دعوى إثبات زواج أجانب – اشهر محامي مصري
دعوى إثبات زواج أجانب
دعوى إثبات زواج أجانب، قد يكون تقديم مطالبة لإثبات زواج الأجانب عملية صعبة. هناك العديد من الأشياء التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار للتأكد من نجاح مطالبتك، في هذا المقال ، سنوجهك خلال عملية تقديم مطالبة لإثبات زواج الأجانب.
تعرف على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في موقع افوكاتو اون لاين مغ أشهر محامي مصري في مؤسسة حورس للمحاماة على الأرقام التالية: 01111295644 / 01129230200
دعوى إثبات زواج أجانب
دعوي إثبات العلاقة الزوجية لزواج الاجانب
هي إحدى الطرق القانونية لزواج مصرى من اجنبية من خلال رفع دعوى اثبات علاقة زوجية بمحاكم الاسرة المختصة بإتمام اجراءات زواج الأجانب ويلزم لقبولها
حضور الطرفين أمام القاضي الشرعي المختص بنظر الدعوى.
متى نلجا لدعوي إثبات العلاقة الزوجية
- هذه الدعوى نلجأ اليها اذا لم تتوفر الاوراق المطلوبه للطرفين لأي سبب كان. ايضا اذا كان هناك صعوبة فى إحضار شهادة عدم ممانعة من سفارة الطرف الأجنبي.
- لابد من توافر السن القانوني للزوجة والأهلية الكاملة للطرفين كما حددها القانون
- حيث تنص المادة ١٧ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠علي أنه “لا تقبل الدعوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية. أو كانت سن الزوج يقل عن ثمانية عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي؛ ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج .. ..”
- كما أوضحت المادة ١٠٣ من قانون الاثبات ونصت علي “أن الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة “
- وقد نصت المادة الثانية لها علي أن ( الإقرار حجة قاطعة علي المقر ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه ….)
معني كل ذلك أن الإقرار هو اعتراف صريح من الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتا في ذمته واعفاء خصمه من الاثبات
اي أن أساس دعوى ثبوت العلاقة الزوجية هو الإقرار الصريح بالزواج .وهذا الإقرار هو حجة قاطعة علي الطرفين .وتعبير عن إرادة جدية وحقيقة لم يشوبه اي عيب من عيوب الرضا .
وإذا تكلمنا بالخصوص عن المغربية وحقها في إثبات عقد زواج مصري من مغربية نجد أنه يتم رفع الدعوى فى حالة صعوبة إحضارها شهادة عدم ممانعة من الزواج من سفارتها أو في حالة إذا كان الزوج المصري متزوج .وبعد قبول الدعوى والحكم بثبوت العلاقة الزوجية يتم استخراج قسيمة الزواج المصرية . ثم ترجع الزوجة المغربية تثبت عقدها بالمغرب وتصحح وضعها بالمغرب وبعد ذلك من حق الزوج المصرى المتزوج من المغربية الالتحاق بها بعد تثبيت العقد وتذييله بالمغرب
الإجراءات والمستندات المطلوبة لرفع دعوى أثبات علاقة زوجية
– سوف نقوم فى هذا المقال بعرض وطرح السند القانونى لدعوى أثبات العلاقة الزوجية و الإجراءات الازمة لرفعها أمام محاكم الاسرة المصرية طبقا لقانون الاحوال الشخصية بلاضافة الى عرض المستندات التى تتطلبها تلك الدعوى أمام المحكمة .
السند القانونى : –
نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى تنص على : – ( لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
– وفى البداية يجب أن نقوم بتعريف الزواج العرفى فهو :
فهو عقد زواجٍ شرعي كامل الشروط والأركان، إلا أنّه خلا من التوثيق رسميّاً لدى الجهات المختصة، . أو هو اتفاق بين طرفين علي الزواج وعدم تدوينه في عقد رسمي او جهة مختصه بالتسجيل.
– عندما يذكر أمام الكثيرين منا كلمة الزواج العرفى يدور فى أذهاننا سؤال عن مدى مشروعية الزواج العرفى . ومدى صحتة من الناحية القانونية ؟
أولا : من ناحية الشرع : يوجد ثلاثة حالات من الزواج العرفى الحالة الأولى : هو الزواج الذى يتم بمعرفة الولى والأهل والشهود ويتم من خلال الاشهار فهذا زواج صحيح من ناحية الشرع ويجوز التناسل منة لأنة مكتمل الاركان والشروط الخاصة بعقد الزواج الشرعى ,ان عدم تسجيلة فى الجهات الرسمية لا يبطلة شرعا .
الحالة الثانية : الزواج الذى يتم بدون أشهار ولا حتى معرفة الاهل وفى هذة الحالة يعتبر الزواج محرم لعدم أكتمال ركنى الاشهار ومعرفة الاهل واللذان يعتبران من أهم أركان عقد الزواج . وحرمانية هذا الزواج مستمد من قول صل الله عليه وسلم ” أيما إمرأه نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا ” وإن إختلف أبي حنيفه مع جمهور الفقهاء في قوله “أن زواج المرأه لنفسها بدون إذن وليها ليسباطلا مادام الرجل مكافئ له ام غير ذلك فهو باطل”.
ثانيا : من الناحية القانونية : أن القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى ولا يرتب علية أى حقوق بالنسبة للزوجة الا بموجب دعوى ثبوت العلاقة الزوجية وهذة الدعوى ترفع أمام محاكم الاحوال الشخصية .
– شروط صحة الزواج العرفي من ناحية الشرع : –
۱- صيغة عقد الزواج العرفي.
۲-الولي.
۳-الشهود.
٤-الإشهار.
۵-المهر.
