استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

طلاق المسيحيين في مصر وفقا لقانون الاحوال الشخصيه

طلاق المسيحيين في مصر وفقا لقانون الاحوال الشخصيه

0 156
من اهم المواضيع التى تثير أسئلة المواطن المصرى ويرغب فى معرفه الاجابات القانونية عنها
وهو الطلاق والتطليق والخلع عند الأقباط فهو من المواضيع التى تثير الجدل فى الشارع المصرى وهل العلاقة الزوجية عند الأقباط علاقة أبدية لا تنتهى الا بالوفاة….

أن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 والصادر بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية

بانه نص المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية على أن ” لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة و الملة الا إذا كانت شريعتهما تجيزه ” مؤداه عدم قبول الدعوى بالطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانت شريعتهما معا تجهيزان الطلاق والباعث على ذلك هو دفع الحرج و المشقة بالنسبة الطوائف التى لا تدين بوقع الطلاق حمايه لعقيدتهم الدينية وذلك لعدم استطاعة المطلقة الزواج من آخر

وحيث أن الطوائف فى المسيحية ثلاث هى ” الأرثوذكس ، الكاثوليك ، البروتستانت ” وكل طائفة منها يندرج تحتها عدة ملل

وفى حاله اتحاد الملة والطائفة فإن شريعتهما الخاصة بهما تكون هى الواجبة التطبيق والتى لا تحقق أمال الكثيرين فى جميع الحالات التى دب الخلاف بين طرفيها وأصبح ينهش فى تلك العلاقة إلى أن وصلت للنهاية الا وهو التفريق أو الطلاق وانهاء تلك العلاقة
أما فى حاله اختلاف الملة أو الطائفة فالشريعة الإسلامية تكون واجبة التطبيق فى تلك الحالة
بمعنى آخر يحق للزوج المسيحى أو الزوجة المسيحية رفع دعوى بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع للزوجة فى حاله اختلاف الطائفة أو المله فعلى سبيل المثال طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس

وفى حالة اختلاف الطائفة أو المله لاحد الزوجين يقيم دعوى قضائية أمام محكمة الاسره

فتنظر وتتصدى محكمة الأسرة لتلك الحالات بتطبيق نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر وتصدر أحكامها بتطليق الزوجة من الزوج طلقة بائنة للخلع و يكون هذا الحكم بات ونهائى من محكمة أول درجة فى قضايا الخلع ولا يجوز الطعن بطريق الاستئناف على تلك الأحكام وهنا يحق للزوجة التزوج من شخص اخر بخلاف زوجها المطلقة منه بحكم المحكمة أو بإثبات تطليق الزوج لزوجته وهنا يحق له أيضا الزواج باخرى
ويأتي هنا الحل الذى يبحث عنه الكثيرين فلكل زوج او زوجه مسيحيين حل بينهما الخلاف واستحكم بينهما ولا سبيل لاستمرار الحياه الزوجية بينهما بتغيير الملة أو الطائفة وإقامة دعوى قضائية أمام محاكم الأسرة والحصول على حكم بالطلاق أو بالخلع وانهاء تلك العلاقة الزوجية التى يبغضها الطرفين

ونطالب بضرورة تصدى المشرع لتلك الحالات وإصدار تشريع بتعديل قانون الأحوال الشخصية ومخاطبة الكنائس المصرية بضرورة تمكين الزوج أو الزوجة من الطلاق أو التطليق فى حالة استحكام النفور بينهما واستحاله العشرة والمعيشة

بينهما والتصدى للمستجدات ولجميع المشاكل الأسرية بالنصح والإرشاد اولا أو بالطلاق إن كان لابد منه فلا توجد علاقة أبدية ويبعد الزوجين عن اللجوء إلى تغيير الملة أو الطائفة فنحن فى انتظار تعديل تشريعي يحقق آمال الكثير من المصريين المسيحيين لحل المشكلات الأسرية التى فاض بها الكيل وإصابت كيان الاسره واستقرارها
والي الان يتم العمل بهذا القانون وصدور الاحكام بالطلاق و التطليق والخلع

اترك تعليقا