دعوى تخيير الطفل بين من له حق حضانته وفقًا للقانون؟
دعوى تخيير الطفل بين من له حق حضانته وفقًا للقانون؟
اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
الطفل يكون بصفة وشكل دائمين فى حضانة امه إذا ما كانت هناك خلافات بين الزوجين أو طلاق، وذلك حتى بلوغه سن خمسة عشر عاما للذكر أو الأنثى، وذلك على فرض أن لم يكن هناك أي سبب من أسباب انتقال الحاضنة من الأم إلى غيرها.
إلا أنه بعد بلوغ الطفل خمسة عشر سنة إذا كان الأب يريد ضمه إليه، فيجب رفع دعوى قضائية ويجب على القاضى تخيير الطفل، هل يريد البقاء فى يد الحاضنة أو انتقاله لأبيه.
ضوابط وشروط انتقال الصغير من امه إلى ابيه يغفل عنها كثيرين من الأهالى والمتخصصين ويجب على العامة أيضا وضعها فى الاعتبار – بحسب الخبير القانونى المتخصص فى قضايا الأسرة والمحامى عبد المجيد جابر .
1-يحسب السن فى هذه الحالة بالتقويم الهجرى وليس الميلادى وهذا على خلاف «نص المادة التانية من قانون الاحوال الشخصية 1 لسنة 2000 ذلك أن هذه المادة تتعلق بالمواعيد الاجرائية مثل سن التقاضى وغيرها من المواعيد التى تتعلق بالاجراءت».
2-يجب على الاب عندما يريد ضم الصغير إليه أن يرفع دعوى قضائية ولا يجوز اللجوء إلى النيابة لاستصدار قرار بتسليم الصغير.
3-يجب على القاضى تخيير الصغير الذى بلغ 15 سنة هجرية بالبقاء مع الأم أو الانتقال للأب وفى اغلب الاحوال يأخذ القاضى برأي الطفل «ولكن هذا ليس فرضا على القاضى – وهذا ما يقع فيه البعض حيث يجوز للقاضى أن يحكم بعكس رغبة الصغير إذا وجد فى ذلك مصلحة فضلى للصغير – ويجب تسبيب حكمه فى هذه الحالة أى يجب كتابة اسباب عدم الإعتداد برأى الصغير ف الحكم».
نفس الوضع فيما يخص زواج الأم فليس معنى زواجها أن يكون القاضى ملزم غير مخير بنقل الحضانة للاب كما يعتقد البعض، ولكن وإن كان الغالب يحكم بنقل الحضانة إلا أنه إذا ما اقنع المحام القاضى أن البقاء مع الأم رغم زوجها من آخر فيه مصلحة الطفل أكثر، مما يكون مع ابيه أو أن الأب غير أمين على الصغير كأن يكون مدمن مثلا فلا يكون القاضى ملزم بنقل الطفل ويجب أيضا تسبيب الحكم.
4-ببلوغ الطفل سن الخامسة عشر تكون يد الأم عليه يد حفظ وليس يد حاضنة وبناء عليه لا تأخذ الأم أجر حضانة بعد ذلك السن، ويكون من حق الأب استرداد مسكن الحضانة بعد هذا السن.
5-إذا كان الطفل فى يد ابيه قبل بلوغه سن 15 سنة «لأى سبب من أسباب نقل حضانة الصغير»، فلا يجوز بعد بلوغه هذا السن تخير الصغير البقاء في يده أم الإنتقال للأم، هذا بخلاف لو كان فى يد حضانة النساء « گالام أو أم الام أو الخالة ..» قبل بلوغه ١٥ سنة فيكون من حق الأب ضم الصغير بعد بلوغ الطفل سن انتهاء الحضانة « سن ١٥ سنة».
6-إذا بلغ الطفل 15 سنة وتركه الأب فى حضانة امه أو غيرها من النساء لا يسقط حق الأب بعد ذلك فى طلب ضمه، فله الحق فى طلب الضم أى وقت يشاء إلى أن يبلغ الصغير الذكر 21 سنة أو الأنثى حتى تتزوج.
– ما الشروط التى يجب توافرها فى الحاضنة؟
ج- أن تكون حرة تستطيع التفرغ للقيام برعاية الصغير، عاقلة، بالغة، أمينة على المحضون، قادرة على تربيته وصيانته وليس بها علة، غير مرتدة، غير متزوجة .
س- من له حق الحضانة؟
ج- أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع حتى وأن كانت غير مسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فأم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ، فالعمات، فخالات الأم، فخالات الأب، فعمات الأم، فعمات الأب.
س- ما مدة الحضانة؟
ج- تبدأ منذ ولادة الطفل وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة وفق قانون رقم 4 لسنة 2005.
س- متى يحين إقامة دعوى تخيير الطفل؟
ج- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ سن الـ15 عامًا فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد أو حتى تتزوج الصغيرة.
س- ما الآثار المترتبة على حق الحضانة للصغير؟
ج- نص قانون الأحوال الشخصية على عدة مسئوليات تقع على الزوج حال الانفصال، من توفير مسكن ملائم لتربية الطفل خلال مدة العدة وإلا استمرت المطلقة وأطفالها فى شغل مسكن الزوجية، أو توفير أجر مسكن مناسب .
س- ما الالتزامات الواقعة على من بيده الحضانة؟
ج- يلتزم الحاضن بتمكين الطفل من رؤية ذويه إتفاقًا، وإن أمتنع ينظمها القاضى.
س-ما عقوبة الامتناع عن تنفيذ حق الرؤية؟
ج- لا ينفذ حكم الرؤية بالإجبار حفاظًا على نفسية الصغير، وحال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية ينذر قضائيًا بامتناعه إذا تكرر الامتناع جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
س- أين مكان الرؤية القانونى؟
ج- الرؤية تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة من نوادى اجتماعية ومراكز شباب وحدائق عامة.
