شروط ترخيص فندق سياحي ,,, كل ما تريد معرفتة
شروط ترخيص فندق سياحي ,,, كل ما تريد معرفتة
شروط ترخيص فندق سياحي ,,, كل ما تريد معرفتة
إعداد وتقديم / شركة حورس للإستشارات القانونية و تأسيس الشركات 00201111295644
هذا المقال يأتي ضمن سلسلة مقالات تقدمها الشركة لعملائها بغرض رفع الوعي الإداري والقانوني للراغبين في تأسيس شركات أو إقامة مشروع إقتصادي أو تجاري.
شروط ترخيص فندق سياحي ,,, كل ما تريد معرفتة
المقال التالي سوف يوضح كافة الإشتراطات والمواصفات والإجراءات المعتمدة لدي غرفتي السياحة و الفنادق وحسب قانون وزارة السياحة:-
نصت المادة الرابعة من قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012 على البيانات والمستندات المطلوبة للترخيص لمنشأة سياحية والإنضمام بعد الترخيص إلى غرفة المنشآت السياحية
وقالت هذه المادة إنه يتعين إثبات البيانات الآتية فى طلب الترخيص :-
1 – إسم الطالب رباعياً وجنسيته ومؤهله وسنه ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه عليه المراسلات والبريد الألكترونى والفاكس والتليفون .
2 – نوع المنشأة موضوع الطلب ومواصفاتها وما تتخصص فيه من مأكولات أو مشروبات – إن كانت – والأسم والسمة التجارية والعلامة الخاصة بها .
3 – إسم المدير المسئول ومؤهله ومحل إقامته وعنوان مراسلاته وجنسيته وسنه وخبراته السابقة إن وجدت وخبراته ودرجة إلمامه بأساسيات سلامة الغذاء والدورات والشهادات التى حصل عليها فى هذا المجال ورقم ترخيصه إن كان ويتعدد هذا البيان فى حالة وجود أكثر من مدير .
4 – عنوان المنشأة وبيان الموقع الكائنة به ومساحتها وما إذا كانت بعقار مؤجراً أم مملوكاً والسند المثبت لذلك والقيمة الإيجارية لها ولو كانت مملوكة لطالب الترخيص .
5 – عدد العاملين المتوقع تشغيلهم فى تلك المنشأة وبرامج تدريبهم بحسب رؤية المنشأة طالبة الترخيص .
6 – عدد ونوعية الآلات الميكانيكية والكهربائية المتوقع إستغلالها وتشغيلها بالمنشأة وكيفية تشغيلها والقوى الكهربائية التى تحتاجها .
7 – الشكل القانونى للمنشأة ” فردى – شركة ونوعها ” .
8 – التكلفة الإجمالية للمنشأة .
9 – الأدوات والمهمات المتوقع إستيرادها لأجل تشغيل المنشأة .
ثانياً : المستندات المطلوبة للترخيص :-
يتعين أن يرفق بطلب الترخيص المستندات الأتية :-
أ ) إذا كان الطالب شركة :-
1 – صورة رسمية من عقد التأسيس وملخصه المشهر به .
2 – صورة رسمية من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى .
3 – صورة من صحيفة الشركات المنشور بها ملخص عقد تأسيس الشركة .
4 – بيان بأسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم .
5 – صحف الحالة الجنائية للشركاء المتضامنين و المدير المسئول إن كان مصرياً .
6 – ميزانية إفتتاحية للشركة موقعة من محاسب قانونى .
ب ) إذا كان الطالب فردى :-
1 – صورة رسمية من البطاقة الضريبية موضح بها إسم المنشأة وعنوانها وطبيعة نشاطها .
2 – صورة القيد فى السجل التجارى موضح به إسم المنشأة وعنوانها وطبيعة نشاطها 3 – إثبات الشخصية ( بطاقة رقم قومى – جواز السفر )
4 – صحيفة الحالة الجنائية إن كان مصرياً .
5 – شهادة من الجهة الدبلوماسية الممثلة لدولة الطالب الأجنبى عن سوابقه وحسن سيرة وسلوكه .
6 – تصريح بالإقامة أو تصريح عمل بالنسبة للطالب الأجنبى .
