استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صحيفة طعن الاستاذ | عبد المجيد جابر على قرار النقابة العامة بدمج النقابات الفرعية

0 498
في الدعوي رقم 13539 لسنة 75 ق وتحدد لها جلسة الاحد 5/ 12/ 2010
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسياتكم
عبد المجيد جابر المحامي ومحله المختار مكتب الاستاذ /مصطفى شعبان محمد محمود المحامى المقيم فى 18 ش الفرن عرب سلام – المعصرة حلوان
ضد
نقيب المحامين بصفته
الموضوع
بتاريخ 28 / 11 / 2020 اجتمع مجلس نقابة المحامين واصدر بعدها المجلس بيانا جاء نصه كالتالى
بيان عن اجتماع مجلس نقابة المحامين
اليوم السبت الموافق 28/11/2020 عقد اجتماع مجلس نقابة المحامين، اليوم السبت الموافق 28/11/2020، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء مجلس النقابة.
وتناول الاجتماع جدول الأعمال المعلن عنه سلفا، والذي جاء كالآتي:
أولاً: النظر في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
ثانياً: النظر في أمر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية الواقعة في كل محافظة، وذلك وفقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة.
ثالثاً: النظر في الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابات الفرعية.
وقرر المجلس بعد مناقشات ف جلسة استمرت قرابة ثلاث ساعات الآتي:
أولاً: انعقاد المجلس في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر المقبل، لبحث ملحوظات وأراء ومقترحات أعضاء المجلس بشأن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته المسلم إلى كلٍّ منهم خلال اجتماع اليوم، لمناقشتها من واقع دارسة كل عضو لها.
ثانياً: قرر مجلس النقابة تطبيقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية لكل من محافظات القاهرة، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسيوط، القليوبية، الجيزة.
وجاء القرار بعد تصويت المجلس منفردا على إنشاء نقابة فرعية واحدة للمحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة كل محافظة منهم،

وجاء التصويت كالآتي:

1- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة القاهرة (موافقة 18 عضو).
2- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة البحيرة (موافقة 18 عضو).
3- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الشرقية (موافقة 17 عضو).
4- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الإسكندرية (موافقة 21 عضو).
5- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الغربية (موافقة 20 عضو).
6- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الدقهلية (موافقة 18 عضو).
7- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة أسيوط (موافقة 17 عضو).
8- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة القليوبية (موافقة 19 عضو).
9- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الجيزة (موافقة 18 عضو).
ولا يسرى قرار مجلس النقابة العامة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية التي قرر المجلس إنشائها وفقا لنص المادة سالفة الذكر، على أن تدعى الجمعيات العمومية للاستفاء على القرار في ميعاد سوف يعلن عنه قريبا، وقبل انعقاد انتخابات الفرعيات.
ثالثاً: وافق المجلس على فتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات يوم 26 ديسمبر المقبل، على أن يعلن الجدول الخاص بالمواعيد الإجرائية للانتخابات خلال الأيام المقبلة.
رابعاً: وافق المجلس على الاقتراح الذي أبداه عضو مجلس النقابة الأستاذ محمد الكسار، بإصدار بيان من المجلس يرفض فيه ما صدر عن نقيب الأردن في حق نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وجاء نص البيان كالآتي:
يرفض مجلس نقابة المحامين ويستنكر كل ما جاء في البيان الصادر عن نقيب محامي الأردن منذ أيام، والذي مثل تجاوزا في حق نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب.
