صيغة ومذكرة جنحة سب وقذف
صيغة ومذكرة جنحة سب وقذف
صيغة ومذكرة جنحة سب وقذف
دائرة الأحد
مذكرة بدفاع
ضد
مدعي بالحق المدني
في الدعوي رقم 11583 لسنة 2010 جنح المعادي والمحدد لنظرها جلسة الأحد 16/1/2011
الوقائع
نحيل بشأنها إلى ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر حرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة
سيدي الرئيس
تعلمنا من عدلكم انه لزاما علي القاضي الجنائي…. وهو قاضي عقيدة واقتناع أن يتبين بالدلائل والبراهين علي ما يقدم إليه من أوراق تحتوي في طياتها علي العبث بمصائر القوم وتخدش حياته في جوانب عديدة منها
وفي أوراق هذه الدعوي الماثلة وبمجرد اطلاع عدلكم علي ما سطره المدعي بالحق المدني في عريضة دعواه يتبين لعدلكم أن هذه الدعوي ملفقة ومدبرة من قبل المدعي بالحق المدني وان هناك دوافع من وراء إقامة هذه الجنحة كما سنوضح لعدلكم أن أوراق هذه الدعوي جاءت خالية من أي دليل أو مستند تؤكد صحة الواقعة لذلك ندفع وبحق أمام هيئتكم الموقرة بالدفوع الآتية :
أولا: بطلان إقرارات شهود الإثبات المقدمة من المدعي بالحق المدني لمخالفتها نص المادة 86 ,90 من قانون الإثبات
سيدي الرئيس
إن الجنحة الماثلة أمام عدلكم جاءت خالية من ثمة دليل أو ورقة تفيد حدوث هذه الواقعة المختلقة سوي الإقرارات المكتوبة من قبل شهود الإثبات … فهذه الإقرارات سيدي الرئيس لا يعتد بها قانونا , ولا قيمة لها كما أن الشاهدين لم تسمع شهادتيهما بحلف يمين أمام المحكمة الموقرة ولا يعتد بشهادتيهما أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين.
وحيث تنص المادة 8 من قانون الإثبات علي أن:
“علي الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ويكون الحلف علي حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك .”
“تؤدي الشهادة شفاهة ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوي “.
وقد ذهب الدكتور المستشار عز الدين الدناصوري والأستاذ حامد عكاز إلى:
لا تقوم الإقرارات المكتوبة الصادرة من الشهود والتي يقدمها الخصوم مقام الشهادة إذ لا قيمة لها في مجال الشهادة إذ يتعين عليهم الحضور لأداء الشهادة كما لا قيمة للإقرارات المكتوب التي يقدمها الشهود بأنفسهم بل يتعين عليهم أن يؤدوا الشهادة شفاهة .
( التعليق علي قانون الإثبات – الجزء الثاني ص 620 – المستشار عز الدناصوري , حامد عكاز )
فالأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانة المتهم استنادا إلى أقوال الشاهد الوحيد في الدعوى مع أنه لم يسمع بالجلسة كشاهد في الدعوى لا أمام محكمة أول درجة و لا أمام المحكمة الاستئنافية فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
( الطعن رقم 1026 لسنة 20 ق جلسة1951/11/7 )
وقضت محكمة النقض أيضأ في هذا الصدد بأن
“العبرة بالشهادة التي يدلى بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لأحد طرفي الخصومة“.
(نقض مدني في الطعن رقم 212 لسنة 37 قضائية – جلسة 21/3/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 439 – فقرة 3).
كما انه من المُقرر قانوناً أن سماع شهادة الشاهد بدون أن يحلف اليمين يبطل شهادته، ويبطل الحكم إذا استند إليها. لأن ما بني على باطل فهو باطل.
(نقض مدني في الطعن رقم 449 لسنة 36 قضائية – جلسة 13/6/1966. وفي الطعن رقم 1105 لسنة 43 قضائية – جلسة 15/1/1974).
فلا يصح أن تقام الإدانة على الشك و الظن ، بل يجب أن تؤسس على الجزم و اليقين . فإذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجنى عليه إذ كان وقتئذ بنقطة البوليس و أشهد على ذلك شاهداً فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع دون أن تقطع برأي في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشهادة من أثر في ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم لتعلقها بما إذا كان موجوداً بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكن فإن حكمها يكون معيباً.
