طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة
طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة
طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة
#وفقا_للكتاب_الدورى_رقم (15 لسنه 2008) الصادر من
المستشار النائب العام
طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة
السيد المستشار / المحامى العام لنيابات شمال القاهرة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / – المحامى – بصفتى وكيلا عن المتهم / ……………………….. – بالتوكيل العام رقم …….. و لسنه …….. توثيق …..
الموضوع
#حيث ان النيابة العامة اسندت لموكلى الاتهام فى الجنحة رقم ………… لسنه 2015 جنح حدائق القبة والتى صدر بها الحكم بجلسة ./.2015 غيابيا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيها والمصاريف .
– وقد عارض المتهم فى هذا الحكم لجلسة / / وبتلك الجلسة حضر المتهم بوكيل عنه وطلب اجلا لتقديم ما يفيد التصالح مع المدعى بالحق المدنى فى الجنحة سالفة الذكر فقررت هيئة المحكمة التاجيل لجلسة / / للتصالح وبهذه الجلسة الاخيرة لم يحضر المتهم .فأصدرت المحكمة حكمها الحضورى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن .
وحيث ان المادة [406 ] من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه :-
” يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك.”
– وتطبيقا للنص سالف الذكر فإن الحكم الصادر فى حق المتهم يكون حكما نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف فى خلال مدة العشرة أيام المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر . وذلك لأن الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر بتاريخ / / يضاف اليها مدة الاستئناف وهى العشرة ايام التالية لهذا التاريخ فيكون هذا الحكم نهائيا وواجب النفاذ منذ / / وحتى الان اى مر عليه اكثر من خمس سنوات وهى مدة سقوط العقوبة وهذه المدة لم تنقطع بأى إجراء .
وحيث ان المادة 528 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه :-
” تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين. “
والمادة [529 ] تنص على أنه :-
“” تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. “”
فيكون بالتالى الحكم سالف الذكر والصادر ضد المتهم فى تاريخ / / قد اصبح نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف فى خلال الميعاد القانونى لكون الحكم صادر فى معارضة ومر عليه منذ تاريخ صدور الحكم وحتى الان اكثر من خمس سنوات فتكون العقوبة المقضى بها قد سقطت بمضى المدة وفقا للنصوص سالفة الذكر .
وحيث انه قد صدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 من النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام وانقضاء وسقوط الدعوى الجنائية والذى نص فيه فى البند ثانيا منه على أنه :-
“ثانيا : إجراء حصر شامل لجميع القضايا التى انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة وجميع الاحكام التى صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر فى شأنها سبب من أسباب سقوط العقوبة والتصدى للأمر – فى كل – بإصدار امرا بإنقضاء الدعوى الجنائية او سقوط العقوبة – حسب الاحوال – واخطار وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفتر النيابة “”
وبالتالى فإذا توافرت اسباب سقوط العقوبة فلا حاجة الى اللجوء الى المحكمة حسبما جاء فى الكتاب الدورى سالف الذكر – بل ان الامر أصبح فى يد النيابة العامة التى لها اصدار قرار سقوط العقوبة طالما توافرت شروطه
وتطبيقا لما سبق فإنه يحق للنيابة العامة اصدار الأمر بسقوط العقوبة فى الحكم الصـــــــادر فى الجنحة المقيدة ضد موكلى والموضحة بصدر الطلب دون اللجوء الى المحكمة الاستئنافية لكون هذا الحكم نهائى لعدم الطعن عليه بالاستئناف خلال الميعاد المحدد لذلك .
: لذلك
فإننا نلتمس من عدلكم بعد الاطلاع عليه إصدار أمركم الكريم بسقوط العقوبة المقضى بها فى الجنحة رقم …………. لسنه 2015 جنح حدائق القبة لمرور اكثر من خمس سنوات منذ صدور الحكم الحضورى فى المعارضة بتاريخ / / ولعدم انقطاع هذه المدة بأى اجراء من اجراءات التنفيذ .
ولسيادتكم فائق التقدير والاحترام