استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حالات سقوط النفقه الزوجية | محامي احوال شخصيه

حالات سقوط النفقه الزوجية | محامي احوال شخصيه

0 414

القانون حدد بعض الحالات إذا توافرت سقط حق الزوجه في النفقه الزوجية والحالات دي هي

الزوجه الناشز
الزوجه المسافره
الزوجه العامله
الزوجه المحبوسه
الزوجه المخطوفه
الزوجه المرتده

تعالوا نشرح كل حاله بالتفصيل وركزوا معايا

مش هاخد من وقتك كتير

الحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة طبقا للقانون .

الزوجة الناشز

الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته؛ كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، وفي هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وفوّتت على زوجها حقه في الاحتباس؛ وبالتالي تسقط نفقتها، لكن لا تكون الزوجة ناشزاً، ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج: كأن يكون المنزل غير صالح للسكن، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة.

الزوجة المسافرة

إذا سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة؛ لأنها فوتت على زوجها حقه في احتباسها.

الزوجة العاملة

تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: “ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى بع عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه” وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها،

وإذا خرجت لا تسقط نفقتها؛ وذلك في الأحوال التالية:

اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو أن تظل في عملها.إذا تزوجها الرجل وهو عالم بعملها قبل الزواج إذا رضي الزوج بخروج زوجته للعمل، بعد زواجه منها، وعمل الزوجة في تلك الحالات مشروط بألا تسيء استعمال حقها في الخروج للعمل وإلا جاز لزوجها أن يمنعها من العمل، وألا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة كأن يستدعي عملها سهرها ليلاً خارج المنزل

الزوجة المحبوسة

إذا حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس؛ لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس.

الزوجة المخطوفة

لا نفقة للزوجة المخطوفة في مدة خطفها؛ وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها.

الزوجة المرتدة

إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها؛ لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها.
عبد المجيد جابر محامي قضايا الاسره والاحوال الشخصيه هاتف / 01129230200

اترك تعليقا