاري قطنى” وموصى له من الجهة الطبية المختصة بعمل إداري مكتبي وعدم حمل السلاح .

رقم محامي متخصص في قضايا القضاء الاداري ومجلس الدوله
رقم محامي متخصص في قضايا القضاء الاداري ومجلس الدوله

 .*فإن هذا ما إستند عليه الحكم الطعين بما أوردته جهة الادارة من زعم قد تجاهل أن الجهة الطبية المختصة لم تقرر عدم صلاحية الطاعن للعمل بوظيفة مراقب ثالث , فهي وظيفة تنفيذية وليست وظيفة قيادية , خاصة وأن الطاعن بعد ذلك التقرير إستمر بالعمل والعطاء علي الوجه الأكمل دون أدني تقصيرفي أداء واجباته الوظيفية , ودون أي تأثير في العمل يستدعي إنهاء خدمته .

.* فضلا عن أن أسباب الحكم الطعين تناقضت مع نفسها ومخالفة للحالة الوظيفية للطاعن , فقد ذكر الحكم الطعين في بداية أسبابه ..(وكان المدعي قد أنهيت خدمته استنادا الي حصولة علي تقييم 40%  ….) , ثم عاد وقال إستكمالا لأسبابه (…كما أنه وعلي النحو الثابت من الاوراق حصل عام 2015 علي تقرير كفاية 50%  ,وعام 2016 حصل علي نسبة 55% , وفي عام 1971 حصل علي نسبة  71%).

_ ويتضح من ذلك أنه ذكر في البداية أن تقيم الطاعن 40% وهو ما يخالف ما ذكرة نفس الحكم فيما بعد بان الثابت بالاوراق  لا يقل عن 50% . 

تقارير كفاية المدعي

 ولاسيما أنه بمطالعة تقارير كفاية المدعي 2009 كانت بدرجة 89%بتقدير جيد , وعام 2010 كانت بدرجة 80% بقدير جيد , وعام 2011 كانت بدرجة 92%بتقدير ممتاز , وعام 2012 كانت بدرجة 90% بتقدير ممتاز , وعام 2013 كانت بدرجة 92% بتقدير ممتاز , وعام 2014 بدرجة 87% بتقدير جيد جدا , وعام 2015 كانت بدرجة 72% بتقدير جيد , وعام 2017 ب-رجة 71% بتقدير جيد, ولم يحال الي مجالس تأديب , وليس له جزاءات قائمة , وفقا لما هو ثابت من بيان الحالة الوظيفية للمستأنف , ولم تنكره الجهة الادارية , مما يعكس أنضباطه وإنتظامه في العمل , وتميزه الوظيفي , وهو ما يخالف ما إستند اليه الحكم من أسباب , ومن أهمها تقيم الكفاية الذي ذكرة الحكم الطعين في أسبابه عن عام 2015 ذكر الحكم أنه 50% , في حين أنه في بيان الحالة الوظيفية للطاعن 72% , وهو ما يبطل أسباب الحكم الطعين لمخالفة الثابت بالاوراق.

لم تقدم مستندات من شأنها التأثير سلبا علي تقارير كفاءة المدعي الحاصل

ومن ناحية أخري فإن الجهة الادارية في معرض ردها علي موضوع الدعوي قد إكتفت بتقديم صورة ضوئية من قرار انهاء خدمة المدعي دون ان تقدم الاوراق التي تدلل علي صحة إصدارها لهذا القرار والاسباب التي بني عليها كما أنها لم تقدم مستندات من شأنها التأثير سلبا علي تقارير كفاءة المدعي الحاصل عليها المشار اليها , وهو ما خلصت الاوراق عن النطق به , بل إنها صرخت بنقيضه , كما ان الجهة الادارية إستندت في إصدارها لانهاء خدمة المدعي بالاضافة الي نص المادة (77مكرر”5″) الي نص المادة 71 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 دون أن تبين توافر سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذه المادة لانهاء الخدمة وتوافرها في المستأنف.

