صيغة دعوي وقف تنفيذ والغاء قرار بمجلس الدوله
صيغة دعوي وقف تنفيذ والغاء قرار بمجلس الدوله
صيغة دعوي وقف تنفيذ والغاء قرار بمجلس الدوله
صيغ الدعاوى والطعون أمام القضاء الاداري
صيغ الدعاوى والطعون أمام القضاء الاداري
صيغ الدعاوى والطعون أمام القضاء الاداري
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
صيغة دعوى استرداد ضريبة المبيعات على سيارات المعاقين
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ـــــــــالمقيم ـــــــــومحله المخــتار مكتب الأستـــاذ/
ضـــــــــد
1- السيد الاستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته
2- السيد الاستاذ/ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفته
3- السيد الاستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك بصفته
وأعلنتهم بالاتي
بتاريخ ــــــــ استورد الطالب السيارة ماركة ــــ موديل ــ شاسيه رقم ـــــــ موتور رقم ــــــــ لغرض الاستعمال الشخصي بوصفه معاق بدنيا والسيارة مجهزة طبيا إلا أن مصلحة الجمارك قامت بتحصيل مبلغ ــــــــ من الطالب كضريبة مبيعات لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات وذلك الإيصال رقم ـــــ المؤرخ ـــــ 0
وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات قد أوردت تعريفا للعبارات الواردة فيها ومنها تعريف المكلف بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة000 وكل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته000 كما عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار0
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن المستورد الذي يكتسب وصف المكلف بأداء الضريبة العامة على المبيعات هو الذي يستورد السلع أو الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة بغرض الاتجار فإذا انقضى هذا الغرض بأن كان الاستيراد بغرض الاستعمال والاستخدام الشخصي فانه لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات لأنه لا يكتسب وصف المكلف بأدائها 0
وحيث أن الثابت أن الطالب معاق بدنيا وقد استورد السيارة محل فرض الضريبة بغرض الاستعمال الشخصي وليس بغرض الاتجار الأمر الذي يترتب عليه عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات ويكون طلب استرداد قيمة الضريبة المحصلة من الطالب وقدرها 3483 جنيه قد أقيم على سند صحيح من الواقع0
لــــذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم بقبول الدعوى شكلا والحكم:0
أولا:0 بإلزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد الضريبة التي حصلتها على السيارة ماركة ــــ موديل ـــــ شاسيه رقم ـــــــ موتور رقم ـــــ وقدرها مبلغ ــــ بموجب الإيصال رقم ــــ المؤرخ ـــــ0
ثانيا: إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
دعوى الغاء القرارار الادارى باستبعاد انجال الطالبون من الاقامة بالمدينة الجامعية
السيد الاستاذ المستشار/000000000000000
رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية واحتراما
مقدمه لسيادتكم كل من
1-السيد/0000000000بصفته ولي طبيعي علي ابنه القاصر00000000المقيم0000000000
2-السيد/0000000000 بصفته ولي طبيعي علي ابنه القاصر00000000المقيم0000000000
3-السيد/0000000000بصفته ولي طبيعي علي ابنه القاصر00000000 المقيم0000000
ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/ المحامي
ضد
رئيس مجلس ادارة جامعة 00000000 ويعلن سيادته 0000000000
الموضوع
التحق انجال الطالبون بالسنة الاولي بكلية 00000000 جامعة 00000000 وقد قررت الجامعة بموجب القرار رقم 000000 لسنة00000 والمطعون فيه باستبعاد انجال الطالبون من الاقامة بالمدينة الجامعية علي سند من القول ان تلك راجع الي اعمال التجديدات في المبني المزمع تسكينهم به
ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون ذلك ان:
1-عدم منازعة المدينة الجامعية في تسكين المدعون بها امر يجعل القرار الصادر منها قائم علي اساس غير صحيح من القانون
2- القول ان عدم تسكين المدعون بالمدينةراجع الي اعمال التجديدات في المبني المزمع تسكينهم به لا يصلح سببا لحرمانهم من الاقامة به اسوة بباقي زملائهم المستجدين معهم في المراكز القانونية والذين تم تسكينهم في اماكن
كما تسبب هذا القرارا لمطعون فيه الي اصابة المدعون باضرار بالغة ممثلة في عدم الاستقرار والانتظام في المذاكرة
-بناء عليه-
يلتمس الطالبون بصفتهم وبعد الاطلاع علي الاتي:
اولا:-قبول الطعن شكلا
ثانيا:-الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والغاؤه
ثالثا:-الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب
__________________
دع المقادير تجري في اعنتها = ولا تبيتن الا وانت خالي البال
مابين غمضة عين وانتبهاتها = يغير الله من حال الي حال
دعوى بطلب إلغاء قرار أداري باستبعاد الطالب من قرار التعين
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / المقيم ومحلة المختار مكتب الأستاذ / المحامى
ضــــــــــد
السيد / وزير بصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمقرها بمبنى مجمع التحرير بالقاهرة
الموضوع
بتاريخ أعلنت جهة التابعة لوزارة عن التعيين فى وظائف شاغرة بها وكان ذلك بصحيفة الصادرة بالتاريخ المشار إليه وتضمن الإعلان المذكور مواصفات شغل الوظيفة وقد تقدم الطالب للتعيين فى هذه الوظيفة واجتاز بنجاح الاختبار الذى عقد لهذا الغرض وكان ترتيبه فى قائمة الناجحين لهذا الاختبار وفعلا أرسلت إليه الجهة الإدارية المطعون ضدها فى تخط هذا بالتقدم لها لا ستلام عمله الجديد0
وقد تقدم الطالب فعلا للجهة المشار إليها خلال المهلة التى حددتها له
وفوجئ بالمسئولين بشئون العاملين يرفضون تسليمه العمل بحجة شغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها بمن نجحوا فى قائمة الاختبار فى الامتحان الذى عقد لهذا الغرض0
ومن حيث انه يحق للطالب التعيين فى إحدى هذه الوظائف لتقدمه فى ترتيب النجاح على بعض الذين عينوا فعلا واستلموا أعمالهم0
ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها قد رفضت تظلما كان الطالب قد تقدم به لها لأسباب ليس لها سند من القانون 0
وحيث أنه حق للطالب والحال هذه طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بالتعيين فى الوظائف المشار إليها وهو القرار رقم لسنة فيما بضمنة من تخطى الطالب فى التعيين فى وظيفة من الوظائف المعلن عنها والذى يؤهله برتيبة فى الامتحان الذى عقدته لذلك الجهة الإدارية 0
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع الحكم بالأتي :-
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة الصادر فيما تضمنه من تخطى الطالب فى شغل إحدى الوظائف المعلن عنها كما تقدم ذكره
وأحقية الطالب فى التعيين فى وظيفة من المعلن عنها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الذكور مع كل ما يترتب على ذلك من آثار 0
مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
دعوى الجمع بين حافزين
السيد الاستاذ المستشار\ رئيس محكمة القضاء الادارى…………………………………..
بعد التحية
مقدمه السيد\……………………….المقيم………. ………………………………………….و محله المختار مكتب الاستاذ\………….
…………………المحامى ب…………………………………………. …………………(يكتب عنوانه)
وظيفة……………………..وعلى الدرجه………………………………وقد قامت جهة الاداره بصرف الحافز الشهرى بنسبة…..% استنادا لقرار وزير………….رقم…………لسنة………..وعن د صرف الحافز المشار اليه للطالب قامت جهة الادارة بخصم ما تم صرفه له بموجب الحافز المقرر بالقرار رقم………….لسنة…………….وذلك بنسبة………% من الاجر الاساسى من مستحقاته المالية بموجب الحكم الصادر للطالب على سند من القول ان كلا منهما يسمى حافز ولا يجوز الجمع بينهما.
ولما كان تصرف جهة الاداره تجاه الطالب مخلفا لاحكام القانون والمستقر عليه احكام مجلس الدولة فى حالات مماثلة وذلك على التفصيل الاتى.\
ومن حيث ان شروط منح الحافزين تختلف عن الاخر وان كل منهم ليس بديلا للاخر بل ان استحقاق كل منهما منوط بتوافر شروط منحه بالاضافه الى انه لم ينص فى احد القرارين المشار اليهما(…………….)على انه فى حالة صرف احدهما يمتنع صرف الاخر.
وما قامت به جهة الاداره يمثل افتات بحق الطالب المقرر قانونا ويحق له الجمع بين الحافزين المقرريين بالقرارين المشار اليهما
ومن حيث انه بالرجوع لقرار وزير………..رقم……………….لسنة……… ……..نص على انه يمنح العاملين الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين بالدوله رقم 47 لسنة1978 ب……………………………………….حاف زا شهريا بنسبة ……….%من بداية الاجر الاساسى لكل منهم
وبالرجوع لنص الماده……………….من قرارالسيد\…………………………………. …………رقم……….لسنة……………..(يكت ب شروط صرف الحافز بالقرار السابق
1-
2-
3-
ومن ثم فان لكل حافز من الحافزين المشار اليهما بالقرارين شروط اذا توافرت فى حق العامل فانه يضحى له الحق فى الحصول عليهما دون ان يحجب احدهما الاخر طالما توافرت فيهم الشروط المتطلبة لاستحقاق كل حافز على حده.
ومن ثم يحق للمدعى الجمع بين الحافزين المقررين بالقرار رقم………….لسنة……………………بنسبة. ….% والحافز المقرر بالقرار رقم…………………………….لسنة……… ………………………بنسبة……..% من الاجر الاساسى.
وتقدم المدعى لجهة الاداره بصرف كافة مستحقاته دون جدوى ثم لجأ الى لجنة التوفيق(يكتب اللجنه المخصصة لذلك) اعمالا لحكم القانون7 لسنة2000 ومن ثم يحق له اقامة هذه الدعوى
لذلك
ارجو تحديد اقرب جلسه للحضور امام محكمة القضاء الادارى……………………………………. ……………….ليسمع المدعى عليهم بصفتهم الحكم بقبول هذه الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى الجمع بين الحافز المقرر بقرار وزير…………………رقم…………………. ..لسنة…………………..بنسبة……% والحافز المقرر بالقرار رقم……………لسنة……………… ..بالنسب المقررة به من الاجر الاساسى مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها واخصها صرف الفروق المالية مع الزام جهة الادارة بالمصروفات
وكيل المدعى
اعلان بالصحيفة
انه فى يوم ………………………….. (يكتب عنوان المراد اعلانه)
انه فى يوم………………………………….بهيئة قضايا الدولة(يكتب العنوان)
وبناء على طلب\………………………………………. …………………..ومحل المختار مكتب……………………المحامى…………..
انا…………….محضر محكمة ………………. قد انتقلت واعلنت………….
1 السيد\…………………………………….. ………………………………………….. …مخاطبا مع
2 السيد\…………………………………….. ………………………………………….. …مخاطبا مع
3 السيد\ وزير …………بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة ب…………………………………………. ..مخاطبا مع
واعلنت كلا منهم بصفته بصوره من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها قانونا
صيغة دعوي وقف تنفيذ والغاء قرار بمجلس الدوله
دعوي الغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات مع وقف تنفيذه
السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
تحية طيبة وبعد ,,,,,
يتشرف مقدمة لسيادتكم السيد / المقيم ومحله المختار الاستاذ /
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات
الموضوع
تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ / /
وقد فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من اجراءات باطلة تمثلت في :
اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
ثانيا :ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال .
لذلك
يلتمس مقدمة لسيادتكم تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم :
اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ / /
مع التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ بموجب مسودة الحكم الاصلية .
ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
هذامع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري ,,,,
دعوى بطلب إلغاء قرار أداري بعدم التعين
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / المقيم ومحلة المختار مكتب الأستاذ / المحامى
ضــــــــــد
السيد / وزير بصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمقرها بمبنى مجمع التحرير بالقاهرة
الموضوع
بتاريخ أعلنت جهة التابعة لوزارة عن التعيين فى وظائف شاغرة بها وكان ذلك بصحيفة الصادرة بالتاريخ المشار إليه وتضمن الإعلان المذكور مواصفات شغل الوظيفة وقد تقدم الطالب للتعيين فى هذه الوظيفة واجتاز بنجاح الاختبار الذى عقد لهذا الغرض وكان ترتيبه فى قائمة الناجحين لهذا الاختبار وفعلا أرسلت إليه الجهة الإدارية المطعون ضدها فى تخط هذا بالتقدم لها لا ستلام عمله الجديد0
وقد تقدم الطالب فعلا للجهة المشار إليها خلال المهلة التى حددتها له
وفوجئ بالمسئولين بشئون العاملين يرفضون تسليمه العمل بحجة شغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها بمن نجحوا فى قائمة الاختبار فى الامتحان الذى عقد لهذا الغرض0
ومن حيث انه يحق للطالب التعيين فى إحدى هذه الوظائف لتقدمه فى ترتيب النجاح على بعض الذين عينوا فعلا واستلموا أعمالهم0
ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها قد رفضت تظلما كان الطالب قد تقدم به لها لأسباب ليس لها سند من القانون 0
وحيث أنه حق للطالب والحال هذه طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بالتعيين فى الوظائف المشار إليها وهو القرار رقم لسنة فيما بضمنة من تخطى الطالب فى التعيين فى وظيفة من الوظائف المعلن عنها والذى يؤهله برتيبة فى الامتحان الذى عقدته لذلك الجهة الإدارية 0
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع الحكم بالأتي :-
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة الصادر فيما تضمنه من تخطى الطالب فى شغل إحدى الوظائف المعلن عنها كما تقدم ذكره
وأحقية الطالب فى التعيين فى وظيفة من المعلن عنها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الذكور مع كل ما يترتب على ذلك من آثار 0
مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
دعوى جهود غير عاديه
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الإدارية بالاسكندرية
تحية طيبة وبعد
مقدم من : المقيمة :
ومحلها المختار مكتب الأستاذ /======================
1- السيد / وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة .
2- السيد / محافظ البحيرة – موطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية .
الموضوع
الطالبة حاصلة على دبلوم تمريض سنة وبتاريخ / / تم تعيينها بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة وتعمل ممرضة بالوحدة الصحية بدسونس أم دينار وهى الآن على الدرجة
وحيث أنه وطبقا لأحكام قرارى وزير الصحة والسكان رقم 212 لسنة 1996 والقرار رقم 287 لسنة 1997 المادة الثانية منه مستحق للطالبة مقابل جهود غير عادية بواقع 40% من الأجر حيث أنها تعمل ممرضة بمستشفى قرية دسونس أم دينار بإدارة دمنهور الصحية التابعة لميدرية الصحة والسكان بالبحيرة وهى من المستشفيات الواردة بقرار وزير الصحة والسكان سالف الذكر .
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب اللجنة توفيق المنازعات بوزارة العدل بالبحيرة
بتاريخ / /2004 قيد برقم لسنة 2004 أمام اللجنة والتى صدرت فيه التوصية بجلسة / /2004 وذلك طبقا لأحكام القانون 7 لسنة 2000 .
لذلك
تلتمس الطالبة بعد الاطلاع صدور الحكم .
أولا : بقبول هذه الدعوى شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع : بأحقيتها فى صرف مقابل جهود غير عادية بواقع 40% من الأجر الأساسى وذلك طبقا لأحكام قرارى وزير الصحة والسكان رقمى 212 لسنة 1996 و287 لسنة1997 وذلك اعتبارا من وصرف الفروق المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الإدارة بالمصاريف والأتعاب .
وتفضلوا بقبول وافر التحية
مقدمه
صيغ الدعاوى والطعون أمام القضاء الاداري
دعوى رجوع على جهة الادارة بالمسئولية العقدية
مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى
أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمحافظة …….. فى يوم …….. الموافق ..-..-…. و قيدت برقم …….. لسنة …….. ق , من الاستاذ …….. المحامى الكائن مكتبه …….. بصفته وكيلا عن السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بموجب التوكيل رقم …….. …….. لسنة …….. توثيق .
ضد
السيد/ …….. بصفته …….. و مقره ……..
الموضوع
بموجب عقد توريد مؤرخ ..-..-…. اتفق المدعى عليه مع الطالب على أن يقوم الاخير بتوريد معدات عبارة عن …….. للجهة الادارية التى يمثلها , و ذلك لقاء ثمن قدره …….. جنيها , دفع منه عند التعاقد مبلغ …….. جنيها , و مبلغ …….. جنيها فور توريد نصف الكمية وفقا لما تضمنه العقد , على أن يتم الوفاء بباقى الثمن و قدره …….. جنيها عند توريد باقى الكمية مستوفية كافة المواصفات التى نص عليها العقد, و اذ قام الطالب بذلك و قررت اللجنة المختصة بمطابقة باقى الكمية للمواصفات المقررة وتحرر محضرا متضمنا التسليم , و مع ذلك لم يتم الوفاء بباقى الثمن .
و لما كان المقرر قانونا أن التنفيذ العينى يسرى على العقود الادارية سريانه على العقود المدنية , و كان الطالب قام بتنفيذ كافة الالتزامات التى تعهد بها قبل الجهة الادارية التى يمثلها المدعى عليه , و من ثم يحق الرجوع عليه بالتنفيذ العينى و ذلك بالزامها بأن تدفع للطالب باقى الثمن و قدره …….. جنيها و الفوائد القانونية بواقع ……..% من تاريخ المطالبة القضائية .
و يركن الطالب فى اثبات دعواه لنسخة العقد الادارى سالف البيان و محاضر التسليم .
بناء عليه
يلتمس الطالب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للطالب باقى الثمن المستحق له وقدره ……..جنيها و الفوائد القانونية بواقع ……..% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد , مع الزام المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ..
دعوى رصيد اجازات ادارى
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
تحية طيبة وبعـد
مقدمه لسيادتكم / …………….. ـ المقيم ……… ـ محافظة …….. .
ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
ضـــــــد
السيد / رئيس الوحدة المحلية بمركز مدينة 000000 ( بصفته )
السيد / محافظ 00000000000 ( بصفته )
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة
الموضـــــــــــــــوع
حيث أن الطالب كان يعمل 0000000000 وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة 00000000 إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في 31/3/1998 .
ظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له رصيد أجازات لم يحصل عليها .
وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم في هذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت “…… ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني .”
” الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 ”
وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة البحيرة بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنة بتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .
لذلكــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلتمس الطالب /
أولاً / قبول الطلب شكلاًً
ثانياً / القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
دعوى ضم مدة خدمة بنقابة المحامين
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الإدارية
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ـــــــــــــــ بوظيفة ـــــــــــ الدرجة الثالثة التخصصية والمقيم ــــــــــ مكتب الاستاذ/ =============ــــــــد
1-السيد الأستاذ / محافظ ــــــــــ بصفته
2- السيد الأستاذ/ وكيل وزارة ــــــــــ بصفته
3- السيد الأستاذ/ مدير إدارة ـــــــــ بصفته
وأتشرف بعرض الاتى
الطاعن خريج كلية الحقوق جامعة ـــــــــ عام ــــ وتقدم للقيد بنقابة المحامين بتاريخ ــــــــت حيث قيد بها تحت رقم ـــــــ وظل يمارس مهنة المحاماة منذ ذلك التاريخ حيث تم قيده أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ ـــــــــ 0
وحيث انه وبموجب القرار رقم ــــــــ المؤرخ ــ/ــ/ــــ تم تعيين الطاعن بوظيفة ـــــــتوتسلم العمل بها بتاريخ ــ /ــ/ـــ 0
وحيث تقدم الطالب بتاريخ ــ/ـ/ـ بطلب لمديرية ـــ قيد برقم ــ لضم مدة خدمته السابقة بنقابة المحامين والثابتة باستمارة 103 ع0ح 00 إلا أن المديرية لم ترد على طلب الطالب مما حدا به إلى التظلم من رفض المديرية بالتظلم المقدم بتاريخ ـ /ــ/ـــ إلا أن المديرية رفضت طلبه فتقدم إلى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم ـــ لسنةــ والتي أصدرت توصيتها بجلسة ـــ/ــ/ـــ بأحقية الطالب فى ضم مدة خدمته السابقة بالمحاماة0
وحيث انه قد جرى نص الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن ( كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل0000)0
وحيث كان ذلك وكانت دلالة هذا النص ووضوح عبارته قاطعتين في وجوب احتساب مدد الخبرة العملية السابقة للعامل والمتفقة مع طبيعة وظيفته من ضمن مدد خبرته دون ثمة قيود تحول دون تطبيق هذا النص أو تفرغه من محتواه وما يترتب على ذلك من وجوب حصوله على علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات تضاف إلى بداية اجر التعيين 000وهو ما تحقق في حق الطالب حيث ثبتت له مدة خبرة تناهز الثماني سنوات في مجال المحاماة كما هو مبين من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين والتي تفيد أن الطالب أدرج اسمه بالجدول العام بتاريخ ــ/ــ/ــ ونقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين من ــ/ـ/ـ 00 وتلك المدة مثبتة في استمارة 103 ع0ح والمقدمة ضمن مسوغات التعيين 00 وهى تتفق مع طبيعة عمل الطالب المناط به حاليا في الشئون القانونية0
وبناء على ما تقدم وكانت مهنة المحاماة والتي كان يمارسها الطالب من قبيل المهن الحرة التي تنظم بموجب قانون خاص بها وهو القانون رقم 17 لسنة 1983 فانه واستصحابا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية الرقيم 5547 لسنة 1983 والمتضمن أحقية من كان يمارس مهنة حرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة أن يضم مدة عضويته باحتساب التحاقه بهذه المهنة مدة خبرة عملية ويستحق العلاوة المقررة بالمادة 27 سالفة الذكر 00 فانه يكون من حق الطالب إقامة دعواه الماثلة0
لــــذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم بقبول هذه الدعوى شكلا والحكم:0
بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ضم مدة عمل الطاعن بالمحاماة كمدة خبرة عملية في الفترة من ــ/ــ/ــ وحتى تاريخ تعيينه
في ـ/ـ/ــ مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها أحقيته في ضم تلك المدة لمدة خدمته واستحقاقه خمس علاوت مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم
وكيل الطالب
صحيفة الطعن فى قرار إحالة نائبى رئيس محكمة النقض إلى مجلس الصلاحية
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض :
مقدمه لسيادتكم المستشار / =====لمستشار / ====بى رئيس محكمة النقض . ومحلهما المختار مكتب =المحامى بالنقض .
ضـــــد
1- السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل – بصفه-
2- السيد الأستاذ المستشار / رئيس المجلس الأعلى للقضاء – بصفته-
3- السيد الأستاذ المستشار / النائب العام – بصفته –
المـوضــوع
بتاريخ =نشرت صحيفة «= ما سمته «القائمة السوداء للقضاة المتهمين بتزوير الانتخابات» وبذات التاريخ نشرت تعليقاً حول هذا الموضوع للمستشار محمود مكي استنكر فيه نشر أي أسماء قبل التحقق من صحة الوقائع، وتصريحاً للمستشار هشام البسطويسي مؤداه أنه لو صحت نسبة واقعات التزوير لأي قاض لوجب عقابه، وهذه الأقوال هي الشيء الوحيد الثابت نسبته إليهما بما هو منشور في تلك الصحيفة، وعلي لسان القائمة بالنشر فيها، الصحفية هدي أبوبكر حسين، التي قررت أنهما علقا علي ما ذكرته لهما في شأن وجود القائمة ولم يذكرا لها اسم أي قاض في هذا الشأن علي نحو ما هو ثابت علي لسانها بتحقيقات المستشار أحمد رفعت بتاريخ ٦/٣/٢٠٠٦ ص١٠، ١٢».
وبتاريخ ١١/٤/2006 صدر قرار إحالة الطالبين إلي المحاكمة التأديبية بناءً علي إجراءات معيبة:
أسباب الطعن
أولاً:
نصت المادة (٩٩) من قانون السلطة القضائية علي أن «تقام الدعوي التأديبية من النائب العام بناءً علي طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي». ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء علي تحقيق جنائي أو بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف، يندبه وزير العدل بالنسبة إلي المستشارين.
وإذ اشترط المشرع لإقامة الدعوي التأديبية أن يسبقها تحقيق جنائي أو إداري لكان يدرك مدي خطورة هذا الإجراء بالنسبة للقاضي، ومن ثم يتعين أن يكون تحقيقاً جدياً تتوافر فيه كل الضمانات، لا أن يكون التحقيق إجراء شكلياً لا يتحقق به ما اشترطه المشرع، وإذ كان ما نسب إلي المستشارين الطالبين لم يتم التحقيق فيه علي الوجه الذي اشترطه المشرع في قانون السلطة القضائية ولم تتوافر فيه الضمانات الواردة بقانون الإجراءات الجنائية، إذ لم يتمكنا من الإطلاع علي الأوراق ولا إبداء دفاع بشأن ما نسب إليهما ولم يواجها به، فإن قرار الإحالة ـ والحال كذلك ـ يكون باطلاً لعدم بنائه علي تحقيقات جدية تسبقه.
ثانياً:
إن المستشار المنتدب للتحقيق معهما ندب من رئيس محكمة استئناف القاهرة بالمخالفة لنص المادة (٦٥) من قانون الإجراءات الجنائية، رغم أن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية للمحكمة لا يجيز له ذلك، كما أن المستشار المنتدب رفض تسليمهما صورة من أوراق التحقيق أو أن يطلعهما عليها بالمخالفة لنص المادة (٨٤) من قانون الإجراءات الجنائية، رغم أنه ذكر اعتصامهما بحقهما في ذلك بمذكرته إلي السيد وزير العدل.
ثالثاً:
إن النائب العام أبدي أن لديه مانعاً من مباشرة الإجراءات في الدعوي ثم عاد وتصدي لها دون أن يزول عنه المانع، كما أن هذا التصرف من جانب النائب العام قصد منه حرمان المستشارين الطالبين من المثول أمام محكمة الجنايات، حيث يجوز لهما أمام هذه المحكمة إثبات صحة الوقائع محل الشكوي طبقاً لنص المادة ٣٠٢/٢ من قانون الإجراءات الجنائية حتي لو صح أنهما قذفا في حق الشاكي، وتم حرمانهما من الطعن علي الحكم الذي كان يمكن أن يصدر ضدهما أمام محكمة النقض، إذ إن قرارات مجلس التأديب غير قابلة للطعن عليها بنص المادة (١٠٧) من قانون السلطة القضائية.
رابعاً:
إن النائب العام كذلك نسب إلي المستشارين الطالبين الصلف والاجتراء علي القانون وإطراحهما إياه لمجرد عدم مثولهما أمام النيابة العامة ومستشار التحقيق دون أن يورد سبب ذلك، فإنه ـ فوق أنه يمثل قذفاً في حقهما ـ كان بسبب تعنت مستشار التحقيق والنيابة العامة والمتمثل في عدم السماح للمستشارين الطالبين بالاطلاع علي أوراق التحقيق أو تصويرها عملاً بنص المادة (٨٤) من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما لو أثبته لتبين عدم صدق ما نسبه إليهما من صلف واجتراء علي القانون وإطراحه.
خامساً:
أن المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا أعد مذكرة بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٠٦، أشر عليها النائب العام بالعرض علي السيد وزير العدل تضمنت بحصر اللفظ، أنه بينما تضمن الخبر تصريحاً للمستشار محمود مكي ـ نائب رئيس محكمة النقض ـ غايته ضرورة التأكد أولاً من تورط القضاة موضوع الخبر في عملية التزوير، ذلك أن مجرد تقديم الشكاوي ضدهم ليس بذاته دليلاً علي ذلك، وأنه لو ثبت ارتكابهم ما أسند إليهم، فيتعين محاكمتهم وأن يكون عليهم متسم بالقسوة وستشطب أسماؤهم من سجلات القضاة، غير أنه استخلص في مذكرته المؤرخة في ١/٤/٢٠٠٦ ووافقه علي ذلك النائب العام، أن العبارة سالفة الذكر تشكل جريمة القذف بطريق النشر المؤثمة بالمواد (١٧١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٧) من قانون العقوبات فإن هذا الاستخلاص غير الصحيح لأقوال الصحفية هدي أبوبكر حسين، ينال من أمر الإحالة ويصمانه بالتهاتر والتخاذل.
سادسا:
إنه مما يقتضيه حسن سير العدالة أنه إذا كان هناك تحقيق جنائي في واقعة ما قد يتمخض عنه مسؤولية جنائية أو إدارية لأحد المتهمين ومرتبط به تحقيق آخر عن وقائع قد تؤثر في مسؤولية هذا المتهم، فيجب ألا يتم التصرف في التحقيق عن واقعة بمعزل عن التحقيق الذي يجري في الواقعة الأخري، وفوق ذلك فإن التحقيق الذي باشره السيد المستشار أحمد رفعت دار حول تصريحات منسوبة إلي الطالبين اللذين صدرت منهما ـ إن صح ـ مرة واحدة وطالت عدداً من القضاة قيل أن من بينهم الشاكي المستشار محمود برهام، وفي ذات الوقت باشر السيد المستشار محمد منيع تحقيقاً حول التصريحات المشار إليها بذاتها، بوصف أنها طالت المستشار محمد عزت عجوة، في حين أن تلك التصريحات لم يرد بها اسم هذا ولا ذاك، ومن ثم فإن ما أسند إلي الطالبين في التحقيق ـ إن صح ـ هو فعل واحد تعدد فيه المجني علي، ويتعين من ثم أن يتم التصرف في الاتهام بهذا الفعل مرة واحدة عملاً بنص الفقرة الأولي من المادة (٣٢) من قانون العقوبات، ولذلك فقد كان يتعين ألا يتم التصرف في التحقيقات إلا بعد الفراغ منها جميعها.
لــذلـــك
وللأسباب الأخري التي سيبديها الطالبان أمام الهيئة الموقرة شفاهة وكتابة فهما يلتمسان الحكم بطلبهما المستعجل وبعد تحضير الدعوي الحكم بطلباتهما الواردة في صدر هذا الطلب، مع حفظ حقوقهما الأخري كافة
= = =
الطعن قيد برقم ٧٥ لسنة ٧٦ ق
وحدد لنظره جلسة : الأربعاء الموافق 26 ابريل 2006
أمام الدائرة 12 جنايات
صيغة دعوى استرداد ضريبة المبيعات على سيارات المعاقين
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ـــــــــالمقيم ـــــــــومحله المخــتار مكتب الأستـــاذ/ ==لمحامي ـــــــــ
ضـــــــــد
1- السيد الاستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته
2- السيد الاستاذ/ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفته
3- السيد الاستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك بصفته
وأعلنتهم بالاتي
بتاريخ ــــــــ استورد الطالب السيارة ماركة ــــ موديل ــ شاسيه رقم ـــــــ موتور رقم ــــــــ لغرض الاستعمال الشخصي بوصفه معاق بدنيا والسيارة مجهزة طبيا إلا أن مصلحة الجمارك قامت بتحصيل مبلغ ــــــــ من الطالب كضريبة مبيعات لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات وذلك الإيصال رقم ـــــ المؤرخ ـــــ 0
وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات قد أوردت تعريفا للعبارات الواردة فيها ومنها تعريف المكلف بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة000 وكل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته000 كما عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار0
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن المستورد الذي يكتسب وصف المكلف بأداء الضريبة العامة على المبيعات هو الذي يستورد السلع أو الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة بغرض الاتجار فإذا انقضى هذا الغرض بأن كان الاستيراد بغرض الاستعمال والاستخدام الشخصي فانه لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات لأنه لا يكتسب وصف المكلف بأدائها 0
وحيث أن الثابت أن الطالب معاق بدنيا وقد استورد السيارة محل فرض الضريبة بغرض الاستعمال الشخصي وليس بغرض الاتجار الأمر الذي يترتب عليه عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات ويكون طلب استرداد قيمة الضريبة المحصلة من الطالب وقدرها 3483 جنيه قد أقيم على سند صحيح من الواقع0
لــــذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم بقبول الدعوى شكلا والحكم:0
أولا:0 بإلزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد الضريبة التي حصلتها على السيارة ماركة ــــ موديل ـــــ شاسيه رقم ـــــــ موتور رقم ـــــ وقدرها مبلغ ــــ بموجب الإيصال رقم ــــ المؤرخ ـــــ0
ثانيا: إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم وكيل الطالب
صيغة دعوى الحصول على الجنسية
السيد الأستاذ معالي المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
تحية طيبة واحترام
يتشرف بتقديم هذا الطلب إلى سيادتكم
وجميعهم مقيمون
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ =
ضـــــــــد
1 – السيد اللواء / معالي وزير الداخلية بصفته
2 – السيد اللواء / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته الموضـــوع
تتمثل الوقائع موضوع الطعن فيما يلي بتاريخ وبمنطقه –محافظه القاهرة ولدت السيدة / مصريه الجنسية لوالدين مصريين هما : مصري الجنسية المولود بتاريخ بمنطقه .
والسيدة/ مصريه الجنسية أيضا ولذا فأن السيدة / وطبقاً لجميع أحكام قوانين الجنسية السابق العمل بها داخل القطر المصري تتمتع بالجنسية المصرية .
وبتاريخ وبموجب عقد زواج رسمي بمكتب توثيق تزوجت السيدة / المصرية الجنسية من السيد فلسطيني الجنسية ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بأبنائهم الطاعنين فلسطينيون الجنسية لأب فلسطيني وأم مصرية .
ظلت الطاعنة وأبنائها من زوجها المذكور يترددون على البلاد ويقيمون فيها ولهم فيها محل أقامه تحافظ عليه الطاعنة بصفتها مصرية وترغب في استمرار تمتعها بجنسيتها المصرية .
وحيث أن الطاعنين يرغبون في التجنس بالجنسية المصرية لكون والدتهم مصرية من أب مصري ومقيمون بصفة دائمة في مصر فقد تقدموا بكافة الأوراق اللازمة إلى المطعون ضده الثاني من أجل الحصول على الجنسية المصرية ألا أن سيادته رفض رفضاً قاطعاً استلام طلباتهم استنادا إلى القول بان جميع الأبناء الذين ينتمون لأب فلسطيني لا يحق لهم التقدم بطل الحصول على الجنسية المصرية حفاظاً على هويتهم الفلسطينية .
ولما كان قد صدر القانون رقم 54 لسنة 2004 بشان الجنسية ونص في مادته الثالثة على انه :-
يكون لمن ولد لام مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض .
وباستقراء نص هذه المادة يبين أنها لم تفرق بين أب فلسطيني وغير فلسطيني فكل ما اشترطته أن يكون الأبناء لأم مصرية وعليه يحق لمن كانت أمه مصرية أن يطلب التجنس بالجنسية المصرية أيا كانت جنسية والده .
وفى القول بغير ذلك تأويل بدون مأول ومخالفة لقاعدة المساواة في الحقوق طبقاً للدستور .
ولما كان ما تقدم وكانت جميع الشروط اللازمة متوافرة في جانب الطاعنين كي يحصلوا على الجنسية المصرية وقد تقدموا بتاريخ إلى المطعون ضده الثاني بطلبات الحصول على الجنسية المصرية ألا أنه رفض استلام الأوراق دون سند من القانون .
مما دعا الطاعنين إلي إنذار المطعون ضدهما بإنذار رسمي على يد محضر بتاريخ و ألا انهما لم يحركا ساكنا مما دعا الطاعنين إلى إقامة الطعن الماثل تأسيسا على الحق في الجنسية المصرية للطفل المولود من أم مصرية وأب غير مصري كحق دستوري وتكفلة المواثيق الدولية .
ومن تعريف الجنسية :-
” الجنسية هي علاقة قانونية تربط الفرد بدولة معينة أو تعيد انتسابه مع دولة معينه وتقوم العلاقة على أساس الحماية من جانب الدولة والخضوع من جانب الفرد ”
ومن هذا التعريف يتضح أن مفهوم الجنسية يتكون من العناصر الآتية :- وجود شخص بما له من حقوق والتزامات .
وجود دولة محددة الملامح والكيان الدولي .
وجود علاقة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة .
وقد أقر القانون الدولي أن قانون الجنسية من الأمور المتروكة لمطلق تصرف المشرع الداخلي في كل دولة وله أن يضع لها من النصوص ما يشاء وقد أقرت بعض القيود التي يجب على الدولة الالتزام بها عند وضع قانون الجنسية وذلك حسب تعريف مؤتمر لاهاى 13 /4 /1930 حيث وضعت هذه القيود في (م 1 ) ونصت على ( تختص كل دولة بأن تحدد في قوانينها الأشخاص الذين يتمتعون بجنسيتها وتعترف الدول الأخرى بتلك القوانين في حدود عدم تعارضها مع (الاتفاقيات الدولية و العرف الدولي ومبادئ القانون العام المعترف به من الدول على وجه العموم في مسائل الجنسية ) وفى هذا مسألة الجنسية والاتفاقيات الدولية : تأكد هذا المبدأ (م 1 من اتفاقية لاهاى) في حكم محكمة العدل الدولية عام 1955 في قضية (نوتنبوم) حيث اعتبرت المحكمة أن كل دوله حرة في منح جنسيتها ،
وقد جاء حكم المحكمة وفقاً للقانون الدولي وقرارات محاكم التحكيم الأخرى والآراء الفقهية.
