استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حالات المنع من السفر في مصر

حالات المنع من السفر في مصر

0 703

نصت المادة 155 على حق النائب العام

أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوى الشأن،

ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة،

أن يصدر قراراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر

تستلزمة ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى

أن يُقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب عامين.

ونصت المادة أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذوى شأن أن يُصدر

أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ

عليهم والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم

أو محاكمتهم. وتتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره.

وحسب المشروع، يحقق للممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله التظلم أمام المحكمة

الجنائية خلال 15 يوم من تاريخ علمه به، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم مده لا تجاوز 15 يوم من تاريخ

التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة. ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 أشهر من تاريخ رفض سابقة.

حالات المنع من السفر في مصر

ولسلطة التحقيق وفقا للمشروع، مصدره الأمر فى كل وقت بالعدول عن قرارها كما يجوز لها التعديل فيه

برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول ولمدة محددة إذا رأت الضرورة لذلك.

وللنائب العام للاعتبارات التى يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أى من المدرجة أسمائهم على قوائم

الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دوله

أو دول معينه لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيله بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح. وفى كل

الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة

الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب…….

حالات المنع من السفر في مصر

تساؤلات متعددة تثار عن قواعد الإدراج على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر، وكيفية وقوع ذلك الإدراج، وما الجهات المنوط بها الوضع على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول؟ وما المدة المحددة للتظلم على ذلك القرار؟ ولماذا لا يتم اخطار المدرج بقرار الإدراج طالما أن إدراجه غير مقترن بالضبط، وما مدى أحقية السلطات المختصة في احتجاز أي مواطن وإحالته إلى الجهة المدرجة، وما القواعد الخاصة بكل أنواع الإدراج سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول أو المنع من دخول البلاد للأجنبي؟

كيف يتم الإدراج بالمنع من السفر أو ترقب الوصول؟

 المادة “155” حددت من يملك سلطة إصدار قرار بالمنع من السفر أو وضع اسم على قوائم ترقب الوصول، فنصت على أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، وكذلك الجرائم التي يصدر فيها المنع من السفر هي الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبس بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.

 فيما أعطت المادة “156” للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول الحق فى أن يتظلم من الأمر بمنع من السفر أو وضعه على قوائم الترقب أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال 15 يوما، ومنحت المادة 157 للنائب العام الحق فى أن يعطى لأى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.

حالات المنع من السفر في مصر

متى يمنع الشخص من السفر في جنحة أو جناية؟

وللنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ولقاضي التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين.

وللنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم، وفى جميع الأحوال تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويتبع في هذا الشأن قواعد الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.

حالات المنع من السفر في مصر

خطوات الكشف عن الإدراج

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 عشر يوما من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن، ويجوز لسلطة التحقيق مصادرة الأمر ابتداء فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.

ولابد من التأكيد على أن السلطات المختصة بالمطارات والموانئ مجرد جهة منفذة لقرارات العديد من الجهات الأخرى، وفقا لما هو مدون على أجهزة الحاسب الآلي من مصلحة الجوازات، ولا يعرف بالقرار سوي عند وضع كارت الراكب على الاجهزة للكشف، ويظهر من خلاله قرار الادراج، ولا يحدد سبب الادراج الذي يمكن معرفته فقط من الجهات التي حددها القانون ويحق لها المنع من السفر والضبط والاحضار وترقب الوصول.

حالات المنع من السفر في مصر

الادراج ينقسم الي ترقب الوصول والمنع من السفر

والإدراج ينقسم إلى ترقب الوصول والمنع من السفر، ترقب الوصول يطبق على المصري والأجنبي إذا كان مطلوبا في إحدى القضايا أو هاربا من تنفيذ حكم قضائي أو مطلوب من أي جهة مختصة، وبينما المنع من دخول البلاد يطبق علي الأجانب فقط، وتقوم السلطات المختصة بإخطاره بأنه شخص غير مرغوب في دخوله البلاد وتخيره بين العودة على ذات الطائرة أو اختيار أي دولة والتوجه إليها أو العودة إلى موطنه الأصلي.

بينما ترقب الوصول ينقسم الي أنواع ترقب مقترن بالضبط والإحضار من الجهة المدرجة حيث يتم القبض علي المدرج حتى دون إخطاره أو ترقب وإخطار الراكب بضرورة التوجه إلى الجهة المدرجة لمعرفة سبب الإدراج على القوائم.

أما عن المنع من السفر – فله أنواع أخرى سواء المنع فقط من السفر والسماح للراكب بمغادرة الدائرة الجمركية، وتسلم حقائبه، أو إذا كان الإدراج من المنع مقترنا بالضبط والإحضار يتم ضبطه وتسليمه إلى الجهة المدرجة.

