استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم دعوى إثبات زاوج عرفى بمحكمة الاسره

حكم دعوى إثبات زاوج عرفى بمحكمة الاسره

0 167

حكم دعوى إثبات زاوج عرفى بمحكمة الاسره

الزواج العرفي

الزواج العرفى
مدى شرعيته .. ؟
وقانونيته .. ؟
وكيفية إثباته .. ؟
وما هى الأثار المترتبة عليه .. ؟

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

وفى هذا المقال سنقوم بالإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالزواج العرفي..

أولآ : ما هو الزواج العرفي.. ؟
هو زواج شرعى كامل الشروط والأركان إلا إنه خلا من ركن التوثيق لدى الجهات الرسمية ..
ثانيٱ : ما مدى شرعية الزواج العرفى .. ؟

يشترط لشرعية وقانونية الزواج العرفى عدة شروط هى :

* صيغة عقد الزواج .
* أن يتم بمعرفة الولى لو كانت بكر انما لو كانت ثيب اي سبق لها الزواج فليس لها ولي  .
* وجود شهود على العقد .
* إشهار الزواج أمام العامة .
* قبض المهر .
ان يوثق في مكتب محامي استئناف عالي علي الاقل ويختم بختمه وختم مكتبه برقم قيده بنقابة المحامين
عدم توثيق عقد الزواج العرفي عند محامي فيه سنه حبس وغرامه خمسين الف جنيه
أما عدم تسجيله فى الجهات الرسمية لا يبطله شرعٱ طالما توافرت فيه جميع الشروط السالف ذكرها فهو زواج صحيح ويجوز التناسل منه لأنه مكتمل الشروط والأركان الخاصة بعقد الزواج الشرعى
..
ثالثٱ : ما مدى قانونية الزواج العرفى .. ؟
القانون المصرى يعترف بالزواج العرفى إذا أثبتت ذلك الزواج بموجب دعوى إثبات العلاقة الزوجية ..
رابعٱ : ما هى أثار الزواج العرفى .. ؟
 إثبات نسب الأطفال الذين تم إنجابهم من ذلك الزواج فللزوجة أن تقيم دعوى إثبات نسب طبقٱ لقاعدة الولد للفراش أو أنها تقيم دعوى واحده تطلب فيها إثبات العلاقة الزوجية وكذلك إثبات نسب الأطفال ..
خامسٱ : كيفية إثبات الزواج العرفى .. ؟
يتم إثبات الزواج العرفى بموجب دعوى تقيمها الزوجة أمام محكمة الأسرة التابعه لها ويكون إثبات هذا الزواج بتقديم أصل عقد الزواج العرفى وشهادة الشهود ..
سادسٱ : ما هو الأساس القانونى لإثبات الزواج العرفى .. ؟
ما قررته المادة رقم ١٧ من قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والتى نصت على :
لا تقبل دعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقه على أول أغسطس سنة ١٩٣١ ما لم يكن الزواج ثابتٱ بوثيقة

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

اترك تعليقا