دفع قيمة قائمة المنقولات بدل من عرض القائمه
دفع قيمة قائمة المنقولات بدل من عرض القائمه
دفع قيمة قائمة المنقولات بدل من عرض القائمه
دفع قيمة قائمة المنقولات بدل من عرض القائمه
إجراءات إبراء ذمة الزوج من قائمة المنقولات الزوجية
– أن أول خطوة يلجأ اليها محامى الزوجة فى رحلة أخذ حقوق الزوجة هى رفع جنحة تبديد منقولات الزوجية ضد الزوج، ليضعه تحت ضغط، حيث تشهد أروقة محاكم الأسرة الألاف من قضايا الطلاق والخلع والنفقة واتهامات متبادلة بين طرفي النزاع، بتبديد قائمة منقولات الزوجية والامتناع عن إعطائها لصاحب الحق، وفى تلك الأثناء تكون الزوجة صاحبة الدعوى.
– ويجب أن نعلم أن أساس التجريم في جريمة تبديد منقولات الزوجية هو اعتبار قائمة المنقولات من عقود الوديعة ومن ثم فإن الوقوف على بعض النقاط المهمة في عقد الوديعة يفيد بالضرورة في توافر أركان جريمة تبديد منقولات الزوجية .
وعقـد الوديعــة هو : – عقد يسلم به إنسان منقولا لإنسان أخر يتعهد بحفظه بدون اشتراط أجرة كما يحفظ أموال نفسه ويرده عند أول طلب من المودع ، و يجب على المودع قبل الإيداع أن يحفظ الوديعة كما يحفظ أموال نفسه ولا يجوز للمودع أن يستعمل الشيء المودع عنده وإلا كان العقد عارية استعمال وعلى المودع أن يرد الوديعة عند أول طلب يحصل من المودع وحتى إذا كان الميعاد المتفق عليه لم يحل بعد .
– وقد اتفق فقهاء القانون على : –
۱- أن يلتزم المودع برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط بينهما انتفى معنى الوديعة فلابد أن تكون قائمة المنقولات الزوجية مبينة على عقد وديعة .
۲- التأخير في رد الشيء المودع لا يتحقق معه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة .
۳- لابد أن يكون هناك عقد وديعة بالمعنى القانوني كمـا سبق أن ذكرنا وليس عقد عارية الاستعمال .
– وسوف نتناول الطريق الذى رسمة القانون لإبراء ذمة الزوج من قائمة المنقولات الزوجية : –
أولاً :_ عرض المنقولات :
يجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا وذلك لكـي تقوم الزوجة باستلامها في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية
ثانياً :_ ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة استلام منقولات الزوجية .
إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها التي عرضها عليها الزوج فإن المادة ۳۳٤ تنص على أنه (( إذا رفض الدائن “” وهي هنا الزوجة “” دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليها عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لايتم الوفاء يدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي .
ثالثاً :_ تحمل الزوجة مسئولية عدم استلام المنقولات :
إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونياً فإنها في هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك ومن هنا تنص المادة ۳۳۵ على أنه
( إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر)
رابعاً:_ الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات:
الخطوة الرابعة بعد ذلك هي ما نصت عليه المادة ۳۱٦ والتي تنص على انه
( إذا كان كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة )
خامساً :_ عرض المنقولات عرضاً قانونياً والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
يتم عرض المنقولات وفقاً لنص المادة ٤۸۷ مدني التي تنص على أنه ( يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه . ويحصل عرض ما لايمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه )
سادساً :_ في حال رفض الزوجة استلام العرض القانوني : –
في هذه الحالة ينطبق نص المادة ٤۸۸ التي تنص على أنه ( إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر إيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
سابعاً :_ العرض الرسمي بعد ذلك يقوم مقام الوفاء ويبريء الذمة :
وهذا ما نصت عليه المادة ۳۳۹ والتي تنص علي أنه ( يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته) .
– قضت محكمة النقض بالأتى : –
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليها طالبت زوجها الطاعن بمنقولاتها التي تسلمها بموجب قائمة ، ولما لم يفعل أقامت ضده الدعوى الماثلة بطريق الإدعاء المباشر ، وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على ما أوردته الزوجة فى صحيفة دعواها وما ثبت من الإطلاع على قائمة المنقولات وبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن الطاعن أقام دفاعه على أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية تتحلى بمصاغها ، وأفصح عن إرادته على تسليمها باقي منقولاتها ، ثم بالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ثبت تقديم الطاعن إنذار عرض هذه المنقولات ،
لما كان ذلك وكان التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نيه الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه – وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن فى شأن تسليم زوجته المجني عليها الحلي وعرض باقي المنقولات عليها ، ويستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحا أو غير صحيح رغم جوهريته إذ من شانه لو صح أن يؤثر فى مسئولية الطاعن ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، فانه يكون قاصرا يعيبه ، فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة.
( الطعن رقم ۱۰٦٤۲ لسنه ۵۹ ق جلسة ۷ / ۵ / ۱۹۹۰ )
– دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة للتزين به ، وعرضه على المدعية بالحق المدني استلام باقي المنقولات أو قيمتها . جوهري. علة ذلك ? إغفال الرد عليه . أثره.
القاعدة:
حيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية – لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية – أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به ، وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق ، وقد التفت الحكم عن ذلك ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فان المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع .
( المواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة ۳٤۱ عقوبات )
( لطعن رقم ٦۲۵ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۱/۰۱/۲۹ س ٤۲ ص۱۹۳ )