وقد اعقب هذا البيان صدور جدول زمنى يوضح فيه دعوة الجمعيات العمومية التى جائت فى القرار وجاء الجدول الزمنى كالاتى
م النقابة المنشأة حديثا النقابة الفرعية الاصل تاريخ الانعقاد
1 غرب الاسكندرية الاسكندرية 14 / 12 / 2020
2 شمال البحيرة البحيرة 14 / 12 / 2020
3 هيهيا الشرقية 14 / 12 / 2020
4 المحلة الكبرى الغربية 14 / 12 / 2020
5 دكرنس الدقهلية 14 / 12 / 2020
6 شمال اسيوط اسيوط 15 / 12 / 2020
7 حلوان جنوب القاهرة 15 / 12 / 2020
8 القاهرة الجديدة شمال القاهرة 15 / 12 / 2020
9 شبرا القليوبية 15 / 12 / 2020
10 6 اكتوبر الجيزة 15 / 12 / 2020
وحيث كان القرار الصادر من مجلس النقابة بالموافقة على انشاء نقابة فرعية واحدة تضم محكمتين ابتدائيتين فى المحافظات المختلفة الواردة تفصيلا صدر باطلا بطلانا مطلقا ينحدر به الى حد الانعدام وهو ما يجعل القرار الطعين وما تلاه من اجراءات دعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية باطلا متعينا الغاءه ومن ثم وقف التنفيذ قبل هذا الالغاء لتوافر ركنى الجدية والاستعجال
كمبرر لطلب وقف التنفيذ

للأسباب الاتية

اولا / انعدام القرار الطعين لصدوره مشوبا بعيب اغتصاب السلطة
من المستقر علية ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وتعطيها وصفها القانوني الحق وفقاً لما هو ثابت في الأوراق دون تقيد بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف ومسميات لأن العبرة في التكييف القانوني بفحوى التصرف ومرماه لا بصيغته ومبناه وللمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح وأن تسمى الأمور بأسمائها الحقيقية دون التقيد بحرفية الألفاظ الواردة فى القرار .
ومن حيث أن المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة انه إذا فكرت جهة الإدارة في عدة أسباب لإصدار قرارها وتخلف بعض هذه الأسباب فإن تخلفها هذا لا يؤثر ما دام أن الباقي من الأسباب يكفي لحمل القرار على وجهــة الصحيح . ذلك أنه من المقرَّر أنه إذا قام القرار على أكثر من سبب فإن استبعاد أحد الأسباب أو ثبوت عدم صحته فإن ذلك لا يؤثر في مشروعيته طالما بقى السبب الآخر قائماً ومنتجاً لآثاره
( الطعن رقم 12473 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 4/7/2004م – الدائرة الخامسة )
تنص المادة (144) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019 على انه
تُنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.
حيث ان المشرع اراد ان تكون هناك نقابة فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية طبقا لنص المادة 144 انف البيان
وحيث كان ذلك وكان قد صدر القانون رقم 93 لسنة 2015 ونشر بالجريدة الرسمية، بالعدد 33 تابع ب وجاء نصه كالاتى
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 93 لسنة 2015
بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص
بعض المحاكم الابتدائية الأخرى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
المادة (1)
يُعدل اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإخراج دوائر (قسم أول مدينة نصر – قسم ثانٍ مدينة نصر – المطرية – المرج – السلام – القاهرة الجديدة) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة، وتختص بدوائر (قسم أول مدينة نصر – قسم ثانٍ مدينة نصر – المطرية – المرج – السلام – القاهرة الجديدة).
المادة (2)
يُعدل اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإخراج دوائر (حلوان – التبين – 15 مايو – البساتين – دار السلام – المعادى) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة حلوان الابتدائية، يكون مقرها مدينة حلوان، وتختص بدوائر (حلوان – التبين – 15 مايو – البساتين – دار السلام – المعادى).
المادة (3)
يُعدل مسمى محكمة الجيزة الابتدائية إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (الدقى – العجوزة – قسم إمبابة – مركز إمبابة – الوراق – أوسيم) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شمال الجيزة الابتدائية، يكون مقرها محافظة الجيزة، وتختص بدوائر (الدقى – العجوزة – قسم إمبابة – مركز إمبابة – الوراق – أوسيم)
المادة (4)
يُعدل مسمى محكمة بنها الابتدائية إلى محكمة شمال بنها الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (قسم أول شبرا الخيمة – قسم ثانٍ شبرا الخيمة – العبور – الخانكة – قليوب – القناطر الخيرية) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة جنوب بنها الابتدائية، يكون مقرها مدينة شبرا الخيمة، وتختص بدوائر (قسم أول شبرا الخيمة – قسم ثانٍ شبرا الخيمة – العبور – الخانكة – قليوب – القناطر الخيرية).
