تعرف على دعوى صحة التوقيع وشروطها واجراءاتها القانونيه، فهي دعوى تحفظية شرعت
ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور
الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون
فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه.
دعوى صحة التوقيع وشروطها واجراءاتها القانونيه
على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع
على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو
توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة .
إجراءات دعوى صحة التوقيع :
بإقرار المدعى عليه الصريح أو الضمنى فى حالة حضوره وسكوته أو لأنه لم يحضر ولم
ترفع الدعوى المقامة عليه بعد تقديم المدعى دليل على دعواه بأن قدم ورقة عرفية عليها
توقيع منسوب إلى المدعى عليه والورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقع عليها ما لم ينكر
صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .
من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان
الإلتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ) .
ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه ) .
ونصت المادة ٤٧ من قانون الإثبات على أن :
أو بصمة الأصبع ويجوز إستئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال ) .
فى أن صاحب التوقيع قد إرتضى مضمون الورقة وإلتزم به ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته
من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا إنفصام لها ) .
للتواصل 01020743999