– ما الإجراء القانونى الذى يسلكه الأب بعد انتهاء سن الحضانة؟
ج- يقيم الأب أو من الحق فى طلب حضانة الصغير بالتقدم بدعوى ضم لرعايته عند انتهاء مدة الحضانة الإلزامية أو ظهور سبب من أسباب سقوط الحضانة.
– ما الوضع القانونى للحضانة فى حالة الأم المسجونة؟
ج- كفل القانون للأم الحق فى رعاية طفلها خلال عامه الأول ثم ينقل بعدها دار حضانة ملحقة بالسجن وذلك حتى بلوغه سن أربع سنوات حيث منع المشرع حرمان الأم من رؤيته ورعايته، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ السن المقررة سلم لأبيه أو لمن تختاره من الأقارب وتيسير رؤيتها له.
س : ما هو المقصود بالحضانة ؟
ج : المقصود بحضانة الطفل هو إعطاء الطفل حقوقه الكاملة من الرعاية ، في فترة احتياجه واعتماده علي الغير ففي هذه الفترة يتم التعهد بحماية الطفل وتربيته وإطعامه ، وبذل كل شيء من أجل توفير جو أمان يليق بالظروف والمكان ، والشرائع السماوية أقرت تشريعات تفرض الرعاية و حفظ النفس ، في فترة حضانة التي يتم الالتزام فيها بتربية الطفل وحفظه والإصلاح من شأنه ، فهي الفترة التي لا يتم الاستغناء فيها عن الأم أو النساء اللاتي لهن حق التربية و دور الحاضن قائم على تربية الطفل و إصلاحه و إطعامه و تعديل سلوكه ، وإمساكه عن الأذى للنفس أو للغير هذا ما أقرت به الشرائع السماوية و ألمحت به الفطرة .
س : ما هو ترتيب الحضانة وفقاً للقانون ؟
ج : حق الحضانة فى القانون تم تنظيمة للأم ثم لأم الأم ثم لأم الأب ، فلا تُنقل الحضانة للأب إلا في ظروف ضيقة حددها القانون .
س : متى يثار الخلاف حول الحق في الحضانة ؟
ج : موضوع الحضانة في حالة طلاق الزوجين يطرح عدة مشاكل ، فبعض الآباء يصرون عن انتزاع هذا الحق من الأمهات بأي طريقة شرعية أو غير شرعية ، قد يلجأ خلالها إلى الانتقام من الزوجة واتهامها بالفساد للإكراهها على الاستغناء عن حضانة الأبناء لكن هناك حالات لا تستحق الأم فعلا أن تحضن الأبناء ويجب اسقاط حضانتها لهم.
س : هل هناك شروط يجب توافرها في الحاضن للصغير ؟
ج : هناك شروط عامة يجب توافرها في الحاضن رجلاً كان أم امرأة وهي ( العقل – البلوغ رشداً – الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – إلا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض ) وأي خلل أو انتفاء لأحد هذه الشروط يصبح مبرر لإسقاط الحضانة عن الأم إذا توافرت حالة موجبة لإسقاطها .
س : هل مُسقطات الحضانة عن الحاضنة متروكه لاجتهاد القاضي أم أنها محددة قانوناً ؟
ج : حالات إسقاط الحضانة عن الحاضنة جاء محدد على سبيل الحصر في قانون الأحوال الشخصية وقد راعى المشرع بتحديدها مصلحة المحضون ، فكلما كانت هذه المصلحة بخطر يلجأ صاحب الصفة إلى رفع الدعوى بطلب إسقاط الحضانة ، والتي لا تسقط حال المنازعة إلا بحكم قضائي حيث يجوز للأب أن يتقدم بدعوى لمحكمة الأسرة يطالب فيها بإسقاط الحضانة عن الأم في خمس حالات تم ذكرهم على سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز التوسع فيها .
س : ما هي حالات إسقاط الحضانة عن الحاضنة ؟
ج : هناك خمس حالات تم تحديدها نسردها وفقاً للترتيب التالي :
أولاَ: اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف ، وشرط إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ ، أما فى حالة إذا كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقياَ لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.
ثانيا: زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبي فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
ثالثاً : امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية ، وعلي طالب الرؤية عرض الأمر علي قاضي التنفيذ والذي يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.
رابعاً : في حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه ، والأمر تقديري لقاضي الموضوع في تقدير عدم الأمانة والإهمال وما يرتأى له في مصلحة الصغير ويقع علي المدعي في كل الأحوال عبء اثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.
خامساً : أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها ، وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
س : هل هناك أسباب اخري لسقوط الحضانة عن الحاضنة بخلاف تلك الحالات الخمسة المحددة ؟
ج : من أسباب سقوط الحضانة هو بلوغ الصغير السن القانوني هو 15 سنة ، وهنا يخير الطفل أمام القاضي في البقاء مع والده أو والدته ، وذلك للولد أو البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانة للصغير ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة.
س : هل سقوط الحق في الحضانة عن الأم يمنعها من رؤية الصغير ؟
ج : إذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة ، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه ، ولا تسقط إلا بحكم قضائى ، وحتي إذا سقطت حضانة الأم، فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير .
س : هل زواج الحاضنة بأجنبي عن الصغير يسقط عنها الحضانة في كل الأحوال وبشكل مطلق ؟
ج : يلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضي حق تقديره ، فله الحق أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوجة من الأجنبي لأنه ربما كان هذا الأجنبي أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبته في شأن ضم الصغير. 01111295644