حفظ الشكوي وكيفية التظلم من قرار النيابه العامه ومواعيده بالاسانيد القانونيه
حفظ الشكوي وكيفية التظلم من قرار النيابه العامه ومواعيده بالاسانيد القانونيه
حفظ الشكوي وكيفية التظلم من قرار النيابه العامه ومواعيده بالاسانيد القانونيه
اولا:تعريف امر الحفظ : –
وامر الحفظ الصادر من النيابة العامة بناء على محضر جمع الاستدلالات يمكن تعريفه بانه امر إدارى من اوامرالتصرف فى الاستدلالات تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى الجنائية امام محكمة الموضوع بغير ان تكون اى حجية تقيدها
جاء بالمادة 61 إجراءات : –
” إذ رأت النيابة العامة ان لامحل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الاوراق “
وطبقا للمادة 62 إجراءات
اذا اصدرت النيابة العامة امر بالحفظ وجب عليها ان تعلنه إلى المجنى عليه والى المدعى بالحق المدنى فاذا توفى احدهما كان الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته
حيث نصت المادة 63/1 من قانون الاجراءات الجنائية علي :-
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة
كما نصت المادة 214 علي :-
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أوجنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة
وتقوم النيابة العامة قبل التصرف في الدعوي ؛ باعطاء التكييف القانوني للجريمة وبيان المواد القانونية التي تحكم الفعل ؛فضلاً عن بيان اسماء المتهمين والمجني عليه وتاريخ الواقعة؛
ثانيا: التكليف بالحضور:-
وفقاً لأحكام المادة 63/1 اجراءات إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة”
وما يجب ذكره هنا أمر في غاية الأهمية وهو:-
أن مجرد تأشير وكيل النائب العام علي محضر جمع الاستدلات بالأمر برفع الدعوي إلي المحكمة لا يكفي لرفعها ؛ بل لابد من ارسال أمر تكليف للمتهم بالحضور وموقع منه ؛ لأنه بغير ذلك لا تنعقد ولاية المحكمة بنظر الدعوي .
ثالثا: مواعيده
أكد مصدر قضائي أنه لا توجد مواعيد محددة للتظلم من قرار حفظ النيابة العامة للدعوى، وذلك لسبب واحد هو أن النيابة العامة لا تعلن الشاكي في المحضر بقرار الحفظ، وبالتالي فلا مجال لحساب مواعيد للتظلم من قرار، وما يحدث فعلا هو أنك تتقدم بتظلم.
أشار إلى أنه إذا رفض التظلم يمكن التقدم بتظلم جديد لنفس الجهة أو للجهة الأعلى منها، ولكن يجب أن يراعي أمرين.
الأول: أن يتم التفريق بين أمر الحفظ والقرار بألا وجه لقيام الدعوى، حيث إن قرار الحفظ قرار إداري، يتم التظلم منه أمام نفس الجهة مصدرة الأمر أو الجهة الأعلى منها، وذلك بشكوى مكتوبة يوضح بها أسباب التظلم.
أما الأمر بألا وجه لقيام الدعوى فهو ليس قرار إداري وإنما هو بمثابة قرار قضائي يتم الطعن عليه أمام غرفة المشورة.
رابعا: مدى حجية الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى
تكون له حجية بمجرد صدوره وتظل الحجية ثابتة طالما ان الامر قائم لم يلغى
ويترتب على ذلك
1 – لايجوز مباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق
2 – لا يجوز مباشرة تحريك الدعوى
3 – واذا عرضت على المحكمة وجب الحكم بعدم جواز نظرها لسبقه صدور قرار بان لاوجه لاقامة الدعوى
4 – لايجوز للمدعى بالحق المدنى رفع الدعوى الجنائية بطريقة الادعاء المباشر 5- 5 5 -يجوز للمدعى بالحق المدنى والمجنى عليه الطعن فى القرار بالاستئناف امام محكمة الجنح المستأنفة متعقدة فى غرفة المشورة اذا كان الامر صادر فى جنحة امام الجنايات متعقدة فى عرفة المشورة اذا كان صادر فى جناية
وذلك فى ميعاد اقصاه عشرة ايام تبدأ من تاريخ إعلانه بالامر
وقد ذكرت المادة – 197- اجراءات ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لاوجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قيبل إنتهاء المدة المقررةلسقوط الدعوى الجنائية .ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة
ولاتجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة
وهذه الأدلة واردة علي سبيل الحصر لا المثال
موضحا بأن الفرق بين الأمرين ليس بالمسمى الذي تطلقه النيابة ولكن العبرة للتمييز بين قرار الحفظ والأمر بألا وجه هو إذا كان تم الحفظ بدون تحقيق يكون قرار حفظ ولكن لو تم بعد تحقيق يكون قرار بألا وجه.
الأمر الثاني: أنه في حالة قرار الحفظ يحق للمتضرر رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر إذا توافرت شروطه ولكن يجب أن تراعي أن ميعاد رفع الدعوى المدنية هو ٣ سنوات من تاريخ حفظ المحضر بحيث لو مرت هذه السنوات من تاريخ حفظ المحضر تنقضي الدعوى المدنية بالتقادم.