فالجنسية رابطة قانونية أساسها واقع اجتماعي من الارتباط والتضامن والإقامة الفعلية والمصالح والمشاعر متصلة بالمعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات، ويترتب على حكم المحكمة هذا بأن قرار الدولة بمنح الجنسية لا ينبغي أن يكون قراراً تحكميا فهو لا يسرى في مواجهه الدول الأخرى إلا إذا جاء كترجمه حقيقية بين الفرد وبين الدولة التي تعطيه الجنسية
” لذا فإنه إذا تم إبرام اتفاقية بين دولة وأخرى أو بين دولة ودول أخرى تجمعهم منظمه دوليه فإن المسائل التي نظمت بواسطة الاتفاقية تخرج من الاختصاص الداخلي وتكون من حق المنظمات الدولية أو الدول الأخرى النظر فيها أو مناقشتها .
وذلك حسب قرار محكمه العدل الدولية (الخلاف بين إنجلترا وفرنسا ) والتي أفتت بأنه إن كانت مسائل الجنسية من المسائل المتروكة للاختصاص الداخلي لكل دولة إلا أنه يجب على كل دولة أن تلتزم في تصرفاتها في هذا الصدد بالالتزامات الدولية التي تكون قد تعهدت بها قبل الدول الأخرى ويترتب على تعهد الدولة بالتزامات معينه في مسائل تدخل في الأصل في الاختصاص الداخلي أن تفقد المسألة هذا الوصف وتكتسب وصفاً دوليا.
ولا يجوز بعد ذلك الدفع بأنها من الاختصاص الداخلي للدولة
” وطبقاً لهذا فإن جميع الاتفاقيات التي تدخلها الدولة في مجال الجنسية تكون لها قوة القانون وقد أقر الدستور المصري هذا المبدأ مادة (151) وأيضاً شمله قانون الجنسية ( مادة 26) والذي نص على ما يلي : –
” يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون ” هذا عكس ما تتمسك به الجهة المطعون ضدها الثانية من منح الجنسية لأبناء الأم المصرية من زوج فلسطيني والتي ترفضه الدولة تحت مبررات مخالفة للحقيقة فقد أصدرت الجامعة العربية توصية عام 1959 وليس- قرار ملزما – بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية حتى لا تضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية في وقت لم يكن هناك أي اعتراف بالوجود الفلسطيني .
أما الآن وبعد أكثر من أربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطيني فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولي وأصبحت فلسطين عضوا مراقباً في الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين فلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن التوصية التي أصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ما سبق أن مصر من الدولة التي تسمح بالجنسية المزدوجة ومن ثم فمنح الجنسية لأبناء المصريات من زوج فلسطيني لا يمنع احتفاظهم بوثيقة لاجئ. يضاف إلى ما سبق أن جامعة الدول العربية قد أصدرت القرار رقم 914 / د ع 23/ ج 2 فى 31/3/1955 نص على :
يقرر المجلس الموافقة على قرار لجنة الشئون السياسية الآتي: ” نظرت اللجنة موضوع منح الجنسية من الدول العربية للاجئين الفلسطينيين على ضوء قرارات مجلس الجامعة السابقة”.
ولقد ناضل الإنسان ضد القهر والظلم , ناضل للوصول ألي الحرية والحياة الأفضل.
وعلى مدى حققت بعض الشعوب ما تصبوا إليه , وسجلت انتصارات هامة .
وهناك شعوب أخري , ما زالت تناضل. ومصطلحات الحرية والحق والعدل والمساواة بين الناس , رافقت الإنسان في نضاله الطويل، وعليه فإن هذه المصطلحات لم تكن وليدة الدساتير , وإنما تم وضع الدساتير لتسجل الاعتراف بها. ونتيجة لهذا النضال , عرف عالمنا المعاصر دولة القانون , وسميت الدولة بهذا الاسم تمييزا لها عن الدولة الاستبدادية . ولقد عرف فقهاء القانون
“دولة القانون” بأنها ” الدولة التي تتوفر فيها أركان وعناصر مؤسســـة القانــون ” (1) ونتيجة لظهور “دولة القانون ” العصرية عرف الإنسان ما سمي “بحكم القانون” أو “سيادة القانون ( The Rule Of Law ) ويسميه بعض فقهاء القانون الإداري والدستوري مبدأ الشرعية , أو مبدأ المشروعية .
تعريف حكم القانون : _ لقد عرف فقهاء القانون الدستوري “حكم القانون” بعدة أشكال , ألا أن التعريف الذي أعطاه دايسي A . V . Dicey (أستاذ القانون الدستوري السابق في جامعة اوكسفورد في بريطانيا) في مؤلفه ” القانون الدستوري (Law Of Constitution) الصادر سنة 1885, كان الأكثر شهرة وتأثيرا (2) .
ونجد دايسي يحدد لمصطلح ” حكم القانون ” ثلاثة مفاهيم :
المفهوم الأول : السيادة المطلقة للقانون العادي , الذي تطبقه ” المحاكم العادية ” .
المفهوم الثاني : المساواة إمام القانون , وهذا يعني خضوع جميع الطبقات , لقانون البلاد العادي، الذي تطبقه المحاكم العادية , وينبني عليه , بأنه لا يوجد إنسان فوق القانون , ويطبق على عامة الناس كما يطبق على الموظفين، فالخضوع للقانون واجب على الجميع .
ومن وجهة نظر دايسي أيضا أن القانون البوليسي , ليس قانونا (Law Of Police Is Not Law) فالحرية تستلزم نظاما قانونيا يحمي الحريات الاساسيه .
المفهوم الثالث : أن الدستور , مكتوبا أو غير مكتوب , ليس هو مصدر حقوق الإفراد بل هو نتيجة هذه الحقوق.
وعليه فانه في حالة وجود أي إستثناءات في تطبيق قانون الجنسية بعد التعديل الجديد سيكون استمرارا في سياسة التمييز ضد المرأة والطفل ، بل أنه سيخلق حالة جديدة من التمييز بين المرأة والأخرى على حسب جنسية الزوج !!!
كما أن رفض مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في استلام الطلبات من الأمهات المتزوجات من فلسطينيين منذ البدء في الإعلان عن فتح باب استلام طلبات المنح للجنسية يؤكد أن هناك نية كانت مبيتة من قبل الحكومة على عدم الموافقة لهن ، وذلك بالرغم من خطاب المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية والموجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ 30/9/2003 والذي يؤكد فيه على أن الزمن والأحداث قد تجاوزت هذه الذريعة وأن دولة فلسطين تتطلع إلى رفع المعاناة عن الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني أسوة بشقيقاتها المصريات المتزوجات من غير المصريين ، كما طالب الجهات المعنية في مصر اعتبار ما جاء في توصية عام 1959 لاغيا وغير قائم وقد تجاوزه الزمن !!! وفى هذا أجمعت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن : السبب حسبما ذهبت إلية المحكمة هو ركن من أركان القرار وشرط من شروط مشروعيته فلا يقوم القرار بدون سبب ولذلك تلتزم الإدارة بإرساء قرارها على سبب صحيح وفى ذلك تقول المحكمة العليا في حكم أخر . أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أي في الوقائع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم به أي تصرف قانوني .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 58 لسنة 4 ق جلسة 12/7/1958 )
بتاريخ تقدمت الطالبة بصفتها وباقي أبنائها الطالبين بالطلب رقم لسنه إلي اللجنة رقم من لجان توفيق المنازعات بوزارة الداخلية بطلب إثبات الجنسية المصرية لابنائها تأسيسا على انهم أبناء أم مصريه مخاطبين بإحكام المادة 3 من القانون رقم 54 بشأن الجنسية
و تحدد لنظرها جلسة .
وبتلك الجلسة صدرت توصيه اللجنة بأغلبية الآراء بعدم أحقيه الطالبة لعدم كفاية الأدلة .
ولما كان ما جاء بتوصية تلك اللجنة مخالفا للحقيقة والواقع حيث تقدمت الطالبة بما يفيد إنها مصريه الجنسية مولودة لأبوين مصريين .
كما انه قد جاء مخالفا لاحكام القانون رقم 54 لسنه2004 بشأن الجنسية في مادته الثالثة والذي ينظم إحكام ثبوت ومنح الجنسية لابناء ألام المصرية والذي جاء عاما دون تمييز بين أبناء ألام المصرية وفقا لجنسيه أبيهم .
الأمر الذي يحق معه للطالبين وهم أبناء أم مصريه أن يطالبوا بثبوت تمتعهم بالجنسية المصرية بصرف النظر عن جنسيه أبيهم .
ولما كان ما جاء بقرار توصية اللجنة يشكل أحد صور وأشكال التمييز بين المواطنين والذي نها عنه الدستور المصري الذي كفل المساواة بين جميع المواطنين في مادته رقم (9 ) فأنه يحق للطالبين المطالبة بأحقيتهم في التمتع بالجنسية المصرية وذلك أسوة بأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي بصرف النظر عن جنسية ذلك الأجنبي حتى لا يصبح هناك شكلا من أشكال التمييز المنهي عنه ضد أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني خاصة وأن الطالبين دائمي التردد على البلاد والإقامة فيها .
كما انه يخالف مبدأ الشرعية ولقد عرف الدكتور محمود حافظ في مؤلفه ” القضاء الإداري ” وعلى الصفحة (19) مبدأ الشرعية تعريفا بسيطا ومختصرا يقصد بمبدأ الشرعية مبدأ الخضوع للقانون ” .
كما عرفه الدكتور سليمان الطماوي في كتابه ” القضاء الادراي ” بأنه ” سيادة حكم القانون ” ويترتب على الأخذ بهذا المبـدأ , التزام الإدارة في تصرفاتها جميعها الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة وممارسة نشاطها في نطاق هذه القواعد. والقواعد القانونية في الدولة العصرية , هي مجموعة من القواعد المكتوبة , وغير المكتوبة . أما القواعد المكتوبة فهي” الدستور” , ” القانون الأساسي ” , “القانون العادي , المرسوم التشريعي , اللائحة , القرار الإداري ” , أما القواعد غير المكتوبة فهي ” العرف والمبادئ القانونية العامة ” .
وهذه القواعد القانونية هي مصادر الشرعية.
وهذا ما خالفته جهة الإدارة متمثلة في المطعون ضدهما الأول والثاني . لــــــذا يلتـــــمس الطاعنون :-
أولا : تحديد اقرب جلسة مستعجلة لنظر الدعوى .
ثانيا : الحــكم بقبـــول الدعـــــوى شـــــكلاً .
ثالثا : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لمصلحة السفر والهجرة والجنسية .
رابعا: وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وبإثبات الجنسية المصرية للطاعنين تأسيسا على أنهم جميعاً أبناء أم مصرية هي السيدة / من أب أجنبي وذلك طبقاً لأحكام نص المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 2005 بشأن الجنسية والذي جاء عاماً بين أبناء الأم المصرية ودون تحديد لجنسية أبيهم الأمر الذي يتفق مع الدستور والقانون مع ما يترتب على ثبوت الجنسية للطالبين من أثار مع إلزام المطعون ضدهما بإصدار جوازات سفر مصرية للطاعنين
و إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطاعنين المحامى
صيغة دعوى بدل جهود غير عادية
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس المحكمة الإدارية ……
تحية طيبة وبعد ،،،
نتشرف بتقديم لسيادتكم …..
السيد/………………………..– والمقيم …………………..
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ـــــــــالمحامى .
ضــــــــــــــــد
1-السيد / محافظ ….. بصفته
2-السيد/ وكيل وزارة الصحة ……. . بصفته
الموضــــوع
الطالبة من أفراد هيئة التمريض بمستشفى …………. و تشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثانية منذ تعيينها بتاريخ / / م.
و حيث انه قد صدر قرار وزير الصحة و السكان رقم قرار وزير الصحة رقم 287/ 1997 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض مستهدفا الارتقاء بالعمل التمريضى تشجيعا للعاملين من أفراد هيئة التمريض لبذل المزيد من الجهد و تحسين مستوى الأداء التمريضى و عمل به اعتبارا من 3/8/1997 .
وورد النص على ان :-
مادة (1) :- ………………………..
مادة (2) يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة و المركزية و النوعية و القروية مقابل جهود غير عادية و ذلك على النحو التالى :
ا- بواقع 60 % من المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقسام العامة بمحافظات اسيوط و سوهاج و قنا و الأقصر و اسوان و البحر الأحمر و الوادى الجديد و مطروح و شمال و جنوب سيناء و الواحات البحرية و بواقع 75 % من المرتب الأساسى العاملين و العاملات بالأقسام المتخصصة ( العناية المركزة – الكلى الصناعية – المبسترين – الحروق – الاستقبال – الطوارئ ) بهذه المحافظات .
ب- و بواقع 40 % من المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقسام العامة و بواقع 60 % من المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقى المحافظات .
مادة : (3 ) يصرف لرئيسات التمريض بالمستشفيات المذكورة حافز شهرى بواقع 100 % من المرتب الأساسى لعدد من 1-2 و كيلة للمستشفى و ذلك نظير ما يبذله من جهد لتطوير الأداء بالمستشفى و الاشراف على اعمالالتمريض.
مادة ( 4 ) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل من تاريخ صدوره و قد صدر هذا القرار فى 3/8/1997.
– و على ذلك فان الطالب من افراد هيئة التمريض بمستشفى ………… والمخاطبة بأحكام القرار الوزارى قرار وزير الصحة رقم 287/ 1997 و تستحق صرف الحافز المقرر بموجبه بنسبة 40% من مرتبه الأساسي اعتبار من 3/8/1997 حيث أنه يعمل بوظيفة / ممرض و حيث أن الطالب من أفراد هيئة التمريض بالقطاع الصحى وهو أحد الأقسام العامة التى عناها القرار المذكور ورصد للعاملين والعاملات به صرف الحافز المقرر بالنسبة المذكورة ..
و تأكيدا لأحقية الطالب فى الصرف :-
1- فقد صدر كتاب الوزارةالصحة و السكان – الادارة المركزية للتمريض المؤرخ 11/9/1997 بشأن الرد على الاستفسار عن ضوابط صرف المزايا المقرر لأفراد هيئة التمريض بموجب القرار الوزارى المذكور وورد بان المزايا المقررة بالقرار المشار اليه تصرف لجميع افراد هيئة التمريض للعاملين بقطاع العلاجى بالمستشفيات ( العامة و النوعية و القروية و المركزية ) سواء فى الفترة الصباحية او المسائية و ذلك طبقا للنسب المقررة لكل قسم فضلا عن ان القرار المشار اليه لم يلغى ما سبق من قرارات فى هذا الشأن و الهدف منه هو الارتقاء بالعمل التمريضى و تشجيع العاملين به لبذل مزيدا من الجهد و تحسين مستوى العمل التمريضى .
2- أنه قد تم الصرف بالفعل لقرينات الطالبة بمحافظة أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ….. الخ دون العاملات بقطاع الرعاية العلاجية من أفراد التمريض بمحافظة الغربية .
3- قامت الجهة الإدارية المدعى عليها بتدبير المبالغ والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قرارات السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان بخصوص صرف الحوافز المقررة بها ويتم صرفها بالفعل للكــادر الخـاص ( الأطباء 250% – مفتشات التمريض 200% من المرتب الأساسي شهريا وذلك دون الكادر العام من الممرضات وغيرهن من باقى الوظائف والتخصصات ) مما أوجد تفرقة لا بمبرر لها أثرت فى نفوسهن وأوشكت أن تفرغ قرار السيد الدكتور الوزير من مضمونه وفحواه والحيلولة دون تحقيق الهدف المنشود مـنه.
4-لما كان من المستقر عليه أن البدل إذ صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتماداته المالية … القرار الصادر به بتعيين التنفيذ قانونا لا يحول دون تنفيذه وترتيب آثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو الحيلولة دون ترتيب آثاره … (فى هذا المعنى حكم الإدارية العليا فى الطعن رقم 874 لسنة 32 ق جلسة 12/3/1987 مشار إليه فى حكم المحكمة الإدارية بطنطا رقم 2310 لسنة 24 ق جلسة 4/6/1997 ).
و حيث طالب الطالب الجهة الادارية المدعى عليها بصرف الحافز المقرر له تنفيذا للقرار المشار اليه الا انها امتنعت بالمخالفة لصحيح القانون.
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة يخطر بها الخصوم لسماع الحكم بقبول الدعوى شكلا
و فى الموضوع – بأحقيته فى صرف الحافز المقرر لوظيفته بنسبة 40 % من المرتب الأساسى شهريا اعتبارا من 3/8/1997 تنفيذا للقرار الوزارى رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من اثار و فروق ماليه و الزام الجهة الادارية بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة.
صيغة دعوى بدل عدوى
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة ـــــــــــــــتت
بعد التحية ،،،
مقدمه لسيادتكم / ـــــــــــــــــــــــــ المقيم بـ ــــــــــــــــــــت ومحله المختار مكتب الأستاذ / ــــــــ المحامي الكائن ـــــــــــتتتتتت
ضد
1- السيد / ـــــــــــــــــــــ بصفته
2- السيد / ـــــــــــــــــ بصفته
وأتشرف بعرض الآتي :-
الطالب يعمل بوظيفة ــــــــ على درجة ـــــــــــــــ وحيث أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م ، والقرار رقم 1627 لسنة 1996م يقرران أحقية الطالب في صرف بدل عدوى ومخاطر الوظيفة على النحو الموضح تفصيلاً لنص القرارين .
وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1996م في شأن تقرير بدل عدوى لجميـع الوظائف الموضحة ” يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها لسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية ” .سنة 1996م على أن تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء على جميع الصيادلة والمهندسين والزراعيين والكيمائيين وأخصائي الأغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م والعاملين بأحكام قانون العامليين المدنين بالدولة .