قرار وزير الداخلية رقم 4786 لسنة 2016 بتشكيل لجنة تقيم افراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهاءها لم ينظم معايير الاستمرار في الخدمة

كما أنه من الناحية التنظيمية فإن قرار وزير الداخلية رقم 4786 لسنة 2016بتشكيل لجنة تقيم افراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهاءها , وإن كان قد حدد عناصر التقييم لمد خدمة أفراد الشرطة أو إنهاءها غير أنه لم ينظم معايير الاستمرار في الخدمة , فلم يحدد الدرجة الواجب الوصول اليها كحد أدني لأستبقاء فرد الشرطة محل التقيم في الخدمة , كما أنه لم يعين عددا للإستمرار في الخدمة للقول بالمفاضلة بين المقيميين في ضوء الدرجات التي يحصلون عليها عند تقيمهم واستمرار الحاصلين علي اعلاها في الخدمة , وإنهاء خدمة من عاداهم وهو مايكشف غموض المعايير , ليكون الامر سلاحا فتاكا بيد الجهة الادارية , وسيفا مسلطا منها علي رقبة الافراد المنتمين لخدمتها إن شاءت أعدمتهم وظيفيا وقتما يحلوا لها , متي مضت المدة المقررة للخدمة , وهو أمر يتعين علي الجهة الادارية أن تنأى بنفسها عنه , فالمصلحة العامة تقتضي وضع معايير واضحة للإختيار تمهيدا لرقابة القضاءعلي القرارات الصادرة استنادا لهذه المعايير , وهو أقل ما يجب ان يكون فى دولة القانون رائدها.

كما أن ما ذكره الحكم من حصول الطاعن علي عدد 755 جزاء إنضباطي , فهذه الجزاءات علي مدي فترة أكثر من عشرون عاما ,ولم يثبت من ضمن هذه الجزاءات ما يعد جريمة مخلة بالوظيفة أو جزاءا تأديبيا أو سلوكيا يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون او في القرارات الصادرة من وزير الداخيلة أو يخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا, فكلها مخالفات بسيطة مثل التأخر بضع دقائق عن العمل أو غير ذلك.

لم يأتي المدعي عملا من الاعمال المحرمه علية ولم يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين واللوائح أو القواعد التنظيمية العامة ,أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون

فضلا عن أن هذه الجزاءات تمحي  بمرور سنة وفقا لنص المادة 66 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971المعدل بالقانون رقم 25لسنة 2012 والقانون 199 لسنة 2014, فهذه الجزاءات البسيطة لا تصلح أن تكون أساس لانهاء خدمة الطاعن ,حيث أنه كان من العاملين بوزارة الداخاية بوظيفة (مراقب ثالث) . منذ تعينه وهو يؤدي عمله بكفاءة واخلاص دون خطأ أو إهمال او تقصير ولم يخل بواجبات وظيفته ايجابا أوسلبا , ولم يأتي عملا من الاعمال المحرمه علية ولم يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين واللوائح أو القواعد التنظيمية العامة ,أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون , ولم يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفتة ولم يقصر في تأديتها , بما تتطلبه من حيطة ودقة وأمانه , ولم يخل بالثقة المشروعة في هذة الوظيفة , ولم يرتكب أي ذنبا إداريا , ولم يخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي , الي أن صدر القرار رقم 1700لسنة2018 المتضمن إنهاء خدمتة بالاحالة الي المعاش بتاريخ30/6/2018 .

إن الطاعن يتمتع بتاريخ وظيفي مشرف وأن صفحتة  بيضاء ناصعة , وخلو ماضيه الوظيفي من ثمة مسالب , وأن كافة التقييمات المحررة عنه سواء من الاجهزة الرئاسية له أو الاجهزة الرقابية جميعها ليس من بينها تقرير يشير الي ان هناك ما يمس الطالب في سمعتة أو نزاهته أو سلوكه .

