حكم نهائى ببطلان صحيفة أول درجة لإعلان المستأنف بطريق الغش لوجوده بالخارج
حكم نهائى ببطلان صحيفة أول درجة لإعلان المستأنف بطريق الغش لوجوده بالخارج
تعرف على حكم نهائى ببطلان صحيفة أول درجة لإعلان المستأنف بطريق الغش لوجوده بالخارج، حيث صدر الحكم في
الاستئناف المقيد برقم 12262 لسنة 70 ق المنصورة، برئاسة المستشار أحمد محمد طنطاوى، وعضوية المستشارين
سامح حسن الوراق، وتامر جمال الدين، وبحضور وكيل النيابة كريم مجدى، وأمانة سر محمود قطب.
لصالح المحامي عبد المجيد جابر المحامي.
حكم نهائى ببطلان صحيفة أول درجة لإعلان
المستأنف بطريق الغش لوجوده بالخارج
المحكمة توضح خطوات كيفية إعلان الشخص المقيم بالخارج.. و”شهادة التحركات” كلمة السر فى حل لغز تدليس الزوجة
اعداد / المحامي عبد المجيد جابر المحامي 01129230200
كما أصدرت الدائرة “20” شرعى – بمحكمة استئناف المنصورة – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الأسر يتصدى لأساليب الغش
والتدليس في عملية الإعلان، ببطلان صحيفة أول درجة لحكم أسرة لإعلان المستأنف بطريق الغش لوجوده بالخارج،
حيث وضحت المحكمة خطوات كيفية اعلان الشخص المقيم بالخارج.
كذلك صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 12262 لسنة 70 ق المنصورة، برئاسة المستشار أحمد محمد طنطاوى،
وعضوية المستشارين سامح حسن الوراق، وتامر جمال الدين، وبحضور وكيل النيابة كريم مجدى، وأمانة سر محمود قطب.
لصالح المحامي عبد المجيد جابر المحامي
الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى مصاريف علاج للصغار
كما يتم التخلص وقائع الاستئناف في أن المستأنف ضدها أقامت دعواها إبتداء أمام محكمة أول درجة رقم 883 لسنة 2018 أسرة
طلخا بطل بالحكم على المدعى بالزامه بأن يؤدى للمدعية قيمة الفواتير كمصاريف علاج صغاره وأمره بأداء ذلك إليها،
وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد زواج شرعى مؤرخ 25 أكتوبر 2008 تزوجت المدعية من المدعى عليه،
ودخل بها وانجبت منه الصغار، إلا أنه امتنع عن الانفاق عليهم رغم يساره، وقد طالبت المدعية المدعى عليه بمصاريف علاج
صغاره إلا أنه أبى، فلجأت لمكتب تسوية المنازعات الآسرية رقم 580 لسنة 2018 إلا أنه لم يستجب، الأمر الذى حدا
بها لإقامة هذه الدعوى بطلباتها سالفة البيان.
المحكمة تقضى لصالح الزوجة بعد التحرى عن راتب الزوج
كذلك تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وبها مثلت المدعية بوكيل عنها محام
ولم يحضر المدعى عليه بشخصه أو بوكيل عنه محام، وورد صورة ضوئية من تحرى الشرطة عن دخل المدعى عليه
يفيد أنه يعمل مهندس مدنى ويقدر دخله الشهرى 5 ألاف جنية تقريباَ وبجلسة 10 يوليو 2018، قضت المحكمة بإلزام
المدعى مقابل مصاريف علاج الصغار.
الزوج يطعن على الحكم تأسيساَ على أن إعلانه فيه غش وتدليس
بالإضافة إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة موقعه من
محام قيدت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31 يوليو 2018 ومعلنه قانوناَ طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف
شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقصاء مجدداَ ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 882 لسنة 2018 طلخا،
وذلك لبطلان اعلان صحيفة الدعوى المبتدأه مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف، وأسس استئنافه على أسباب
حاصلها بطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لعدم إعلانها اعلاناَ قانونيا صحيحاَ، إذ أن المستأنف كان خارج البلاد بالمملكة العربية السعودية
في الفترة من 17 يوليو 2017 حتى الآن، وأن صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها وإعادة الإعلان على عنوان
قرية الروضة مركز طلخا واستلم الإعلان شخص وهمى لكون المستأنف خارج البلاد.
كما ان المحكمة في حيثيات قالت أنه عما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف من بطلان صحيفة الدعوى المبتدأه فهو
سديد ذلك أنه من المقرر بنص البند التاسع من المادة 13 من قانون المرافعات أنه فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن
معلوم في الخارج يسلم صورة الإعلان للنيابة العامة، وعلى النيابة أرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية،
ويجوز أيضاَ في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية التي يقع بها موطن
المواد إعلانه كى تتولى مهمة توصيلها إليه.
المحكمة تقضى لصالح الزوج ببطلان اعلان صحيفة الدعوى المبتدأه
كما بحسب “المحكمة” – وبإنزال ما تقدم وكان الثابت من ورقة تكليف الحضور اعلان المستأنف أمام محكمة أول درجة
بصحيفة الدعوى المبتدأه أنه أعلن ادارياَ مع مأمور المركز، وكان الثابت من شهادة تحركات المستأنف أنه في الفترة
من 27 يوليو 2017 أنه غادر البلاد ولم يستدل على ما يفيد عودته للبلاد حتى 1 نوفمبر 2018 وأنه تم إعلانه ادارياَ مع
مأمور المركز بتاريخ 11 مارس 2018 وأن المستأنف كان خارج البلاد خلال الفترة حسبما هو ثابت من شهادة تحركاته
المؤرخة 1 ديسمبر 2018 ومن ثم فإن المستأنف لم يعلن اعلاناَ قانوناَ صحيحاَ حسبما هو مقرر بنص الفقرة التاسعة
من المادة 13 من قانون المرافعات وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان اعلان صحيفة الدعوى المبتدأه.
اقرأ المزيد: لماذا اغلب قضايا النصب تنتهي بالبراءة