استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عقد العمل البحرى

0 94

عقد العمل البحرى

 

عقد العمل البحرى

(القانون رقم 158 لسنة 1959 )

انه فى يوم     الموافق     /   /          أبرم هذا العقد بمدينة       بين كل من :

1- السيد /…… مصرية الجنسية مقيم برقم….. شارع …… قسم ……… محافظة ………بطاقة عائلية رقم …….سجل مدنى ……. بصفته ربانا للسفينة …….” أو مجهزها أو مستأجرها”

2- السيد /…… مصري الجنسية البالغ من العمر …… سنة ، مقيم برقم….. شارع …… قسم ……… محافظة ………بطاقة عائلية / شخصية رقم …….سجل مدنى ……. (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما لابرام هذا العقد وقد اتفقا على ما يلى :

(البند الأول) يلتزم الطرف الثانى بأن يعمل تحت إدارة وأشراف ربان السفينة ….. التى تحمل علم جمهورية مصر العربية والمخصصة لأعمال التجارة البحرية وتزيد حمولتها عن خمسمائة طن .

(البند الثانى) يقر الطرف الثانى باعتباره ملاحا منذ توقيعه على هذا العقد بخضوعه لكافة أحكام القانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون افراد اطقم السفينة التجارية المصرية .

(البند الثالث) يقر الطرف الثانى بسبق حصوله على جواز بحرى نافذ المفعول وأنه لو يفتقد أيا من الشروط الواجب توافرها لاستمرار العمل به فإذا تبين ما يخالف ذلك كان للطرف الأول إنهاء العقد بدون تنبيه أو تعويض . ” يمكن أن تحل التذكرة البحرية الشخصية محل الجواز البحرى”

( البند الرابع) على الطرف الثانى القيام بكافة الأعمال التى يكلفه بها ربان السفينة ” يمكن النص على تحديد عمل معين يتناسب مع مؤهل العامل أو خبرته ” وتابعا لتوجيهاته وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وأن يأتمر باوامره الخاصة بتنفيذ العمل المنوط به وأن يحرص على أدوات السفينة وأجهزتها وآلاتها سواء كانت موضوعة تحت تصرفه أو تصرف آخرين وأن يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص المعتاد وأن يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها وأن يحتفظ بأسرار العمل وان يعمل باستمرار على تنمية معارته والا يستخدم أدوات العمل فى غير الاغراض المخصصة لها أو نقلها خارج السفينة وعليه تنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة خاصة بتنظيف مكانه وملحقاته فى غير ساعات العمل وبالادوات التى يقدمها له الربان .

” لا سترى أعمال النظافة على الربان وضباط السفينة ومهندسيها ومن فى حكمهم من أطباء وضباط لاسلكى وكتبة ”

(البند الخامس) لا يجوز للربان أن يكلف الطرف الثانى بعمل غير المتفق عليه ” غذا وجد اتفاق على عمل محدد ” إلا إذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث أو لاصلاح ما نشأ عنه أو فى حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلفه بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف اختلافا جوهريا فى سبيل تنظيم العمل بالسفينة بشروط عدم المساس بحقوقه المادية .

(البند السادس) مدة العقد ستة اشهر تبدا من تاريخ أبرامه وتنتهى فى    /    /       قابلة للتجديد لمدد أخرى ، ومع ذلك يجوز للربان استبقاء الطرف الثانى فى العمل حتى تبلغ السفينة الميناء الذى سافر منه الأخير عند بدء تنفيذ العقد مع التزام الطرف الأول بالأجر عن مدة الاستيقاء .

” يخضع عقد العمل البحرى المحدد المدة لاحكام القانون المدنى فيسرى نص المادة 598 فإن كان محدد المدة ، كما فى البند ، انتهى العقد دون حاجة إلى تنبيه ويتجدد لمدد مماثلة ويظل محدد المدة خلافا لاحكام قانون العمل الذى يعتبر العقد عند تجديده غير محدد المدة مما يحول دون انهائه بإرادة رب العمل المنفردة ، وإذا كان عد العمل البحرى غير محدد المدة ولم يكن على اساس الرحلة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة قبل الانهاء بثلاثين يوما فأن لم يراع أحدهما هذه المهلة التزم أن يعوض الآخر تعويضا مساويا لأجر الملاح عن مدة المهلة أو عن الجزء الباقى منها ” .

