استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دليل المستثمرين لإجراءات تأسيس الشركات

0 364

دليل المستثمرين لإجراءات تأسيس الشركات

المجالات المتاحة للاستثمار
أولاً: استصلاح واستزراع الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي:
1- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو إحداهما .
2- الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي .
3- الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية .
ثانيأً : الصناعة وتنمية المناطق الصناعية :
1- الصناعة والتعدين .
2- التنمية الصناعية والمتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ثالثأً: الاستثمار السياحي :
1- الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي .
2- الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.
3- إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية – متكاملة الخدمات اللازمة – لتشغيلها السياحي وتأمينها .
4- إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها .
5- مشروعات الآثار والمتاحف التي تسهم في نشر الثقافة الأثرية .
رابعاً: النقــــــل بأنواعـــــــــه :
1- النقل المبرّد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال .
2- النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر .
3- النقل البحري لأعالي البحار .
4- النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية .
خامساً: الـــخــــدمــــات المتخصصـــــة :
1- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز .
2- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية .
3- تنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء) .
أ ) تخطيط وإقامة المدن العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات .
ب ) الأنشطة الخدمية التي تُزاول بالكامل داخل هذه المناطق والمدن .
4- تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها .
سادسأ: البنيـــــــــــة الأســــــــاسيــــــــة :
· البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري .
ســابعاً: التمويل والتقييــــــــــم المــــــــالي للمشـــــــــروعات :
· التأجير التمويلي .
· ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية .
· رأس المال المُخاطِر .
· التصنيف الائتماني .
· التخصيم .
ثامنـــا: البرمجيـــــــــات وأنظمة الحاسبــــــــــــات والمنـــــــاطق التكنولوجيـــــــة :
· تصميم وإنتاج البرامج .
· تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية .
· تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات .
· إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية .
تاسعاً: الإســــــكان :
· الإسكان الذي تُؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري .
· الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم .
عاشــراً: مشــروعات الصندوق الاجتمــاعي :
· المشروعات التي تُزاول نشاطها في الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية التي يكون أغلب تمويلها من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
الحادي عشر: التســــويـــــق والتـــــرويـــــج لمجــالات الاستثمــــــــــار :
· التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين في مجالات الاستصلاح والاستزراع للأراضي والتنمية السياحية والصناعية والمواني الداخلية والنيلية والجافة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
الضمانات والإعفاءات التي قانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997
أولاً :- الضمانات:
1- عدم جواز تأميم الشركات و المنشأت أو مصادرتها.
2- عدم جواز فرض الحراسة علي الشركات والمنشأت أو الحجز على أموالها ، أو الاستيلاءعليها ، أو التحفظ عليها
أو تجميدها عن غير الطريق القضائى .
3- عدم جواز التدخل لأية جهة إدارية فى تسعير منتجات الشركة أو تحديد ربحها .
4- لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات التي رُخِصَ بالإنتفاع بها للشركة- إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص.
5- عدم رفع دعاوى جنائية على الشركات والمنشأت من أية جهة- إلا بعد أخذ رأي الهيئة.
6- تسوية المنازعات تتم بالطريقة التي تم الاتفاق عليها مع المستثمر ، أو وفقاً للاتفاقيات السارية بين مصر و دولة المستثمر ، أو الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات بالقانون 90 لسنة 1971 ، أو بالتحكيم.
ثانياً :- الإعفاءات :
2/1: الإعفاءات الجمــركية :-
2/1/1: إعفاءات جمركية كاملة للمناطق الحرة .
2/1/2: ضريبة جمركية موحدة 5% على الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج (الاستثمار الداخلي) .
2/2:الإعفاءات على الأرباح كالآتي :
2/2/1 : إعفاء لمدة خمس سنوات :وذلك للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
2/2/2:إعفاء لمدة عشر سنوات :وذلك للمشروعات التالية :
· استصلاح واستزراع الأراضي
· الإنتاج الحيواني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها
· مصايد ومزارع الأسماك ومراكب الصيد
2/2/3 : إعفاء مدى حياة المشروع: للمشروعاتالمقامة بنظام المناطق الحرة .
2/3: إعفاءات آخرى مثل:-
-إعفاء “عقود التأسيس وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال الشركات والمنشأت “من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر – لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجارى.
-إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشأت من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر.
مستندات تأسيس شركة
1- طلب تأسيس (يتم الحصول عليه من صالة التأسيس).
2- سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع.
3 – صورة من البطاقات الشخصية ،أو جوازات سفر للشركاء أو المساهمين
وصور شهادات الميلاد في حالة وجود قصر.
4- فقط في حالات تأسيس شركات الأشخاص والأموال يتم إحضار صورة كارنيه محامِ مقيد بنقابة
المحامين بشرط ألا يقل عن درجة محامِ ابتدائي وأن يكون الكارنيه مُسدد الاشتراك
وساري حتى تاريخه،وموقَّع من المحامِ ومختوم بختمه.
( ملحوظة: يتم إعفاءالشركات التي يقل رأسمالها المصدر عن 20000 جنيهاً من هذا المستند).
§ مستندات خاصة يتم تقديمها فى حالات أخرى :
– فى حالةوجود وكيل مؤسسين: يتم تقديم سند الوكالة من المؤسسين لوكيل المؤسسين متضمناً الحق في تأسيس الشركات
والتصديق على العقود بالشهر العقاري.
– فى حالةعدم توفر سند الحيازة : تتم كتابة إقرار بتقديمه خلال سنة من تاريخ التأسيس.
– فى حالةوجود مؤسسيين أجانب: يتم تقديم نماذج استعلام أمني عنهم(يتم الحصول عليها من مكتب استقبال المستثمرين).
– فى حالةتأسيس شركات الأموال: يتم تقديم شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس المال المُصدر للشركة المساهمة
وشهادة عدم التباس الاسم التجاري لها ، كما يتم تقديم شهادة بنكية بإيداع كامل رأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة
في حالة تعامل مراقب الحسابات لأول مرة مع هيئة الاستثمار، يقوم بتقديم شهادة من السجل العام لقيد المحاسبين
و المراجعين من وزارة المالية تفيد حصولهم على حق مراجعة و اعتماد ميزانيات شركات الأموال .
– في حالةتأسيس مشروع صناعي:يتم الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على النشاط قبل
التأسيس.
الرسوم المطلوبة للتأسيس
طبقاً لأحكام قانون 8/1997
=========
نوع الرسم
قيمة الرسم
الجهــة
مستحقة الرسم
رسم تصديق نقابة المحامين
(فقط بالنسبة لشركات الأشخاص والأموال
التي لا يقل رأسمالها المصدر
عن 20000جنيهاً)
خمسة في الألف من رأس المال المصدر
بحد أدنى 100 جنيهاً
وحد أقصى 5000 جنيهاً
+ 20 جنيهاً تمغة محاماة.
نقابة المحامين
رسم توثيق عقد الشركة
(فقط بالنسبة لشركات الأشخاص والأموال)
ربع في المائة من رأس المال المصدر
بحد أدنى 10 جنيهات
وحد أقصى 500 جنيهاً.
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
رسم القيد
في
السجل التجاري
منشأة فردية : 9.50 جنيهاً
شركات أموال : 56 جنيهاً
شركات أشخاص : 64 جنيهاً
شركات أشخاص بها أجانب : 76 جنيهاً
مصلحة التسجيل التجاري
رسم النشر
في
صحيفة الاستثمار
(لعدد 10 نسخ)
1- شركات مساهمة:
باللغة العربية 200 جنيهاً
باللغتين عربي / إنجليزي 400 جنيهاً
2- شركات ذات مسؤولية محدودة:
باللغة العربية 150 جنيهاً
باللغتين عربي / إنجليزي 300 جنيهاً
3- شركات الأشخاص والمنشآت الفردية :
باللغة العربية 100 جنيهاً
باللغتين عربي / إنجليزي 200 جنيهاً
الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة
القطاع القانوني بالهيئة
رسم إصدار
البطاقة الضريبية
بدون رسوم
مأمورية ضرائب الاستثمار
رسم الموافقة على إصدار الأسهم
(فقط بالنسبة للشركات المساهمة
والتوصية بالأسهم)
نصف في الألف من رأس المال المصدر
بحد أقصى عشرة آلاف جنيهاً.