وحيث أن الطالب يقوم بوظيفة ــــــــــــ وهي وظيفة تخضع للقرار السابق ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفية
وتنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لذلك تقدم بطلب للجنة فض المنازعات والتي أوصت بأحقية الطالب في صرف البدل اعتباراَ من تاريخ صدور القرار المذكور بواقع ـــــــ % من الأجر الأساسي طبقاً للقانون .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بـ
1- قبول الدعوى شكلاً
وفي الموضوع بأحقية الطالب في صرف بدل وظروف مخاطر الوظيفة بواقع ….. % من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها وذلك اعتبا وذلك من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996م مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
صيغة دعوي وقف تنفيذ والغاء قرار بمجلس الدوله
صيغة دعوى مقابل رصيد اجازات
انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………
بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… الكائن ………
أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………… المقيم سكناً ……………….
مخاطبا مع / …………………………………
المــوضــوع
حيث كان الطالب يعمل لدي شركة ………..وقد انتهت خدمته بالخروج معاش مبكر ، وقد قام الطالب بمطالبة الشركة المعلن إليها بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل ، إلا أن الشركة المعلن إليها ، اقتصرت علي صرف مقابل نقدي ثلاثة أشهر فقط ويتبقى للطالب رصيد اجازات قدرة …………يوم .
وحيث أن نظام العاملين بالشركات قد أباح خصم رصيد الإجازات وترحيله إلي سنوات تالية دون قيد طبقاً لنص المادة 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام ، وقد قضت محكمة النقض أن انتهاء خدمة العامل بإحدى الشركات لا يؤثر علي حثه في الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيستحق أجره عنها أياً كان مدتها”
(الطعن رقم 3591 لسنة 59ق جلسة 15/2/1992)
وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية جلسة 17/5/1997 الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر ، وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر وحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب ، الإجازات السنوية أو المقابل المادي لها ، مما أدي إلي تضخيم الرصيد إلي …..يوم
وحيث أن عدم قيام الطالب باجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحها للطالب ، كما يرجع إلي ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى.
وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .
وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .
وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة –48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي يجري نصها ” ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ”
وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة ( … … ) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق _/_/ م ليسمع الحكم عليه
أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.
ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
طعن على قرار ازالة
السيد الأستاذ/ المستشار ،ائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحيه طيبه وبعد
مقدمه/ ……………………… – ومهنته ………….. والمقيم ………………. – قسم………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ /…………………….. المحامى
ضـــــــد
1- السيد الدكتور/ محافظ الغربية بصفته
2- السيد الدكتور/ وزير الزراعة بصفته
وموطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها …………………….
الموضوع
يمتلك الطالب ما هو قطعة أرض فضاء مساحتها ……………… بزمام………… مركز………… حوض ……….. بالقطعة ……. ومحدودة بحدود أربع البحرى/………………بطول. القبلى/ ………………. الشرقى/……………….. الغربى/ ………………ولما كانت تلك المساحة بورا غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن محلات لاستغلالها فى………….وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية…………………………… بتاريخ …./…./………تقوم بتحرير محضر ………… ضده بشأن إرتكابة أفعال من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 151/2 ، 155 من القانون 53 1966 معدلة بالقانون 116 لسنة 1983 وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ……… لسنة ……… جنح………………وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر و طريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة…./…/……… حكمت المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر رى وصرف ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافة فيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيحا للطالب فى دعواه وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ……… بتاريخ …../../…… الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ……. والقاضى بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة “فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة ” والمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف
وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبا بعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعنا عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها
” عيب إنعدام الباعث ” فقد جاء القرار عاليه فاقدا لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحة القرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت محكمتنا العليا = الإدارية العليا = أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى 3 إبريل 1914 فى قضية شهيرة تعرف بإسم jomel وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان EAUVAU بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكان أثرى وذلك وفقا للمادة 118 الواردة بقانون 13 يوليو 1911 ولما بحث مجلس الدولة الفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكيف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى إلغاء القرار يراجع الحكم فى مجموعة سيرى 1917 القسم الثالث ص 25 ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س 1996 ص 56
وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن الأطيان محل القرار المطعون عليه القرار …… لسنة …….. والصادر منالمطعون ضده الاول بتاريخ …/…/…….. والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير قابلة للزراعة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والذى يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو الإمتناع عن أية عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ ولما كان مناط قرار الحاكم العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس بخصوبة الأرض الزراعية أو تبويرها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظة مستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى أرض بور غير صالحة للزراعة لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطة بالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر المقضى به فى الدعوى ………. لسنة ………. جنح……….. وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر من الدكتور / محافظ ……….. قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا بالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها فإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان أولهما :- ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار فى القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على ماديات دعوانا نجد أولا:-وعن ركن الجدية فإنه وبالرجوع للقانون 53 لسنة 1966 وتعديلاته يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد 151 ، 155 هو حظر ترك الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – إنه ولأن كان مصدر القرار قد نسب للطالب مخالفته لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وتمتعها بحجية الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قد بنيى على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافر بطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار حرمان الطالب من الإنتفاع بالأرض المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار
لذلك
يلتمس الطالب من عدالة المحكمة القضاء وبحق
أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق القانونى
ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار …….. الصادر من السيد الدكتور/ محافظ………. والمؤرخ …./…./….. فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال على مساحة…. بحوض…… بزمام ……. ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمـــه
المحامى
طعن على قرار ازالة
السيد الأستاذ/ المستشار ،ائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحيه طيبه وبعد
مقدمه/ ……………………… – ومهنته ………….. والمقيم ………………. – قسم………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ /…………………….. المحامى
ضـــــــد
1- السيد الدكتور/ محافظ الغربية بصفته
2- السيد الدكتور/ وزير الزراعة بصفته
وموطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها …………………….
الموضوع
يمتلك الطالب ما هو قطعة أرض فضاء مساحتها ……………… بزمام………… مركز………… حوض ……….. بالقطعة ……. ومحدودة بحدود أربع البحرى/………………بطول. القبلى/ ………………. الشرقى/……………….. الغربى/ ………………ولما كانت تلك المساحة بورا غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن محلات لاستغلالها فى………….وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية…………………………… بتاريخ …./…./………تقوم بتحرير محضر ………… ضده بشأن إرتكابة أفعال من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 151/2 ، 155 من القانون 53 1966 معدلة بالقانون 116 لسنة 1983 وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ……… لسنة ……… جنح………………وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر و طريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة…./…/……… حكمت المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر رى وصرف ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافة فيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيحا للطالب فى دعواه وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ……… بتاريخ …../../…… الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ……. والقاضى بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة “فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة ” والمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف
وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبا بعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعنا عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها
” عيب إنعدام الباعث ” فقد جاء القرار عاليه فاقدا لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحة القرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت محكمتنا العليا = الإدارية العليا = أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى 3 إبريل 1914 فى قضية شهيرة تعرف بإسم jomel وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان EAUVAU بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكان أثرى وذلك وفقا للمادة 118 الواردة بقانون 13 يوليو 1911 ولما بحث مجلس الدولة الفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكيف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى إلغاء القرار يراجع الحكم فى مجموعة سيرى 1917 القسم الثالث ص 25 ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س 1996 ص 56
وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن الأطيان محل القرار المطعون عليه القرار …… لسنة …….. والصادر منالمطعون ضده الاول بتاريخ …/…/…….. والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير قابلة للزراعة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والذى يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو الإمتناع عن أية عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ ولما كان مناط قرار الحاكم العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس بخصوبة الأرض الزراعية أو تبويرها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظة مستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى أرض بور غير صالحة للزراعة لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطة بالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر المقضى به فى الدعوى ………. لسنة ………. جنح……….. وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر من الدكتور / محافظ ……….. قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا بالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها فإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان أولهما :- ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار فى القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على ماديات دعوانا نجد أولا:-وعن ركن الجدية فإنه وبالرجوع للقانون 53 لسنة 1966 وتعديلاته يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد 151 ، 155 هو حظر ترك الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – إنه ولأن كان مصدر القرار قد نسب للطالب مخالفته لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وتمتعها بحجية الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قد بنيى على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافر بطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار حرمان الطالب من الإنتفاع بالأرض المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار
لذلك
يلتمس الطالب من عدالة المحكمة القضاء وبحق
أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق القانونى
ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار …….. الصادر من السيد الدكتور/ محافظ………. والمؤرخ …./…./….. فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال على مساحة…. بحوض…… بزمام ……. ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمـــه
المحامى
طعن علي قرار جامعة حلوان بشطب رسالة ماجستير بسبب توصية المفتي
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة
تحية تقدير واحترام
مقدمة لسيادتكم ===
ومحله مختار =
ضد
1. السيد/ رئيس جامعة حلوان بصفته
2. السيد/عميد كلية الأداب بجامعة حلوان بصفته
الموضوع
سجل الطالب(الباحث) في السنة الدراسية 2001/ 2002م، دراسة لنيل درجة الماجستير، تحت عنوان (الألفاظ المتعلقة بالعبادات: دراسة دلالية في ضوء نظرية السياق) بكلية الأداب قسم لغة عربية بجامعة حلوان، وتحدد للإشراف عليها الدكتور/ فتح الله أحمد سليمان (أستاذ) مشرفا أساسيا، والدكتورة/ فاطمة الزهراء محمد جلال (مدرس) مشرفا مشاركا. وفي عام 2004 كان الطالب قد انتهى من إعداد الرسالة، وخلال تلك الفترة وبعدها واجه الباحث العديد من الصعوبات والإرهاب الفكري المتمثل فى ممارسات المشرف المشارك على الرسالة،(وهى تمارس الإشراف لأول مرة)، فقد واجه تعنتا وتعطيلا متعمدا لمسيرة الرسالة، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى الشتم، حيث شككت الدكتورة فاطمة في إيمان الباحث واتهمته بأن هناك جهات مشبوهة تقف وراءه، وهو الأمر الذي دفعه إلى تقديم عديد من الشكاوى لعميد الكلية، متضرراً من تعنت المشرف المشارك على رسالته، فأحال العميد إلى رئيس القسم ليحل المشكلة، وفي عام 2005 سلم رئيس القسم إلى الباحث تقريريين عن الرسالة، (نسب أحدهما لنفسه، والآخر إلى أستاذ آخر بالقسم)، وطالب الباحث أن يلتزم بما ورد فيهما، حتى تناقش رسالته، ولما ناقشه الباحث في هذا الطلب، وأنه ليس إرشادا إلى منهج أعرض عنه أو توجيها إلى تصحيح خطأ في تطبيق منهج البحث، وإنما هو مجرد إكراه فكري، قال له رئيس القسم (عدِّل في الرسالة علشان تتناقش وتاخد الدرجة وبعدين انشر الرسالة فى كتاب وقول فيه رأيك)، فرفض الباحث هذا العرض احتراما منه لقيمة العلم، واعتبره خيانة للعلم من أجل الحصول على درجة علمية.
ثم تقدم الطالب بشكوى للسيد/نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا متضرراً من تعطيل رسالته عن المناقشة بسبب آراء تضمنتها الرسالة، فطلب نائب رئيس الجامعة من العميد أن يلتقي بالمشرفين على رسالة ليحل الإشكال معهما، ولكن العميد لم يفعل ذلك وطلب من الباحث نسخة من الرسالة كي يقرأها، فرحب الباحث بذلك آملا أن يقف العميد بنفسه على تعنت المشرف المشارك، ولكنه فوجئ بعد فترة بأن العميد يذكر هدفا آخر من أخذه الرسالة، إذ قال له إنني سوف أعرضها على شخص محايد، وفي تاريخ 5/11/2006، قدّم له تقريرا مطبوعا نسبه إلى ذلك المحايد، الذي تبين فيما بعد أنه أستاذ تاريخ وهو العميد السابق للكلية، وكتب العميد الحالي بخط يده على التقرير( الالتزام بما ورد فيه)، رد الباحث على معظم النقاط التي شملها التقرير ، وأعلن أنه سوف يشطب جملة واحدة من الرسالة بعد إبلاغ المشرف الأساسي، لأنه أسيء فهم تلك الجملة، ولأن حذفها لا يضر، ورفض أن يعدل شيئا آخر، خاصة وأن كاتب التقرير نسب إليه في إحدى النقاط ضد الذي يقول به، الأمر الذي يعني أنه قرأ الرسالة قراءة سريعة، كان يهدف منها إلى تخطئة الباحث في عدد من النقاط التي، دون التفات إلى منهج البحث، ولما علم المشرف الأساسي بتمادي العميد في التدخل في عمله قدم اعتذارا مسببا، في 18/11/2006. تقدم الباحث بشكوى لرئيس الجامعة يحيطه فيها علما بما حدث، فأحالها إلى نائبه للدراسات العليا، وقام الأخير بإرسال خطاب إلى المشرف الأساسي يطالبه بالعودة إلى الإشراف، وأقر بالتجاوز الذي قام به العميد، والتمس له مبررا هو حسن النية والرغبة في إنهاء المشكلة، فعاد المشرف إلى الإشراف، وقدم المشرف المشارك اعتذارا عن مواصله الإشراف عن الرسالة، وقدم المشرف الأساسي تقريرا عن الرسالة يفيد فراغ الباحث من إعدادها، وأنها صالحة للمناقشة، واقترح تشكيلا للجنة المناقشة. وبتاريخ 19/2/2007، وافق مجلس القسم على التشكيل، وطلب مجلس الكلية إضافة أستاذ من جامعة الأزهر الشريف فى التفسير أو أصول الدين، فوافق المشرف الأساسي على هذا الطلب رغم عمد منطقيته لكون الرسالة دراسة لغوية، ولأنه لا فرق بين أستاذ للتفسير ينتمي إلى جامعة عين شمس مثلا وآخر ينتمي إلى جامعة الأزهر، وتم إضافة أستاذ للتفسير من جامعة الأزهر، ووافق عليه مجلس القسم ثم مجلس الكلية بتاريخ 12/3/2007، ووافقت عليه إدارة الجامعة بتاريخ 24/4/2007م، بعد أن طلبت في أول الأمر حذف عضو من أعضاء اللجنة، لأن وجود عضو الأزهر جعل اللجنة زائدة، ثم قام الباحث بتوزيع النسخ النهائية من الرسالة على أعضاء لجنة المناقشة، وهم الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين، أستاذ العلوم اللغوية بكلية دار العلوم،جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم،أستاذ التفسير من كلية أصول الدين،جامعة الأزهر بالقاهرة، والأستاذ المساعد للعلوم اللغوية بكلية آداب حلوان، الدكتور رجب عبد الجواد إبراهيم. وفي 7/5/2007، دعا العميد مجلس قسم اللغة العربية إلى اجتماع للنظر فى تقرير ورده من الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، يوصي فيه المفتي برد الرسالة للباحث، وفي جوّ غير نزيه أعلن مجلس القسم موافقته على تقرير المفتي، وفي جو مماثل قرر مجلس الكلية في نفس اليوم نفس القرار، فتقدم الباحث بشكوى إلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، يطلب منه إلغاء ما قرره المجلسان، كي تتم المناقشة وتحكم اللجنة العلمية على الرسالة بما تراه، فأرسل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا في تاريخ 16/5/2007، ثلاث خطابات إلى كل من عميد كلية الآداب، ووكيل الكلية للدراسات العليا، ورئيس قسم اللغة العربية بالكلية، يطالب كلا بصفته بعدم تعطيل إجراءات مناقشة الرسالة، ويعلن أنه لا يعتد برأي أحد في الرسالة إلا اللجنة العلمية التي شكلت لمناقشة الباحث فيها. وإمعانا في تعطيل الطالب والتنكيل به لم ينفذ عميد الكلية ما قرره نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا فى خطاباته، إلى اليوم، بل زعم للنائب بأن بعض أعضاء لجنة المناقشة قد أعتذر عن المناقشة، وأنه ينبغي إعداد تشكيل آخر، وهو الأمر الذي يخالف الواقع ، وهو ما أوضحه المشرف على الرسالة لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا في 29/ 5/ 2007م، وبناء عليه وعد الأخير بأن تتم مناقشة الرسالة بنفس التشكيل. وفي تاريخ 30/5/2007 قام عميد الكلية بتخيير الأستاذ المشرف على الرسالة بين إضافة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية إلى لجنة المناقشة أو أن يقدم تعهدا خطيا بأن المناقشة تتم على مسئوليته الشخصية وأنه لا يوجد فى الرسالة ما يخالف العقيدة الدينية خلافا لرأى المفتى، ولما أصر العميد على هذا الطلب غير القانوني، قدّم المشرف اعتذارا عن مواصلة الإشراف على الرسالة فى 31/5/2007م. وبتاريخ 5/6/2007 تقدم الباحث بتظلم إلى رئيس جامعة حلوان متضرراً من الممارسات القمعية تجاهه من قبل إدارة الكلية مطالبا بإنصافه وتمكين لجنة الحكم المشكلة من اتخاذ إجراءات المناقشة، وهو التظلم الذي لم يتلق أي رد بشأنه حتى الآن. وبذلك فأننا نكون فى مواجهة قرارين الأول قراراً سلبيا بالامتناع عن صدور قرار بتمكين لجنة المناقشة من مناقشة الطالب،والثانى قراراً ايجابيا بشطب رسالة الطالب والصادر من مجلسي القسم والكلية بالجامعة،مما يحق للطالب الطعن عليهم للأسباب الآتية: أولا: مخالفة القرارين الطعينين للقانون والدستور تنص المادة 49 من الدستور المصرى على: “تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.” كما تنص المادة 177 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على : “تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم،ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية.ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين” كما تنص المادة 174 من القانون سالف الذكر على: ” يكون القيد للدراسات العليا فى المواعيد المحددة باللوائح الداخلية.ويتم القيد بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.” كما تنص المادة 175 من القانون سالف البيان على: ” مع مراعاة حكم المادة(36)يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم الخاص.” كما تنص المادة(30)من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات على:
“مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث……………………………………. .،ويتولى تحت إشراف رئيس الجامعة بصفه خاصة” 1-………………….. 2-…………………… 6- اعتماد تشكيل لجان الحكم على الرسائل المقدمة للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه.” كما نصت المادة 103 من ذات اللائحة على: “يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيداً للعرض على مجلس الكلية،وعلى الطالب أن يقدم إلى الكلية عددا من النسخ تحدده اللوائح الداخلية” وتنص المادة 104 من اللائحة سالفة الذكر على: ” يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات،ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة،وفى حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا فى اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد. ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من الأساتذة السابقين أو ممن فى مستواهم العلمى……………. ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.” كما تنص المادة 105 من اللائحة سالفة البيان على: “تتم مناقشة الرسائل علانية ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريراً علميا مفصلا عن الرسالة وتقدم اللجنة تقريرا علميا عن الرسالة ونتيجة المناقشة وتعرض جميعها على لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية فمجلس الكلية تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة ويجوز إلا تجرى المناقشة فى بعض الكليات وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية.” ومما سبق يتضح أن المشرع قد رسم طريقا للراغبين فى الحصول على الدرجات العلمية المختلفة من الجامعات المصرية يبدء هذا الطريق بتسجيل الباحث لنيل الدرجة العلمية وتحديد مشرف على رسالته،وبعد الانتهاء من إعداد الرسالة(تحت إشراف الأستاذ المشرف) يقوم الأخير بعرض تقرير عن الرسالة لمجلس القسم المختص بما يفيد صلاحيتها من عدمه للمناقشة بالإضافة إلى اقتراح تشكيل لجنة الحكم لعرضها على مجلس الكلية،والأخير يقوم بتشكيل لجنة الحكم ويعتمد التشكيل بقرار من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،ثم تبدأ مهمة لجنة الحكم والتى تناقش الرسالة وتضع تقريراً علميا عن الرسالة. وهى الخطوات التى مر بها الطالب(رغم ما واجهه من صعوبات من قبل البعض)فقد سجل الطالب دراسة لنيل درجة الماجستير وتحدد أستاذ دكتور للإشراف عليها،وانتهى الطالب من إعداد الرسالة منذ عام 2004،وبعد سلسلة من المعوقات قدم المشرف الاساسى على الرسالة تقريرا عن الرسالة يفيد فراغ الباحث من إعدادها وأنها صالحة للمناقشة وقدم اقتراح بتشكيل لجنة المناقشة. ووافق مجلس القسم على التشكيل فى 19/2/2007 ثم وافق مجلس الكلية بتاريخ 12/3/2007 وأخيراً وافقت إدارة الجامعة على التشكيل بتاريخ 24/4/2007. وبذلك يكون الطالب قد سلك الطريق الذى رسمه القانون من أجل الحصول على الدرجة العلمية ولم يتبقى له سوى تحديد موعد لانعقاد لجنة المناقشة المشكلة وفقا للقانون،وهو كان محتوى تظلمه الذى تقدم به بتاريخ 5/6/2007. وهو ما أكدته أحكام المحكمة الإدارية العليا حيث قالت فى أحد أحكامها: “ومن حيث أن على وفق ما تقدم يظهر أن قرار منح الدرجة العلمية للدكتوراه إنما هو قرار مركب تشارك فى تكوينه عدة جهات رسم القانون لكل منها مجال نره وتقريره،وإذا كانت عملية الانتظام فى إعداد الرسالة تبدأ بتسجيل هذه الرسالة وتعيين الأستاذ المشرف على تحضيرها فإنه بعد تحضيرها تشارك جهات أربع فى منح الدرجة العلمية،أولاها الأستاذ المشرف الذى يقرر صلاحية الرسالة للعرض على لجنة الحكم،وثانيها لجنة الحكم التى عينها مجلس الكلية والتى تتولى الجانب العلمى الفنى كاملاً من حيث فحص الرسالة ومناقشتها وتقرير نجاح صاحب الرسالة وتقدير مرتبة النجاح بأى من المراتب التى عينها القانون ولائحته،وثالثتها ورابعتها:قرار مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة …………………………”
(الطعن رقم 325 لسنة 33 ق – جلسة 14/7/1990 – ومنشور بالموسوعة الشاملة للقضاء الإدارى للمستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب الثانى – طبعة عام 2007 – ص 548 وما بعدها) وحيث أن السيد/عميد كلية الأداب قام (منفرداً)بطلب رأي مفتى الجمهورية فى رسالة الطالب والذى جاء بتوصية برد الرسالة إلى الباحث،ثم عرض هذه التوصية على مجلس القسم ثم مجلس الكلية واللذين وافقا على هذه التوصية بالمخالفة للدستور وللقواعد القانونية واللائحية،والتى تقتضى ضرورة اعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لقرارات المجالس فى غير المسائل التنفيذية،وفقا لنصوص المواد 36 و 175 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وإذا كان الباحث قد توصل في بحثه إلى نتائج تظهر جوانب من حكمة القرآن وعدله ورحمته، ولم يخالف فكرة واحدة ألح عليها القرآن أو ذكرها مرة واحدة بصورة صريحة، فإنه يمكن أن يقال إن الباحث خالف بعض العلماء فيما يقول به، ولا يمكن أن يقال إنه يخالف ثوابت الدين. ثم إن المنوط به أن يحكم على الرسالة هل تجاز أم لا؟ وهل خالف الباحث شيئا من ثوابت الدين أم لا، وهل التزم بمنهج البحث أم لا، وهل تعد النتائج التي توصل إليها مُعينة على إدراك بعض مظاهر العدل والحكمة والرحمة في القرآن أم لا – المنوط بهذا كله وغيره هو اللجنة العلمية المشكلة لمناقشته، ومن حق الباحث أن تناقشه تلك اللجنة في جو علمي نزيه بعيد عن كل تخوين أو تخويف أو إكراه فكري أو تجاهل لمنهج البحث. ولما تعذر عليه ذلك بصورة طبيعية وبعد الشكاوى العديدة، فإن من حقه أن يطلبه من المحكمة. وحيث أن إدارة الجامعة لم تتخذ ثمة إجراء بشأن تحديد موعد لانعقاد لجنة المناقشة رغم استيفاء الطالب للشرائط القانونية اللازمة والتى تؤهله لمناقشة رسالته تمهيداً لحصوله على الدرجة العلمية،بالإضافة إلى صدور قرار من مجلس قسم اللغة العربية ومجلس كلية الأداب بجامعة حلوان بشطب رسالة الطالب بناء على تقرير فضيلة المفتى وهو القرار الذى رفضه نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث عن طريق إرسال ثلاث خطابات على النحو سالف الذكر إلا أن مجلسي القسم والكلية لم يلتزما بقرار رئيسهم وقبلهم عميد كلية الأداب،وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون مما يحق للطالب الطعن على هذا القرارين تمهيداً لإلغائهم. ثانيا:بطلان القرارين الطعينين لعدم الاختصاص لقد نظم المشرع الخطوات اللازمة للحصول على الدرجات العلمية(كما سبق وأن أشرنا إليها سلفا)،والتى تقضى بأنه بعد الموافقة على تشكيل لجنة الحكم لا يجوز لأي جهة أخرى التصدى للرسالة سوى هذه اللجنة،وإذا تبين عدم صلاحية الرسالة فأن ذلك يتم أيضا من خلال لجنة الحكم،وهو ما نصت عليه المادة 107 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 والخاص بتنظيم شئون الجامعات حيث نصت على: “لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذى لم تقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه فى إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص أو تقديم رسالة أخرى” وحيث أن رسالة الطالب كانت قد صدر قرار بتشكيل لجنة لمناقشتها وفقا للشروط القانونية،فمن ثم فأن لجنة الحكم هى المختصة وحدها بالحكم على الرسالة ولا يجوز بأي حال من الأحول التصدى للرسالة من قبل هيئة أو شخص خارج هذه اللجنة. وفى هذا الخصوص أكدت محكمة القضاء الإداري على عدم شرعية تشكيل أي لجان أو جهات للنظر فى البحوث العلمية التى تشكل خارج إطار القواعد القانونية وخارج الأطر العلمية،حيث نصت المحكمة فى حكم لها على: “ومن حيث أن متى كان القضاء الإداري مستقراً استقراراً ثابتاً خلال عقود عمله المديدة على أن أوراق الامتحانات والإجابات والبحوث وتقويمها الفنى والعلمى وتحديد ما تستحق من درجات وتقديرات كل ذلك أمور تملكها جهات الفحص العلمى دون معقب عليها من جهة القضاء إلا فى إطار مراقبة الانحراف فى استعمال السلطة،وإذا كان القضاء هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات وهو الخبير الأول والحكم الأخير فى كل ما يثور من جوانب المنازعات الفنية المتخصصة إذا كان القضاء قد ألزم نفسه على أن ينأى عن مراجعة إجابات الامتحانات والتقديرات الفنية العلمية للبحوث والدراسات ورفض فى هذا الصدد طلبات ندب أهل الخبرة الذين يعيدون المراجعة والتقدير تحت إشرافه وإذا كان ذلك كذلك فلا شك بالمنطق نفسه أن القضاء يلزم جهات الإدارة بألا تترخص فى إعادة الفحص والمراجعة والتقدير بواسطة أفراد أو لجان أو هيئات لم تنص القواعد القانونية اللائحية على تشكيلها،وبذلك تنتهى المحكمة إلى أن قرار مجلس الكلية بتشكيل اللجنة المذكورة قرار فاقد ركن الشرعية وتكوين اللجنة باطل وعملها باطل لا يستند إلى ولاية مستمدة من القانون ولا يستند إلى فقه وقضاء يمكن قيامها. (الطعن رقم 325 لسنة 33 ق – جلسة 14/7/1990 – ومنشور بالموسوعة الشاملة للقضاء الإدارى للمستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – طبعة عام 2007 – ص 551 وما بعدها – الكتاب الثانى) ولما كان عميد الكلية قد عرض رأي مفتى الجمهورية والذى أوصى برد الرسالة للباحث على مجلس القسم ومجلس الكلية وقررا الموافقة على تقرير فضيلة مفتى الجمهورية فأننا نكون بصدد اغتصاب لسلطة واختصاص لجنة الحكم بالمخالفة للقانون،فموضوع البحث دراسة دلالية لعدد من الكلمات القرآنية في ضوء نظرية السياق، ومن حق الباحث أن يناقشه في بحثه مختصون في علم الدلالة، عملا بأصول البحث العلمي وبالأعراف الجامعية والقوانين واللوائح المنظمة للبحث العلمي. ومن ثم يكون القرارين الطعينين قد صدرا باطلان لعدم الاختصاص،مما يحق للطالب الطعن عليه طالباً إلغائهم. أما عن التعويض لقد تعرض الطالب لإرهاب فكري واغتيال لجهده العلمي، بدأه المشرف المشارك، ولم يقف عند حد تعطيل الرسالة وإنما تعداه ذلك بالتشكيك فى عقيدته ونزاهته، ثم أكمله العميد. وكانت الطامة الكبرى عندما أرسل لفضيلة مفتى الجمهورية (بشكل منفرد) رسالة الباحث ليضع المفتي تقريراً عنها، مخالفا بذلك العرف الجامعي ولائحة تنظيم الإشراف والحكم على الرسائل العلمية، وهما يقضيان بأن الرسالة التي شكلت لها لجنة علمية للمناقشة كالقضية التي درستها دائرة قضائية وحجزتها للنطق بالحكم، بل إنهما يوجبان تنحية المناقش إذا قرر الحكم على الرسالة قبل مناقشة الباحث، لأن المناقشة اختبار. وإمعانا في الكيد أرسل العميد نسخة قديمة من الرسالة هي التي عرضها على العميد السابق، وهي نسخة تزيد مائة صفحة كاملة عن النسخة المعتمدة والتي سلمت للجنة المناقشة. ولذلك يرد في تقرير المفتي كلام عن فصل يسمى الجزية، وليس في الرسالة بوضعها الحالي فصل بهذا الاسم. لأن الباحث فضَّل أن يعدّل ما يقتنع بأن تعديله أفضل، وأن يحذف ما يمكن حذفه مما يفرض عليه أن يغيره دون إقناع أو حتى نقاش. لقد ترتب على هذا الوضع إضرار مادية ومعنوية جمة لدى الطالب تمثل الضرر المادى فى تخلفه لأكثر من ثلاثة سنوات عن إتمام دراسته وحصوله على الدرجة العلمية وما يترتب على ذلك من تسديده للمصروفات المقررة على طلاب الدراسات العليا ثلاث سنوات كاملة،بالإضافة إلى تكلفه طباعة رسالته أكثر من مرة بعد تعديلها أكثر من مرة دون فائدة،بينما تمثل الضرر المعنوى فيما أحس به الطالب من ألم نفسي نتيجة إظهاره فى صورة المعتدى على الدين على خلاف الحقيقة،والتشكيك فى إيمانه وعقدته بسبب جهده وبحثه العلمى.وهى الأضرار التى يستحق عليها الطالب تعويضا يجبر هذا الضرر. ثالثا: توافر ركني الجدية والأستعجال حيث انه من المستقر عليه انه يحق للمدعي متي توافر في دعواه ركني الجدية والاستعجال أن يطلب في عريضة دعواه طلبا مستعجلا وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أن تستجيب لهذا الطلب إذا استبان لها من ظاهر الأوراق أن طلبه قائم على أساس جدية وعلى وجه الاستعجال . 1-ركن الجدية أن الطاعن ظل أكثر من سبعة سنوات وهو يثابر من أجل الحصول على الماجستير من كلية الأداب – قسم اللغة العربية – جامعة حلوان،عن طريق تسجيل دراسة بعنوان(الألفاظ المتعلقة بالعبادات:دراسة دلالية فى ضوء نظرية السياق)،وقد عانى فى سبيل هذا الهدف الكثير من المضايقات والمعوقات التى افتعلها البعض لتعطيله،ورغم ذلك حاولا جاهداً تنفيذ ما يراه مفيداً للرسالة فى ضوء الملاحظات الجدية التى قدمها البعض وخاصة المشرف الأساسي على الرسالة،ولذلك فهو صاحب مصلحة حقيقية فى إتمام رسالته عن طريق تمكين لجنة المناقشة المشكلة من مناقشة رسالته،تمهيداً للحكم عليها وفقا للقواعد القانونية والأعراف الجامعية. 2-ركن الاستعجال أما عن الاستعجال فأنه وفقا للائحة يسقط تشكيل اللجنة المعينة لمناقشة الباحثين خلال ستة أشهر إذا لم تناقش الباحث،وحيث أن اللجنة قد تم اعتمادها من إدارة الجامعة بتاريخ 24/4/2007 وقد مضى ما يزيد عن خمسه أشهر على تشكيل اللجنة فأن الطالب يخشى أن يسقط التشكيل،بالإضافة إلى أن استمرار تعنت المطعون ضدهم فى مواجهة الطاعن يزيد من إضرار الطاعن المادية والمعنوية
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة تحديد اقرب جلسة للحكم لهما بالأتي
أولا:بقبول الطعن شكلا
ثانيا:وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإيجابي بشطب رسالة الطالب المعنونة بـ(الألفاظ المتعلقة بالعبادات:دراسة دلالية فى ضوء نظرية السياق) والصادر من مجلس قسم اللغة العربية ومجلس كلية الأداب بجامعة حلوان مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار تسجيل رسالة الطالب بقسم اللغة العربية – كلية الأداب – جامعة حلوان والتى تم الموافقة على لجنة الحكم لمناقشتها المشكلة من الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين، أستاذ العلوم اللغوية بكلية دار العلوم،جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم،أستاذ التفسير من كلية أصول الدين،جامعة الأزهر بالقاهرة، والأستاذ المساعد للعلوم اللغوية بكلية آداب حلوان، الدكتور رجب عبد الجواد إبراهيم،ووقف القرار السلبي بالامتناع عن صدور قرار بتمكين لجنة المناقشة المشكلة بذات التشكيل السابق ذكره ،والتى وافقت عليها إدارة الجامعة بتاريخ بتاريخ 24/4/2007 لمناقشة الطالب فى رسالته المعنونة(الألفاظ المتعلقة بالعبادات:دراسة دلالية فى ضوء نظرية السياق)،وبطلان قرارات مجلس قسم اللغة العربية ومجلس كلية الأداب بجامعة حلوان فيما تضمنه من الموافقة على تقرير فضيلة المفتى الذى أوصي برد الرسالة للطالب،مع ما يترتب على ذلك من أثار وأخصها أختصام الفترة من 7/5/2007 وحتى صدور الحكم من الفترة المنصوص عليها باللائحة لسقوط التشكيل على النحو سالف الذكر،مع الآمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان.
ثالثا :وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من أثار مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
رابعا: إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ مائتى ألف جنية مصرى على سبيل التعويض جبراً للضرر المادى والمعنوى الذى لحق بالطالب نتيجة لتعطيل رسالة الباحث والإضرار بمستقبله العملي للممارسات القمعية والإرهاب الفكرى. مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الآخري
وكيلا الطاعن
احقية في اعادة حساب العلاوات الخاصة طبقا للقانون 29لسنة1992
السيد الاستاذ المستشار/رئيس المحكمة الادارية بطنطا دائرة” كفر الشيخ”
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم / وموطنها المختار مكتب
ضـــــــــد
1-السيد / محافظ كفر الشيخ بصفته
2-السيد /وكيل وزارة التريبة والتعليم بكفر الشيخ بصفته
الموضـــــــــوع
الطالبة تعمل بالجهة الادارية المدعي عليها بوظيفة مدرسة زراعة بادارة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بالدرجة الثالثة ( تاريخ التعيين 7/12/1993)
وحيث ان الطالبة من الخاضعين لاحكام القانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة
وقد درج المشرع علي علي منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب
بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون 101لسنة 1987 وما تبعه من قوانين
وقد ظلت هذه العلاوات حتي 1/7/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 29لسنة 1992 تحسب علي أساس الاجر الأساسي للعامل من تاريخ تقريرها او عند تعيينه لمن يعين بعد ذلك الا انها تصرف منفصلة عن الاجر الأساسي غير مندمجة فيه وبصدور القانون رقم 29لسنة 1992 تقرر ضم العلاوات الخاصة تباعا في سنوات متتالية الي الاجر الاساسي للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101لسنة 1987 الي الاجر الاساسي في 1/7/1992 وتضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون الذي يليه الي الاجر الاساسي في 1/10/1993 وهكذا حتي تضم جميع الاعلاوات الخاصة وتضحي بذلك جزءا لا يتجزءا من الاجر الاساسي للعامل وعلي ذلك فالاجر الاساسي الذي يتم علي اساسه حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 تاريخ ضم اول علاوة خاصة للاجر الاساسي هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفة التي عين عليها والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مضافا اليه ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة
وقد خالفت جهة الادارة هذا المفهوم في احتساب العلاوات الخاصة وذلك علي اساس بداية ربط الدرجة فقط دون اضافة قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة الي بداية الربط مما يعد خطأ في تطبيق القانون
تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بتاريخ 20/ 4/8 200 تحت رقم 148لسنة 2008 والتي قررت التوصية برفض الطلب مما حدا بها لاقامة دعواها للاسباب الاتية
الاسبــــــــــاب
اولا : الدعوي مقبولة من حيث الشكل :-
حيث ان الدعوي الماثلة تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكلا 0
ثانيا :- احقية الطالب في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 29لسنة 1992 والقوانين السابقة عليه ابتداء بالقانون رقم 101لسنة 1987 وما تلاه من قوانين الي الاجر الاساسي
تنص المادة 40 من القانون 47لسنة1978 في نظام العاملين المدنيين بالدولة علي ”
( تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرفق ”
كما نصت المادة 4من القانون 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الي الاجور الاساسية تنص علي ان ” تضم الي الاجور الاساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العمل بها نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه “”
** العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992
**العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992
** العلاوة المقررة بالقانون 123لسنة 1989 اعتبارا من اول يوليو سنة 1994
** العلاوة المقررة بالقانون رقم 13اسنة 1991 اعتبارا اول يوليو سنة 1995
** العلاوة المقررة بالقانون بهذا القانون اعتبارا من اول يوليو سنة 1997
ولا يترتب علي الضموفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الخاصة الدورية او الاضافية او التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها
ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من اول يوليو سنة 1998 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته
وعلي ذلك جرت احكام القوانين رقم 203 لسنة 1994 ” تضم العلاوة الخاصة اعتبارا من اول يوليو سنة 1999 ، 23 لسنة 1995 اعتبارا من اول يوليو سنة 2000 ، 85 لسنة1996 اعتبارا من اول يوليو 2001 ، 82 لسنة 1997 اعتبارا من اول يوليو 2002
وبناء علي ما تقدم فانه الطالب يحق له حساب العلاوات الخاصة علي النحو المتقدم ذكره ويضحي رفض الجهة الادارية حسابه علي النحو المبين سلفا مخالفا للقانون
بـــــنــــاء علــــــــيه
فان الطالبة تلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة امام المحكمة الادارية بطنطا دائرة كفر الشيخ بعد تحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم الاتي :
اولا : قبول الدعوي شكلا
ثانيا : وفي الموضوع باحقية الطالبة في حساب العلاوات الخاصة علي اساس بداية اجرها مضافا اليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الادارة بالمصروفات والاتعاب
__________________
الدعوى المقامة من نائب رئيس محكمة الإستئناف ضد
الدعوى المقامة من نائب رئيس محكمة الإستئناف ضد
السيد المستشار الجليل/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم/ المستشار/ حسن حسين عيسى حسين نائب رئيس محكمة الإستئناف والمقيم 41 شارع أحمد أبو العلا مدينة نصر القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ثروت عبد الباسط الخرباوى المحامى بالنقض 36 شارع إسكندرية – مصر الجديدة – القاهرة.