ج ) مستندات تقدم من طالب الترخيص سواء شركة أو فردى
1 – رسم هندسى بالمكان شاملاً المساقط الأفقية والقطاعات الرأسية ورسومات الواجهات ووسائل العرض بمقياس رسم لايقل عن 100:1 وموضح المواصفات الإنشائية الكاملة للمبنى والمكان المراد الترخيص به .
2 – رسم عام للموقع على خريطة مساحية بمقياس رسم لا يقل عن 1: 1000 أو كروكى من مهندس نقابى معتمد ومصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة موضح به أقرب الأماكن المحظور الترخيص بمنشأة سياحية وفق أحكام هذا القرار .
– ويقدم المطلوب بالبندين السابقين على C .D { أوتو كاد }
3 – عقد الإيجار أو الإنتفاع – الإستغلال – أو صورة من مستندات الملكية مع تقديم أصلها للإطلاع عليها وإقرار بالقيمة الإيجارية لها كونها مملوكة لطالب الترخيص .
4 – عقد الهاتف المركب بالمقر لإستغلاله فاكس للمرسلات وكذا بيان بالموقع الخاص بالبريد الإلكترونى الخاص بطالب الترخيص .
5 – إيصال سداد الرسوم ويمكن تأجيل هذا المستند لحين إخطار طالب الترخيص بما يتعين عليه سداده .
وسوف نعرض فيما يلي نصوص القانون المنظمة لذلك :-
بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛ وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 في …
المادة (1) : يقدم طلب الترخيص لإنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية إلى إدارة تراخيص المنشآت الفندقية وال …
المادة (2) : على إدارة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية أن تبلغ رأيها في الطلب المقدم إليها وذلك إلى صاحب الشأن …
المادة (3) : يؤدي طالب الترخيص رسم المعاينة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه بصفة مبدئية ويحسب رسم المعاينة …
المادة (4) : فيما عدا الملاهي يعلن الطالب بالموافقة على موقع المنشأة أو رفضه في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تا …
المادة (5) : في حالة الموافقة على موقع المنشأة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فيه وتحدد له مهلة لا تجاوز …
المادة (6) : إذا ثبت خلال الثلاثين يوما التالية لأداء رسم المعاينة أن المنشأة مستوفاة للاشتراطات الواجب توا …
المادة (7) : إذا كانت المنشأة من الملاهي فيعلن الطالب بالموافقة على موقع الملهى أو رفضه في ميعاد لا يجاوز خمسة و …
المادة (8) : وفي حالة الموافقة على موقع الملهى يكلف الطالب بتقديم الرسومات الخاصة والتي تقرر إدارة التراخيص وجوب …
المادة (9) : يحسب رسم النظر إذا كان خاصاً بإقامة ملهى بواقع 20 مليما عن كل متر مربع من أرضية كل دور من أدوار الم …
المادة (10) : على إدارة التراخيص أن تبلغ الطالب رأيها في الرسومات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها ويعتبر في حكم …
المادة (11) : على الطالب بعد إقامة الملهى طبقا للاشتراطات والرسومات المعتمدة وإبلاغ إدارة التراخيص وعلى هذه الإدا …
المادة (12) : إذا لم يقم الطالب بإتمام الاشتراطات الواجب توافرها في الملهى خلال …
المادة (13) : يجب أن تتوافر في المنشأة الفندقية أو السياحية الاشتراطات الآتية: 1- الاشتراطات العامة وهي الاشتراط …
المادة (14) : التراخيص التي تعطى للطالب تكون دائمة ما لم ينص على تحديد مدتها ويجوز تجديد التراخيص المحددة المدة ب …
المادة (15) : يجوز أن يشمل الترخيص بالمنشأة الفندقية الترخيص بالمنشآت السياحية الملحقة بها كما يجوز أن يشمل الترخ …
المادة (16) : على المرخص له أداء رسم تفتيش سنوي قدره 5% من القيمة الإيجارية للمنشأة ولا يجوز أن يقل هذا الرسم عن …
المادة (17) : يحسب رسم التفتيش على أساس الأجرة الفعلية للمنشأة أو القيمة الإيجارية المقدرة لها في سجلات الضريبة ع …
المادة (18) : يستحق رسم التفتيش سنويا على المنشأة عن سنة كاملة ابتداء من أول يناير إذا تم الترخيص بإقامتها خلال ا …
المادة (19) : يظل رسم التفتيش المقرر طبقا لأحكام هذا القرار ثابتا دون تعديل إلى نهاية المدة المقررة لسريان تقدير …
المادة (20) : في حساب رسوم المعاينة والنظر والتفتيش تجبر كسور الجنيه إلى نصف …
