استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عقوبات المتهمين في حوادث الطرق

0 213

عقوبات المتهمين في حوادث الطرق

تعددت حوادث الطرق فى الفترة الأخيرة وأصبحت خطرًا يهدد حياة المواطنين، وتنوعت وسائل تلك الحوادث، واختلفت ما بين حوادث قطارات – خاصة القطارات المتجهة إلى خط الصعيد – أو حوادث سير على الطرق الرئيسية، والتى يأتى فى مقدمتها الطريق الدائرى، وقد حدد قانون العقوبات المصرى عددًا من مواد لحفظ حقوق الضحايا والمدعين بالحق المدنى فى تلك القضايا.

عقوبات المتهمين في حوادث الطرق

إن المتهمين فى قضايا حوادث الطرق والقطارات يتم إحالتهم إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت التى تُدينهم، بتهمة القتل الخطأ والإهمال أو التقصير فى اداء وظيفتهم، وهى الاتهامات التى حددت عقوبتها بنصوص المواد 238 و244 من قانون العقوبات.

المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

وعن عقوبة الإصابة الخطأ، والتى يتم توجيهها للمتهمين فى حوادث الطرق التى لا يقع فيها مصابون، المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

أما عن إمكانية حصول المتهمين فى قضايا حوادث الطرق على البراءة، فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكماً مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.

واتساب محامي تعويضات
واتساب محامي تعويضات

 

