حجز ما للمدين لدى الغير
حجز ما للمدين لدى الغير
هو الحجز الذى يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق فى ذمة الغير أو فى حيازته سواء أكانت منقولات أو ديون وذلك بقصد منع الغير من الوفاء للمدين أو تسليمه ما فى حيازته من منقولات وذلك تمهيدا لإقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه .
طلب حجز ما للمدين لدى الغير :
يجب إستئذان قاضى التنفيذ لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير فى حالتين :
الحالة الأولى / إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم فإذا كان بيده سند تنفيذى أو حكم ولو لم يكن الحكم جائز النفاذ فلا حاجة لأمر القاضى .
الحالة الثانية / إذا لم يكن الدين معين المقدار فيكون أمر القاضى فى هذه الحالة بتقدير الدين تقديرا مؤقتا والإذن بتوقيع الحجز .
إعلان الحجز : يجب أن يشتمل إعلان الحجز إلى المحجوز لديه فضلا عن البيانات المنصوص عليها فى المادة ٣٢٨ من قانون المرافعات وعملا بنص المادة يكون الحجز باطلا إذا لم يشتمل الإعلان على بيان من البيانات الثلاثة الأولى أما إذا أغفل البيانين الأخرين فلا يترتب أى بطلان ففى حالة عدم إتخاذ موطن مختار للحاجز يجوز للمحجوز لديه إعلان الحاجز فى قلم كتاب المحكمة المختصة بالأوراق التى تتعلق بالحجز وعدم تكليف الحاجز المحجوز لديه فى إعلان الحجز بالتقرير بما فى ذمته يعفيه من هذا التقرير ولا يكون ملزما إلا بعد تكليفه بذلك فى إعلان مستقل .
وقد قضت محكمة النقض بأن : ( النص فى الفقرة الأولى من المادة ٣٢٨ من قانون المرافعات على أن يحصل حجز ما للمدين لدى الغير بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه يدل على أن المشرع لم يتطلب إعلان المدين بسند التنفيذ بإعتبار أن هذا الحجز وعلى ما جاء فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق يبدأ دائما كإجراء تحفظى بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه فى يد الغير ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها وعلى هذا الأساس فإن المشرع لم يترك الإجراءات الواجب إتخاذها قبل الحجز للقواعد العامة فى التنفيذ بل عنى بالنص على أن ذلك الحجز يجوز فى جميع الأحوال بغير حاجة إلى سابقة إعلان المدين “المحجوز عليه” بالسند الذى يتم التنفيذ عليه بمقتضاه إن كان هناك سند تنفيذى أو إلى ضرورة التنبيه عليه بالوفاء ) .
( الطعن رقم ٣٢١٣ لسنة ٧٠ ق _ جلسة ٢٩ / ٥ / ٢٠٠١ ) .