تحدد أجر الطرف الثانى بمبلغ ,…… شهريا ” أو عن الرحلة من ميناء …… الى موانى ……. والعودة ” على أن يتم الوفاء به بعمله الميناء الذى يستحق الأجر أثناء رسو السفينة به ، أو اثناء ابجارها خارج المياه الاقليمية بشرط قبول الطرف الثانى هذه العملة كتابة .

” يراعى الالتزام بالحد الأدنى للأاجر وهو 12 جنيها سواء تم الوفاء بالعملة المصرية أو بما يعادلها من العملة الأجنية ”

(البند الثامن) يستحق الطرف الثانى أجره إذا حر الى السفينة فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى الطرف الاول أو لربان السفينة ، فأن كانت لأسباب قهرية خارجة عن أرادتهما استحق الطرف الثانى نصف أجره .

” لرب العمل انهاء العقد فور غرض السفينة أو مصادرتها أو فقدها أو غذا أبطلت الرحلة قبل بدئها لسبب أجنبى غير متوقع لا يد لربان السفينة او مالكها فيه أن كان فى الحالة الأخيرة على أساس الرحلة ولذلك لا يستحق الطرف الثانى الاجر متى استعمل الطرف الاخر حقه فى الانهاء ، ومع ذلك يجوز النص على استحقاق الطرف الثانى أجره كاملا إذا تحقق  أى من هذه الاسباب ، ويكون البند صحيحا ملزما ”

(البند التاسع) اختيارى إذا كان العقد غير محدد المدة أو يتجدد تلقائيا :

يستحق الطرف الثانى علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7 % من الأجر الذى تحتسب على اساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى بحد أدنى جنيهان وبحد اقصى سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة .

(البند العاشر) يجب على الطرف الثانى عند قبض أجره التوقيع بما يفيد ذلك فى السجل المعد لهذا الغرض” أو فى كشوف الأجور أو على إيصال خاص معد لذلك ” على أن يشتمل على بيانات بمفردات الأجر .

(البند الحادى عشر) يلتزم الطرف الأول بالوفاء بالأجر لمن يعينه له الطرف الثانى كتابة من الاشهر المشار إليها بالطلب وفى اليوم المحدد لدفع الأجر على أن يتم ذلك بمقر الطرف الأول أو بمقر وكيله البحرى.

(البند الثانى عشر) للطرف الأول استرداد الأجر المدفوع عن ايام الاجازات إذا ثبت له اشتغال الطرف الثانى خلالها لحساب صاحب عمل آخر .

(البند الثالث عشر) يتحمل الطرف الول نفقة غذاء الطرف الثانى ونومه دون أن يلتزم بأداء بدل نقدى عن ذلك ، وتنفذ هذه الالتزامات وفقا للقرارات المنظمة لها .

” صدر قرار وزير الحربية رقم 166 لسنة 1961 بتنظيم غذاء ونوم الملاحين البحريين ”

(البند الرابع عشر) للطرف الأول انهاء العقد فى جميع الاحوال دون سبق إعلان إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت ” أو إذا ابطل السفر قبل بدئه لسبب أجنبى غير متوقع لا يد له فيه وكان الأجر على اساس الرحلة ” .

” يجوز الاتفاق على ما يخالف ما تضمنه هذا البند بأن ينص على التزام الطرف الأول بالوفاء بالأجر المستحق عن المدة الباقية من العقد أو عن الرحلة ، فأن كان العقد غير محدد المدة التزم بتعويض الطرف الثانى بأجر الشهر المقابل لمهلة الاعلان الخاص بالانهاء ”

(البند الخامس عشر) للطرف الاول ولربان السفينة فصل الطرف الثانى بدون اعلان أو مكافأة أو تعويض إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة او كان من شأنه تعريض السفينة للخطر أو إذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة السفينة أو إذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الاولى وخمسة أيام فى الحالة الثانية أو إذا لم يقم بتأدية الالتزامات الجوهرية أو إذا أفشى اسرار العمل أو إذا حكم عليه نهائيا فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الامانة أو الآداب العامة أو إذا وجد أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة إلى ضبط محضر بالواقعة ، أو غذا تعدى بأية صورة على الطرف الاول أو الربان أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على ضباط أو مهندسى أو أطباء السفينة أثناء العمل أو بسببه .

