عقوبات القذف والسب وإفشاء الأسرار | محامي جنائي
عقوبات القذف والسب وإفشاء الأسرار | محامي جنائي
كتب: عبد المجيد جابر المحامي 0111295644
نص قانون العقوبات المصري في بابه السابع على عقوبات القذف والسب وإفشاء الأسرار، وجاءت العقوبات طبقا لنصوص مواد القانون كتالي:
مادة ٣٠٢ – يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. (١)
عقوبات القذف والسب وإفشاء الأسرار | محامي جنائي
لا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.
مادة ٣٠٣ – يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. (٢)
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٣٠٤ – لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة.
مادة ٣٠٥ – وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به.
مادة ٣٠٦ – كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة ٣٠٦ مكررا ( أ ) – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإيتان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. (٤)
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
مادة ٣٠٦ مكررا (ب) – يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٦ مكررًا ( أ ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظرف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
مادة ٣٠٧ – إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من ١٨٢ إلى ١٨٥ و٣٠٣ و٣٠٦ بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
عقوبات القذف والسب وإفشاء الأسرار | محامي جنائي
مادة ٣٠٨ – إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (١٧١) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد (١٧٩ و١٨١ و١٨٢ و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧) على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
مادة ٣٠٨ مكررا – كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٣٠٢
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٦
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٨
مادة ٣٠٩ – لا تسرى أحكام المواد ٣٠٢ و٣٠٣ و٣٠٥ و٣٠٦، ٣٠٨ على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.
مادة ٣٠٩ مكررا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه.
( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها.
مادة ٣٠٩ مكررا ( أ ) – يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مادة ٣٠٩ مكررا ( ب ) – يُعد تنمراً كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.(١٣)
عقوبات القذف والسب وإفشاء الأسرار | محامي جنائي
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مُسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
مادة ٣١٠ – كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أؤتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانوناً بإفشاء أمور معينة كالمقرر فى المواد ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
من أحكام «النقض» بشأن جرائم السب والقذف
أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 37392 لسنة 73 القضائية أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فىه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها
لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادتين 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجزئية تحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، وتحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس.
لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية بصفته عضو مجلس شعب أقام دعوى الجنحة المباشرة ضد المتهم الطاعن موضوع الطعن الماثل أمام محكمة الجنايات متهمًا إياه بامتناعه عن نشر تصحيح ما أورده خطأ من وقائع قذف وسب في حقه بالصحيفة التي يرأس تحريرها خلال الميعاد القانونى وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 24، 28 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ولائحته التنفىذية، وقد قام دفاع الطاعن على أن الحكم المطعون فىه قد صدر من محكمة غير مختصة ولائيًا بنظر الدعوى. لما كان ذلك، و كان من المقرر قانونًا أن الجرائم عمومًا تقع باقتراف فاعلها سلوك إجرامى وقد يكون هذا السلوك إيجابيًا أى إتيان الفعل أو السلوك الإجرامى.
وقد يكون سلبيًا أى بالامتناع عن مباشرة ذلك السلوك والإحجام عنه والأخير لا يتصور إلا بالنسبة لعمل إيجابى كان الممتنع ملزمًا قانونًا بالقيام به فهو صورة للسلوك الإنسانى وسبب للعدوان الذي نال مصلحة أو حقًا جديرًا بحماية القانون فإذا خالف سلوك الممتنع ما توقعه الشارع فنال العدوان الحق فلا شك أن سبب هذا العدوان هو ذلك السلوك و إذ كانت جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره خطأ من وقائع قذف وسب في حق المدعى المدنى بصفته المار بيانها موضوع الطعن الراهن هي بلا شك من الجرائم ذات السلوك السلبى أى التي تقع بالامتناع عن القيام بعمل قانونى كان الطاعن ملزمًا بإتيانه (وهو نشر تصحيح الوقائع الواردة بطريق الخطأ).
