استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حق المتعة للمطلقه ومقدراه وشروطه

0 167

حق المتعة للمطلقه ومقدراه وشروطه

 

بقلم: الأستاذ/ عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

قال تعالى وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)

وتنص المادة 8 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 85 على: «الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها وبلا سبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط».

فقد شُرع للمطلقة ما يسمى بحق المتعة، وتعد هذه المتعة جبرًا لخاطر المرأة المطلقة لمَّ يصيبها من كسر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر المرأة طلاقها.

وقد وقع الخلاف في الشريعة الإسلامية الغراء على مدى استحقاق كل مطلقة للمتعة وجوبا !، وبُين فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد هذا الخلاف على النحو التالي:

المراد بمتعة المطلقة: هو ما يعطى للمطلقة بعد الدخول؛ جبرًا لخاطرها وإعانةً لها، فهو المقصود هنا، وحكم المُتعة بهذا المعنى أنها مستحبةٌ عند الجمهور، ولكنها واجبةٌ عند الشافعية في الأظهر عندهم، وهو قولٌ لأحمد اختاره ابن تيمية، وقولٌ لمالك، وهو مذهب أهل الظاهر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، بشرطِ ألَّا يكون الطلاق منها أو بسببها؛ كرِدَّتها، وإسلامها ولو تبعًا، أو فسخ عقد النكاح بعيبها، وإلَّا سقطت المتعة؛ لأن المهر يسقط حينئذٍ، والمهر آكد من المتعة؛ فتسقط من باب أولى.

ومقدار المتعة راجع للعرف، وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بالنفقة التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

وقد أخذ المشرع المصري بقول الشافعي وابن تيمية وأهل الظاهر ونص في المادة المذكورة أعلاه على وجوب حق المتعة للمطلقة وذلك بشروط وهي:

  • أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح ويقاس علي الدخول الخلوة الصحيحة وعلى هذا لا تستحق المطلقة في زواج فاسد أو باطل المتعة وأيضا لا تستحق المطلقة قبل الدخول المتعة .
  • أن يقع الطلاق بين الزوجين رجعيا أو بائنا وبهذا يخرج عن هذا الشرط حالة ما إذا كان انفصام العلاقة الزوجية لم يتم بالطلاق، وإنما حدث بالفسخ أو البطلان وأيضا فإن انتهاء العلاقة الزوجية بالوفاة يسقط حق الزوجة في المتعة.
  • المطلقة تستحق المتعة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي عليه.

وفي ذلك تقرر محكمة النقض أن المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا – وعلى مذهب الحنفية يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي ونيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة إذا طلقها زوجها لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي، ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق، الطعنان رقم 40 سنة قضائية 54 مكتب فني 38 تاريخ الجلسة 26/05/1987 صفحة رقم 752 و579 لسنه 66 ق ” أحوال شخصية” جلسة 24/6/2006.

  • أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا الزوجة الصريح أو الضمني ومن صور الرضا الإقرار بأنها ترغب في الطلاق أو تقر أن الطلاق كان برضاها أو أن يكون الطلاق علي الإبراء أو علي مال وكذا فإن الطلاق الغيابي قرينة علي أن الطلاق لم يكن رضا الزوجة وعلي الزوج إثبات عكس تلك القرينة إذا نازع في ذلك.
  • ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة أي لا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق وأن الطلاق الغيابي يعد قرينة علي أن الطلاق قد وقع بغير سبب من الزوجة ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات عكسها من قْبل الزوج (أستاذ رحيم بتصرف مني).

وفي هذا أحكام كثيرة أكدت على أن حق المتعة حتى في الطلاق الغيابي لا يكون للزوجة على إطلاقه، بل أحيانا تحرم منه إذا أثبت الزوج أن الطلاق لسبب راجع إلى الزوجة، وقد أصدر المستشار/ محمد عبد المقصود رئيس محكمة استئناف دمياط حكما برفض دعوى المتعة لأن الطلاق الغيابي تم بسبب أن الزوجة كانت تحادث رجال أجانب عنها في الهاتف وعبر المحادثات بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي -فيس بوك -مما أثار غيرة الرجل ودفعه إلى الطلاق الغيابي.

وكذلك الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في القضية رقم ٢٢٩ لسنة ٩٩ ق جلسة ٨/٥/١٩٨٦برفض دعوى المتعة لكون الطلاق قد وقع بسبب اعتداء الزوجة وأهلها على الزوج.

من المقرر في مثل هذا إحالة الدعوى إلى التحقيق لمعرفة تدخل المرأة لإحداث سبب الطلاق من عدمه، وهذا ما جاء في الطعن رقم ٤٩٨١ لسنة ٦٧ ق جلسة ٢٨/١١/١٩٩٩.

فالمقرر إذا كان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو حق له بتعيين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم تكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها منها.

اترك تعليقا