استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

شروط قيد الأشخاص الطبيعيين بسجل المستوردين

شروط قيد الأشخاص الطبيعيين بسجل المستوردين

شروط قيد الأشخاص الطبيعيين بسجل المستوردين

حدد القانون رقم 7 لسنه 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين، شروط قيد الأشخاص الطبيعيين بالسجل، وفي مقدمتها أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل علي طلب القيد.

شروط قيد الأشخاص الطبيعيين بسجل المستوردين

وفي هذا الصدد، نستعرض البند أولاً من المادة الثانية من القانون قانون سجل المستوردين والخاص بشروط قيد الأشخاص الطبيعية في السجل علي النحو الاتي:

(أ) أن يكون مقيداً في السجل التجارى، وحائز علي بطاقة ضريبية.

(ب) أن يكون مصرى الجنسية.

(ج) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين علي الأقل علي طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرارالضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنية.

كيفية القيد بسجل المصدرين والموردين واستخراج رخصة استيراد وتصدير
كيفية القيد بسجل المصدرين والموردين واستخراج رخصة استيراد وتصدير

ويعفي من شرط حجم الأعمال الحائز علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.

(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة علي المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة علي القيمة المضافة أو الضريبة علي الدخل أو حماية المستهلك أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة (8)من هذا القانون، وذلك كله مالم يكن قد تم التصالح فيها

(ه)ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي لارتكابة إحدي جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير مالم يكن قد رُد إليه  اعتباره.

(و) ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجارى عند طلب القيد عن 500 ألف جنية.

ويلتزم الحائز علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكامة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية، علي أن تصدر هذه القواعد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

(ز)لا يجوز لمن مارس أعمالاً نظيره للأعمال التجارية من العاملين بالحكومة أو الخهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو الشركات التابعة للقطاع العام القيد في سجل المستوردين إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي.

(ح) ألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية أو المتفرغين للعمل السياسي وذلك طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم، مالك يكن مستغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغة.

التشريعات
سجل المستوردين
المستورد
التجارة

إجراءات استخراج البطاقة الاستيرادية

المستندات اللازمة لتأسيس شركة استيراد وتصدير

 

نلقي الضوء من خلال التقرير التالي، على الإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقة الاستيرادية، وذلك بناء على تصريحات خبراء القانون، عبد المجيد جابر بالنقض، وتتلخص تلك الإجراءات في الأتي:

1- أن يكون لديك مكان لممارسة النشاط بعقد ملكية ثابت التاريخ، أو عقد إيجار سابق التاريخ وفى حالة عقد الإيجار ينص فيه أن النشاط شركة استيراد وتصدير وتوكيلات تجارية.

2- استخراج بطاقة ضريبة تذكر فيها النشاط استيراد وتصدير، ومن المفروض أن تجرى المأمورية معاينة لمكان النشاط .

3- بعدها تقدم لمكتب السجل التجاري التابع لك ومعك أصل عقد بالإيجار، والبطاقة الضريبية، أو الإيصال الخاص بها، بالإضافة إلى بطاقة ضريبية، وتحصل منها بعد ملئ الاستمارات اللازمة واستخراج شهادة مزاولة التجارة من الغرفة التجارية التابع لها على السجل التجاري ويستغرق حوالي أسبوع.

4- الخطوة الأخيرة وهي مكتب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهو موجود في عاصمة المحافظة التي يقع بها مقر شركتك مع الأوراق التالية :

  • أصل البطاقة الشخصية
  • أصل شهادة التجنيد أو المعافاة منها
  • أصل شهادة الميلاد
  • أصل المؤهل العالي في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية
  • سجل تجاري مضى عليه عامان، وشهادة مزاولة التجارة لمدة عاميين سابقين
  • البطاقة الضريبية
  • نسختين من السجل التجاري
  • بالإضافة إلي رسوم البطاقة الاستيرادية

تتبع  نفس الإجراءات، في حالة طلب بطاقة تصدير، إلا أن بطاقة الاستيراد لمدة ٥ سنوات، إما بطاقة التصدير فتسرى لمدة ٣ أشهر، وتمتد إلى ٥ سنوات بعد الحصول على دورة بمركز التجارة الخارجية.