وهى من الجرائم التي تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب في حق المدعى المدنى بصفته بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر فهى فرع من الأصل الذي عقد المشرع الاختصاص بالفصل فىه لمحكمة الجنايات لحكمة تغياها حاصلها توفىر ضمانات أكثر للخصوم فىها لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم دون أن يخرجها عن إطارها كونها جنحة يجوز الادعاء المباشر فىها أمام محكمة الجنايات.
و من ثم فإن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن يتبع الفرع الأصل الذي يدور في فلكه باعتباره من الجنح التي تقع بطريق النشر على غير الأفراد والتى تختص بالحكم فىها محكمة الجنايات دون محكمة الجنح والقول بغير ذلك يؤدى إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير مبرر وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده فلا يتصور أن ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات في الجنح التي تقع بواسطة الصحف.
أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ويترك في الوقت ذاته الاختصاص لمحكمة الجنح بالنسبة لجريمة الامتناع عن نشر تصحيح الوقائع المنشورة خطأ موضوع الطعن الراهن رغم وحدة المسألة ورغم أن ضمان العدالة أمام محكمة الجنايات أكثر توافرًا. لما كان ذلك , وكانت الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى المدنى للطاعن بصفته أنها تتضمن قذفا وسبًا في حقه وامتنع الطاعن عن نشر تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التي يرأس تحريرها إنما تتعلق بصفته عضوًا بمجلس الشعب حسبما أثبته الحكم المطعون فىه في مدوناته و ليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجنايات.
وإذ كان الحكم المطعون فىه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعى عليه في هذا الشأن غير سديد. هذا إلى أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإذا انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة الجنح بدلاً من محكمة الجنايات التي جرت المحاكمة أمامها والمختصة بنظر الدعوى حيث تتوافر في محاكماتها من الضمانات ما لا يتوافر أمام محكمة الجنح ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم بهذا الوجه.
وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى فإذا كان الجانى قد احتاط ولم يذكر إسم المجنى عليه صراحة في العبارات المنشورة.
فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها, ولما كانت مدونات الحكم المطعون فىه تفىد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات المقال المنشور وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
لما كان ذلك, وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائى في جريمتى القذف والسب علنًا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص قصد التشهير علنًا بالمدعى بالحقوق المدنية يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن.
لما كان ذلك , وكانت حرية الصحفى هي جزء من حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص , وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدًا خاصًا بل يكتفى بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ولا يؤثر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقدًا صحة ما رمى به المجنى عليه من وقائع القذف , ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم نقلاً عن صحيفة ……. أنه قصد بها النيل من المدعى بالحقوق المدنية فإن الحكم المطعون فىه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائى على وجهه الصحيح ويكون النعى على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه , وكانت العبارات التي تضمنها المقال الذي نشرته الجريدة التي يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعى بالحق المدنى واحتقاره عند أهل وطنه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة أن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة فليس له من بعد أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فىه قد رد على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لقيامه بنشر تصحيح المقال المنشور محل الواقعة المطروحة قبل تحريك الدعوى الجنائية قبله بما مفاده أن الطاعن لم يقدم ما يثبت قيامه بذلك الإجراء وطبقًا للقواعد المقررة وكان الطاعن لا يمارى في صحة ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض هذا الدفع يكون قد اقترن بالصواب.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فىه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على إذن من نقابة الصحفىين التي ينتمى إليها الطاعن والمدعى بالحق المدنى قبل تحريك الدعوى واطرحه على سند من أنه لا تأثير لذلك على صحة الإجراءات القانونية ولا يصمها بالبطلان وكانت هذه المخالفة بفرض صحتها وحصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذي قام به المدعى بالحقوق المدنية من حيث آثاره القانونية إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان في صورة الواقعة المطروحة يضحى دفعًا قانونيًا ظاهر البطلان بعيدًا عن محجة الصواب ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو التفت عنه و لم يرد عليه. لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا مع مصادرة الكفالة.