 ولم يقم الحكم بإراد الادلة التي إستند إليها ومؤداها في الحكم بيانا كافيا , ولم يشتمل الحكم علي الاسباب التي بني عليها , وتحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون وبقراءة متأنية لورقيات وواقعات الطعن الماثل , يتضح وبجلاء إن الحكم المطعون فيه قد جاء مجهلا مؤكدا علي تهاتر الادلة الي قام عليها الحكم برمته ولا ترقي بحال من الاحوال الي مرتبة اليقين التي يجب أن تبنى عليها الاحكام والقرارات , مما يجعل الحكم الطعين معيبا بالقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه.

ومن ثم يضحي الحكم المستأنف مفتقدا لركن السبب لإنتفاء الوقائع المادية والواقعية والقانونية , التي تبرر صدور القرار الطعين , وعدم قيامة علي سبب صحيح ينتجه ويبرره واقعا وقانونا , وغير مستخلص إستخلاصا سائغا من أصول مادية وقانونية تنتجة واقعا وقانونا , وأن النتيجة التي انتهي إليها بصدور القرار الطعين وإنهاء خدمة الطاعن بالاحالة الي المعاش إعتبارا من 30/6/2018 , وعدم المد له بالخدمة غير متطابقة مع الأصول الثابتة بالأوراق .

السبب الثاني : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله / عدم صحة التكييف القانوني 

عدم صحة التكييف القانوني , خيث نصت المادة 47 من القانون 109لسنة 1971 علي أن كل من …. يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون او في القرارات الصادرة من وزير الداخيلة أو يخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا , وذلك مع عدم الاخلال بإقامة الدعوي المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.

وحيث أن صحة التكييف للواقعة يرتبط بالتحديد الدقيق لوصف الواقعة المخالفة ويجب أن يتم في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لابعادها , وحيث أن إدعاءات جهة الادارة التي إستندت اليها لتبرير قرارها المطعون فيه بعدم صلاحية الطاعن للمد له في الخدمة إستنادا علي ان للطاعن تاريخ طبي مرضى (تـثبيت فقاري قطني).

وأوصي التقرير بعمل اداري مكتبي ودون حمل السلاح , وهو ما يستوجب التحديد الدقيق لهذا التقرير , وأن يتم النظر اليه في سياقة غير منفصل عن الظروف والملابسات المحيطة به , حيث إنه إذا تم النظر إليه وفهمه منفصلا عن سياقه والظروف والملابسات المشكلة لابعاده , فإنها بلا شك فستؤدى الي نتائج غير صحيحة  … ولكن إذا وضع في سياقه مع الإلمام بظروفه كاملة وذلك علي النحو التالي :

1 ـ  خلو التقرير الذي إستندت اليه الجهة الادارية في تبريرها للقرار المطعون فيه من أية وقائع قانونية أو مادية تفيد أنه تضمن التوصية بإنهاء خدمة المدعي لتعارض حالته مع الوظيفة الشرطية ـ حيث أن التقرير ومع افتراض صحته خلي من التوصية بإنهاء خدمة المدعي لتعارض حالته مع الوظيفة الشرطية.

2 ـ  تفسير التقرير الطبي تفسير غير صحيح , ويتناقض مع الحالة الواقعية والطبية للطاعن :   حيث لم يتضمن التقريرالطبي للطاعن عدم صلاحيته للمد له في الخدمة بوظيفة مراقب ثالث ــ وأن ما تضمنه التقرير هو أن الطاعن له تاريخ طبي مرضي (تـثبيت فقاري قطنى) , ويوصى بعمل اداري مكتبي دون حمل السلاح , ولو ان الجهة الطبية إرتأت أن حالة الطاعن المرضية تشكل أي قدر من الخطورة علي المد له في الخدمة , لما تردت اللجنة الطبية من التوصية بإحالة الطاعن الي المعاش لعدم اللياقة الصحية , الإ أن الحالة المرضية المزعومة للطاعن ليس لها أي تأثير على المد له في  الخدمة.