المادة (5)
يُعدل مسمى محكمة الإسكندرية الابتدائية إلى محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (الجمرك – كرموز – منيا البصل – الدخيلة – قسم أول العامرية – قسم ثانٍ العامرية – مينا الإسكندرية – اللبان – برج العرب – مرسى مطروح – العلمين – السلوم) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، يكون مقرها مدينة الإسكندرية، وتختص بدوائر (الجمرك – كرموز – مينا البصل – الدخيلة – قسم أول العامرية – قسم ثانٍ العامرية – مينا الإسكندرية – اللبان – برج العرب).
وتُنشأ محكمة مرسى مطروح الابتدائية، يكون مقرها محافظة مرسى مطروح، وتختص بدوائر (مرسى مطروح – العلمين – السلوم).
المادة (6)
يُعدل مسمى محكمة طنطا الابتدائية إلى محكمة غرب طنطا الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (قسم أول المحلة – قسم ثانٍ المحلة – قسم ثالث المحلة – مركز المحلة – قطور – زفتى – سمنود) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شرق طنطا الابتدائية، يكون مقرها مدينة المحلة الكبرى، وتختص بدوائر (قسم أول المحلة – قسم ثانٍ المحلة – قسم ثالث المحلة – مركز المحلة – قطور – زفتى – سمنود).
المادة (7)
يُعدل مسمى محكمة الزقازيق الابتدائية إلى محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (فاقوس – الحسينية – أبو كبير – كفر صقر – ديرب نجم – أولاد صقر – ههيا – الإبراهيمية) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، يكون مقرها مدينة ههيا، وتختص بدوائر (فاقوس – الحسينية – أبو كبير – كفر صقر – ديرب نجم – أولاد صقر – ههيا – الإبراهيمية).
المادة (8)
يُعدل مسمى محكمة المنصورة الابتدائية إلى محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (دكرنس – شربين – بلقاس – المنزلة – منية النصر – ميت سلسيل والجمالية – المطرية) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شمال المنصورة الابتدائية، يكون مقرها مدينة دكرنس، وتختص بدوائر (دكرنس – شربين – بلقاس – المنزلة – منية النصر – ميت سلسيل والجمالية – المطرية).
المادة (9)
يُعدل مسمى محكمة دمنهور الابتدائية إلى محكمة شمال دمنهور الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (الدلنجات – إيتاى البرود – شبرا خيت – أبو المطامير – الرحمانية – كوم حمادة – وادى النطرون) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، يكون مقرها مدينة إيتاى البارود، وتختص بدوائر (الدلنجات – إيتاى البارود – شبراخيت – أبو المطامير – الرحمانية – كوم حمادة – وادى النطرون).
المادة (10)
يُعدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (مركز أسيوط – أبنوب – الفتح – منفلوط – القوصية – ديروط – الخارجة – الداخلية – مركز باريس – مركز الفرافرة) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، يكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (مركز أسيوط – أبنوب – الفتح – منفلوط – القوصية – ديروط).
وتُنشأ محكمة الوادى الجديد الابتدائية، يكون مقرها محافظة الوادى الجديد، وتختص بداوئر(الخارجة – الداخلة – مركز باريس – مركز الفرافرة).
ونصت المادة (17) من ذات القانون على انه
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.
