استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم في دعوى إثبات زواج – اشهر محامي مصري

0 270

حكم في دعوى إثبات زواج هي إجراء قانوني يحاول فيه أحد طرفي الزواج إثبات بطلان الزواج. يمكن القيام بذلك لعدد من الأسباب ، بما في ذلك الاحتيال أو تعدد الأزواج أو العجز العقلي،  إذا وجدت المحكمة أن الزواج باطل بالفعل ، فإنها ستصدر حكمًا بالبطلان ، مما يبطل الزواج فعليًا.

تعرف على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في موقع افوكاتو اون لاين مغ أشهر محامي مصري في مؤسسة حورس للمحاماة على الأرقام التالية: 01111295644 / 01129230200

حكم في دعوى إثبات زواج

صيغة دعوى إثبات علاقة زوجية

أنه في يوم ………. الموافق   /  / ۲۰۱۷ م

بناء على طالب السيدة / ………………………….. ـ الجنسية : مصرية ـ الديانة : مسلمة رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /

أنا……………………  محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت وأعلنت : –

السيد / ………………………  ـ والمقيم في :…………………………………..محافظة…………………………

مخاطباً مع / …………………………………………………………………

وأعلنته بالأتي

– الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في  /  /  ۲۰۱۷ م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما – ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية

وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم : ۱ ـ …………………….. ۲ ……………………………. على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . – ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة ….. للأسرة بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. /  ۲۰۱۷

وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى / / ۲ و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج .

– الأسانيــد القانونيــة :

كما ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد : مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى تنص على :-

– هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه :-

( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )

( نقض جلسة ۳۰/۵ / ۲۰۰۷ م السنة ۱۸ العدد الثالث ص ۱۱۹۳ )

– وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .

كما إن الإقرار شرعاً هو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر و لو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه ( شرح فتح القدير-ج ۸ ص ۳۱۷، الطعن رقم ۱٦ لسنة ۵۰ق أحوال شخصية – جلسة ۱٦/٦/۱۹۸۱ )، و إذا أقر الشخص بحق لزمه ، و يعد الإقرار حجة قاصرة على المقر بخلاف البينة ، فإذا أقر أحد الزوجين بالزوجية كان اقراره هذا دليلاً كافياً لاثباتها دون حاجة إلى دليل آخر ، و لا تشترط الشهادة في صحة الإقرار لأن الإقرار ليس انشاء للزوجية (البكري – ص ۱۲۷ ).

– و يشترط في صحة الإقرار بالزواج و نفاذه ما يلي : –

۱- أن يكون المقر عاقلاً بالغاً .
۲- كما أن يكون الزواج ممكناً الثبوت شرعاً، و ذلك بألا يكون الرجل متزوجاً بمحرم للمرأة كأختها و عمتها ، و لا بأربع سواها، و ألا تكون هي متزوجة فعلاً برجل آخر أو في عدة فرقة منه ، سواء أكان الإقرار من الرجل أو من المرأة .
۳- أن تصدق المرأة الرجل في إقراره إذا كان هو المقر، و أن يصدقها الرجل إذا كانت هي المقرة ، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر.

– كما ان الإقرار بالزوجية صحيح و نافذ سواء كان في حال الصحة أو في مرض الموت ، متى ورد عليه التصديق من الجانب الآخر، سواء كان المقر هو الرجل أو المرأة (البكري – ص ۱۲۷)، و ذهب الصاحبان إلى انه يصح التصديق من الطرف الآخر بعد موت المقر، سواء كان المقرهو الرجل أو المرأة ، أما الإمام أبوحنيفة فيذهب إلى أنه إذا كان المقر هو الرجل فإنه يصح و ينفذ لو صدقته المرأة بعد موته فيكون لها حقها في الميراث

أما إذا كانت المرأة هي المقرة فلا يصح تصديق الرجل بعد موتها ، فلا تثبت به الزوجية و لا يستحق به الميراث ، لأنه بموت المرأة تنقطع أحكام الزوجية ، ولذلك يحل للرجل أن يتزوج بأختها عقيب وفاتها و بأربع سواها ، و لا يحل له أن يغسلها إذ صارت أجنبية عنه، أما بعد موت الرجل فللزوجية أحكام باقية كالعدة ، و لذلك يحل لها أن تغسل زوجها

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. للأسرة والكائن مقرها ……………….. ………….. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق   /  / ۱۷۲۰ أمام الدائرة (   ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

حكم في دعوى إثبات زواج

مع حفظ كافة حقوق

ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,,,,

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة الاسرة غرفة المشورة بشبين القناطر
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق ۲٤/۱۱/۲۰۰۹
برئاسة السيد الاستاذ/ وجدى مصطفى ررئيس المحكمة
بحضور الاساتذة / هانى عبدالله و طارق عبد الفتاح القضاة
بحضور السيد الاستاذ / هانى نجم وكيل النيابة
وحضور السيدة/ شيماء حلمى سكرتيرة الجلسة
صدر الحكم التى
في القضية ……….. لسنة ………. اسرة شبين القناطر
المرفوعة من السيدة / …………………………..
ضد السيد/…………………………………………..