الهيئة العامة للرقابة المالية
رسم تقييم الحصة العينية
اثنين في الألف من قيمة التقييم المبدئي للحصة العينية
بحد أدنى خمسة آلاف جنيهاً
وبحد أقصى سبعة آلاف وخمسمائة جنيهاً.
الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة
كافة الرسوم تسدد بمبنى الهيئة العامة للاستثمار (بأرض المعارض – بوابة 3 – طريق صلاح سالم )
رسوم تأسيس الشركات
الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981
اسم الجهة
نوع الخدمة
قيمة الرسم
الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة
شركات المساهمة والتوصية بالأسهم
– رسوم التأسيس
Ü واحد في الألفمن رأس المال المصدربحد أقصى1000جنيهاً
وبحد أدنى 100جنيهاً .
– مقابل للخدمات
Ü واحد في الألفمن رأس المال المصدر بحد أقصى10000جنيهاً وبحد أدنى 1000جنيهاً .
شركات ذات المسئولية المحدودة
– رسوم التأسيس
Ü واحد في الألفمن رأس المال بحد أقصى1000جنيهاً
وبحد أدنى 100جنيهاً .
رسوم النشر بصحيفة الاستثمار
Ü بالنسبة للشركات المساهمة
Ü 200جنيها لعدد 10نسخة (باللغة العربية).
Ü 400 جنيهاً لعدد 10 نسخة(باللغة العربية والإنجليزية).
Ü بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة
Ü 150جنيها لعدد 10نسخة (باللغة العربية) .
Ü 300 جنيهاً لعدد 10 نسخة(باللغة العربية والإنجليزية).
رسم تقييم الحصة العينية للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم
Ü اثنين في الألفمن قيمة إجمالي الأصول أومن قيمة الحصة العينية
كما حددها مقدم الطلب
بحد أقصى7500جنيهاً وبحد أدنى 5000جنيهاً.
رسم شهادة سوق المال للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم
Ü 100 جنيهاً مصرياً.
نقابة التجاريين
1- إذا كان رأس المال أقل من 500 ألف جنيهاً
Ü مائة وخمسة وعشرون جنيهاً .
2- إذاكان راس المال 500 ألف جنيهاً فأكثر
Ü مائتان وخمسون جنيهاً .
نقابة المحامين
– التصديق على توقيع المحام محرر العقد
(فقطبالنسبة للشركات التي لا يقل
رأسمالها المصدر عن 20000جنيهاً).
Ü خمسة في الألف من رأس المال المصدر
بحد أقصى 5000 جنيهاً ، وحد أدنى 100 جنيهاً
يُضاف إليها 20 جنيهاً دمغة محاماه.
تابع رسوم تأسيس الشركات
الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981
اسم الجهة
نوع الخدمة
قيمة الرسم
الشهر العقاري
– شركات مساهمة
Ü ربع في المائة من رأس المال المصدر
بحد أقصى 1000 جنيهاً .
– شركات التوصية
توصية بالأسهم
Ü ربع في المائة من رأس المال المصدر
بحد أقصى 1000 جنيهاًً .
– شركات ذات المسئولية المحدودة
Ü ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى 1000 جنيهاً .
السجل التجاري
– القيد لأول مرة لشركات الأموال .
Ü رسم موحد مقداره 56 جنيهاً .
الغرفة التجارية
1- ترخيص المزاولة للشركات المساهمة
والتوصية بالأسهم .
Ü اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جنيهاًوبحدأدنى 24جنيهاً .
2- ترخيص المزاولة للشركة ذات المسئولية المحدودة .
Ü اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال
بحد أقصى 2000 جنيه وبحد أدنى24جنيها.
3- رسم شهادة المزاولة والشعبة والدمغة
Ü 29 جنيهاً .
الهيئة العامة للرقابه الماليه
رسم إصدار أسهم للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم
Ü نصف فى الألف
بحد أقصى 10000 جنيه.
مأمورية ضرائب شركات الأموال
رسم استخراج البطاقة الضريبية
Ü بدون رسوم.
كافة الرسوم تسدد فى بنك الاسكندرية بمبنى الهيئة العامه للاستثمار ( بأرض المعارض).
القواعد القانونية العامة لتأسيس المنشأة الفردية
1) تعتبر المنشأة الفردية في الواقع نشاط لشخص واحد واحد سواء مصري أو أجنبي هو التاجر الذي يقوم بتأسيس المنشأة وإدارتها ويلتزم شخصيا بالتزاماتها وبالتالي فلا تكون للمنشأة الفردية شخصية سوي شخصية مستغلها ( صاحبها ) .