(البند السادس عشر) إذا نسب للطرف الثانى أرتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو الآداب العامة ، أو جنحة على ظهر السفينة أو بمقر الطرف الأول المخصص لإدارتها ، جاز للأخير وقفه احتياطيا عن العمل على أن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 137 لسنة 1981

(البند السابع عشر) إذا تسبب الطرف الثانى فى فقد أو اتلاف او تدمير مهمات أو آلات يملكها الطرف الاول أو كانت فى عهدته التزم بقيمتها ، وللأخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق واخطار الطرف الثانى بما أسفر عنه على ألا يزيد ما يقتطع شهريا على أجر خمسة أيام ” أن كان الاجر على أساس الرحلة يقسم المبلغ على عدد الاشهر التى تستغرقها ”

(البند الثامن عشر) يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا انقطع الطرف الثانى عن العمل أكثر من عشرة ايام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة بشرط انذاره بعد انقطاعه خمسة ايام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية دون أن يخل ذلك برجوع الطرف الأول بالتعويض بمقابل مهلة الاعلان ” عندما يكون العقد غير محدد المدة ”

(البند التاسع عشر) يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثانى مجانا فى نهاية عقده وبناء على طلبه شهادة بين بها تاريخ دخوله الخدمة على السفينة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذى كان يؤديه وقيمة الاجور والمزايا ان وجدت ، كما يلتزم برد كافة الاوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثانى فور طلبها ، وللاخير أثناء سريان العقد أن يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية .

(البند العشرون) يلتزم الطرف الأول بالاشتراك عن الطرف الثانى لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ويمسك ملف ودع به المستندات المقررة .

(البند الحادى والعشرون) تختص محاكم شئون العمال الجزئية ودوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المركز الرئيسى للطرف الأول بنظر كافة المنازعات التى تنشب فيما يتعلق بهذا العقد ، ويعتبر المركز سالف الذكر وعنوان الطرف الثانى المبين به موطنا مختارا لكل منهما فى هذا الصدد .

(البند الثانى والعشرون) حرر هذا العقد من اربع نسخ تسلم أحداها للربان والثانية للطرف الثانى والثالثة تودع إدارة التفتيش البحرى والاخيرة ترسل مع استمارة رقم 1 تأمينات للهيئة العامة للتامينات الاجتماعية .

(الطرف الأول)                                 (الطرف الثانى)

ملاحظات :

  • يجب تحرير العقد باللغة العربية ، فأن كان العقد مشتركا لا تسلم صورة للملاح ، وأنما له استخراج صورة بما يخصه من بيانات .
  • لا يسرى القانون رقم 158 لسنة 1959 على الاشخاص الذين يعملون فى السفن التجارية البحرية التى تقل حملوتها الكلية عن خمسمائة طن وللوزير المختص اصدار قرار بسريانه على السفن التى تزيد حمولتهاعن مائة وخمسين طنا ولا تبلغ خمسمائة طن .
  • يعتبر الربان ملاحا فى العلاقة بينه وبين مالك السفينة أو مستغلها أو مستأجرها أو مجهزها ومن ثم يبرم العقد البحرى معه وفقا لهذا النموذج مع تعديل البنود وفقا لهذا الوضع .
  • يشترط فيمن يعمل ملاحا الا تقل سنة عن ثمانى عشر سنة ميلادية وأن يكون حاصلا على جواز بحرى او تذكرة شخصية بحرية .

تسرى على الملاحين البحريين كافة الأحكام الواردة فى القانون المدنى وقانون التجارة البحرى والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع أحكام القانون القانون 158 لسنة 1959 الخاص بعقد العمل البحرى والقرارات الصادرة تنفيذا لذلك .

 

اترك تعليقا