دعوي التعويض عن الاستيلاء علي الاراضي لا تسقط بالتقادم
دعوي التعويض عن الاستيلاء علي الاراضي لا تسقط بالتقادم
دعوي التعويض عن الاستيلاء علي الاراضي لا تسقط بالتقادم
لَا تُسْقِطْ بِالتَّقَادَمِ مَهْمَا طَالَ الزَّمَنُ
************************************************
مَبْدَأُ موَحِدُ لمحكمتَى النَّقْضَ والادارية الْعُلْيَا
دَعْوَى التَّعْوِيضِ عَنِ الْاِسْتيلَاءِ عَلَى اراضى الْمُوَاطِنِينَ لَا تُسْقِطْ بِالتَّقَادَمِ مَهْمَا طَالَ الزَّمَنُ
وَالدَّوْلَةَ أكَبَرِّ واسمى مَنْ أَنْ تَتَمَلَّكَ أَرْضَى مُوَاطِنِيَّهَا بِوَضْعِ الْيَدِ..
وَمَنْ ثُمَّ لَا تُسْقِطْ دعَاوي التَّعْوِيضِ عَنْ نَزْعِ الملكيه بِالتَّقَادَمِ مَهْمَا مَضَى عَلِيُّهَا مِنْ زَمَنٍ…………….
اصدرت محكمة النقض العديد من احكامها اخرها الحكم الصادر بجلسة 12/5/2019 والذى تضمن ان
للمالك إقامة دعواه بطلب التعويض عن ملكه الذى تم الاستيلاء عليه في اى وقت دون ان تسقط بالتقادم وقالت
المحكمه في اسباب حكمها أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم،
إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقاً دائماً، لا يسقط بعدم الاستعمال، أياً كانت المدة التي
يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه
غيره وفقاً للقانون. وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه
بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً، ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي
إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
الطعن رقم ١٤٦١٥ لسنة ٧٨ ق جلسة ٢٠١٩/٠٥/١٢
والطعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٨٣ ق بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤
الطعن رقم ٩٤١٥ لسنة ٨٧ ق الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٥
كذلك الطعن رقم ١١٥٣٥ لسنة ٨٥ ق الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥
الطعن رقم ١٥١٩٢ لسنة ٧٩ ق الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١
===================
اما المحكمة الادارية العليا:
فلها حكم شهير قالت فيه ان الدولة أكبر واسمى من أن تتملك أرضى مواطنيها بوضع اليد…
ومن ثم لا تسقط دعاوي التعويض عن نزع الملكيه للمنفعه العامه بالتقادم مهما طال الزمن.
واستطردت المحكمه قائله على ان الدولة ككيان مادى ومعنوى قائم بذاته , أكبر واسمى من أن تتملك أراضى مواطنيها بوضع اليد ,
ذلك أن علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم البعض فما يجوز فى علاقات هؤلاء بعضهم البعض ,
قد لا يكون مقبولاً فى علاقات الدولة بمواطنيها خاصة وأن وضع اليد المكسب للملكية يشترط فيه توافر نية
التملك لمدة 15 سنة متصلة , كما أن الحيازة وإن كانت تتمخض عن اكتساب ملكية الحقوق العينية الأصلية
عن طريق التقادم , فإن ذلك يتم أحيانا من خلال اغتصابها عن طريق الحيازة ولا يقبل أن تكون يد الدولة يد
غاصب وهى حارسة على أموال مواطنيها – وهو الأمر غير الماثل فى خصوصية الحالة موضوع التداعى ,
حيث قامت الدولة ممثلة فى جهة الإدارة باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة وهو إجراء منبت الصلة تماماً
بموضوع وضع اليد المكسب للملكية هذا فضلاً عن أن إباحة مثل هذا التصرف للدولة يتنافى مع ما كفله الدستور
فى المادة 34 منه – وهو يأتى فى أعلى مدارج السلم التشريعى فى الدولة من صون للملكية الخاصة ومن عدم
مساس بها سواء بغرض الحراسة أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا وفقاً للقانون , وبحكم قضائى فى الحالة الأولى ,
ومقابل تعويض فى الحالة الثانية . الطعن رقم 2148 – لسنة 34 قضائية – تاريخ الجلسة 16-2-2002 ادارية عليا.