دعاوى التعويض فى القانون المصرى
دعاوى التعويض فى القانون المصرى
القانون المدني المصري ينظم المسئولية التقصيرية عن تعويض الأضرار الحادثة للغير في المواد من( 163 إلى 178 )
وان هذه المسئولية إما أن تكون مسئولية عن الفعل الشخصي للمسئول وقد
نظمها القانون في المواد من ( 163 إلى 172 ) وأحكامها تعتبر القواعد العامه للمسئولية المدنية
وإما أن تكون مسئولية عن فعل الغير ( تنظمها المواد من ( 173 إلى 175 ) أو مسئولية عن ضرر الأشياء التي تولى حراستها (تحكمها
المواد من ( 176 إلى 178 )
دعاوى التعويض فى القانون المصرى
ويجب التفرقة عند بحث التعويض المدنى بين منشأ المسؤلية
فهناك نوعان للمسؤلية
1 – المسئولية العقدية
2 – المسئولية التقصيرية
حيث انه وبالنظرلوجود رابطة عقدية من عدمه تنقسم المسئولية المدنية إلى عقدية أوغيرعقدية (تقصيرية)، فتترتب الأولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقدعلى الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية
فهي تقوم على التزام قانوني مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضروردون علاقة عقدية بينهما بما في ذلك مثلا مسئولية قائد المركبة عن إصابة احد المارة أو عن قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء ترميم منزله.
والمتيقن لدينا أن الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية في
نوعى المسئولية واحدة إلا أنه يسلّم باختلافات عدة بينهما تتمثل في
مدى أو نطاق التعويض :
التعويض
في المسؤلية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤلية العقدية
ففي الاولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر , سواء كان متوقعا
اوغير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤلية العقدية سوي الضرر
المتوقع عادة وقت ابرام العقد.
وعلي ذلك فإن الاختلافات بين نوعي المسؤلية تؤدي الي نتائج عملية
مهمة
اخصها ان احكام المسؤلية التقصيرية افضل للمضرور من زوايا عدة لان
التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤلية التعاقدية
المسؤلية التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤلين بنص في القانون بينما لا
تضامن في غياب اتفاق عليه في المسؤلية العقدية
وتبطل شروط الاعفاء من المسؤلية التقصيرية بعكس المسؤلية العقدية
.
طرفان في دعوى المسئولية هما
المدعى والمدعى عليه ، والأول هو المضرور سواء كان أصليا أو عن ضرر مرتد أما المدعى عليه فهو المسئول او نائبه
إذا في دعوى المسئولية هو المضرور الذي يرفع دعوى المسئولية التقصيرية
مطالبا
بالتعويض باسمه أو يرفعها عنه أشخاص أخرى في حالات أهمها ؛ الولي
أو الوصي أو القيم إذا لم يكن للمضرور أهلية التقاضي وقد يطلب المضرور
بتعويض عن ضرر أصابه أو أصاب شخص أخر فلحقه جراء ذلك ضرر فيما يسمى بالضرر المرتد ، كالضرر الذي يصيب الزوجة والأبناء بسبب إصابة الزوج أو قتله .
وقوع الضرر على جماعة
وثمة فرض اخر لا يقع فيه الضرر على احاد الناس بل على جماعة وعندها يتعين التمييز بدقة بين حالتين :
الحالة
الأولى ان يكون للجماعة شخصية اعتبارية
بما فى ذلك النقابات والشركات والجمعيات وفيها نفرق بين مصالح الافراد
الذين يكونون الشخص الاعتباري ذاته وبين المصلحة الجماعية التى
تقوم عليها الشخية الاعتبارية والاعتداء على المصالح الفردية لأعضاء الشخص الاعتباري
يخول للمضرور رفع دعوى المسئولية على النقابة مثلا او على
الجمعية او على الشركة
.اما الاعتداء على المصلحة الجماعية العامة التى يحققها الشخص الاعتبارى
فيولد حق الشخص الاعتبارى فى رفع الدعوى دفاعا عن المصالح الجماعية بما فى ذلك مثلا انتهالك صاحب العمل لقوانين الصحة والسلامة المهنية فى منشاته
الحالة الثانية وفيها لا تكون الجماعة شخصية اعتبارية
بما فى ذلك مثلا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فان الاعتداء على
