عدم جواز التظلم من قرار التمكين الخاص بمسكن الحضانة بمحكمة الأمور المستعجلة
وأجاز التظلم للجهة الرئاسية الأعلى.. والنقض تتصدى للأزمة
المنازعات على حيازة مسكن الزوجية أو الحضانة، أثناء قيام العلاقة الزوجية، أو حتى بعدها من الأزمات التى تشغل ملايين الأسر، فالحيرة دائرة بين سرايات النيابة العامة، ونيابات شؤون الأسرة سواء من يُعد المحضر، ومن يصدر القرار، ومن ينفذه، مع تباعد المسافات، فإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، يُمكّن الزوجان معًا، وقد يحدث ما يحمد عقباه، وقد يحدث ما لا يحمد عقباه.
وبعد انفصام العلاقة الزوجية تُمكَّن الزوجة بمفردها بقرار نيابة شؤون الأسرة وعند التنفيذ، تجد من يعارض أو يتعرض ومن يتلاعب، ومن يتحايل على الحيازة سواء بالبيع أو الإيجار حتى لو كان الادعاء زورًا وبهتانًا، ثم تأتى الدراسات الأمنية عند التنفيذ وقد تقف عائقًا، وكل ذلك يطول معه الزمن، كل ذلك وغيره يحتاج إلى معالجة حاسمة في نصوص مشروع القانون، والجديد عند المنازعة على الحيازة والتمكين والتنفيذ رعاية للأسرة.
نظر منازعات مسكن الحضانة والزوجية بين التأويل والتطبيق
في التقرير التالي، نلقي الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الأسر، تتعلق منازعات مسكن الحضانة وعلى من يقع الاختصاص؟ وذلك فى الوقت الذى أصبحت فيه هذه المنازعات وغيرها في قضايا الأحوال الشخصية قائمة وتتسع دائرتها، وتخاطبها أحكام القانون رقم 25 منذ عام 1929 وتعديلاته فقد اكتظت بها المحاكم، واتسمت بالمكايدة والمعاندة، ولا تقف آثارها المدمرة عند حد الأسرة وحدها، وإنما تمتد إلى الأسر المقربة منها من أسر الزوجيْن، والأخوال والخالات، والأعمام والعمات، أسر بكاملها تدخل في دائرة المكايدة والمعاندة، وتصيب كل أفراد هذه الأسر جميعًا، وتقف النصوص والأحكام عاجزة عن إيجاد حل عاجل – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض عبد المجيد جابر.
خروج منازعات مسكن الحضانة عن إنعقاد الاختصاص للنيابة العامة وقاضى الأمور المستعجلة
فى البداية – يجب أن نكون على علم بخروج منازعات مسكن الحضانة عن انعقاد الاختصاص للنيابة العامة وقاضى الأمور المستعجلة، والتظلم يكون للجهة الرئاسية الأعلى لمصدر القرار بينما منازعات مسكن الزوجية تخضع لانعقاد الاختصاص للنيابة العامة وقاضى الأمور المستعجلة، والفرق بين منازعات مسكن الحضانة والزوجية يدور حول أن نص المادة 18 من الخاص بمسكن الحضانة نص خاص يقيد العام وهو نص المادة 44 مرافعات، وإذا كان الأمر يدور حول مسكن الزوجية فإن التظلم يكون للجهة الرئاسية الأعلى، وبناء عليه تكون الإشكالية تخص مسكن الحضانة للمطلقة وليس مسكن الزوجية، والنص في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن: “يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل –
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد 15 يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه – أن المشرع عندما وضع التنظيم الجديد لمنازعات الحيازة قد ارتأى أن يكون اختصاص النيابة العامة في هذا الخصوص شاملاً كافة منازعات الحيازة سواء كانت المنازعة مدنية بحته أو تضمنت عدوانا على حيازة.
منازعات مسكن الزوجية تخضع لانعقاد الاختصاص للنيابة العامة وقاضى الأمور المستعجلة
مما يجرمه القانون وأوجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قراراً وقتياً واجب التنفيذ وأوكل صدور القرار بشأنها إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة، وقرار الحيازة والتظلم منه يكون لذوي الشأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز 15 يوماً من يوم إعلانه به وتصدر المحكمة حكماً وقتياً بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وذلك طبقا للمادة 44 مكرر ق المرافعات المضافة بق رقم 23 لسنة 1992 –
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم 1810 لسنة 78 القضائية حيث قالت فى حيثيات الحكم: إذ كان نص المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات سالف البيان قد أجاز لذوى الشأن التظلم من قرارات النيابة العامة التي تصدرها في منازعة الحيازة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوماً من إعلانهم بالقرار، وإذ ورد النص عاماً يتسع لكافة القرارات التي تصدرها النيابة في منازعات الحيازة دون أن يقصر حق التظلم على فئة منها دون غيرها فلا محل لتخصيصه أو تقييده، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
ووفقا لـ”المحكمة” – ذلك عدا النزاع الذي تحكمه المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية والمتعلق بما تصدره النيابة من قرارات فيما يثار من منازعات بشأن مسكن المطلقة الحاضنة اعتباراً بأنه نص خاص يقيد النص العام الوارد في نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات سالفة البيان ويعتبر استثناءً منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون قولاً منه إن القرار المتظلم منه قد صدر من النيابة العامة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.