3 ـ  إستمرار الطاعن علي رأس العمل منذ تاريخ التقرير الطبى وحتي تاريخ صدور القرار في 30/6/ 2018 , أي أن الطاعن إستمر يمارس العمل الشرطي دون أدني تأثير علي واجباته الوظيفية , فلم يصدر من ثمة إخلال أو تقصير بواجبات الوظيفة , كما أنه لم تزعم جهة الادارة بوجود وقائع مادية أو قانونية  تشير إلي تعارض تلك الحالة المرضية المزعومة مع العمل الشرطي وفقا للثابت من الاوراق

صحيفة طعن بالغاء قرار تخطى الطالب في الترقيه بمجلس الدوله

عدم عرض حالة المدعي علي المجلس الاعلي للشرطة

 ولاسيما خلت الاوراق مما يفيد عرض حالة المدعي علي المجلس الاعلي للشرطة , وذلك لتقرير ما إذا كانت حالته الصحية تستدعى نقله الي وظيفة مدنية من عدمه وهو ما أدي الي قيام جهة الادارة بالمد له في الخدمة , حيث إستمر المدعي يؤدي عمله بعد صدور هذا القرار من اللجنة الطبية حتي 30/6/2018 وهو تاريخ صدور قرار الاحالة للمعاش , دون أي تقصير علي العمل يستوجب انهاء خدمته , وهو ما يؤكد عدم صحة ومبررات جهة الادارة في إصدار القرار المطعون فيه , وهو الأمر الثابت بالاوراق ويؤكد مدى جداره وكفاءة المدعي في ممارسة العمل خلال تلك الفترة , والتي من خلالها حصل علي العديد من الفرق والدورات التدريبية المؤهلة للعمل , والمرتبطة إرتباطا وثيقا بالعمل الشرطي , وحصوله علي علاوات تشجيعية , بالاضافة الي أن التقارير السرية المحرر عن أداءه للعمل خلال تلك الفترة والتي خلت مها يؤثر علي بقاءه بالخدمة العاملة والتجديد له , حيث لم يحصل الطاعن علي تقرير كفاية ضعيف أو دون المتوسط , فوفقا لبيان الحالة الوظيفية نجد أن كافة التقارير ما بين إمتياز وجيد , وهو ما يؤكد كفاءته وجدارته بإعتبار أن تقارير الكفاية هي مقياسا للأداء , يتم من خلالها رصد كافة الملاحظات سلبية أو إيجابية , وهي تقييم واقعي للفرد يتم من خلال الرؤساء عن أداء الفرد ومدي كفاءته , وجدارته في أداء العمل , وتقييم سلوكه وإنضباطة داخل العمل وخارجة خلال العام المحرر عنه التقرير.

كما تتضمن التقارير السنوية وتقارير الكفاية علي مجموعة من العناصر الموضوعية المقيمة بالدرجات تشمل عناصر خاصة بتقيم الطاعن في قياس الأداء للكفاءة والجدارة المهنية , وتتضمن عناصر تشمل تقيم السلوك والانضباط داخل العمل وخارجه , وتعد هذه التقارير هي الأساس التي يتم علي أساسها تقرير صلاحية المدعي للإستمرار في خدمة الشرطة , والتي بها أستقر مركز المدعي القانوني , ومن ثم لا يجوز المساس بها أو تغيرها الي وضع أعلي او أدني بإعتبارها قرارات إدارية تؤثرفي الترقية والعلاوات والفصل من الوظيفة حسب المستقر عليه قضاءً .

صدور الحكم الطعين غير متفق وصحيح القانون

بالاضافة الي صدور الحكم الطعين غير متفق وصحيح القانون ( حيث صدر مخالفا لصحيح المادة 77 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1998 ) منطويا علي قرار متضمنا إساءة الجهة الادارية بإستعمال سلطتها التقديرية المخولة لها , والانحراف بها وتنكبها وجه المصلحة العامة , وتغياها غايات أخري , والتعسف في استعمال هذه السلطة التقديرية وذلك لإستيفاء المدعي لكافة شروط المد بالخدمة ولم تزعم وزارة الداخلية أن هناك ما يقدح في جدارة الطاعن , وكفاءتة لشغل منصبه كمراقب شرطة  , كما لم تزعم وزارة الداخلية أن هناك مايمس الطاعن في سمعته أو نزاهته , ولم تزعم أن هناك ما يمس سلوكة , وهو ما يجعلة جدير بالالغاء.

