شروط الخلع
شروط الخلع
بقلم / عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
,تختلف عن شروط الطلاق للضرر فيكفى هنا ان تذكر الزوجة انها تخشى على نفسها الفقنة ,والا تقدر
على ان تقيم حدود الله .
شروط الخلع
وتتجلى شروط الخلع فى كره الزوجة لزوجها ,او عدم مقدرة الزوجة فى الاستمرار فى العلاقة الزوجية, فكما أن الله تعالى أعطى الرجل الحقّ في الطلاق إذا كره المرأة واستحالت الحياة بينهما، فكذلك أعطى المرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه حق طلب الاختلاع والافتداء منه بمال تعرضه عليه، لقول الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:229].
وفي الحديث: أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم عليه من خلق
ولا دين، إلا أني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أتردين عليه حديقته؟” فقالت: نعم، فردتها عليه، وأمره ففارقها.
وفي رواية، فقال له: “اقبل الحديقة وطلقها تطليقه” رواه البخاري
شروط الخلع فى القانون
اشترط القانون بعص الشروط للخلع منها مثلا رد الزوجة لمقدم الصداق وتنازلها عن حقوقها الشرعيه وهنتاول
بالتفصيل ماهى الحقوق التى تتنازل عنها الزوجة فى الخلع.
رد ما قبضته الزوجة لزوجها
ان تعرض الزوجة على الزوج عرضا قانونيا ،برد مقدم صداقها ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة
قد يكون قبل اقامة الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بان يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى.
والغالب ان يكون المهر واحد جنيه تقوم الزوجة بردة للزوج عن طريق انذار رسمى على يد محضر.
تنازل الزوجة عن المؤخر ونفقة المتعه والعدة
يشترط فى الخلع تنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعيه من نفقة متعه وعدة ومؤخر صداق ويتم ذلك امام القاضى
فى المحكمة.
عرض الصلح من المحكمة على الزوجين
لا يتم الخلع الا بعرض الصلح على الزوجين وهنا لا يشترط ان تقبل الزوجة الصلح فمن حقها ان ترفض الصلح او
تقبل ولا يؤثر رفض الزوجة الصلح على دعوى الخلع.
ندب حكمين فى الدعوى
كذلك يتم ندب حكمين لمحاوله الصلح بين الزوجين ولو رفضت الزوجة الصلح بيتم الحكم فى الدعوى بالخلع للزوجة.
الموقف القانوني لقضايا الخلع
وقد نصت المادة 20 فى فقرتهاالأخيرة على ( ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من
طرق الطعن ) اى ان حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة
هو حكم نهائى يات يحوز لحجية الأمر المقضى بة ولا يجوز
الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة او الإستئناف او التماس اعادة النظر او النقض .
الحقوق المالية التى يشملها الخلع
شمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة
المتعة واما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء
او الإبراء لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة
ذمة الزوج .
المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى
ى المحكمة التى يكون بها اول طرح لدعوى النزاع بين الزوجين عملا بنص المادة 12 من قانون محاكم الأسرة والتى تنص على
” تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً. دون غيرها. بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما. أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو
التفريق الجسماني أو الفسخ. وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب.
ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها. وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوي الأحوال الشخصية. وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة
والخامسة من المادة “10” من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار
إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليه لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوي. وأوراق جميع الدعاوي الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة”
كيفية احتساب عدة المختلعة في قضايا الخلع
ان كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فية . وان كان الخلع
قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها مسائل يمليها الواقع
العملى فى دعوى الخلع