صيغة دعوى تعويض

إنه في يوم الموافق / / 2010
بناء على طلب كلاً من :- ورثة / وهم:-
والمقيمون ………………………….. ومحلهم المختار مكتب أ /
أنا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه أعلاه حيث أعلنت
– السيد/ ……………….. .
2- السيدة/ ……………………………….
1
– السيد الأستاذ / مدير فرع شركة مصر للتأمين والمنضم إليها شركة الشرق للتأمين ببنها بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركة والكائن ببندر بنها قليوبية مخاطباً مع /
2- السيد الأستاذ / رئيس مجلس أدارة شركة مصر للتأمين والمنضم إليها شركة الشرق للتأمين بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركة الرئيسي و الكائن بناحية 7شارع طلعت حرب قسم قصر النيل القاهرة مخاطباً مع /
المـوضـــوع
بتاريخ …/../……… بدائرة مركز …….. تسبب المدعو/ …………………………( المتهم ) بخطئه ورعونته في وفاة المجني عليها / …………………. وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد السيارة رقم/……………… ملاكي ………… بحاله تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فأحدث إصابة المجني عليهم الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها وتحرر عن ذلك الجنحة رقم ………….. لسنة ………….. جنح ………… وبجلسة …/……./…….. أدعى الطالبون مدنياً بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المدني المؤقت وبجلسة ……./ …/2009 أصدرت المحكمة حكمها(منطوقة)…………………….. ……….. ..
وحيث أن هذا الحكم صار حكماً نهائياً وباتاً لفوات مواعيد الطعن المقررة قانوناً ولعدم الطعن علية بالنقض وهو الأمر الذي يجعل ذلك الحكم له حجيته التامة والكاملة أمام القاضي المدني بثبوت الخطأ
وطبقاً لنص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص على أنة:-
كل من ارتكب خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض
فقد رتب الالتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضرر للغير وأورد عبارة النص في صيغة عامة مما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء كان مكوناً لجريمة معاقب عليها أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني لم تكلفة القوانين العقابية بنص خاص
(طعن رقم 1041 لسنة 52ق جلسة 19/12/1985 )
وكذلك الخطأ الموجب للمسئولية طبقاً لنص المادة 163 من القانون المدني هو الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه أن يلتزم بما يلتزم به الإفراد العاديون من اليقظة والتبصرة لا يضرون بالغير فأن أنحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس من مراعاته يكون قد أخطاء
(الطعن رقم 336 لسنة 43ق جلسة 31/5/1978 )
وكذلك من المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها تأميناً إجبارياًَ أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي إصابة نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من القانون مباشرة طالما تثبت مسئولية قائد السيارة حتى ولو لم يكن تابعاً للمؤمن له أو أنتفت مسئولية هذه الأخيرة
( طعن رقم 1811 لسنة 49ق جلسة 5/5/1983 س34 ص1137 )
ولما كانت السيارة رقم/…………. ملاكي ………. مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى سيادة المعلن إليهما بصفتهما وهى شركة مصر للتأمين والمنضم إليها شركة الشرق للتأمين وبموجب وثيقة التأمين رقم /……………….عن المدة من ……../…../2006 إلى …../…./2009 أي خلال فترة وقوع الحادث وحيث أنة طبقاً لقانون التأمين الاجبارى رقم 652 لسنة 1955 واستنادا لوثيقة التأمين السابق ذكرها يكون من حق الطالبين الاقتصار على شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث وفى ضوء نص المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري –
( أي لا يشترط لإلزام شركة التأمين بدفع التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة أو الأله مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى هذه الشركة وأن يثبت تدخلها كاداه في إحداث الضرر )
** ولما كانت المادة الثانية من الدستور المصري تقطع صراحةً بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولما كان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى فأنة بالتالي لا يجوز الخروج عليه بنص تشريعي وضعي من أي مرتبة أدنى منه
** والدية في الشريعة الإسلامية
أن الإسلام يقيم التعويض على أساس العدل وليس على أساس التصالح على مال الذي يخضع لتقديرات مختلفة فالإسلام لا يعترف بالتفاوت فيما يتعلق بحياة الإنسان وذلك لأنها ذات قيمة متساوية بالنسبة للجميع وكل من يتعدى على أخر متعمداً فعقوبته القصاص فأن عفي عنه أنتقل حقه إلى التعويض المالي كعقوبة بديلة وإذا لم تكن الجريمة متعمدة فأن حق المجني علية أو أوليائه هو الدية كعقوبة أصلية وذلك لما جاء بحديث النبي صلى الله علية وسلم (عن أبى بكر أبن محمد أبن عمر أبن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله علية وسلم أرسل إلى أهل اليمن كتاباً فيه أن من أغتبط مؤمناً قتل غير سبب موجب مؤمناً قتل عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وإن في الأنف الدية إذا أدعب جدعه الدية وفى اللسان الدية وفى الشفتين الدية وفى الذكر الدية وفى الصلب الدية وفى العينين الدية وفى الرجل الواحدة نصف الدية وفى المأمومة نصف الدية وفى الجائفة نصف الدية وفى المنقلة خمس عشر من الإبل وفى كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفى السن خمس من الإبل وفى الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار صدق رسول الله صلى الله علية وسلم (رواه النسائي )
**ولما كانت الإضرار التي لحقت بالطالبين كبيرة الواقع شديدة الأثر على أنفسهم من قتل ابنتهم والتي أدت إلى هدم وتشريد أسرة بأكملها كانت في الماضي القريب في سعادة تامة ولكن الآن قد مات ابنتهم وماتت معها كل الآمال التي طالما حلم بها الأب والأم وتحملوا الكثير من المتاعب من أجل ابنتهم فأن الطالبون يطالبون بالحكم لهم بدفع مبلغ وقدرة ……………………. ألف جنية لما منيا بهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة نوردها فيما يلي
أولاً :- الإضرار المادية