السبب الثالث : الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع

 إن المبادىء الأساسية في أحكام القضاء هي تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وأن يقوم ذلك علي توافرأدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها , فلا يسوغ قانونا أن تقوم الأدلة علي أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها , وإلا كانت هذة الادلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون , كما لايجوز أن تقوم هذة الادالة علي أفعال غير محددة منسوبة للعامل , إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل بيقين , فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفة … ( طعن رقم 4925 لسنة 43 ق جلسة 25/2/2001).

ولما كان الثابت من الأوراق المعروضة أمام عدالتكم أن الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث العناصر الواقعية للدعوي للتأكد من صحة دفاع الطاعن , وعدم صلاحيته , وبالتاريخ الطبي المرضى (تـثبيت فقاري قطنى) المزعوم من جهة الادارة , لتبرير عدم صلاحية الطاعن للمد  له في الخدمة العاملة بوظيفة مراقب ثالث , متجاهلا أن التقرير لا يصلح بذاته لإنهاء خدمة الطاعن, لأن هذا التقرير الطبى لم يتضمن النص , علي عدم صلاحية الطاعن  كما أن النتيجة التي إنتهي اليها الحكم غير مستقاه من أصول موجوده لخلو الاوراق من ثمة دليل مادي يقيني عي صحة هذة الادعاءات سواء كانت (عرض الطاعن علي خبير لتقرير حالته الصحية , وعما إذا كان يعاني من ثمة أمراض تستوجب عدم صلاحية المدعي للمد له في الخدمة من عدمة ) ويستدل منه علي صحة هذة الادعاءات .

ما زعمته جهة الادارة عبارة عن أقوال مرسلة فاقدة لآي دليل علي صحتها

ـ حيث أن الثابت بالاوراق ان ما زعمته جهة الادارة عبارة عن أقوال مرسلة فاقدة لآي دليل علي صحتها , ولم يبني علي القطع واليقين وقام علي الظن والتخمين, وهو مجرد إستنتاج وتصور ذهني متأثر بالبواعث الشخصية , وقد أغفل ما ذكره المدعي كليا وعدم الرد عليه. وتبني وجهة نظر الادارة , ولم يشتمل الحكم علي الاسباب التي بنى عليها وتحديد الأسانيد والحجج المبني عليها , والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.

ولاسيما أنه لا يوجد في الأوراق ما ينافي قيام الطاعن بأداءه الواجبات المنصوص عليها في المادة 41 , أوإقتراف أي من المحظورات ,و عدم إرتكاب مخالفات تتعارض مع القيم الإنضباطية الواجب توافرها في اعضاء هيئة الشرطة وعدم سبق محاكمته في قضايا مخلة بالشرف والأمانة أو الاعتبار أوفي وقائع مسلكية تفقده حسن السمعة من شأنها الإساءة لجهاز الشرطة , أو إحالته للاحتياط للصالح العام في قضايا مخلة بالشرف والامانة , والتي تمثل إساءةالي جهاز الشرطة وعدم معاناته من أي حالات صحية تحول دون إستمراره للخدمة بناء علي توصية المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة , كما لم يعاني من امراض نفسية وعصبية تتعارض مع الاستمرار في العمل كمراقب ثالث شرطة .

لهذا الاسباب وللأسباب الاخري التي سوف يبديها الطاعن بمذكراته ومرافعته الشفوية يطعن علي هذا الحكم بالاستئناف الماثل.

بناء عليه

يلتمس الطاعن الحكم له بــ :

أولا  : بقبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد .

ثانيا : وفي الموضوع بإلغاءالحكم المستأنف والقضاء مجددا بالغاء القرارالمطعون فيه رقم 1700لسنة 2018 بكل ما يترتب عليه من أثار.

,مع إلزام المطعون ضدة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

ولسيادتكم وافر الاحترام والتقدير.

                                            وكيل الطاعن

                                         عبد المجيد جابر

                                               المحامي

                                               بالنقض والادارية العليا

اترك تعليقا