استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم بالتعويض ضد مأذون للاعتداء على الاختصاص المكانى لمأذون آخر

0 591
حُكم يهم 5 آلاف مأذون.. بالتعويض ضد مأذون للاعتداء على الاختصاص المكانى لمأذون آخر.. الحيثيات: الضرر تمثل فى حرمان المدعى من مزاولة عمله كمأذون شرعى والإقلال من تواجده بين أهل دائرته والإضرار بسمعته

أصدرت الدائرة الثالثة – مدنى – بمحكمة طلخا الجزئية، حكماَ يهم 5 آلاف مأذون وهو عدد المأذونين فى مصر، بالتعويض المادى والأدبي يقدر بـ 3 آلاف جنيه ضد مأذون للاعتداء على الاختصاص المكانى لمأذون آخر قام بالتزويج عدة مرات دون الرجوع له، ما اضطر مما كان من شأن ذلك الحاق أضرار مادية بالمدعى تمثلت فى حرمانه من مزاولة عمله كمأذون شرعى والإقلال من تواجده بين أهل دائرته والأضرار بسمعته، مما يكفى لأن يكون مبرراَ لقيام الضرر المادي ومن ثم فإن ذلك مقتضاه وجوب التعويض عنه.

الوقائع.. مأذون يقيم دعوى تعويض ضد أخر تعدى على منطقته

تتخلص وقائع الدعوى المقيدة برقم 1126 لسنة 2019 مدنى جزئى طلخا في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 27 ديسمبر 2018 وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه، وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 3 ألاف جنية على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وقال شرحاَ لدعواه أن المدعى عليه تعدى على الاختصاص المكانى والإقليمى لمأذونية كفر الدكرورى – مركز نبروه – دقهلية – أكثر من مرة وتم عرض الأمر على محكمة طلخا لشئون الأسرة، وقيدت الشكوى برقم 3 لسنة 2017 مأذونين طلخا.

resize

وتداولت الجلسات حتى صدر القرار بمعاقبة المأذون المدعى عليه بوقفه عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالة أعمال مأذونيه خلاف فترة الإيقاف إلى أقرب مأذونيه، وذلك لتعديه على اختصاص المدعى، وأصبح الحكم نهائياَ لعدم الطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن، ولما كان المدعى قد أصابه أضرار مادية وأدبية من جراء حرمانه من مزاولة عمله كمأذون شرعي والاقلال من تواجده بين الأوساط المختلفة والإساءة إليه بين أهل بلدته، الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه الراهنة بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان.

المحكمة تقضى للمأذون بالتعويض نتيجة الأضرار المادية والادبية

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن المسئولية التقصيرية لا تقوم بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت من جانب المسئول فى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة السببية تربط بينهما بحيث أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ، ونتيجة لحدوثه، وحيث أنه عن موضوع الدعوى في شقها الأول التعويض عن الضرر المادى، فلما كان المقرر قانوناَ طبقا لنص المادة 170 من القانون المدنى أنه: “يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاَ لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياَ في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناَ نهائياَ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

12569207501504934903

فلما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها لاسيما الصورة الضوئية للقرار الصادر في المادة رقم 3 لسنة 2018 مأذونين طلخا والخاصة بشكوى المدعى ضد المدعى عليه لتعديه على اختصاصه المكاني في أداء عمله كمأذون شرعي والتي انتهت فيها المحكمة إلى قيام المدعى عليه بتجاوز اختصاصه المكاني والتعدي على اختصاص المدعى وعقد قران زوجة مقيمة بدائرة إقامة المأذون الشاكى بالمخالفة لنص المادة 20 من لائحة المأذونين، مما كان من شأن ذلك الحاق أضرار مادية بالمدعى تمثلت في حرمانه من مزاولة عمله كمأذون شرعى والاقلال من تواجده بين أهل دائرته والاضرار بسمعته، مما يكفى لأن يكون مبرراَ لقيام الضرر المادى ومن ثم فإن ذلك مقتضاه وجوب التعويض عنه وهو ما تقضى به المحكمة بملبغ ألفى جنية.

download

وبحسب “المحكمة” – فإذا كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى توافر عناصر الضرر على نحو ما سلف بيانه، فإنها وعلى مدى ما تقدم من قواعد، تقدر تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 3 ألاف جنية يلتزم بأدائه المدعى عليه، لا سيما وأن المدعى عليه قد مثل بوكيل عنه ولم يدفع الدعوى بأى دفع أو دفاع ينال منها، الأمر الذى تولى معه المحكمة وجهها شطر إجابة المدعى لطلبه.

20200413230658332

1
2
3
4

اترك تعليقا