المحكمة

حيث تخلص واقعات الدعوى فى ان المدعية اقامتها بموجب صحيفة معلنة قانونا وقيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۳/٤/۲۰۰۹ طلبت في ختامها الحكم باثبات زواج المدعية من المدعى عليه بموجب العقد العرفي المؤرخ ٦/۱/۲۰۰۲ والزامه المصاريف والاتعاب.

وذلك على سند من القول ان المدعية والمدعي عليه تربطهما علاقة زوجية بموجب العقد العرفي المؤرخ٦/۱/۲۰۰۲ والمحكوم بصحة توقيع المدعي عليه بالدعوى رقم ……… لسنة…….. ص ت شبين القناطر ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحا على كتاب الله وسنة رسوله وامام شاهدى عدل وان هذا العقد توافرت شروطه فتقدمت بطلب الى مكتب التسوية بشبين القناطر قيد برقم ……..لسنة………… ولم يتم التسوية الامر الذى حدا بالمدعية الى اقامة دعواها الماثلة ابتغاء الحكم لها بطلباتها سالفة البيان

وانطلاقا من هذا فقد وضع المشرع بالقانون ۱۰۳لسنة۷٦ قيود على زواج المصرية باجنبى وهى قيود تتعلق بالنظام العام لا يجوز الصلح عليها وهذه الشروط هى :

۱)حضور الاجنبي بنفسه للاقرار بالزواج.
۲) كما يجب الا يجاوز فرق السن ۲۵سنة بين الزوج الاجنبي والزوجة المصرية .
۳)الاتقل سن الزوجة المصرية عن ستة عشر عاما هجرية .
٤) كما يجب موافقة ولي امر الزوجة المصرية اذا كانت اقل من من ۲۱سنة.
۵)وجود شاهدين مصريين بالغين عاقلين ويجوز ان يكون الشاهد اجنبيا لكن بضوابط وشروط خاصة .
٦)الاقرار بالخلو من اى مانع قانونى يمنع الزواج سواء صلة قرابة او صغر سن او الارتباط بزواج يمنع الزوجية الجديدة.
۷) كما يتم تقديم شهادة من الطرف الاجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته.

متى كان ذلك وعلى هديه وكانت المدعية قد اقامت دعواها بطلب القضاء باثبات زواجها من المدعى عليه وارتكنت الى وثيقة زواجها العرفية المشار اليها سلفا وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للاوراق والمستندات المقدمة.

كما يقر طرفى الدعوى ان المدعية مصرية الجنسية وان المدعى عليه اجنبي الجنسية عنها ومن فلا بد للمحكمة بل يتعين عليها ان تتحقق من توافر الشروط السالف بيانها ولما كان الثابت لها خلو الاوراق من الشرطين الثانى والتاسع المشار اليهما انفا والخاصين بتقديم شهادة من الطرف الاجنبي من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته وكذا الا يجاوز فرق السن بين الزوج الاجنبي والزوجة المصرية ۲۵سنة كاملة .

ومن ثم فان الدعوى تكون قد افتقرت الى اساسها القانونى السليم ذلك الاساس الذى اعتبره المشرع نم النظام العام جعلته يضع قيودا على ذلك الزواج ولا ينال من ذلك اقرار طرفى الدعوى بتلك الزيجة وتسليم المدعى عليه بطلبات المدعية فان ذلك الاقرار والصلح لا تعول عليه المحكمة.

كما انه لا يجوز التفاق على ما يخالف النظام العام على نحو ما سلف وتقضى معه المحكمة تبعا لذلك برفض الدعوى وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا بنص المادتين ۱۸٤/۱مرافعات وم ۱۸۷ من قانون المحاماة والمعدلة بالقانون ۱۰لسنو۲۰۰۲ فلهذه السباب
حكمت المحكمة : برفض العوى والزمت المدعية المصاريف و۷۵جنيها اتعاب محاماة .

فلهذه الاسباب

كما حكمت المحكمة اولا بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء باثبات العلاقة الزوجية بين المستأنفة ………………………………….والمستأنف ضده……………………………..بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ ٦/۱/۲۰۰۲ والزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

العقد العرفي تختلف الصيغه كل حاله علي حده، وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا، وهناك عقوبه حبس سنه وغرامه خمسين الف لمن تم القبض عليه ومعه عقد زواج عرفي ليس فيه ختم المحامي ولا ختم مكتبه ولا رقم قيده بنقابة المحامين

أود أن أشكر القراء الذين تابعوا موضوع حكم في دعوى إثبات زواج عن كثب. أعلم أنه كان طويلًا ومعقدًا ، لكنني أتمنى أن تكون قد وجدته مفيدًا.

» للتواصل والاستشارات «

العنوان ⇐ 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل – محطة حسن محمد – خلف بنك مصر

رقم التليفون01129230200 / 01111295644

تابع صفحتنا على فيسبوكفيسبوك

 

اترك تعليقا