وحيث كان ذلك وكان القرار المطعون فيه فى حقيقته تحايلا على ارادة المشرع التى ارتأت انشاء محاكم ابتدائية جديدة على النحو الوارد تفصيلا والتى يستتبعها بالضرورة انشاء نقابة فرعية للمحامين فى دائرة كل محكمة ابتدائية
فأراد مجلس النقابة الحالى فى قراره المطعون فيه التحايل على ارادة المشرع الذى كان تحت بصره وهو بصدد اصدار القانون رقم 93 لسنة 2015 ان تنشأ تبعا لهذا القانون نقابة فرعية لكل محكمة ابتدائية
وكان هذا المجلس من ان تولى امور النقابة فى شهر مارس 2020 يقاتل من اجل دمج نقابات بعينها لاشخاص بعينهم سدادا لفواتير انتخابية حتى لو اقتضى الامر منه ان يتحايل على ارادة المشرع وحكم القانون
فحكم القانون اخر ما يشغل بال نقيب المحامين ومن يواليه من الاعضاء اما هدفهم الرئيسي هو سداد الفواتير الانتخابية تمهيدا لاحكام القبضة على نقابة المحامين
فسبق وان حاول المجلس دمج نقابات الاسكندرية واسيوط والشرقية وقضت محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ قرارات دعوة الجمعيات العمومية ففى احكامها الصادرة بتاريخ 7 / 9 / 2020 الا ان المجلس لم يتوارى عما عمد عليه وعقد النية وعزم على تنفيذه فنقيب المحامين ومواليه لا يعنيهم شىء الا سداد الفواتير الانتخابية فقط لا غير ولا تشغلهم احكام المحاكم او لوائح او قوانين
وحيث ان القرار الادارى المطعون فيه هو فى حقيقته تحايلا على ارادة المشرع ومحاولة لغصب سلطة التشريع من المشرع الامر الذى يقطع بجلاء ان هذا القرار صدر مشوبا بعيب اغتصاب سلطة التشريع وهو ما تملكه السلطة التشريعية وحدها وهو ما يتعين معه الغاء ذلك القرار ومن ثم وقد توافرت موجبات طلب وقف التنفيذ من جدية واستعجال الامر الذى يتعين معه القضاء بوقف التنفيذ لحين الفصل فى طلب الالغاء
ثانيا : تعسف المدعي عليه في إصدار القرار الطعين وصدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وخروجه عن الصالح العام
إستقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن :” عيب إساءة استعمال السلطة هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامه أن يكون لدي الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بأن تكون جهة الإدارة قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة – عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه “
( الطعن رقم 3035 لسنة 29ق0ع جلسة 23/11/1985 مكتب فني 31 الجزء1 صفحة 333 )
كما إستقرت أيضا علي أنه : الانحراف في استعمال السلطة كعيب يلحق بالقرار الإداري بتميز بطبيعته عن غيره من العيوب التي تلحق القرارات الإدارية ولا يكون فقط حين يصدر القرار لغايات شخصية ترمي إلي الانتقام أو تحقيق نفع شخصي أو نحو ذلك بل يتحقق هذا العيب أيضا إذا صدر القرار مخالفاً لروح القانون فالقانون في كثير من أعمال الإدارة لا يكتفي بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع بل يخصص هدفاً معيناً يجعله نطاقاً لعمل إداري معين وفي هذه الحالة يجب ألا يستهدف القرار الإدارية المصلحة العامة فحسب بل أيضا الهدف الخاص الذي عينه القانون لهذا القرار عملا بقاعدة تخصيص الأهداف وأن عيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإداري التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه بأن تكون جهة الإدارة قد أصدرته لباعث لا يتعلق بالمصلحة العامة “0
( حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 968 لسنة 12ق جلسة 12/1/1960 )
كما استقر الفقه القانوني علي أنه :
أن فكرة الصالح العام كغرض للقرار الإداري هي فكرة في حد ذاتها غامضة ولا تصلح بذاتها لكي تكون تعبيراً عن ركن موضوعي قائم بذاته تستطيع من خلال توافره أو عدم توافره في القرار ودون الاستعانة بعناصر أخري فيه أن تقرر صحته أو بطلانه وعن طريق التفسير يستطيع القاضي معرفة مدي موافقة محل القرار للقانون من عدمه ولذلك كانت فكرة الصالح العام كغرض للقرار وأن هدف المصلحة العامة يتسم بطابع واقعي معين فالعبرة في تحقيق هدف الصالح العام هو أن يكون صدور القرار استجابة لمتطلبات الحياة الواقعية واحتياجاتها لأن ذلك يكفل للقرار تحقيق غرضه المحدد وهكذا نستطيع عن طريق فحص الوقائع المبررة لإصدار القرار التثبيت من اتجاه القرار لتحقيق غرضه فعندما يحدد القانون السبب فان القرار سيحقق غرضه المقرر حتما للصلة الوثيقة ببين السبب والغرض وتكون سلطة الإدارة مقيدة في هذا الركن وليست تقديرية فان شاب القرار عيب في السبب وقع القرار مخالفاً للقانون ولم يحقق غرضه ” 0