المصلحة العامة لهذه الجماعة لا يخولها رفع الدعوى بالتعويض ولا يجوز لاى عضو فى هيئة التدريس رفع الدعوى باسم الجماعة على المسئول بالتعويض ، ولكل منهم مطالبة المسئول بالتعويض اذا اثبت ان ثمة ضرر شخص قد اصابه من جراء الاعتداء المدعى به
فهو المسئول او نائبه اذا كان المسئول مقترف الضرر قاصرا او محجورا عليه
سقوط الدعوى الجنائية من يوم علم المجنى عليه
ومع ذلك
ثمة فرض تسقط فيه الدعوى الجنائية بمضي المدة عشر سنوات في
الجنايات
مثلا حيث لا يعلم المجني عليه بالجاني الا بعد مرور هذه المدة
فتسقط الدعوى الجنائية وتبقى دعوى المسئولية بالتعويض قائمة لأنها فيما
قدمنا لا تسقط الا بثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه أو بخمس عشرة سنة من يوم وقوع الجناية
التعويض
اولا – مبادىء تقدير التعويض النقدى :
1- الجبر الكامل للضرر
فان القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر لتعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك الضرر الادبى
والثابت ان الضرر المادى يصيب المضرور فى جسمه او فى ماله والضرر الجسمانى
كاتلاف عضو من اعضاء الجسم او الانتقاص منه او احداث جرح او اصابة من شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب
كذلك يتعين ان يشمل الحكم الضرر الادبى الذى لايصيب الشخص فى ماله ونفسه
متى يتم تعويض المواطن مادياً حسب تعليمات القانون المدني؟
ان التعويض في القانون المادي , انما هو امر ينظم وفقا لقواعد معينه , و يشترط للحكم بتعويض المواطن ماديا حسب ما نص عليه القانون المدني ان يتوافر الاركان الاتيه :-
الخطأ من جانب المدعي عليه :- اما عن الخطأ فان القانون المدني يشترط لكي يتم الحكم علي شخص بسداد تعويض ما , ان يكون قد ارتكب خطأ يستوجب ان يتم مساءلته عليه مدنيا
الضرر الواقع علي المدعي :- كما و يجب ان يكون هناك ضرر وقع علي المدعي او طالب التعويض في دعاوي التعويض
علاقه السببيه :- و هي ما تمثل السبب في الضرر , اي ان يكون السبب في الضرر هو الخطأ الذي وقع من المدعي عليه .
فعلي سبيل المثال اذا قام شخص بقياده سيارته تحت تأثير الخمور , مما تسبب في قيامه باصابه شخص اخر , فهنا يكون الخطأ من جانب قائد السياره تمثل في قيادته تحت تاثير الخمور و الضرر علي الشخص الاخر قد تمثل في تعرضه للاصابه و علاقه السببيه متوفره ان السبب في الاصابه هو قياده الشخص الاول تحت تاثير الخمور .
كما و تجدر الاشاره الي ان هناك ما يسمي المسئوليه دون خطأ و هي تكون علي الاشخاص الاعتباريه مثل الشركات و الاشخاص العامه , و هناك ما يسمي المسئوليه التضامنيه و هي تكون ايضا علي الاشخاص الاعتباريه او الاشخاص العامه .
و تجدر الاشاره ايضا الي ان النقاط السابقه تخص فقط , المسائله وفقا للقانون المدني , اي الاخطاء التي لا تعد الدوله طرفا فيها , و اما في حال كون الدوله طرف في العمليه , فأن المسائله تعويضا تكون خاضعه للقانون الاداري و ليس للقانون المدني و تلك المسئوليه انما تنظمها قواعد اخري .
التعويض عن الحق المادي و الحق الأدبي في دعاوي التعويضات و سلطة القاضي في تقديره .
التعويض كأحد وسائل جبر الضرر عالجه القانون المدني في أكثر من موضع و لكن يصعب الحال في تقدير قيمة التعويض اذا لم يكون مكتوبا في عقد اتفاق أو كان غير محدد المقدار .
و قد عالجت المادة 221 من القانون المدني هذه الحالة بالنص التالي :
( اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب )
و هنا يتعين أن نفرق بين التعويض عن الحق االمادي والتعويض عن الحق الأدبي:
أولا : التعويض عن الحق المادي فان النص السابق قد سمح لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض المستحق بعد عمل موازنة دقيقة بين التزامات الطرفين الا أن سلطة قاضي الموضوع في هذا الأمر ليست مطلقة بل مشروطة بأن يكون قيمة التعويض على قدر ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب .
ثانيا : التعويض عن الحق الأدبي فان سلطة قاضي الموضوع تستطيع أن تقدر قيمة التعويض المستحق عن الضرر الذي لحق بالحق الأدبي دون الوضع في الاعتبار الضوابط السابقة بالنسبة للحق المادي .