استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صحيفة استئناف حكم مدني | محامي مدني

صحيفة استئناف حكم مدني | محامي مدني

0 3٬192

صحيفة استئناف حكم مدني | محامي مدني

صيغة استئناف حكم مدني

اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01129230200

 

انه في يوم ………. الموافق   /  /

بناء على طلب السيد / …………………………….. المقيم فى ………………………… ومحلهم المختار مكتب الاستاذ /عبد المجيد جابر

المحامى والكائن فى ……………………………… – القاهرة .

انا ………………….. محضر محكمة ……………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :-

السيد /  ………………………………. رئيس مجلس ادارة شركة……………………. – بصفته –  ويعلن بمقر الشركة الكائن فى ………………..
مخاطبا مع /  ……………………………………………………………………

 

 

وأعلنتة بالأتـى

الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادرفي الدعوي رقم …………. لسنة ۲۰۰۰ مدني كلي جنوب  …………. الابتدائية امام الدائرة (…..) مدني كلي احكام جلسة ۳۰ / ۱۰ / ۲۰۰۰ منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ ((برفض الدعوي والزمت المدعين المصاريف وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماه ))
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنفين مخالفا للواقع والقانون فان المستأنفين يطعنوا علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ

 

أولا :  الحكم المستأنف لم يحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة : –

ذلك أن الحكم المستأنف قد اقام قضاءه برفض الدعوي علي اساس أن المستأنفين لم يقوموا بإثبات دعواهم ولم يقدموا الدليل عليها , بأن قدموا صورة ضوئية لعقد الايجار سند الدعوى وأن المستأنف ضده حجد الصورة الضوئية , وبذلك تكون تلك الصورة الضوئية لا حجية لها في إثبات الدعوي , وأن باقي المستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة في الدعوي , بدعوي ان المستأنفين لم يقدموا اصول المستندات المجحودة وأخصها عقد الايجار سند الدعوى , علي الرغم من تسلم وكيل المستأنفين لمذكرة المستانف ضده والمثبت بها حجد الصور الضوئية , وأن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا علي دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره لمقتضيات ذلك الدفاع .

وهذا القول مردود عليه بأن سند الدعوى ليس عقد الايجار , وإنما عقد بيع المستأنف ضده لصيدلية ……………… بالجدك الي المستانفين . وإن كانت الدعوي قد خلت من عقد البيع المكتوب بهذا الصدد , إلا أن عقد البيع هو من العقود الرضائية ويجوز اثبات التعاقد بكافة طرق الاثبات , والكتابة تكون مطلوبة للإثبات وليس للإنعقاد .

ومع ذلك فقد قدم وكيل المستأنف ضده بجلسة ۱۹/۲/۲۰۰۰ حافظة مستندات طويت علي اصل الانذار المباشر الموجه من المستأنف ضده الي المستأنفين والذي قرر فيه انه سيبيع عين النزاع بالجدك – صيدلية …………… – مبينا فيه ثمن المبيع وفقا لما قرره اهل الخبرة وأيضا الثمن الذي عرضه عليه المشتري – وهو يزيد بستين الف عما قرره اهل الخبرة – كما بين قيمة المنقولات المعنوية وقيمة المنقولات المادية الموجودة بالعين . كما قدم المستانفون عند رفع الدعوي أمام محكمة أول درجة صورة طبق الأصل من محضر الايداع رقم ۳۲ بتاريخ ۱٤/۱/۲۰۰۰ والذي اودع المستأنفون بموجبه نصف ثمن المبيع بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين ووفقا للثمن الأعلي الذي زعمه المستأنف ضده ( مستند رقم ۲ الحافظة الثانية ) , كما قدموا أيضا أصل إنذار إبداء الرغبة في شراء المبيع بالجدك ( مستند رقم ۳ الحافظة الثانية ) .

ومؤدي ما سبق أن المستأنفين قد قدموا سند دعواهم , وهو عقد بيع الصيدلية بالجدك , وهذا العقد يجد سنده في نص المادة ۲۰ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ بشأن ايجار الأماكن , فمتي أبدي المستأنفون رغبتهم في الشراء وأودعوا نصف الثمن بعد خصم قيمة المنقولات خزانة المحكمة الجزئية المختصة خلال الميعاد , انعقد العقد بقوة القانون .