2) ويشترط في صاحب المنشأة أن تتوافر له الأهلية التجارية وهي ببلوغ 21 سنة أو بلوغ 18 سنة بشرط الحصول علي إذن من المحكمة المختصة .
3) الحد الأدنى لرأس مال المنشآت الفردية هو مائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها عشرة آلاف جنيه مصري .
4) ولا يجوز أن يكون صاحب المنشأة الفردية سوي شخص طبيعي .
القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التضامن
1) شركة التضامن هى الشركة التى يعقدها اثنان أو اكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم بعنوان مخصوص يكون إسماً لها ويكون الشركاء فيها متضامنون لجميع تعهداتها.
2) ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شخص أجنبي عن الشركة إذا أن في ذلك إيهام للغير .
3) يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر وبالتالي يلزم أن تتوافر فيه الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التجارة وذلك ببلوغه 21 سنة كاملة أو بلوغه 18 سنة كاملة بشرط الحصول علي إذن من المحكمة .
4) الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .
5) يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .
6) الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الامضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون هذا الامضاء بعنوان الشركة.
7) يسأل كل شريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية كما لو كانت ديونا خاصة به وعلي ذلك تكون مسئولية الشريك غير محدودة بمقدار حصته في الشركة وإنما تتجاوزها إلي جميع أمواله الأخرى.
8) وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ويجوز تعيين مدير من الغير في عقد الشركة .
9) مسئولية جميع الشركاء عن التزامات الشركة مسئولية مطلقة وتضامنية حتى ولو أدى الامر إلى الوفاء بهذه الالتزامات من الاموال الخاصة بالشركاء كلهم أو بعضهم ، وذلك أنطلاقا من أن الغير يتعامل مع هذه الشركة على أساس الطبيعة الشخصية لها.
10)جميع الشركاء ينبغى أ ن يكونوا متضامنين حتى يمكن اعتبار الشركة شركة تضامن.
القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية البسيطة
1) هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :
أ – شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .
ب‌- شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم فى رأس المال دون أن يكون لهم حق الشركة ، ولا ان يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم فى رأس المالكما انه لايجوز لهم – أى الشركاء الموصين – ان يعملوا عملا متعلقا بادارة الشركة .
2) الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .
3) يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .
4) الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارةيسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .
5) يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .
6) وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل .
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة
1) الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( إثنان ) ولايزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .
2) الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء فى عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.
3) يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25%.
4) يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .
5) يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
6) يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .
7) إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لايقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .
8) يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .
9) إذا كان غرض الشركة ( إلحاق العمالة ) سواءً بالخارج فقط أو بالداخل فقط أو بهما معًا يجب ألايقل رأس المال المدفوع في جميع الأحوال عن ( مائة ألف جنيهاً ) – وإذا اقتصر غرض الشركة على إلحاق العمالة بالخارج فقط فيجب ألا تقل نسبة مشاركة المصريين عن 51% من رأس المال – أما إذا اقتصر غرض الشركة على إلحاق العمالة بالداخل فقط أو جمع بين إلحاق العمالة بالداخل والخارج معاً فالا تقل نسبة مشاركة المصريين في كلتا الحالتين عن 100% من رأس المال .
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة
1) الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
2) الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – مدفوع 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهورعلى الأكثر من تاريخ التأسيس . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .
3) يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التى تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
4) الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أوجميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب.
5) يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلى الشخص الاعتبارى في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل فى تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفي التصويت.
6) الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) . والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
7) يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسددة بالكامل .
ج
8) إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن (مليون جنيهاً) .
9) يجوز اشتراك القُصر في الشركة كمكتتبين بولاية الوليّ الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولى إلى القاصر ،وفي حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة .
10) يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال .
11) اذا كان غرض الشركة التعامل بالنقد الأجنبي ( الصرافة ) يتعين ألا يقل رأس مالها المدفوع عن ( خمسة ملايين جنيهاً ) وتكون نسبة مشاركة المصريين 100% من رأس المال المصدر ، ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل التأسيس .