** فى حالة أنجاب الزوجة لطفل بموجب عقد زواج عرفى بيتم إثبات نسب الطفل بدعوي اثبات نسب طبقا لقاعده الولد للفراش .
– الاوراق المطلوبه لرفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه : –
۱- أصل العقد العرفي في حافظه مستندات.
۲- صورة توكيل المحامي والكارنيه والبطاقه الضريبيه.
۳- صورة الرقم القومي للزوجه .
٤- عريضه الدعوي ملصقا عليها ۲تمغة محاماه.
۵- محضر جلسه ورول جلسه .
– إجراءات رفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه : –
۱- التقدم لمكتب تسوية المنازعات الاسريه بطلب تسويه مرفقا فيه العقد العرفي.
۲- سيتم إستدعاء الزوج للإقرار بصحة إمضاءه علي العقد العرفي.
۳- إذا حضر فيتم إقرار ذلك بمحضر الجلسه واستخراج الصيغه التنفيذيه .
٤- إذا لم يحضر يتم الاقرار في محضر الجلسه بذلك وتعذر التسويه.
۵-يتم التأشير علي العريضه بمعلومات التسويه .
٦- يتم التأشير عليها من رئيس القلم الشرعي بالرسم والضريبه والتدفع في الخزينه.
۷-الرجوع للجدول الشرعي للتاشير في الجدول برقم الدعوي.
۸- الرجوع لرئيس القلم لتحديد الجلسه.
۹-التصوير بالميكروفيلم إن وجد .
۱۰-تصوير العريضه بعدد الخصوم وصره للجدول وصوره لملف الدعوي بالمكتب .
صيغة دعوى إثبات علاقة زوجية
أنه في يوم ………. الموافق / / ۲۰۱۷ م
بناء على طالب السيدة / ………………………….. ـ الجنسية : مصرية ـ الديانة : مسلمة رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ
ومحلها المختار مكتب الأستاذ /
أنا…………………… محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت وأعلنت : –
السيد / ……………………… ـ والمقيم في :…………………………………..محافظة…………………………
مخاطباً مع / …………………………………………………………………
وأعلنته بالأتي
– الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في / / ۲۰۱۷ م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما – ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم :
۱ ـ ……………………..
۲ ……………………………. على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . – ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة ….. للأسرة بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. / ۲۰۱۷ وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى / / ۲ و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، كما تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج .
و التى تنص على :-
(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه ) و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد
إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية
لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية
بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس العقد
– هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه :-
( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )
( نقض جلسة ۳۰/۵ / ۲۰۰۷ م السنة ۱۸ العدد الثالث ص ۱۱۹۳ )
– وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
– وحيث إن الإقرار شرعاً هو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر و لو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه ( شرح فتح القدير-ج ۸ ص ۳۱۷، الطعن رقم ۱٦ لسنة ۵۰ق أحوال شخصية – جلسة ۱٦/٦/۱۹۸۱ )، و إذا أقر الشخص بحق لزمه ، و يعد الإقرار حجة قاصرة على المقر بخلاف البينة ، فإذا أقر أحد الزوجين بالزوجية كان اقراره هذا دليلاً كافياً لاثباتها دون حاجة إلى دليل آخر ، و لا تشترط الشهادة في صحة الإقرار لأن الإقرار ليس انشاء للزوجية (البكري – ص ۱۲۷ ).
– و يشترط في صحة الإقرار بالزواج و نفاذه ما يلي : –
1- أن يكون المقر عاقلاً بالغاً .
۲- كما أن يكون الزواج ممكناً الثبوت شرعاً، و ذلك بألا يكون الرجل متزوجاً بمحرم للمرأة كأختها و عمتها
و لا بأربع سواها، و ألا تكون هي متزوجة فعلاً برجل آخر أو في عدة فرقة منه ، سواء أكان الإقرار من الرجل أو من المرأة .
۳- كما أن تصدق المرأة الرجل في إقراره إذا كان هو المقر، و أن يصدقها الرجل إذا كانت هي المقرة ، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر.
– و الإقرار بالزوجية صحيح و نافذ سواء كان في حال الصحة أو في مرض الموت ، متى ورد عليه التصديق من الجانب الآخر، سواء كان المقر هو الرجل أو المرأة (البكري – ص ۱۲۷)، و ذهب الصاحبان إلى انه يصح التصديق من الطرف الآخر بعد موت المقر، سواء كان المقرهو الرجل أو المرأة ، أما الإمام أبوحنيفة فيذهب إلى أنه إذا كان المقر هو الرجل فإنه يصح و ينفذ لو صدقته المرأة بعد موته فيكون لها حقها في الميراث ، أما إذا كانت المرأة هي المقرة فلا يصح تصديق الرجل بعد موتها ، فلا تثبت به الزوجية و لا يستحق به الميراث ، لأنه بموت المرأة تنقطع أحكام الزوجية ، ولذلك يحل للرجل أن يتزوج بأختها عقيب وفاتها و بأربع سواها ، و لا يحل له أن يغسلها إذ صارت أجنبية عنه، أما بعد موت الرجل فللزوجية أحكام باقية كالعدة ، و لذلك يحل لها أن تغسل زوجها
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. للأسرة والكائن مقرها ……………….. ………….. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / / ۱۷۲۰ أمام الدائرة ( ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق
ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,,,,
هذا يختتم تحليلنا لقضية دعوى إثبات زواج أجانب، أتمنى أن تكون قد وجدت ذلك ممتعًا ومفيدًا، كالعادة، أود أن أسمع أفكاركم وتعليقاتكم في التعليقات أدناه.
» للتواصل والاستشارات «
العنوان ⇐ 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل – محطة حسن محمد – خلف بنك مصر
رقم التليفون ⇐ 01129230200 / 01111295644
تابع صفحتنا على فيسبوك ⇐ فيسبوك