وقد قضي تطبيقا لذلك بأن ” بيع المتجر أو المصنع بالجدك . حق المالك في الحصول علي نصف قيمة حق الإجارة من المشتري أو في شراء العين المبيعة ذاتها متي سدد الثمن الذي تم به البيع مخصوما منه النسبة المذكورة “.

 

 (( الطعن رقم ۲۷۰٤ لسنة ٦۸ ق – جلسة  ۱۷ / ۱ / ۲۰۰۰ ))


 كما قضي أيضا بأن ” حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة في الحصول علي ۵۰% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل أو في شراء العين متي أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة مخصوما منه قيمة المنقولات .
(م ۲۰ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱)

(( الطعن رقم ۸۸۰٦ لسنة ٦۳ ق – جلسة ۸ / ۳ / ۲۰۰۰ ))


ومؤدي ما سبق فإن الحكم المستأنف قد غُم عليه الأمر ولم يستطع أن يميز بين عقد الايجار – كما قرر أكثر من مره – وبين عقد البيع كسند للدعوي . هاكم الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي التي لو أحاط بها الحكم المستأنف لعصمه ذلك من الذلل ومخالفة القانون .

ثانيا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة ۲۱۳و۲۲۷ مرافعات : –

حيث ان المادة رقم ۲۱۳ من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد ……………. الخ )).
كما تنص المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك ……………الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدر بتاريخ ۲۵/۱۱/ ۲۰۰۰ ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .

 

ثالثا : الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة ۱۷۸ من قانون المرافعات : –

من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات .

(الطعن رقم ۱۳۵۱ لسنة ۱۹۵۱ جلسة ۱۲/۲/۱۹۸٤)

صحيفة استئناف حكم مدني | محامي مدني

ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /۱٤۳۱ وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .كما ان محكمة النقض قضت : –
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))

( الطعن رقم ۵۰٤۳ لسنة ٦۷ ق جلسة ۲٦/۵/۱۹۹۹)
( نقض جلسة ۲۰/۱/۱۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۱ ص ٤۰۰)

 

((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))

(الطعن رقم ۱۰۲۳ لسنة ۱۹٦۰ـ جلسة ۳۰/۱۲/ ۱۹۹۰)

 

وحيث انه بالرجوع لواقعات الدعوي نجد ان المستانف ضده الاول هو المستاجر لعين النزاع منذ ۱/۸/۱۹۸۵ من مورث المستانفين الا انه ترك هذه العين للمستانف ضدها الثانية وصرح لها بالاقامة فيها بدون سند من القانون والواقع مخالفا بذلك القانون علما بانه من رجال القانون ويعلم قانونيا ان هذا الترك او التخلي عن العين او التنازل عنها مخالفا للقانون وقد ايدنا ذلك بالمستندات المقدمه لمحكمة اول درجة وهو المحضر رقم …….. لسنة ۲۰۰۰ جنح ………. وبناء علي اقوال المستانف ضدها الثانية وعلي لسانها بالاقوال الواردة بصدر هذا المحضر الذي ادلت فيه انها هي المقيمة بالعين وكذلك المحضر رقم رقم ……….  لسنة ۲۰۰۰  ادارى قسم ………. المقدمة صورة منه للهيئة الموقرة محكمة اول درجة وكان الغرض من اختصام المستانف ضده الاول هو صدور الحكم بالطرد للغصب في مواجهته ولم نشر من قريب او بعيد ان المستانف ضده الاول مغتصب لعين النزاع بدليل اننا سطرنا بعريضة دعونا ان المستانف ضده الاول مستاجر للشقة رقم ……. بالدور الاول بعد الارضي بالعقار رقم …… شارع ………………… ـ ………….. ـ …………….. بمؤجب عقد ايجار مؤرخ ۱/۸/۱۹۸۵ وان المغتصبة للعين النزاع هي المستانف ضدها الثانية كما جاء بعريضة دعونا وطلبنا بطرد المستانف ضده الاول هي نتيجة حتمية لطرد المستانف ضدها الثانية لغتصابها العين بدون سند من القانون والواقع وذلك طبقا لاحكام النقض والمسطرة علي وجه حافظة المستندات المقدمه منا بجلسة ۳۰/۱۰/۲۰۰۰ امام محكمة اول درجة وللاسف الشديد قد التفتت محكمة اول درجة عنها وهي وطبقا لاحكام النقض .
(( حظر تخلي المستاجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه باي وجه من الوجوه مخالفة ذلك اثره للمؤجر طلب اخلاء المستاجر ـ نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة ـ استرداد المستاجر الاصلي للعين المؤجرة بعد ذلك ـ لا اثر له ))

(( الطعن رقم ۱۰٦۳۹ لسنة ٦٦ق ـ جلسة  ۲٤ / ٤ / ۲۰۰۵ ))
(( نقض جلسة ۷/۱/۱۹۹٦ ـ مجموعة المكتب الفني ـ س ٤۷ع ۱ ص ۱۱۹ ))

 

وكما تعلمنا من عدالتكم انه بمجرد ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير وجوب الحكم بالفسخ والاخلاء كما جاء بحكام محكمة النقض
(( ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير اثره ـ وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء ـ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ علة ذلك ))

((الطعن رقم ۱۰٦۳۹ لسنة ٦٦ق ـ جلسة ۲٤ / ٤ / ۲۰۰۵ ))
(( نقض جلسة ۱۰/۳/۱۹۹٦ ـ مجموعة المكتب الفني ـ س ٤۷ع ۳ ص ٤٤۳ ))

 

(( وحيث ان دعوي الطرد للغصب هي تصدي بحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتي صدور حكم فيها لازالة التعدي القائم فعلا ))

(( الطعن رقم ۹۸۳ لسنة۷۱ق ـ جلسة   ۲۸ /۱۰ / ۲۰۰۲ ))

 

وهذا ما سوف نثبته للمحكمة الموقرة اثناء نظر الاستئناف .

 

 

رابعا : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب : ـ

حيث ان محكمة اول درجة بقضائها السابق لم تبين كيف حكمة علي المستانفين برفض الدعوي معللتة ذلك بان كانت اوراق الدعوي بالنسبة للمدعي عليها الثانية قد جاءت لتثبت وجود المدعي عليها الثانية بالشقة لكن دون ان يتعين سبب تواجدها بالشقة مع دعوي المدعي عليه الاول ومن ثم فان حيازتها للشقة علي ادعاء المدعين تكون مرتبطة بحيازة المدعي عيه الاول لعدم ثبوت عكس ذلك فكيف وقد ورد بعريضة ادعوي ان المدعي عليها الثانية قامت باغتصاب الشقة موضوع النزاع بدون سند من القانون والواقع وقد ايدنا ذلك بالمستندات الدالة علي ذلك وقدمنها للمحكمة الموقرة عقد ايجار يفيد ان المستاجر هو المستانف ضده الاول وليست هي وان المقيم بالشقة المستانف ضدها الثنية وليس المستاجر الاصلي فبذلك كان من المفروض علي محكمة اول درجة ان يتضح لها ان المستاجر قام بترك العين او تاجيرها من الباطن او التنازل عليها دون موافقة كتابية من المؤجر او ورثة او دون علم من المؤجر اوورثته .
(( ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير اثره ـ وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء ـ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ علة ذلك ))

(( الطعن رقم ۱۰٦۳۹ لسنة ٦٦ق ـ جلسة ۲٤ / ٤ / ۲۰۰۵ ))
(( نقض جلسة ۱۰/۳/۱۹۹٦ ـ مجموعة المكتب الفني ـ س ٤۷ع ۳ ص ٤٤۳ ))

 

فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانفين بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنفين يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.

 

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من اصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها دار القضاء العالي بشارع رمسيس اسعاف ـ القاهرة امام الدائرة (   ) مستأنف مدني وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم………………. الموافق / / ۲۰۰۵ م وذلك لسماعهما الحكم :-

أولا : –  بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيا : –  وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم ………… لسنة ۲۰۰۰ واعتباره كأن لم يكن

ولا يرتب اي اثر والقضاء مجددا بغل يد المعلن اليهم الغاصبه عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وطردهم منها وتسليمها للمستانفين خالية من الاشخاص والمنقولات وسليمة من أية تلفيات.

ثالثا واحتياطيا : –  احالة الدعوي لمكتب الخبراء وزارة العدل وندب خبير في الدعوي

لبيان العلاقة بين المستانف ضده الاول والمستانف ضدها الثانية والشاغل الفعلي لعين النزاع وسبب شغل المستانف ضدها الثانية للعين ومع إلزام المستانف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين .

ولاجل العلم ,,,,,,,,,,,,

اترك تعليقا