( مرجع الموسوعة الشاملة في القضاء الإدارية المستشار د/ محمد ماهر أبوالعينين – طبعة 2007 الكتاب الثاني من ص 770 حتى 773)
وحيث كان ذلك وكان القرار المطعون فيه لا يبتغى الصالح العام انما صدر سدادا لفواتير انتخابية وفق مصالح شخصية واهواء مصدريه الذين لم يبتغوا الصالح العام وتنكبوا السبيل وولجوا طريق مصالحهم الشخصية مهاجرين طريق الصالح العام
وحيث كان ذلك وكان من المقرر ان التطور التشريعى لقانون المحاماة , يتضح منه مقصد المشرع فى ان تنشأ نقابة فرعية للمحامين مع نشأة كل محكمة ابتدائية يحكم القانون , وحكمة ذلك ان من اهداف النقابة – سواء العامة او الفرعية – تنظيم ممارسة مهنة المحاماة ةضمان حسن ادائها وكفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم والناية بمصالح اعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى اداء رسالتهم – ولا يتأتى ذلك الا بتقريب مقار ومجالس النقابات من اعضائها , ذلك ان الخدمات التى تقدمها النقابة الفرعية لاعضائها من المحامين تقتضى ان يتناسب عدد المقيدين بكل نقابة فرعية مع الخدمات التى تقدمها لهم نقابتهم الفرعية , فضلا عن ان ممارسة العمل الديموقراطى تستوجب ان يكون لكل مجموعة من المحامين فى نطاق كل محكمة ابتدائية مجلس نقابة لهم يعبر عن ارادتهم وامالهم لتصل الى النقابة العامة , كما يكون لهم حق ممارسة حقوقهم الدستورية فى اختيار مجلس يعبر عنهم بأسلبو الانتخاب الحر ……….
وترتيبا على ما تقدم فأن الخروج عن الاصل العام بمقتضى القانون من ان تنشأ نقابة فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية , بأن يشمل اختصاص نقابة فرعية واحده محكمتين ابتدائيتين لابد ان يكون له سبب يبرر الوضع الاستثنائى , لاسيما وانه قد نشأت نقابتين وتكون لكل واحدة منها شخصية اعتبارية مستقلة , وانتخب لها مجلس ادارة , وتكونت جمعيتها العمومية , وباشرت اختصاصاتها المقررة بحكم القانون , بأن تكون قد طرأت صعوبات عملية تكتنف استمرار النقابتين الفرعيتين فى ممارسة اختصاصاتهما , ذلك انه لا يجوز مخالفة صريح نص المادة 144 من القانون دون مقتض – تحقيقا لأرادة المشرع
وكذلك فأنه يتعين على مجلس النقابة ان يتصدى لتذليل اية مصاعب تكتنف ذلك , فأن كانت الصعوبات بالغة ولم تستطع النقابة العامة تذليلها , فأن للنقابة العامة ان تتقدم بأقتراح للجمعية العمومية للنقابة المعنية بدمج نقابتين فرعيتين لتمارس الجمعية اختصاصاتها فى هذا الشأن فى ضوء ما تقدره من اعتبارات ………
فضلا عما تقدم فقد وقر فى يقين المحكمة من العرض الفائت ان ما اطلقت عليه النقابة العامة للمحامين اصطلاح ( دمج نقابتين فرعيتين فى نقابة واحدة تشمل اختصاص محكمتين ابتدائيتين ) انما هو استثناء من اصل قانونى قررته المادة 144 من قانون المحاماة بأنشاء نقابة فرعية فى دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية , ولا يفهم الاستثناء من ذلك الاصل الا فى ضوء مقتضاه وضروراته بأن تنشأ محكمة ابتدائية ويتعذر على النقابة انشاء نقابة فرعية فى ذات الحال فى ذات الدائرة فيكون لها – ان تقرر استثناء – الحاق السادة المحامين فى نطاق هذه المحكمة الى نقابة فرعية اخرى بعد موافقة اعضاء تلك النقابة
( حكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة – الدائرة الثانية – فى الدعويين رقمى 54234 – 54285 لسنة 74 ق جلسة 6 / 9 / 2020 فى هذا المعنى ايضا حكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة – الدائرة الثانية – فى الدعوي رقم 54497 لسنة 74 ق جلسة 6 / 9 / 2020 فى هذا المعنى ايضا حكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة – الدائرة الثانية – فى الدعوي رقم 54854 لسنة 74 ق جلسة 6 / 9 / 2020 )