ضـــد
السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية بصفته وهى اللجنة التى أشرفت على إنتخابات رئيس الجمهورية التى إنعقدت فى غضون شهر سبتمبر 2005.
ويعلن بهيئة قضايا الدولة – ميدان سفنكس – المهندسين – الجيزة
نتشرف بعرض الآتى
إذا كان لكل بنيان دعامة فإن القضاء هو دعامة المجتمع أما الإستقلال فهو دعامة القضاء ، وإستقلال القضاء يعنى إستئثاره بشئونه وهيمنته على مقاديره بمعزل عن السلطة التنفيذية ، فلا يتصور فى صحيح الدستور أن تهيمن السلطة التنفيذية على أمور القضاء ولو بقدر ضئيل ذلك أن من شأن هذه الهيمنة المساس بإستقلال القضاء وهدم دعامته الرئيسية ، وتلك نقيصة ينبغى إبعاد ظلالها عن “حرمة القضاء” ومن هنا شرف الطالب بالإنتساب إلى القضاء إذ كان ومازال جزءاً من نسيجه وحصناً من حصونه حيث أدرك فى بداية عمله بالقضاء ، أن القضاء هو أعز مقدسات الأمة وذروة سنامها فكان أن نهض مع أقرانه بأعباء هذه المهنة الرسالية – التى لا يدانيها شرف – من الإنقطاع لفرائض العدل والصبر على مناسكه غير متوانى عن مواصلة البذل ما وسعه الجهد ، لا يرضى لنفسه ولا للناس تحت أى ظرف من الظروف أن يضحى بإعتبارات العدالة وشرفها.
وقد تدرج الطالب فى عمله بسلك القضاء منذ بداية تخرجه عام 1980 حتى أصبح نائباً لرئيس محكمة الإستئناف ومازال يشغل هذا الموقع حتى الأن ، وكانت كل مراحل تدرجه فى القضاء تشهد له وترفع من قدره وترسخ معارفه.
وفى لحظة فارقة من لحظات هذه الأمة صدر تعديل دستورى للمادة 76 من الدستور المصرى حيث جعلت إختيار رئيس الجمهورية بالإنتخاب الحر المباشر بين متنافسين ورغم الإنتقادات الفقهية والدستورية التى وجهت لهذا التعديل إلا أن الأمور سارت فى مسارها المرسوم لها حيث تحدد يوم 7/9/2005 لإجراء الإنتخابات الرئاسية لأول مرة فى تاريخ مصر من قديم أو حديث ، وتم وفقاً لأحكام “التعديل الدستورى ” إسناد أمر الإشراف على إنتخابات الرئاسة للجنة قضائية ذات إختصاصات إدارية وتنفيذية برئاسة المدعى عليه بحسب أنه يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وقد كان من المأمول أن يشرف القضاء على إنتخابات الرئاسة إشرافاً كاملاً غير منقوص ، إلا أنه ليس كل ما يتمناه الشعب يدركه ، ” وقد كان من أسمى أمانى الطالب أن يقوم برسالته فى أمانة الإشراف على الإنتخابات رغم أنها من المسئوليات الجسيمة التى تنوء الجبال بحملها ، وكان يحدوه الأمل أن تضع اللجنة المشرفة على إنتخابات الرئاسة نفسها فى مكانتها التاريخية وأن يدير المدعى عليه هذه الإنتخابات “بنزاهة القاضى وحياده وبصره وبصيرته” [ حسبما كتب المدعى عليه فى المقدمة التى أوردها فى البيان الإرشادى الصادر منه لأعضاء الهيئات القضائية المشاركة فى الإنتخابات] ولسبب أو لآخر خاب ظن الطالب المدعى – وليته ما خاب – فبعد أن صدر قرار المدعى عليه بإنتداب الطالب لرئاسة اللجنة الثانية الفرعية “بنوسا البحر” التابعة لمحافظة المنصورة إذا برئيس لجنة الإنتخابات المستشار ممدوح مرعى يصدر قراراً إدارياً غير مسبب قبيل الإنتخابات بإستبعاد الطالب وإلغاء إنتدابه!!!
ورغم أن هذا القرار معيب واضح العوار إلا أن الطالب كان مدركاً الدواعى التى حركت رئيس اللجنة لإصدار هذا القرار.
فرغم أن عدد القضاة بل وأعضاء كافة الهيئات القضائية المشرفة على الإنتخابات لا يكفى على الإطلاق لعدد اللجان ، ورغم أن رئيس اللجنة إضطر للإستعانة بعدد من القضاة الذين خرجوا على المعاش لإستكمال بعض النقص حيث جعل لبعض المستشارين السابقين الحق فى الإشراف على بعض اللجان العامة مثل المستشار السابق/ محمد أبو زيد.
إلا أن الدواعى والموازنات السياسية إضطرت المستشار رئيس اللجنة لإصدار العديد من قرارات الإستبعاد وإلغاء الإنتدابات لعشرات من “قضاة الحكم” الذين إستبان من طهارة توجههم ونقاء مسيرتهم أنهم عازمون على تطبيق القانون والدستور بتجرد وشفافية بين كل المرشحين لا ينحازون إلا إلى الحق ولا يميلون إلا عن الباطل.
وكان آية ذلك بالنسبة إلى الطالب يخلص فى أن اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات محافظة المنصورة كانت قد عقدت إجتماعاً مع القضاة المنتدبين للإشراف على إنتخابات هذه المحافظة قبل موعد الإنتخابات بأسبوع حيث ترأس هذا الإجتماع المستشار يسرى عبد الكريم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية والمستشار السابق محمد أبو زيد وكان الطالب من ضمن الحاضرين بحسب أنه أنيط به الإشراف على لجنة “نوسا البحر” بالمنصورة.
وفى هذا الإجتماع تملكت الطالب الدهشة من تعليمات شفهية صدرت إليه وإلى زملاءه تخالف البيانات الإرشادية الصادرة من المدعى عليه وكان من شأن هذه التعليمات الإخلال بالمساواه بين المرشحين والإنحياز إلى طرف بذاته بما يهدر حياد القاضى وإستقلاله ، إذ طلب المستشار يسرى عبد الكريم من القضاة ما يلى :
السماح للمواطنين الذين لا يحملون بطاقة إنتخابية الإدلاء بأصواتهم فى لجان المغتربين بحجة تسهيل ادلاء المغتربين عن دوائرهم الانتخابية باصواتهم
ولأن هذه التعليمات تخالف القانون والدستور بل وتخالف تعليمات لجنة الإنتخابات المطبوعة والتى تم تسليمها للطالب وزملاءه فى نفس الجلسة ومن شانها زيادة وهمية لعدد الناخبين مخالف للعدد الحقيقى لجمعية الناخبين العامة المسجلة بالجداول كما ان تلك الزيادة الخارجة عن جمعية الناخبين يمكنها الإدلاء باصوتها اكثر من مرة فى الدائرة الواحدة طالما ان أصحابها غير مطالبين باثبات البطاقة الحمراء التى تثبت انتمائهم لجمعية الناخبين المقيدة بالجداول على مستوى الجمهورية وبذلك تكون هناك نسبة متضخمة غير حقيقية لعدد الذين يدلون باصواتهم مما يؤمن النسبة المطلوبة لنجاح الاستفتاء كما انه- آخرا وليس اخيرا -يمكن توجيه هذه الزيادة الوهمية لاعطاء اصواتها لمتنافس بعينه دون بقية المتنافسين ، كما أنها تخل بمبدأ المساواه أمام القانون إخلالاً جسيماً لذلك إعترض عليها الطالب وقام شارحا كل ذلك وأخطر رئيس لجنة محافظة المنصورة أنه لن يلتزم بهذه التعليمات بل وطلب من زملاءه الحاضرين الإجتهاد فى تطبيق صحيح الدستور والإلتفات عن أى تعليمات أو قرارات تخالف القانون ، ودارت فى هذا الإجتماع مناقشات ومداولات موسعة بين القضاة الحاضرين تجاوبوا فيها مع الطالب وأيدوه فيما ذهب إليه الا ان السيد المستشار محمد ابو زيد مع المستشار يسرى عبد الكريم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية قالا للطالب ان هذه تعليمات شفوية من المدعى عليه وأنه يحذر الجميع من مخالفاتها، فكان رد الطالب ان هذه التعليمات لاترهبنا ولكن ما يعنينا هو تنفيذ القانون .
وبتاريخ 13/5/2005 فوجىء الطالب بان صحيفة “المصرى اليوم” اليومية المستقلة قد نشرت بعد هذا الإجتماع جانباً مما حدث فيه وقدراً من المناقشات التى دارت بصدد هذه التعليمات وفى صباح اليوم التالى للنشر تلقى الطالب اتصالا من محكمة استئناف المنصورة التى كان يعمل بها انذاك حيث أبلغه احد الموظفين ان المدعى عليه قد اصدر قرارا بالغاء ندبه للاشراف على الاستفتاء ، واستغرب الطالب هذا القرار لان السيد رئيس الجمهورية والمرشح للرئاسة طالب القضاة بالالتزام بالقانون، فهل اصبح المدعى عليه ملكيا اكثر من الملك؟؟!! ولذلك لم يكن من المستغرب أن يصدر من رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية المستشار ممدوح مرعى هذا القرار الذى أستبعد فيه المدعى وألغى قرار إنتدابه وكان ديدن وعقيدة المدعى عليه فى إصدار هذا القرار هو “من لم تستطع طيه نحه جانباً” ولأن المدعى يتأبى على الطى فقد تم تنحيته جانباً!!!
من هو المدعى عليه
حتى تستقيم أوراق الدعوى ينبغى أن نسلط بعض الضوء على مصدر القرار وسوف يكون من دفاعنا أمام الهيئة الموقرة ضم ملف خدمته – كى نستشف بعض الكوامن التى دفعته لإصدار ما أصدره وإبعاد من أبعده ، وغنى عن الذكر أن أى قرار لا ينشأ من فراغ ولا يصدر من عدم ولكنه يستمد وجوده وكيانه ممن أصدره.
أما عن المدعى عليه فهو المستشار/ ممدوح مرعى والذى تقلد فى الآونة الأخيرة رئاسة المحكمة الدستورية العليا بعد رحلة طويلة مع “الوظائف” و “الإعارات” والمواقع الإدارية البعيدة عن منصة القضاء !!
تخرج المستشار ممدوح مرعى من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1957 وكان آنذاك بطلاً من أبطال رياضة الملاكمة حيث ظل يزاولها لبضع سنين إلا أنه فى ذات الوقت إلتحق بسلك القضاة حيث لم يلبث إلا قليل حتى تمت إعارته إلى دولة الكويت تلك الدولة التى أعير إليها أكثر من مرة كان أخرها عام 1996 ، وكان قد شغل قبل إعارته الأخيره منصب مدير التفتيش القضائى ، إلا أنه – كما العهد به فى جميع المواقع التى شغلها – أصدر إبان إدارته للتفتيش القضائى كتاباً دورياً ليس له مثيل حيث ألزم القضاه بضرورة إخطار مدير التفتيش القضائى بأى قضية أو خصومة يكون أحد أطرافها شخصية من الشخصيات العامة!! بمعنى انه حين تعرض على اى قاضى او دائرة ابتدائية دعوى يكون احد اطرافها شخصية عامة ذو اهمية فإنه يجب ان يتحرز القاضى او يمتنع عن الفصل فى الدعوى حتى يخطر المدعى عليه – الذى كان يشغل حين ذاك منصب مدير التفتيش القضائى- بوجود هذه الشخصية الهامة او العامة بالدعوى ليرى سيادته مايراه والا اصبح القاضى واصبحت الدائرة محل مسائلة!!!! أهناك اكثر من ذلك تدخل فى اعمال القضاء ؟؟!!
وبعد أن عاد من إعارته الأخيرة للكويت شغل موقع رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ثم رئيس محكمة استئناف القاهرة – وهى مواقع إدارية لا يجلس فيها على منصة الحكم – وخلال الموسم القضائي 2000/2001 إبتكر وسيلة مذمومة فى توزيع القضايا على الدوائر الجنائية، فبمقتضى هذه القاعدة المذمومة يقوم المدعى عليه بتوزيع القضايا على الدوائرحسب أهميتها!!!وبذلك يكون قدأهدر مبدأ الحيدة فى العدالة والتى من مقتضاها أن يحاكم المتهم اما قاضيه الطبيعى وفقا لقاعدة عامة مجردة تحكم توزيع القضايا فلا توزع على دائرة بعينها لإرضاء سلطان، او ارضاء رأى عام ،اولانتقام او لاهواء ومزاج سلطوى قد يكون مريضاأو به هوى ، ثم نحن لا ندرى من يقدر هذه الأهمية ؟وعلى أى قاعدة يستند؟ وقد اختص المدعى عليه بعض دوائر بعينها بقضايا قيل عنها أنها تهم الرأى العام!! ولا ندرى وأيم الله هل هذه الدوائرهى الوحيدة التى تضم الكفاءات اللازمة للفصل فى القضايا ذات الأهمية؟ وهل غيرها لاترقى لهذا المستوى من الكفاءة المطلوبة ؟ وان كانت الدوائر الأخرى تخلو من الكفاءات اللازمة فلما الإبقاء عليها ؟ ومن هو صاحب الكفاءة فى تحديد الكفاءات أهو من ابتعد عن منصة الحكم فى الوطن لسنوات وسنوات ؟ وهل هناك متهمين ذو أهمية لابد من التشدد معهم أو التساهل معهم حسب الأحوال؟ أما باقى المتهمين فلهم الدوائر الأخرى!!! أهناك اكثر من تلك إهانة للقضاء ؟ أهناك اكثر من ذلك إهدارا لقواعد الحيدة والشرعية وحق كل إنسان أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى؟ ورغم كل ذلك أو بالأحرى من اجل كل ذلك كان تعيين المدعى عليه رئيسا لاهم محكمة فى مصر وهى المحكمة الدستورية و مع بالغ التقدير للمواقع التى شغلها المدعى عليه إلا أنه أبتعد لسنوات وسنوات عن منصة الحكم تلك التى تسعى إلى إنفاذ العدالة بين المتقاضين ، كما أنه لم يثر المكتبة القانونية بإنتاج فكرى قانونى، كما لم يتخم ملفات القضايا والمنازعات بحيثيات ومدونات أحكام تحتوى على مبادئ قانونية مستبدعة ، فظل الرجل رغماً عنه رهين المحبسين ، محبس الموقع الإداري ومحبس الإعارة الاختيارية لدولة الكويت حتى أن جريدة الأهرام وهى تنشر للراى العام خبر تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية يبدو انها لم تجد ما يميزه عن أقرانه من كبار وشيوخ قضائنا الشامخ سوى أن تذكر أنه كان بطلا فى لعبة الملاكمة التى تعتمد أساسا على القوى العضلية لا الفكرية ولا الفقهية؟وكأن منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا لم يعد مناسبا فى الآونة الأخيرة إلا لمن أمضى عمره بعيداً عن منصة القضاء قريباً من مواقع السلطة التنفيذية وكأن المنصب يتأبى على من أفنى عمره فى خدمة العدل وكان من سدنة العدالة ، فكان المنصب للمستشار ممدوح مرعى المدعى عليه.
مقدمة الدعوى
إذا كان من المسلم به أن الدولة بمؤسساتها لا تقوم إلا على مبدأ “المشروعية” والذى يعنى سيادة حكم القانون والذى من مقتضاه أن تخضع الدولة فى تصرفاتها للقانون القائم لا تحيد عنه قيد أنملة ، كما أن من مقتضاه رقابة الدولة فى أدائها لوظيفتها بحيث يمكن أن يردوها – عن طريق القضاء – إلى جادة الصواب كلما عنّ لها أن تخرج عن حدود القانون عن عمد أو إهمال أو حتى عن خطأ غير مقصود ، دون أن تتذرع بحصانة قراراتها أو قداسة تصرفاتها.