حيث كانت المرحومة /……………………… في سن ……………… من عمرها وكانت تساعد والدها في كسب الرزق حيث أنهم كانوا يقيمون في قرية صغيرة من قرى ………. وأن القرى بها أغلبية فرص العمل متوفرة بالنسبة إلى سن المرحومة/ ………… وحيث أن الصغار هم فقط اللذين يملكون قدرة التحرك بين الزرع وهو ينبت دون إتلافه وذلك يرجع إلى صغر حجمهم وصغر حجم أقدامهم وكانت المرحومة تعمل في المزارع المجاورة حتى تساعد مع أبيها على أعباء الحياة التي أصبحت بعد الغلاء لا تطاق وكانت أجرة المرحومة تتراوح بين العشرة جنيهات والخمسة عشر جنية في اليوم الواحد وبفقد المرحومة في الحادث المروع فقد فقد معها الدخل الذي كانت تدره على باقي أسرتها ويقول المولى تبارك وتعالى في كتابة الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) صدق الله العظيم
** أن الأب وإلام قد بذلوا أقصى ما في طاقتهم من مال ومجهود للمحافظة على أبنتهم ورعايتها لتكون سنداً لهم في الحياة ورأس مالهم المدخر ………أليس كل ذلك ضرراً مادياًَ
سيدي الرئيس :- إن الإنسان إذا ما أشترى شاة وظل يرعها …وفجأة ماتت هذه الشاة.. أليس في ذلك ضرراً مادياً وذلك لأن الإنسان قد فقد رأس ماله الذي أشترى به الشاة والذي أنفقه عليها من مصاريف حتى وصلت إلى ما كانت علية فما بالنا بالطالبين الذين تكبدوا الكثير من النفقات على أبنتهم / ……………. منذ أن كانت جنين في بطن أمها وكان كلاً من الطالبين يقوم بدورة في الإنفاق ،الأب يجلب المال لينفق على زوجته التي تحمل في أحشائها أعظم شيء في الوجود , وتتابع عند الأطباء حالة الجنين لحظة بلحظة حتى أراد الله أن تخرج إلى الدنيا والأم تتحمل من الآلام وتبذل المجهود المضاعف للمحافظة على جنينها
وظل كلاً من الأب والأم يرعيان ابنتهم , والأب يتحمل مصاريف المأكل والملبس ومصاريف العلاج ،
وأن ابنتهم أصيبت بنزلة برد وهى أخف الإمراض فالأم تسهر على راحة أبنتها وتفيض بقوتها للمحافظة عليها لأنها إن بكت بكى الكون كله وإن ابتسمت تفتحت الزهور بعبيرها الجميل
سيدي الرئيس :- أن كانت الشاة في فقدها خسارة مادية لأن في فقدها فقد لرأس المال فما بالنا بفقد إنسان الذي لا يقارن بمال كما قال المولى تبارك وتعالى في كتابة الكريم بسم الله الرحمن الرحيم (ولقد كرمنا بني أدم ) صدق الله العظيم وكما يقول سبحانه وتعالى (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) صدق الله العظيم فالله سبحانه وتعالى قد سوى بين المال والبنون في أن لهما صفة واحدة وهى الزينة ،والزينة ذات طبيعة مادية أي أن فقد أحدهما يعتبر فقداً للأخر أي أنة فقد الأولاد هو أكبر ضرر مادياً للإنسان مهما كان كبيراً أو صغيراً مادام قد نبت كالشجرة وظل ينموا حتى وافته المنية
** أن الأب وإلام قد بذلوا أقصى ما في طاقتهم من مال ومجهود للمحافظة على أبنتهم ورعايتها لتكون سنداً لهم في الحياة ورأس مالهم المدخر ………أليس كل ذلك ضرراً مادياًَ
ومن ثم فالتعويض الجابر لهذا الضرر يقدر بمبلغ ……………. ألف جنية بالنسبة للأضرار المادية
ثانياًً :- الإضرار الأدبية
تمثلت الأضرار الأدبية في الآلام والحزن والأسى من جراء وفاة مورثة الطالبين حيث أنها كانت تغدو وتروح وتجلب البهجة و السعادة والأمل لكل أسرتها وها هي تموت قتيلة فجأة وبدون سابق إنذار على مرأى ومسمع من أبيها وأمها بدون أي ذنب ارتكبته أو إثم قد فعلته وبوفاتها صار الحزن والألم هما حالة الطالبين الدائمة فالبهجة و السعادة والأمل قد ماتوا معها واللون الأسود صار الرداء الدائم واختفت البسمة من الوجوه وأن القلم يعجز عن وصف الأضرار الأدبية التي ألمت بالطالبين
ومن قضاء محكمة النقض
أنه يكفى في تقرير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر فيما يراه القاضي مناسباً في هذا الصدد تبعاً لواقع الحال والظروف المناسبة
(الطعن رقم 1368 لسنة 50ق جلسة 8/1/1985 )
وكذلك قضت بأن الضرر ركن من أركان المسئولية ثبوته موجب للتعويض مادي كان أو أدبي , الضرر الأدبي المقصود به هو كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفة أو يصيب عاطفته ومشاعره , …………الخ
(الطعن رقم 304 لسنة 58ق جلسة 15/3/1990 )
ومن ثم فالتعويض الجابر لهذا الضرر يقدر بمبلغ ……………… ألف جنية بالنسبة للأضرار الأدبية
ثالثاً :- التعويض الموروث
من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً إذا حدثت وفاة المجني عليها عن فعل ضار من الغير فأن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل نتيجة سبب وفى هذه اللحظة تكون المجني عليها أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقها في التعويض عن الضرر الذي لحقها وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت للمجني عليها هذا الحق قبل وفاتها فأن ورثتها يتلقونه عنها في تركتها ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر الذي سببه لمورثتهم لا عن الجروح التي أحدثها فحسب وإنما عن الموت الذي أدت إلية هذه الجروح باعتبارها من مضاعفاته
(نقض في 17/12/1962 لسنة 17 عدد1 صـ 337 قاعدة 47 )
ومن ثم فالطالبون يقدرون قيمة التعويض الموروث بمبلغ ……………. ألف جنية
وأن سند دعوانا المواد 163 ،221 ،222 من القانون المدني
بنـــــــاء عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليهم وأعلنتهم بصورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة بنها الابتدائية الدائرة ( ) مدني كلى تعويض بجلستها التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى علنا بسراي المحكمة بمقرها الكائن بشارع جميل بندر بنها في يوم الموافق / /2009 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم بإلزامهم متضامنين ومتضاممين بأن يدفعوا للطالبين مبلغ وقدرة ………….ج ………… ألف جنية مصري كتعويض نهائي عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي حاقت بهم من جراء وفاة مورثيهم على نحو ما ورد بصلب هذه العريضة مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالبين بسائر أنواعها
ولأجل العلم

حورس للمحاماه    01111295644

 

اترك تعليقا