دعوى إخلاء للتكرار فى الإمتناع عن سداد الأجرة
المقصود بالتكرار :
هو تقاعس المستأجر عن أداء الأجرة بالتسويف فى سدادها فى دعوى إخلاء موضوعية أو مستعجلة سابقة وإعتاد التأخير المرة تلو الأخرى على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة وإتجاهه إلى إعانات المؤجر ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة ( أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف ) .
السند القانونى :
نصت الفقرة (ب) من المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أن ( إذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره بالوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال ) .
شروط قبول دعوى التكرار :
(١) أن يكون المؤجر سبق إقامة دعوى ضد المستأجر موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد للتأخير فى سداد الأجرة .
(٢) أن يكون المستأجر فى هذه الدعوى ( الإخلاء الموضوعية أو المستعجلة ) توقى الحكم عليه بأن قام بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب قبل إقفال باب المرافعة .
(٣) لا يستلزم بالضرورة صدور حكم نهائى فى الدعوى السابقة .
(٤) لا يستلزم قبل رفعها التكليف بالوفاء بالأجرة للمستأجر ولكنه يشترط وجوده فى الدعوى المستعجلة لإعمال الشرط الفاسخ .
(٥) يجب على المحكمة التى تنظر طلب الإخلاء للتكرار التحقق من إساءة المستأجر إستعمال هذه الرخصة قبل أن تصدر حكمها بأن تبحث توافر شروط الإخلاء فى الدعوى الموضوعية السابقة سواء صحة التكليف بالوفاء بالأجرة أو وجود أجرة غير متنازع فى مقدارها .
ما لم يعد تكرار للتأخير عن الوفاء فى سداد الأجرة :
(١) إذا قام المستأجر بسدادها وقبلها المؤجر فى محضر الجلسة بالدعوى السابقة ( دعوى الإخلاء الأولى ) لا يعد تكرارا .
(٢) إذا قررت المحكمة بشطب الدعوى لعدم حضور المدعى ولم يجددها فى الميعاد فلا يعد تكرارا .
(٣) دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء .
(٤) قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل رفع الدعوى السابقة أو سدادها قبل رفع الدعوى اللاحقة ( دعوى التكرار ) .
(٥) تعد الإنذارات بالتكليف بالوفاء بالأجرة وسداد المستأجر لها بموجب التكليف الأخير .
(٦) عدم معرفة المستأجر بأسماء الورثة .
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644