وإذا كان من المسلم به أن رئيس لجنة إنتخابات الرئاسة له أن يصدر ما يشاء من قرارات ، إلا أنها ينبغى أن تصدر رعاية للصالح العام تحت مظلة المشروعية دون تفريط أو إفراط ، وإذا كان من المسلم به أيضاً أن القرارات المشرّعة “Actes Reglementaires” ينبغى أن تبتنى دائماً على العمومية والتجريد إذ أن من شأنها إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية عامة لأفراد متماثلين فى نفس الظروف.
إلا أن واقع القرار المطعون ضده يثبت أنه ألغى إنتداب المدعى وهو من قضاة الحكم دون سبب أو سند فى الوقت الذى إستعان فيه بغير قضاة الحكم بل وبمن تم إحالتهم إلى المعاش الأمر الذى أظهر المدعى بين قومه بصورة من لحقت به نقيصه أو تعلقت برقبته مثلبة وهو الذى تقدم للإشراف على الإنتخابات إعمالاً لحكم الدستور تحوطه طهارة المقصد وبصيرة القاضى ، فكان إلغاء إنتدابه بالكيفية التى تم بها يشكل بهذه المثابة إخلالاً لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون Prinsipe degalite des citagene الأمر الذى أصابه بأضرار أدبية ونفسية ليس فى طوق أحد أن يتداركها أو يدرك إدراكاً تاماً مغبتها على حياته ومستقبله ، فأصبح من حقه أن يلجأ إلى قضاء الإلغاء بمجلس الدولة حاملاً بين يمينه شكايته كقاضى من قاضى إلى قاضى.
منهج الدفاع وأسباب الدعوى
أولاً: مقدمة فى إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه الدعوى.
ثانياً: أسباب الدعوى والمخالفات التى وقع فيها القرار الطعين.
ثالثاً: طلبات الطاعن.
أولاً: إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذا الطعن
حددت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المسائل التى تختص محاكم مجلس دون غيرها بالفصل فيها وهذا التعداد جاء على سبيل المثال لا الحصر ، إذ أن البند الرابع عشر من ذات المادة نص على إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية دون تحديد أو تعريف بها بما يترك الباب مفتوحاً لجعل إختصاص محاكم مجلس الدولة شاملاً لأى نزاع يتعلق بأى شخص من أشخاص القانون العام ، وعلى هدى ما تقدم وحيث أن القرار الطعين والذى أصاب الطالب بأضرار جسيمة صدر من المدعى عليه بوصفه شخص من أشخاص القانون العام ومن ثم فإن مجلس الدولة هو صاحب الإختصاص الأصيل فى هذا النزاع لأن قرارات المدعى عليه بصفته رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية تكون إدارية فى طبيعتها الأمر الذى يجعل ذراع الرقابة القضائية تمتد إليها.
وإذا إضفنا إلى ما تقدم فإن أعمال المدعى عليه “ولو كانت صادرة بمقتضى نصوص دوستورية فإنها يجب ألا تنأى بحال من الأحوال عن الرقابة القضائية طالما أنه من شأنها أن ترتب آثاراً أو تغير مراكز قانونية”
(إختصاص مجلس الدولة د.محمد ماهر أبو العينين صـ255)
ثانياً: أسباب الدعوى وركائزها
أ- مقدمة عن عدم حصانة قرارات المدعى عليه
1- نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فى البند العاشر منها على أن محاكم مجلسة الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
والبنود السابقة على هذا البند تتضمن القرارت الإدارية الصادرة فى شئون الموظفين العمومين أو القرارات الإدارية الصادرة فى حق الأفراد والهيئات.
2- وإذا فرض جدلاً أن القرارات الصادرة من المدعى عليه تكون بمنأى عن الطعن عليها بالإلغاء – رغم عدم دستورية هذا التحصين – إلا أنها ليست بمنأى عن الطعن عليها بالتعويض ، إذ أن هذه القرارات لا ينبغى أبداً أن تنأى بحال من الأحوال عن الرقابة القضائية.
3- المستقر عليه أن لجنة إنتخابات الرئاسة والتى يمثلها المدعى عليه هى لجنة إدارية وليست قضائية ووفقاً لهذا تكون القرارات الصادرة منها قرارات إدارية نبتت فى حقل القانون العام ونشأت تحت مظلته ومن خلال أجوائه ومن ثم فلا يجوز النأى بها عن القضاء الإدارى قاضيها الطبيعى وقواعد القانون العام وضوابطه من حيث المسئولية وأركانها.
4- “المبدأ العام بالنسبة لمسئولية الإدارة عن القرارات التى تصدرها بالمخالفة لأحكام القانون يشترط لقيامها توافر ثلاثة أركان.
a. ركن الخطأ ويتمثل فى صدور قرار الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون.
b. ركن الضرر وهو الأذى المادى أو المعنوى الذى يلحق صاحب الشأن من صدور القرار
c. علاقة السببية بين الخطأ والضرر
(المحكمة الإدارية العليا طعن 1797 لسنة 29ق جلسة 74/1987 س 32 ص 596)
ب- ركن الخطأ
عندما تم إنتداب الطالب للإشراف على إنتخابات الرئاسة بدائرة “نوسا البحر” بمحافظة المنصورة كان هذا الإنتداب قراراً إدارياً صدر وفقاً لمنظومة إدارية نص عليها القانون وبسبب ما أوردناه بصدر هذه الصحيفة أصدر المدعى عليه قراراً إدارياً بإلغاء إنتداب الطالب وقد شاب هذا القرار الأخير عيب الإنحراف بالسلطة إذ لم تكن له ركيزة قانونية تحميه أو تحمله وقد إستقر القضاء والفقه على أن “عيب الإنحراف بالسلطة هو ثانى عيبين نرى فيهما تلازماً تاماً بين المسئولية وعدم المشروعية ، فوجود هذا العيب يؤدى دائماً وحتماً فى جميع الأحوال إلى قيام مسئولية الإدارة ، ربما لأنه بذاته من العيوب التى لا تغتفر والذى يعتبر مجرد وجوده فى الدعوى خطأ على جانب غير هين من الجسامة ولا فرق بين صور الإنحراف فى هذا الصدد فسواء أكان الإنحراف بقصد التشفى أو الإنتقام أو بقصد محاباة بعض الأشخاص … فإنه فى جميع الأحوال يؤدى إلى قيام المسئولية الإدارية”.
(القضاء الإدارى – د.مصطفى أبوزيد فهمى ص782)
ومما لا شك فيه أن المدعى عليه حمل على كاهله مسئولية إبعاد كل من يرى أنه سيطبق القانون تطبيقاً سليماً دون ميل أو محاباه ، وعندما تلقى من المستشار/ يسرى عبد الكريم والمستشار/ محمد أبو زيد نبأ إعتراض المدعى على تلك التعليمات الشفهية التى ألقيت إلى مسامع القضاة الذين كانوا يحضرون الإجتماع السابق على الإنتخابات والتى كانت فى مجملها ترمى إلى تمكين من ليس لهم الحق فى التصويت من الإدلاء بأصواتهم مما يرجح كفة أحد المرشحين للرئاسة إذ كان فى مقدور عصبة من الرجال المرور بشكل جماعى على مجموعة من اللجان والإدلاء بأصواتهم فى كل لجنة يمرون عليها رغم أنهم لا يحملون بطاقات إنتخابية ولا يحملون تحقيق شخصية!!
وبمجرد رفض المدعى هذه التعليمات التى تخالف القانون وجهره بالرفض بين زملاءه ومطالبته إياهم بعدم الإنصياع لها ، حتى أتاه نبأ إستبعاده من الإشراف على الإنتخابات رغم أنه تسلم كافة الأوراق الإدارية ومحاضر إجراءات فرز الصناديق وكتيب التعليمات الإرشادية الصادر من المدعى عليه.
ويقيناً لم تكن المصلحة العامة هى التى دعت المدعى عليه لإصدار هذا القرار ، ففضلاً عن أن معيار الصالح العام معيار مرن فضفاض يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والوقائع إلا أنه ينبغى أن تكون تقديراته دائماً مبتناه على تبريرات سائغة لا يكتنفها الغموض ولا يعتورها الإبهام ويجب أن يرتكن دائماً على أسس ترتبط بالقانون إذ أن القانون ثابت فى بناءه وفهمه ونسقه أما الوقائع بطبيعتها فهى متغيرة بتغير الزمان والمكان والأشخاص.
لذلك فإن جهة الإدارة لا يجديها نفعاً التحجج بالصالح العام إذ أن الصالح العام هو ما أرتأه الدستور والقانون من وجوب إشراف القضاة وخاصة “قضاة الحكم” على الإنتخابات أياً كانت ، كما أن الصالح العام هو الذى دعى إلى إنتداب الطالب بالفعل ليكون من القضاة الذين يشرفون على إنتخابات الرئاسة أما إستبعاد الطالب بعد ذلك بقرار صادر من المدعى عليه فهو الذى يتعارض مع الصالح العام ولا يتماشى مع مقتضياته.
ووفقاً لذلك يكون القرار الطعين موضوع الإلغاء صدر مشوباً بعيب الإنحراف بالسلطة.
ج- ركن الضرر
إذا كان من المستقر عليه أن الضرر “ينبغى أن يكون مباشراً ومحققاً وأن ينصب على مركز قانونى جدير بالحماية”
(المرجع السابق ص 792)
فإن القرار الطعين قد أصاب الطالب بضرر مباشر ومحقق وأهدر المركز القانونى الذى إكتسبه ، فبعد أن أصبح رئيساً للجنة “نوسا البحر” بمحافظة المنصورة بقرار إدارى صحيح تم إهدار هذا المركز القانونى بغير سبب ظاهر أو كما أوردنا “بعيب الإنحراف بالسلطة” ، وإذا كان الأمر يختلف إذا لم يكن المدعى قد تم إنتدابه من الأصل إلا أنه بعد أن صدر قرار الإنتداب أصبح فى وضعية يحميها القانون ويرتب لها أو عليها كافة الآثار.
أما عن الضرر الذى أصاب المدعى فإن الآلام النفسية التى عانى منها بسبب إلغاء إنتدابه تعسفاً بصورة فجة لا تستند إلى قانون ولا تتساند إلى مصلحة عامة وهو الذى بذل كل جهده منذ أن إلتحق بسلك القضاء وساهم مع جيله فى تكملة هذا البناء المجيد “بناء القضاء” الذى شيده السابقون ، فأخذ فى تكملة لبناته ، وجعل محراب القضاء بيته ومراحه ومغداه وغاب بسببه الأيام والشهور عن أسرته وأهله ، فإذا بهذا “القاضى الآمن” يفاجئ لأسباب ذكرناها بمن يتربص له ويترقب أفكاره ويتسلل إلى مكامن نفسه عّله يتحين ما تحين وكانت كل بغية “المتربص” أن يستبعد فريق “القضاء الشامخ” لمصلحة “القضاء المنبطح” ، فإذا بأحزان الدنيا وقد إعترت قلب الطالب وضمخت فؤاده ، ماذا يقول لأبناءه بعد أن علموا أن أباهم ذلك “القاضى القدوة” تم إستبعاده من الإشراف على إنتخابات تاقت إليها مصر سنين عمرها كله ، هل تم الإستبعاد لمثلبة أو لنقيصة؟ ذلك القاضى الذى ما برح يحكم بالعدل ويعيد الحق إلى أصحابه إذا به وقد فقد حقه فحق له أن يحار فى تقدير الضرر الذى أصابه لجسامته بيد أنه أقام دعواه “كقاضٍ أمن” ليست أموال الدنيا بأسرها كافية لتعويضه إذ الضرر لم يصبه هو وحده ولكنه أصاب أيضاً سمعة “القضاة … قضاة الحكم” وحق له أن يتعقب بالإلغاء أو التعويض مع وقف التنفيذ هذا القرار الذى أساء إلى سمعة القضاء.
د- علاقة السببية
ما كان الضرر ليلحق بالطالب لولا أن صدر هذا القرار المعيب بإستبعاده من الإشراف على إنتخابات الرئاسة فالعلاقة بين الخطأ والضرر فى هذا الصدد علاقة تلازمية بحيث تداخل الخطأ مع الضرر تداخلاً ليس له أو منه فكاك ، فحيث كان القرار “فثم وجه الضرر” وقد فسرنا من قبل فيما فصلناه أن الدعوى لم تقم على إستبعاد مبتدأ من الإشراف على الإنتخابات ، ولكنها قامت على “مركز قانونى تم إكتسابه بقرار إدارى صحيح” وهو قرار الإنتداب للإشراف على الإنتخابات …. ثم أعقبه صدور هذا القرار المستغرق فى حمأة الإنحراف بالسلطة والذى تضمن إلغاء إنتداب الطالب ، ومن هنا كان هذا القرار الأخير هو المرتكز الذى إرتبط به الضرر الذى أصاب الطالب بالأضرار التى أسلفناها فتكون علاقة السببية قد تحققت بين الخطأ والضرر.
طلبات الطاعن
عن طلب الإلغاء ووقف التنفيذ
الدعوى الماثلة تنصب على قرار صدر حابط الأثر فاقد السند ، وإذا كان من المستقر عليه أن القاضى الإدارى يملك بسط رقابته على القرار الطعين بهدف إيجاد الملائمة بين المحل والسبب ليتأكد بصفة قاطعة من إتجاه القرار لتحقيق الصالح العام وإلا حق له إصدار الحكم بإلغاءه ، كما انه لا سبيل لتحقيق غاية إصدار القرارات إلا بهذه المراقبة القوية من قبل القاضى حتى يحمى الأفراد من عسف الإدارة حفاظاً على مراكزهم القانونية وتحقيقاً لمبدأ المشروعية والقضاء على الإنحراف بالسلطة وإساءة إستخدامها مهما كانت درجة مصدر القرار وذلك عملاً بنص المادة 68 من الدستور.
(يراجع فى ذلك حكم محكمة القضاء الإدارى فى 16/5/1997 – المجموعة – س11 – ص 473)
فضلاً عن ذلك وفى خصوص الشق المستعجل فقد توافر الركنان الرئيسيان وهما الجدية والإستعجال وفقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 .
لذلك
يلتمس الطالب بعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات ومواد القانون تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل فى هذا الطعن للحكم بما يلى
أولاً :- قبول هذا الطعن شكلاً
ثانياً :- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتضمن إلغاء إنتداب الطالب لرئاسة لجنة “نوسا البحر” بمحافظة المنصورة فى إنتخابات الرئاسة.
ثالثاً :- وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر مع ما يترتب على ذلك من إثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه مع حفظ كافة الحقوق الأخرى
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
194-تظلم من قرار إداري قبل رفع دعوى الإلغاء
سعادة / رئيس ……………… ( رئيس الجهة الإدارية )
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم …………. حيث أعمل في ……….. بويظيفة ………..
وأتشرف بعرض الأتي :-
في ………… صدر القرار رقم ….. لسنة ……… من إدارة ………. بـ ……..
وحيث أن الأسباب التي صدر بناء عليها القرار عارية عن الصحة وتخالف حقيقة الواقع ، كما أن الجهة التي أصدرت القرار لم تسمع أقوالي أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهي ………… .
ولما كان هذا القرار قد أضر بي على النحو التالي ( يذكر وجه الإضرار ) .
لذلك
ألتمس من سعادتكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،،
مقدم التظلم
صيغة دعوي وقف تنفيذ والغاء قرار بمجلس الدوله
إجراءات القضاء الادارى
الفصل الثانى
الإجراءات أمام المحاكم التأديبية
فى البداية وقبل أن نتعرف على الإجراءات المختلفة أمام المحاكم التأديبية يجب أن نشير إلى اختصاص هذه المحاكم وكيفية توزيع الاختصاص فيما بينها ، وعلى هذا نقسم البحث فى هذا المجال إلى مبحثين ، نتناول فى الأول منهما اختصاص المحاكم التأديبية ، وفى الثانى الإجراءات المتعلقة بالدعاوى والطعون أمام المحاكم التأديبية.
المبحث الأول
اختصاص المحاكم التأديبية
للحديث عن اختصاص المحاكم التأديبية ينبغي عرض النصوص التى أشارت إلى هذا الاختصاص ، ومنها :
ما نصت عليه المادة 15 من قانون مجلس الدولة من أنه << تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :-
× أولا:
العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية ، والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
× ثانيا:
أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون 141 لسنة 1963 المشار إليه .
× ثالثا :
العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة>>.
أما ما نص عليه البند التاسع من المادة العاشرة فهو المتعلق بالاختصاص بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
وأما ما نص عليه البند الثالث عشر فهو المتعلق بالاختصاص بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا .
والخلاصة أن اختصاص المحاكم التأديبية وفقا لما نصت عليه المادة 15 من قانون مجلس الدولة يمتد ليشمل الآتى :-
الدعوى الـتأديبية المقامة من النيابة الإدارية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين المشار إليهم في المادة 15 من قانون مجلس الدولة ، سواء كانوا من الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة أم لا .
الطعن المقدم من الموظف العام بإلغاء القرار الصادر من سلطة تأديبية نهائية .
الطعن فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام .
ما نصت عليه المادة 16 من قانون مجلس الدولة من اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى طلبات وقف أو مد الوقف للأشخاص المشار إليهم فى المادة 15 عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف فى الحدود المقررة قانونا.
كما تختص المحاكم التأديبية بنظر طلبات التعويض المتعلقة بالطعون التأديبية المنظورة أمامها سواء تعلقت بالعاملين بالحكومة أو العاملين بالقطاع العام .
و تختص المحاكم التأديبية بنظر المنازعات المتعلقة بتحميل العامل بقيمة الأضرار الناجمة عن المخالفات التى ارتكبها ، وسواء كانت هذه المنازعة مقترنة بالطعن بالإلغاء فى الجزاء الموقع على الموظف أم كانت مستقلة عنه ، وبغض النظر عن توقيع جزاء من عدمه .
وبجانب هذه الاختصاصات الواردة في قانون مجلس الدولة فقد نصت المادة 44 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على أنه : تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد من 78 إلى 87 ومن 91 إلى 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
كما تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين بهذه الشركات المشار إليها بتوقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية ، وكذلك بالفصل في التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة ، ويكون الطعن في أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو في الطعون في القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، أما العاملون بالشركات التابعة فيسرى بشأن التحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل
كما يسرى اختصاص مجلس الدولة فى هذا الصدد مؤقتا بالنسبة للعاملين بالشركات التابعة ، وحتى صدور اللوائح المنظمة لهذه الشركات ، حيث ستسرى فى هذه الحالة أحكام قانون العمل.
