استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى إلزام الزوج بما فرضه على نفسه من نفقه للزوجه

0 4٬094

دعوى إلزام الزوج بما فرضه على نفسه من نفقه للزوجه

دعوى إلزام الزوج بما فرضه على نفسه من نفقه للزوجه والاولاد

دعوى إلزام الزوج بما فرضه على نفسه من نفقه للزوجه والاولاد

انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ 2020
بناء على طلب السيده /

ومحلها المختار مكتب /عبد المجيد جابر المحامي والكائن 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل خلف بنك مصر
انا محضر محكمه كفرالشيخ انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت:
السيد:-

مخاطبا مع
الموضوع
الطالبه زوجه المعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ                       ودخل بها وعاشرها معاشره الازواج وقد رزقت منه على فراش الزوجيه بالاولاد                               وهم فقراء وفى يد الطالبه

وبموجب اقرار عرفى امام لجنه تسويه المنازعات تحت رقم392لسنه 2005 قرر المعلن اليه بدفع نفقه شهريه بانواعها الثلاثه مبلغ وقدره 400 جنيه مصرى وفى 22/9/2005 اخذت الطالبه صيغه تنفذيه وقامت بصرف المبلغ من بنك ناصر الا انه اخيرا طالبها البنك بصدور حكم بدلا من عقد الاتفاق المشموله بالصيغه التنفذيه حتى تتمكن من صرف نفقتها وخصوصا بعد مطالبه الزوج بدفع النفقه الا انه رفض مما حدا بها الى اقامه الدعوى الماثله لالزام المعلن اليه بان يؤدى اليها ولاولادها ما هو مقرر لها بعقد الاتفاق وقدره 400 جنيه وذلك من شهر يناير 2007 مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة الاسره بندر كفرالشيخ وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./2007 وذلك لسماع الحكم عليه بالزامه ان يؤدى الى الطالبه نفقتها المقرره بموجب الورقه العرفيه وقدره 400 جنيه كنفقه لها ولاولادها الثلاثه اعتبارا من شهر يناير 2007 والزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
ولاجل العلم


س. ما هي الحقوق الواجبه للزوجه المطلقه للضرر والتي يتعين علي الزوج الوفاء بها ؟

ج.بدايه يقصد بطلاق الضرر وفق لما نصت عليه الماده (٩٩)ف فقرتها الثانيه من قانون الأحوال الشخصيه “هو الطلاق الواقع من القضاء نتيجه تصرف أو سلوك مشين أو مخل بألاخلاق الحميده يلحق بالزوجه إساءه ماديه أومعنويه يجعلها غير قادره علي الاستمرار ف العلاقه الزوجيه “

يتضح من النص السابق أن طلاق الضرر يقع من القضاء نتيجه طلب الزوجه أو رفع دعوي بذلك علي أثر اساءه الزوج لها إساءه لا يمكن معها الاستمرار ف العلاقه الزوجيه ،وغالبا ما يقع ع الزوجه إثبات ذلك وهو يكون بشهاده الشهود أو غيره من القرائن …

وهنااااا يثااااار تسااااااااؤال مؤداه
س.هل بوقوع طلاق الضرر تسقط حقوق الزوجه تجاه زوجها ام انها تظل محتفظه بكافه حقوقها ؟

ج. تظل الزوجه رغم وقوع طلاق الضرر محتفظه بكافه حقوقها

وهي كالتالي :

أولا :
مسكن الزوجيه:
للمطلقه للضرر الحق ف مسكن الزوجيه متي كانت هي الحاضنه لأطفالها ،ويكون لها الخيار بين الإقامه ف مسكن الزوجيه وهي نفس الشقه التي أقامت فيها وإستمرت فيها العلاقه الزوجيه وهو ما يطلق عليه “التمكين من مسكن الزوجيه” ،أو يكون لها الحق ف رفع دعوي وتطالب بأجر مسكن شريطه أن تكون هي الحاضنه لأطفالها

ثانيا:
قائمه المنقولات :
للزوجه الحق ف الحصول علي كافه منقولاتها وعند إمتناع الزوج عن إعطاء منقولاتها يعرض نفسه لعقوبه الحبس

ثالثا:
نفقه المتعه :
للزوجه نفقه متعه لا تقل عن سنتين وهذا هو حدها الأدني ف القانون ،ونفقه المتعه ليس لها حد أقصي ويكون للزوجه نفقه متعه لاتقل عن سنتين وهو حدها الأدني متي دخل الزوج بها ولو يوم واحد

رابعا:
نفقه العده :
بخلاف نفقه المتعه للزوجه نفقه عده وهي تعادل العده الخاصه بها وهي غالبا ما تكون ثلاثه أشهر

خامسا:
المؤخر “مؤخر الصداق “:
للمطلقه للضرر الحق ف الحصول علي مؤخر الصداق المدون ف قسيمه الزواج المتفق عليه عند العقد

سادسا:
حضانه الأطفال:
بعد طلاق الزوجه للضرر الواقع عليها تظل الزوجه محتفظه بحضانه أطفالها بقوه القانون ،وتستمر الحضانه للأم علي أطفالها حتي سن البلوغ وانتقال الحضانه الي الأب

سابعا:
نفقه الأطفال :
للمطلقه نفقه شهريه لأطفالها لا تقل عن الحد الأدني اللازم لمعيشتهم وتستمر النفقه ع الزوج لحين انقضاء حضانه الزوجه وتنتقل الي الأب

ثامنا :
مصاريف العلاج الخاصه بالأطفال :
الزم القانون الأب عند مرض الأطفال و الحاجه لوجود رعايه صحيه نتيجه للمرض بمصاريف علاجهم، وللمطلقه حق رفع دعوي لإلزام الأب بكافه مصاريف العلاج

تاسعا:
مصاريف التعليم :
التعليم حق أساسي للأطفال ،لذلك يلزم القانون الأب بمصاريف التعليم وللزوجه عند امتناع الاب عن تعليم أطفاله اللجوء للقضاء لإجبار الأب علي دفع مصاريف تعليم أطفاله

عاشرأ وأخيرا:
بدل كسوه صيفا وشتاءا:
نظرا لكون الأم هي الحاضنه وإحتياج الأطفال كل فتره لملابس سواء ف فصل الصيف أو الشتاء فقد أوجب القانون علي الأب أن يتكفل بكافه ملابس أطفاله اللازمه والتي تقيهم بروده الشتاء وحراره الصيف ….

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل خلف بنك مصر

مواعيد الاتصال من 5 الي 10 مساء

الاتصال من داخل مصر                                  01111295644

الاتصال من خارج مصر                                 00201111295644

اترك تعليقا