( الطعن رقم 442 لسنة 20 ق جلسة1950/10/16 )
سيدي الرئيس
أين الدليل في الأوراق؟
الدليل هو هذه الإقرارات المقدمة في الجنحة من المدعي بالحق المدني التي لا قيمة لها في الشهادة ؟؟؟ فإنها باطلة ولا تجوز قانونا لذلك نتمسك أمام عدلكم ببطلان هذه الإقرارات وخلو الدعوي من أي دليل يثبت أن المتهمة قامت بالتعدي علي المدعي بالحق المدني بأيه أقوال تعد سبا وقذفا في حقه
ثانيا : كيدية الاتهام وتلفيقه
عدالة المحكمة الموقرة
بداية نود أن نوضح لعدلكم أن حقيقة الجنحة الماثلة يرجع إلي وجود خصومة قضائية سابقة فيما بين المتهمة في الدعوي الماثلة والمدعي بالحق المدني حيث انه بتاريخ 12/2/2010 بدائرة قسم قصر النيل قام المدعي بالحق المدني في الجنحة الماثلة بالتعدي علي المتهمة بالسب والقذف أثناء تواجدها في احدي الجمعيات العمومية داخل نقابة الأطباء ومن ثم قامت بتحرير محضر ضده بذات التاريخ قيد برقم 71 لسنة 2010 إداري قسم قصر النيل وتم حفظ المحضر من قبل النيابة العامة…
وبناء علي ذلك القرار قامت المتهمة في الجنحة الماثلة بإقامة جنحة مباشرة ضد المدعي بالحق المدني في الجنحة الماثلة أمام محكمة جنح المعادي دائرة الأربعاء
وقضت محكمة جنح المعادي بتغريم المدعي بالحق المدني 5000 جنيه خمسة ألاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدره 5001 ج علي سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بالمصاريف.
وتم تأييد هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف حلوان الابتدائية
.. فهذه هي البداية
ولكن نفاجأ أثناء تحريك تلك الدعوي بأن المتهم في الدعوي سالفة الذكر يقوم بخلق وتلفيق قضية للمجني عليها وذلك بعد رفع دعواها بشهرين تقريبا وهي الجنحة الماثلة أمام عدلكم فقام بفعل ذلك كيدا ونكاية بالمجني عليها
لذلك سيدي الرئيس
فكان اختراع تلك الجنحة المباشرة لتكون صدا مضادا وردا علي الدعوي المقامة ضد السيد الدكتور / محمود عبد المقصود المدعي بالحق المدني في الدعوي الماثلة
وذلك للضغط علي المتهمة للتنازل عن الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف حلوان
والغريب والمؤسف سيدي الرئيس
أن المدعي بالحق المدني جاء ببعض الأصدقاء المقربين إليه ليشهدوا كذبا وزورا ضد المتهمة واخترعوا قصة وهمية من وحي خيالهم والمؤسف سيدي الرئيس إن هؤلاء الشهود يعملوا أطباء نضع أرواحنا تحت ايديهم ولم تشفع مهنتهم الشريفة أن يخترعوا واقعة وهمية من وحي خيال المدعي بالحق المدني
والغريب أيضا أن يقوم هؤلاء الشهود بنفي الواقعة السابقة التي أيدتها المحكمة بحكم مستأنف ثم يأتون في دعوانا الماثلة ليكونا شهودا للإثبات فهم شهودا للنفي وشهودا للإثبات متي طلب المدعي بالحق المدني ّ!!!!
والسؤال الذي يطرح نفسه
لماذا قام الشهود بشهادتين متناقضتين مختلفتين لنفس الأشخاص مع اختلاف وضعهما في القضيتين؟؟؟
فهذا السؤال يجيب عليه حكمكم العادل فأنتم قرأتم ما بين السطور والغرض من الشهادة الباطلة كما تحدثنا فيما سبق .
لـــــــــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء
اصليــــا : ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها ورفض الدعوي المدنية .
احتياطيا : إحالة الدعوي للتحقيق لسماع شهود إثبات الواقعة لمناقشتهم.
وكيل المتهمة