خلاصة وتفسير اشهر كلمات عقود الايجار كلمة مشاهرة
خلاصة وتفسير اشهر كلمات عقود الايجار كلمة مشاهرة
فى عقد الإيجار المتضمن كلمة مشاهرة أو ما يماثلها من الكلمات أو العبارات المضافة إلى زمن
ان العقد يعد خاليا من بيان المده وغير محددة فيحكم بالاخلاء
وايضا اذا اتفق المتعاقدان علي ان يكون الإيجار مؤبدا فهذا لا يجوز
بل الصحيح هو تحديد المعنى والمقصود فى ضوء كل حالة تعاقد على حدة .
القاضى ملزم فى تفسير العقود تحديداً – ومنها عقد الإيجار – بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعملاها
[ نقض 9556 لسنة 64 ق جلسة 1/3/1998 ]
أن إعمال نص المادة 563 من القانون المدني والخاص بتعيين نهاية زمنية لعقد الإيجار بالاعتماد علي المدة المحددة لدفع الإيجار تفترض أن يكون إما خاليا من بيان المدة ( مدة العقد ) وإما معقودا لمدة غير معينة وإما يتعذر إثبات مدته .المستفاد من نص المادة 563 من القانون المدني أن عقد الإيجار قد يعقد دون بيان مدة العقد رغم الاتفاق عليها كركن من أركان عقد الإيجار ، وقد يعقد كذلك دون مدة محددة ، وأخيراً فأن نص المادة 563 من القانون المدني أجازت إثبات مدة عقد الإيجار بعيداً عن صلب عقد الإيجار ذاته . يستفاد ذلك من عبارة النص أو تعذر إثبات المدة المدعاة أي مدة عقد الإيجار ، فمسألة المدة في عقد الإيجار هي مسألة يجوز إثباتها ونفيها بعيدا عن صلب عقد الإيجار .
لــذا فمدة عقد الإيجار من الأمور التي يجوز التصدي لها قضاءاً من حيث تحديد تاريخ انتهاء مدة العقد . فللقاضي فى ضوء ظروف كل دعوى على استقلال أن يحدد متى ينتهي عقد الإيجار ، وفي ذلك يقرر أستاذنا الدكتور / عبد الرزاق السنهوري : إذا اتفق المتعاقدان علي ان يكون الإيجار مؤبدا فهذا لا يجوز ،
ولذلك إذا اتفقا علي مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم العقد المؤبد ، ويترك تحديد المدة الطويلة التي تجعل الإيجار في حكم العقد المؤبد للقاضي ، فينظر في كل عقد إلى ظروفه وملابساته ،
وفى ضوء ما سبق يصبح الحكم المسبق على كلمة مشاهرة وما يماثلها من عبارات مضافة إلى المستقبل حكما غير صحيح قانونا بل الصحيح هو تحديد المعنى والمقصود فى ضوء كل حالة تعاقد على حدة .
اثبات مدة عقد الإيجار فى ضوء وأحكام القانون المدنى اوضحنا أن عقد الإيجار المتضمن كلمة مشاهرة أو ما يماثلها من الكلمات أو العبارات المضافة إلى زمن لا يعد خاليا من بيان المده ( مدة عقد الإيجار ) كما أنه لا يعد معقودا لمدة غير محدودة ، و الخلاف ينحصر فى تساؤلين .
قاضى الموضوع
وتفسير كلمة المشاهرة وما يماثلها من عبارات غير محددة أو مضافة الي زمنا لتفسير أحد وسائلة وطرق تطبيق القانون ،
والقاضى ملزم فى تفسير العقود تحديداً – ومنها عقد الإيجار – بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعملاها ، صحيح أنه لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدين ( المؤجر- المستأجر ) بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى مخالف لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين .
من قضاء محكمتنا العليافي بيان سلطة قاضى الموضوع فى تفسير العقود ، والتزامه ببيان الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ووسائل للوصول للإرادة الحقيقية .لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود والشروط بما تراه أو فى بمقصود المتعاقدين منهما دون أن تتقيد بألفاظهما مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابستها ولها أن تستعين بالبينة والقرائن فى ذلك .
( نقض 1010 لسنة 64 ق جلسة 22/2/1996 )]