المادة (21) : لا يجوز إجراء أي تعديل في المنشأة المرخص بها إلا بعد موافقة إدارة التراخيص. ويقدم طلب الترخيص في إ …
المادة (22) : لا يجوز لأي شخص أن يستغل منشأة فندقية أو سياحية أو أن يعمل مديرا لها أو مشرفا على الأعما …
المادة (23) : يقدم طلب الترخيص إلى إدارة التراخيص بالوزارة على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات ه …
المادة (24) : يؤدى عند تقديم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ستمائة مليم. فإذا تضمن الطلب أكثر من عمل …
المادة (25) : لا يجوز في المنشآت الفندقية أو السياحية بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلا بعد الحصول على ترخي …
المادة (26) : يقدم طلب الترخيص المشار إليه بالمادة السابقة إلى إدارة التراخيص بالوزارة من المرخص له في إقامة المن …
المادة (27) : لا يجوز في المنشئات الفندقية أو السياحية عدا الملاهي العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغي …
المادة (28) : يقدم طلب الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة السابقة إلى إدارة التراخيص بالوزارة من المرخص …
المادة (29) : يؤدى عند تقديم طلب الترخيص رسم قدره ستمائة مليم ويتعدد الرسم بتعدد موضوع الترخيص ويسري هذا الترخيص …
المادة (30) : لا يجوز تشغيل أو استغلال أي وسيلة من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحري …
المادة (31) : يقدم طلب الترخيص لتشغيل أو استغلال سيارة سياحية إلى إدارة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية على الن …
المادة (32) : في حالة الموافقة المبدئية على الطلب يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في السيارة السياحية ومتى …
المادة (33) : يقدم طلب الترخيص لتشغيل وتيسير واستغلال باخرة سياحية إلى إدارة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية عل …
المادة (34) : في حالة الموافقة المبدئية على الطلب يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في الباخرة السياحية ومتى …
المادة (35) : يتم تجديد الترخيص للبواخر السياحية سنويا ويقدم طلب التجديد إلى إدارة تراخيص المنشآت الفندقية والسيا …
المادة (36) : بعد حصول الباخرة على الترخيص السياحي والملاحي تخضع للتفتيش الدوري مرة واحدة كل ثلاثة شهور في …
المادة (37) : لا يجوز إعطاء التراخيص المشار إليها في هذا القرار إلى الأشخاص الآتي بيانهم: (1) المحكوم عليهم بعقو …
المادة (38) : عند وفاة المرخص له بالمنشأة الفندقية أو السياحية يجب على من آلت إليهم ملكية هذه المنشأة إبلاغ إدارة …
المادة (39) : يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة الفندقية أو السياحية بموافقة إدارة التراخيص بالوزارة وعلى المتنازل إل …
المادة (40) : على المرخص له بمنشأة فندقية أو سياحية إبلاغ إدارة التراخيص باس …
المادة (41) : يجوز أن يقوم بأعمال المستغل والمدير في المنشأة …
المادة (42) : في حالة الترخيص في مزاولة ألعاب القمار تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بإخطار إدارة التراخيص بها …
المادة (43) : يحظر في المنشآت الفندقية والسياحية ارتكاب أفعال وإبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو التغاضي عنه …
المادة (44) : لا يجوز للنساء اللائي يعملن في المنشآت السياحية أن يخطلتن برواده إلا في ال …
المادة (45) : تلغى رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية في الأحوال الآتية: (1) إذا أبلغ المرخص له إدارة التراخيص با …
المادة (46) : تعد بإدارة التراخيص سجلات لقيد المنشآت الفندقية والسياحية والتراخيص الخاصة بها …
المادة (47) : يجوز لوكيل الوزارة لشئون الرقابة بقرار يصدر بناء على اقتراح من الإدارة العامة للفنادق بالنسبة للمنش …
المادة (48) : تحفظ في المنشآت الفندقية والسياحية جميع التراخيص المتعلقة به …
المادة (49) : على مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها تعدي …
المادة (50) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا …