دعوى تثبيت الملكية وشروطها
دعوى تثبيت الملكية وشروطها
ماهيتها : حق الملكية هو حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ويكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية وقد نصت المادة ٩٦٨ من القانون المدنى على أنه ( من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا إستمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشر سنة ) .
إجراءات رفع دعوى تثبيت الملكية : بعد أن تشهر صحيفة الدعوى تقضى المحكمة غالبا بندب خبير وبعد ورود تقرير الخبير تفصل المحكمة فى موضوع الدعوى بعد أن تتوصل إلى إثبات الحيازة أى من طرق الإثبات المعروفة كالأدلة الكتابية أو شهادة الشهود أو القرائن أو محاضر جمع الإستدلالات وللمدعى عليه الحق فى نفى الحيازة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : ( وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب إكتسابها مما مؤداه أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية إستنادا إلى العقد وقضى برفضها فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها إستنادا لسبب آخر من أسباب كسب الملكية ولا يحوز الحكم الصادر فى الدعوى الأولى قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب فى الدعويين ) . ” الطعن رقم ٤٩٧٦ لسنة ٧٣ ق جلسة ١٤ / ١٢ / ٢٠٠٤ ” .