12) اذا كان غرض الشركة العمل في أحد مجالات التأمين يتعين ألايقل رأسمالها المصدر عن ( ثلاثين مليون جنيهاً ) وألايقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ويتعين الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التأسيس.
13) إذا كان غرض الشركة ( إلحاق العمالة ) – سواءً بالخارج فقط أو بالداخل فقط أو بهما معاً – يجب ألايقل رأس المال المدفوع عند التقدم للحصول على الترخيص في جميع الأحوال عن ( مائة ألف جنيهاً ) ،وإذا اقتصر غرض لشركة على إلحاق العمالة بالخارج فقط – فيجب ألا تقل نسبة مشاركة المصريين عن 51% من رأس المال … أما إذا اقتصر غرض الشركة على إلحاق العمالة بالداخل فقط أو جمع بين إلحاق العمالة بالداخل والخارج معأً – فلا تقل نسبة مشاركة المصريين في كلتا الحالتين عن 100% من رأس المال .
14) إذا كان غرض الشركة (إصدار صحيفة) يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة وأن لا يقل رأس المال المدفوع – قبل إصدار الصحيفة –عما يلي :
· مليون جنيهاً إذا كانت الصحيفة يومية .
· مائتان وخمسون ألف جنيهاً إذا كانت الصحيفة أسبوعية .
· مائة ألف جنيهاً إذا كانت الصحيفة شهرية ( ولا يقل رأس المال المصدر لايقل عن مائتين وخمسين ألف جنيهاً ).
– وتكون نسبة مشاركة المصريين 100% .
– كما لاتزيد نسبة مشاركة الشخص وأفراد أسرته ( الزوج والزوجة والأولاد القصر ) وأقاربه حتي الدرجة الثانية عن 10% من رأس المال المصدر .
– وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عند التأسيس عن 10% من رأس المال المصدر .
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركات التوصية بالأسهم
القواعد القانونية لتأسيس الشركة التوصية بالأسهم
1) الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( اثنين) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
2) الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – مدفوع 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهورعلى الأكثر من تاريخ التأسيس . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .
3) يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التى تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
4) الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أوجميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم.
5) الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) .
6) الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية (ربع رأس المال المصدر) . والحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية (ثلاثة أرباع رأس المال المصدر) .
7) إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن (مليون جنيهاً) .
8) يكون للشركة اسم تجاري يشتق من غرضها و يجوز أن يدخل في اسمها اسم الشريك المتضامن .
9) يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار .
10)يكون أحد الشركاء على الأقل متضامناً ويتعين أن تتخذ اسم الشريك المتضامن عنواناً لها كما يعهد بإداراتها إليه.
11)إذا كان غرض الشركة ( إلحاق العمالة ) – سواءً بالخارج فقط أو بالداخل فقط أو بهما معاً – يجب ألايقل رأس المال المدفوع في جميع الأحوال عن ( مائة ألف جنيهاً ) ،وإذا اقتصر غرض لشركة على إلحاق العمالة بالخارج فقط – فيجب ألا تقل نسبة مشاركة المصريين عن 51% من رأس المال … أما إذا اقتصر غرض الشركة على إلحاق العمالة بالداخل فقط أو جمع بين إلحاق العمالة بالداخل والخارج معأً – فلا تقل نسبة مشاركة المصريين في كلتا الحالتين عن 100% من رأس المال .
12)يمكن للشركات التوصية بالأسهم أن يكون غرضها إصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية – في حالة مراعاة الشروط التالية :
– ألا يقل رأس المال المدفوع – قبل إصدار الصحيفة – عما يلي:
· مليون جنيهاً إذا كانت الصحيفة يومية .
· مائتان وخمسون ألف جنيهاً إذا كانت الصحيفة أسبوعية .
· مائة ألف جنيهاً إذا كانت الصحيفة شهرية ( ولا يقل رأس المال المصدر لايقل عن مائتين وخمسين ألف جنيهاً ).
– تكون نسبة مشاركة المصريين 100% .
– لاتزيد نسبة مشاركة الشخص وأفراد أسرته ( الزوج والزوجة والأولاد القصر ) وأقاربه
حتي الدرجة الثانية عن 10% من رأس المال المصدر .
– وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عند التأسيس عن 10% من رأس المال المصدر .
لا يتوفر وصف للصورة.
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونية
00201111295644

اترك تعليقا