وتطبيقا لهذا فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بانعقاد الاختصاص للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة والخاضعة لأحكام القانون 203/1991 – طالما رفعت قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك الشركات .
هذه هى مجمل اختصاصات المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، أما عن تحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الدعوى أو الطعن فيلاحظ أن القانون قد تحدث عن كيفية تحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الدعوى التأديبية وذلك فى المادتين 17 ، 18 من قانون مجلس الدولة ولم يتحدث عن المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن بالإلغاء فى قرارات السلطة التأديبية المقدم من الموظف العام ولا عن الطعن بالإلغاء فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام .
و بالنسبة لتحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الدعوى التأديبية المحالة إليها من النيابة الإدارية فقد قررت المادة 17 من قانون مجلس الدولة بأنه << يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت إقامة الدعوى ، وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا ، ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليه فى المادة 15 >>.
ونصت المادة 18 على أنه << تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه >> .
ونعتقد أن نص المادة 17 يمكن أن يطبق أيضا بالنسبة لتحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن بالإلغاء فى قرارات السلطة التأديبية ، أو الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام ، وذلك على أساس معيار المستوى الوظيفى أيضا ، ونرى أنه كان من الأفضل لو أن النص أضيف إليه كلمة واحدة إلا وهى (أو الطعن) بجوار كلمة إقامة الدعوى لتصبح الصياغة كالتالى << يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت إقامة الدعوى أو الطعن …….
المبحث الثانى
الإجراءات أمام المحكمة التأديبية
قلنا سابقا إن الدعوى المنظورة أمام المحكمة التأديبية قد تكون دعوى تأديبية محالة من النيابة الإدارية ، وقد تكون طعنا بالإلغاء فى جزاء تأديبى نهائى أو طعنا خاصا بالعاملين بالقطاع العام ، أو فصلا فى طلب الوقف أو مد الوقف أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف ، أو غيرها ، وقد تحدثت عن الإجراءات الخاصة بالدعوى التأديبية المواد من 34 إلى 43 من قانون مجلس الدولة ، أما الإجراءات الخاصة بالطعن بالإلغاء فى قرارات السلطة التأديبية فينطبق عليها ما ينطبق على الدعوى الإدارية بصفة عامة ، أما بالنسبة للطعون الخاصة بالعاملين بالقطاع العام فقد نصت المادة 42 على أنه (( مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه ، يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث ـ أولا ـ من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة )) .
ولكن هل يجب الالتزام فى تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في الجزاءات التأديبية ، بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر ؟
هذا ما قررته المحكمة الإدارية العليا فى البداية ، وبناء على ذلك فقد قضت بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن فى قرار منح العامل إجازة إجبارية مفتوحة لأنه ليس من الجزاءات التى حددها المشرع ، غير أنه سرعان ما عدلت عن هذا المبدأ القانونى وقررت اختصاص المحاكم التأديبية بنظر هذه الطعون .
أما بالنسبة للإيقاف عن العمل فقد قررت المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أنه يجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجر العامل وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وإلا وجب صرف الأجر كاملا ، كما أنه على المحكمة أن تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها وإلا وجب صرف الأجر كاملا ، وللمحكمة التأديبية المختصة وقف العامل مدة أزيد من مدة الثلاثة أشهر التى حددها القانون كحد أقصى لإيقاف العامل عن العمل بقرار من مدير النيابة أو من السلطة المختصة والتى يترتب عليه وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف .
وعلى ذلك يمكن قصر البحث فى هذا الموضوع على إجراءات الدعوى التأديبية وذلك على أساس أن الطعون الأخرى تنطبق عليها نفس القواعد والإجراءات التى تنطبق على دعوى الإلغاء وبصفة خاصة مواعيد الطعن والتظلم وإجراءات رفع الدعوى وغيرها ، مع ملاحظة أن الطعون الخاصة بالعاملين بالقطاع العام لا تعرض على هيئة مفوضى الدولة وليس لمفوض الدولة من دور بشأنها وذلك وفقا لنص القانون .
إجراءات الدعوى التأديبية
فى البداية نود أن نذكر إلى ما سبق أن أشرنا إليه من أن الدعوى التأديبية تقام فى مواجهة مرتكبى المخالفات المالية والإدارية والتى حددتهم المادة 15 من قانون مجلس الدولة ، ولا يمتد إلى من تنظم قوانينهم الخاصة أحكام تأديبهم أمام مجالس خاصة للتأديب كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ورجال القضاء وأعضاء مجلس الدولة ، وغيرها ، وإلى أن الأحكام الصادرة من هذه المجالس يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا مثلها فى ذلك مثل الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، وإلى أن من يخضع للمحاكمة التأديبية هو الموظف الذى تربطه بجهة العمل علاقة ما وأنه قبل بدء هذه العلاقة لا يتصور محاكمته تأديبيا وإن كان من الممكن محاكمته تأديبيا بعد انتهاء الخدمة وذلك فى حالتين الأولى بدء التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة ، والثانية إذا كانت المخالفة المنسوبة إليه يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة وذلك بشرط ألا يكون قد مر على وقوع هذه المخالفة أكثر من خمس سنوات .
وأخيرا فإن السلطة المختصة بالإحالة إلى المحكمة التأديبية هى النيابة الإدارية سواء أقامت الدعوى مختارة أو بناء على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومن ثم لا تملك أية جهة أخرى الإحالة مباشرة إلى المحكمة التأديبية .
أما بخصوص طلب الجهة الإدارية من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن المشرع لم يحدد ميعادا لجهة الإدارة تتولى خلاله إعادة الأوراق للنيابة الإدارية فى حالة رغبتها فى إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل ، وذلك على الرغم من نص المادة 12 من قانون النيابة الإدارية التى أوجبت على جهة الإدارة إخطار النيابة الإدارية بنتيجة التصرف فى الأوراق خلال 15 يوما باعتبار أن هذا الميعاد لاحق على قرار الجهة الإدارية التى لم يحدد له المشرع أجلا يتخذ خلاله .
ويمكن الحديث عن إجراءات الدعوى التأديبية من خلال المطلبين الآتيين :
المطلب الأول
إيداع قرار الإحالة وإعلانه
وفقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .
ولاشك أن الحكمة من تحديد فئات العاملين هو معرفة المحكمة التأديبية المختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى ، وذلك حيث حددت المادة 17 من قانون مجلس الدولة محكمة تأديبية لمستوى الإدارة العليا ومحكمة تأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث وجميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة 15.
وتجدر الإشارة إلى أن توزيع الاختصاص بين محاكم تأديبية لمستوى الإدارة العليا ومحاكم تأديبية عادية لا يعنى اختلافا فى درجة الحكم الصادر من أى منهما ، فكلاهما يمكن الطعن فيه مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن المنطقى أن يتم تحديد المستوى الوظيفى للعامل بما هو عليه وقت إقامة الدعوى ، كما أنه إذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا وذلك بطبيعة الحالة إذا كانت المخالفة المنسوبة إليهم جميعا مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها البعض .
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لا يستتبع الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة أو عدم القبول بالنسبة لشاغلى المستويات الأدنى وذلك على أساس بقاء الاختصاص الشامل للمحكمة بالرغم من عدم قبول الدعوى لمن يشغل وظائف الإدارة العليا لأن احتمال تصحيح الوضع مازال قائما .
أما عن المحكمة التأديبية المختصة محليا أو مكانيا بنظر الدعوى التأديبية فهى المحكمة التى وقع بدائرتها المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل وإلا عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة وذلك وفقا لنص المادة 18 ، والمقصود بمكان وقوع المخالفة مكان الجهة التى ينتمى إليها العامل لا مكان ارتكاب المخالفة .
وفى حالة تعدد المحالين إلى المحكمة التأديبية واختلاف الجهة التى يتبعونها فيكفى أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة مكانيا لأى منهم ، وذلك قياسا على قواعد الاختصاص المحلى التى نص عليها قانون المرافعات فى المادة 49 منه .
هذا ويعتبر العامل محالا إلى المحكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية لا من تاريخ الإحالة من النيابة الإدارية ما لم تكن هى التى طلبت ذلك .
وبعد إيداع قرار الإحالة وأوراق التحقيق قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة نوعيا ومحليا بنظر الدعوى يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة من جانب رئيس المحكمة .
و يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق .
ويراعى أن هذه المواعيد مواعيد تنظيمية الغرض منها حث المحكمة على سرعة الفصل فى الدعوى ومن ثم لا يترتب على مخالفته أى جزاء وعلى الأخص البطلان .
وأما بالنسبة لإعلان المحال إلى المحاكمة التأديبية فيكون إما فى محل إقامته ، أو فى محل عمله وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وذلك خلافا للقواعد المعمول بها فى الإعلان وتسليمه والمنصوص عليها فى المادة 10،11،12،13، من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والتى تقضى بأن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه أو موطنه المختار أو لوكيله أو من يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك عن طريق المحضر .
أما إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم ـ ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون ـ فيتم بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وفقا للقواعد العامة .
ووفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن أو في مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهري ، إذ يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع , ومن ثم فان إغفال هذا الإجراء أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون علي نحو لا تحقق الغاية منه ، ما من شانه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه . وأن المادة 13 فقرة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أجازت إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة – مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم الداخل والخارج ، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيكون تسليم الإعلان لشخصه أو في موطنه – وإذا كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولي توصيله بالطرق الدبلوماسية .
ومن ثم فإن إعلان المحال بغير الطريق الذى رسمه القانون وبغير استيفاء البيانات الجوهرية وأهمها قرار الاتهام المنسوب إليه وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية يترتب عليه بطلان الإعلان الذى قد يصححه حضور المحال وذلك إذا تحققت الغاية من الإعلان ، ويصدق هذا على الإعلان بغير تحديد تاريخ الجلسة المقررة لنظر الدعوى .
وأما إذا أعلن المحال إعلانا صحيحا وعلى الرغم من ذلك لم يحضر ولم يقدم عذرا مقبولا يمنعه من الحضور ، ولم يوكل محاميا للدفاع عنه فإنه يمكن للمحكمة أن تفصل فى الدعوى طالما أنه قد أهمل فى الدفاع عن نفسه ، وطالما ارتأت المحكمة أنه لا يلزم حضور المحال شخصيا.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تقام من النيابة الإدارية ولا تدخل إلى حوزة المحكمة بغير هذا الإجراء ، إلا أن قانون مجلس الدولة أجاز للمحكمة التأديبية أيضا إقامة الدعوى التأديبية ، وذلك حيث نصت المادة 41 على أنه (( للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة )).
غير أن الإحالة فى هذا الصدد تقتضى أن تكون المخالفات المنسوبة إلى هؤلاء العاملين مرتبطة بالدعوى التأديبية الأصلية المنظورة أمام المحكمة التأديبية التى قررت الإحالة إلى دائرة أخرى .
ويترتب على دخول الدعوى التأديبية حوزة المحكمة عدم جواز صدور أى تصرف من جانب أية جهة ولو كانت هى التى طلبت الإحالة إلى المحكمة أو هى التى قررت الإحالة من شأنه سلب اختصاص المحكمة.
وجدير بالذكر أن القرار الصادر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية هو إجراء من إجراءات الدعوى التأديبية لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى الذى يختص القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه مستقلاً عن الدعوى التأديبية
وقد جرى القضاء الإدارى على أن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى التى تقدم للمحاكم التأديبية طعنا في القرارات التأديبية ليس من شأنه بطلان صحيفة الدعوى تأسيسا على أن حق التقاضى كفله الدستور ، وأن الأصل أن للمواطنين الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعى مباشرة دون أن يستلزم توقيع محام على صحيفة دعواهم ما لم يستلزم القانون هذا الإجراء ، خاصة وأن قانون مجلس الدولة وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لم يستلزم هذا الإجراء .
المطلب الثانى
نظر الدعوى والحكم فيها
إذا ما دخلت الدعوى التأديبية حوزة المحكمة تمتعت المحكمة بالعديد من السلطات التى تمكنها من الفصل فى الدعوى ، وفى سبيل الحسم السريع للدعوى فقد منح القانون المحكمة العديد من السلطات التى تمكنها من تحقيق هذه الغاية كما أوجب عليها مراعاة بعض القواعد ، ولهذا قررت المادة 35 أن (( تفصل المحكمة التأديبية فى القضايا التى تحال إليها على وجه السرعة ، وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تتطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين .
وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها )).
أما بالنسبة لسلطات المحكمة فيمكن القول أن المحكمة التأديبية تملك السلطات التالية :-
للمحكمة التأديبية حق استجواب العامل المحال إلى المحاكمة وسماع الشهود وإحالتهم إلى النيابة العامة وتوقيع جزاءات تأديبية ، وذلك حيث نصت المادة 36 على أنه (( للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ، ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ، ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا ، وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت فى الأمر جريمة .
وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين )).
للمحكمة التأديبية إلزام المحال بالحضور شخصيا أمام المحكمة لسماع أقواله .
وذلك حيث نصت المادة 37 على أنه (( للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحكمة أو أن يوكل عنه محاميا ، وله أن يبدى دفاعه كتابة أو شفاهة ، وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصيا )).
للمحكمة التأديبية الإحالة إلى النيابة العامة فى حالة تبين وجود جريمة جنائية سواء كانت هى الواقعة الواردة بقرار الإحالة أم واقعة أخرى ، ولا يشترط انتظار الفصل فى الدعوى الجنائية ما لم يكن الحكم فى الدعوى التأديبية متوقفا على نتيجة الفصل فى موضوع الإحالة إلى النيابة العامة ، أما إذا كان الفصل فى الدعوى الجنائية أمرا ضروريا للفصل فى الدعوى التأديبية أوقفت الدعوى التأديبية واستمر إيقاف العامل عن عمله ، وذلك حيث نصت المادة 39 على أنه (( إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية .
ومع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل .
وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف )).
و يجب على المحكمة التأديبية أن تضع فى اعتبارها الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية خاصة إذا كان صادرا بالبراءة لعدم صحة الوقائع أو عدم ثبوتها أما البراءة لعدم كفاية الأدلة فلا يحول دون إدانة الموظف.
كما يمكن إيقاف الدعوى التأديبية أيضا استنادا إلى ما تنص عليه المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك إذا كان حكم المحكمة في الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة معينة ، مثال ذلك أن يتوقف الفصل في المخالفة المنسوبة إلى الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية إلى الفصل في صحة عقد زواج ، وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء التأديبي ، وينبغي إيقاف الدعوى للفصل في هذه المسألة من القضاء المختص .
للمحكمة التأديبية حق التصدى ، ويقصد به أن تتعرض المحكمة للفصل فى وقائع لم ترد بقرار الإحالة ، أو إقامة الدعوى على أشخاص لم يشملهم قرار الإحالة ، وأما الحق الأول فهو ما نصت عليه المادة 40 التى قضت بأنه (( تفصل المحكمة فى الواقعة التى وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة من الأوراق ، ويشترط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك )).
ويشترط لممارسة هذا الحق شرطان ، أما الأول فهو ثبوت أركان المخالفة التأديبية من خلال أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة ، والثانى منح أجل مناسب للمحال لتحضير دفاعه عن هذه الواقعة الجديدة ، وبغير مراعاة هذه الشروط يكون التصدى غير جائز .
أما الحق الثانى فى التصدى وهو إقامة الدعوى على أشخاص لم يشملهم قرار الإحالة فهو ما نصت عليه المادة 41 بأنه (( للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة . ))
المرهون بالآتى :-
1. وجود أسباب جديدة تفيد بوقوع مخالفة تأديبية من هذا العامل .
2. منح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .
3. اتصال المخالفات المنسوبة للمحالين الجدد بالدعوى التأديبية المنظورة أمام المحكمة .
4. إحالة الدعوى التأديبية المنظورة والجديدة إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة تحقيقا لمبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة .
للمحكمة التأديبية الحق فى إسباغ الوصف والتكييف القانونى السليم للوقائع وعدم التقيد بما ورد فى أمر الإحالة فى هذا الشأن . مع ضرورة تنبيه العامل المحال للمحاكمة بالوصف والتكييف الجديد لإبداء دفاعه وقد قررت المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كانت المحكمة التأديبية تتقيد بالمخالفات الواردة فى قرار الاتهام فإنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الإدارية على تلك الوقائع ويجب على المحكمة أن تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوضاعها لتنزل عليها حكم القانون ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن أجرت تعديلا فى الوصف القانونى للوقائع دون إسناد وقائع أخرى أو إضافة عناصر جديدة إلى ما تضمنه قرار الإحالة ، وأنه يشترط إخطار العامل بالتعديل الذى أجرته المحكمة متى كان من شأن ذلك التأثير على دفاعه .
يتمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة فى مجال الإثبات حيث لا يلتزم بطرق معينة للإثبات و للقاضى أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التى يقبلها و أدلة الإثبات التى يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه ، و للقاضى التأديبى أن يستند إلى ما يرى أهميته و يبنى عليه اقتناعه و أن يهدر ما يرى التشكك فى أمره و يطرحه من حسابه و أساس ذلك أن اقتناع القاضى التأديبى هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة أسبقيات لطرق الإثبات أو أدواته .
للمحكمة التأديبية الحق فى توقيع الجزاء التأديبى المناسب فى حالة ثبوت الإدانة ، والمحكمة هى السلطة الوحيدة التى تملك توقيع جزائى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
ويجب أن تتقيد المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح فلا توقع عقوبة غيرها ، فضلا عن ضرورة مراعاة تناسب المخالفة مع العقوبة.
ويجب أن يصدر الحكم مسببا ، كما يجب توقيعه من أعضاء المحكمة وإلا كان باطلا وذلك وفقا للقواعد العامة التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادتين 174 ، 175 ، والتى حرص على تدوينها أيضا قانون مجلس الدولة وذلك حيث نصت المادة 43 على أنه (( لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة ، وتصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء )).
وتسرى بشأن رد مستشارى المحكمة التأديبية ذات القواعد والإجراءات التى نصت عليها المادة 53 من قانون مجلس الدولة .
ومن الجدير بالذكر أنه وفقا لنص المادة 91 من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنقضى الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية ، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وأنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، وأنه إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، ومع مراعاة أنه بالنسبة لبعض الجرائم الواقعة من الموظف العام وهى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 112 إلى 119 مكررا من قانون العقوبات فإنه وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لا تبدأ مدة تقادم هذه الدعاوى إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق قبل ذلك .