وحيث كان ذلك وكان القرار الطعين يفتقد لركن السبب اذ ان كلا من النقابات الفرعية التى قرر مجلس النقابة دمجها هى نقابات انشئت بالفعل من وتكونت مجالس ادارتها وكذلك تكونت جمعياتها العمومية واضحت لكل نقابة مواردها التى تخدم اعضائها بها فضلا عن عدم وجود ثمة مبرر لدمج تلك النقابات الامر الذى يكون معه القرار المطعون مخالفا لركن السبب
ثالثا :- انعدام القرار الطعين بخصوص دعوة الجمعيات العمومية للانعقاد لصدوره مشوبا بعيب اغتصاب سلطة مجالس النقابات الفرعية
تنص المادة 128 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019 على انه
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقارى. ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .
وتنص المادة 148 من ذات القانون على انه
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنوياً في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.
وتنص المادة 149 من ذات القانون على انه
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2 ـ إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها.
3 ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية
وتنص المادة 150 من ذات القانون على انه
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل.
ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها.
كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات.
وتنص المادة 151 من ذات القانون على انه
تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها،الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة
وبأستقراء نصوص مواد قانون المحاماة انفة البيان نجد ان قانون المحاماة وضع نظام محدد للجمعيات العمومية لنقابة المحامين العامة والفرعيات وحدد طريقة انعقادها والدعوة لها سواء كانت جمعية عمومية عادية او غير عادية ونصابها القانونى
فقرر القانون للجمعية العمومية للمحامين ان تعقد اجتماعا غير عاديا بناء على دعوة مجلس النقابة لها او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من خمس نقابات فرعية او الفى عضو مصدق على توقيعاتهم
واوجب على النقيب توجيه الدعوة للأنعقاد وفق هذه الحالة فى مدة اقصاها شهر من تاريخ الطلب فأذا امتنع نقيب المحامين عن توجيه الدعوى انعقدت الجمعية فى اليوم التالى بقوة القانون ( مادة 128 محاماة )
وقد احال قانون المحاماة بشأن انعقاد الجمعيات العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها واجراءاتها الى الشروط الخاصة بالجمعية العمومية بالنقابة العامة للمحامين ( مادة 151 )
وبتطبيق ما سبق يتضح لنا ان المنوط به دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد ه النقيب العام اذا كانت الدعوة موجهة الى الجمعية العمومية لنقابة المحامين
بينما المختص بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية الغير عادية للنقابة الفرعية هو النقيب الفرعي للنقابة الفرعية
وهو ما اكدته الفقرة الثالثة من المادة 151 من قانون المحاماة فى عجزها حين نصت صراحة على المختص بتوجيه الدعوة للأنعقاد فقررت
ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات.
وحيث كان ذلك كان الثابت من القرارات ان مجلس النقابة العامة قد دعى الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية الموضحة بصدر الصحيفة للنظر فى امر الدمج مغتصبا لسلطة النقابات الفرعية صاحبة الحق الاصيل والوحيد فى دعوة الجمعية العمومية ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر منعدما مشوبا بعيب اغتصاب السلطة
وعيب اغتصاب السلطة يعرفه الاستاذ الجليل ( محمد سليمان الطماوى ) بأنه :
مفهوم الاختصاص بأصدار القرار الادارى وينحصر فى الاهلية او القدرة القانونية الثابتة لجهة الادارة او للأشخاص التابعين لها فى اصدار قرارات ادارية محددة من حيث موضوعها ونطاق تنفيذها المكانى او الزمانى .
وعرفته المحكمة الادارية العليا بأنه صدور قرار ادارى ممن لا يملك سلطة اصداره ولا ينتج اى اثر قانونى لصدوره منعدما
وحيث ان التشريع يعتبر مصدرا مباشرا للمارسة الاختصاص لاصدار القرار الادارى , فالسلطة الادارية تستمد اختصاصها بأصدار القرارات الادارية من النصوص التشريعية كالدستور والقوانين والمراسيم واللوائح التنفيذية المنظمة لهذه القوانين وان لم تجد تستمدها من المبادىء العامة للقانون وكذا الاجتهاد القضائى
فنحن نكون بصدد اغتصاب للوظيفة او السلطة حينما يباشر شخص او سلطة ما وظيفة او مهاما بصفة غير شرعية , بحيث لا تكون له اىية صلة بالاختصاص الذى يباشره , كأن يعلى الموظف الملحق بالسلطة التشريعية فيمارس عملا قضائيا
وفى ذلك قضت المحكمة الادارية العليا
ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن عليها بالمواعيد المقررة لدعوى الالغاء وفى حالة صدور القرار من غير مختص فأنه يكون منعدما ولا يتقيد الطعن عليه فى هذه الحالة بالمواعيد المقررة لدعوى الالغاء
(حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 4881 لسنة 43 ق . ع جلسة 1 / 7 / 2000 – الدائرة الثانية عليا )
( فى ذات المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع جلسة 22 / 10 / 1986 )
اما عن صفة المدعين ومصلحتهم فى الدعوى الماثلة
فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه إذا كان الشرط المقرر لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للمدعي مصلحة قانونية في رفعها ، فإنه لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً للمدعي على سبيل الاستئثار والانفراد ، وإنما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره ، كما استقر قضاؤها على أن شرط الصفة في دعوى الإلغاء يندمج في شرط المصلحة ، فتتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية مباشرة ، مادية أو أدبية ، حالة أو محتملة لرافع الدعوى .
(يراجع : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1299 لسنة 34 ق.ع – جلسة 18/3/1989 إصدار المكتب الفني السنة الرابعة والثلاثون الجزء الثاني ص 746 ، وكذا حكمها في الطعن رقم 4496 لسنة 57 ق.ع – جلسة 23/11/2010).
وحيث كان ذلك وكان المدعين اعضاء بالجمعية العمومية لنقابة المحامين وهم من ضمن من وجهت اليهم الدعوى للأنعقاد الاول تابع لنقابة حلوان الفرعية والثانى تابع لنقابة جنوب بنها الفرعية ( شبرا الخيمة ) ويؤثر فيه القرار الطعين بصورة مباشرة فأن له صفة ومصلحة متوافرة فى الطعن

اما عن طلب وقف التنفيذ

ومن حيث أن الفقرة الأولي من المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 نصت علي أنه :
” لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه علي أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها “0
فانه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

توافر ركنين أساسيين لا غني لأحدهما عن الآخر

 
الأول : يتعلق بالمشروعية وهو ركن الجدية وهو يعني أن يكون ادعاء الطالب قائما – بحسب الظاهر من الأوراق – علي أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه عند نظر طلب الإلغاء وحيث أن الظاهر من الاوراق ان قرار المطعون يخالف صريح نصوص مواد قانون المحاماة على النحو الوارد تفصيلا بصدر صحيفة الدعوى الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ
والثاني : وهو ركن الاستعجال ويعني أن يترتب علي تنفيذ هذا القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ، فلا ريب أن استمرار تنفيذ هذا القرار وانعقاد الجمعيات العمومية يكبد نقابة المحامين تكاليف مالية باهظة التى سستكبدها نقابة المحامين من اموالها الامر الذى يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها الأمر الذي يتحقق معه ركن الاستعجال
بناء عليه
يلتمس المدعى تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى والقضاء بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية للأنعقاد للنظر فى امر الدمج على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة الدعوى وما ترتب على ذلك اثار والزام النقابة المدعى عليها بالمصروفات على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية وبدون اعلان
وفى الموضوع وبعد تحضير الدعوى القضاء بالغاء القرار المطعون فيه والزام النقابة المصروفات

اترك تعليقا