حالات المنع من السفر في مصر

عدة جهات مخول لها الإدراج

وفى الحقيقة – هناك عدة جهات مخول لها الإدراج وهي النائب العام والكسب غير المشروع والنيابات المختصة والمدنية والأمن العام والأجهزة السيادية العامة والمختصة والرقابة الإدارية وصدور احكام قضائية، وتلك الجهات لها حق إصدار قرار الإدراج على قوائم مصلحة الجوازات سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول، ومن حق المدرج سواء على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول اللجوء للقضاء لرفع اسمه من القوائم إذا لم تتم على أسس حددها القانون المصري الذي يسمح بحرية التنقل إذا لم تكن هناك عوائق قانونية.

كما يحق للمدرج التوجه الي الجهة المدرجة لبيان سبب الإدراج، وإذا لم يكن غير مقنع أي ليس على أساس قانوني يلجأ إلى القضاء لرفع الادراج، وأحيانا لا تقوم الجهة المدرجة برفع الإدراج من القوائم رغم زوال سبب الإدراج، ويفاجأ به الراكب بالمطار وفي تلك الحالة يتوجه إلى المصلحة لرفع الإدراج بما يثبت من الجهة المدرجة بزوال الأسباب.

أما عن عدم إبلاغ المدرج بالمنع من السفر رغم أن الإدراج غير مقترن بالضبط والإحضار ذلك يرجع أحيانا لاستكمال تحريات الجهة المدرجة عن الشخص المدرج وعدم وجود اتهام مباشر له، لذلك يتم إدراجه بالمنع من السفر تحسبا لسفره، أيضا لأنه من الممكن زوال السبب وفقا للتحقيقات، أو أن يتحول الاتهام وفقا للتحريات من مجرد منع من السفر إلى المنع مع الضبط والاحضار، كما أن ذلك مسئولية الجهات المدرجة وليس من اختصاص مصلحة الجوازات التي تعد فقط جهة منفذة.

حالات المنع من السفر في مصر

وعن عدم إخطار المدرج بسبب الإدراج في المطارات

وعند وضع بيانات كارت الجوازات بالحاسب الآلي يظهر فقط أن الشخص مدرج ومطلوب أم لا، كما يظهر نوع الادراج إذا كان مقترنا بالضبط والاحضار أم مجرد المنع من السفر، ولا يظهر سبب الادراج الذي يعرفه الراكب عند التوجه الي الجهة المدرجة، لكن يتم اخطار المدرج بالجهة المدرجة.

حالات المنع من السفر في مصر

صيغة تظلم من امر النائب العام بالمنع من السفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا :- السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة …………..الابتدائية
الموضوع
تظلم من أمر السيد المستشار النائب العام الصادر بمنع السيد / ………. من السفر فى القضية رقم ………..
لسنة ……………. للعرض على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة طبقا لنص المادة 208 مكرر ب إجراءات جنائية .
برجاء التصريح بتحديد جلسة لنظر هذا التظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرة المشورة .
ثانيا :- السيد الأستاذ / رئيس محكمة جنح مستأنف ……….
تحية طيبة وبعد
نتشرف بعرض آلاتي :
( …………….. يتم سرد الواقعة التى صدر بشأنها الآمر …………) وحيث أن الآمر الصادر من السيد المستشار النائب العام بمنع مقدمه من السفر جاء مخالفا لاحكام المادة 41 من الدستور المادة 208 مكرر إجراءات جنائية وذلك للأسباب الآتية :
السبب الأول : أن التحقيقات لا تستلزم صدر مثل هذا الآمر
السبب الثانى : أنه لم تظهر دلائل قوية على جدية الاتهام من خلال التحقيقات
السبب الثالث : أنه يمكن اتخاذ إجراءات تحفظية بديلة وأكثر ملاءمة لموضوع الاتهام من هذا الآمر…………………………………….
بناء عليه
يلتمس المتظلم من سيادتكم التفضل وبعد الاطلاع على هذا التظلم النظر فى إلغاء أمر المنع من السفر الصادر من السيد المستشار النائب العام والمشار إليه بصلب هذا التظلم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،
مقدمة لسيادتكم

حالات المنع من السفر في مصر

نموذج وصيغة تظلم من أمر وقتي بمنع صغير من السفر للخارج

إنه في يوم الموافق / / بناحية الساعة
بناء على طلب السيدة/ ******** – والمقيمة  – قسم أول الزقازيق – شرقية – ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ عبد المجيد جابر المحامي 
أنا محضر محكمة كفر صقر الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه ألي حيث – ناحية حي النصر – مركز كفر صقر – شرقية- وأعلنت:
السيد/ عادل محمد عبد الباقي مخاطبا مع

ثم أنا محضر محكمة بندر ثان الزقازيق قد انتقلت إلي هيئة قضايا الدولة وأعلنت :
1- السيد / وزير الداخلية بصفته مخاطبا مع
2- السيد / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته مخاطبا مع
الموضوع

بتاريخ 8 / 11/ 2009 تقدم المعلن إليه الأول بطلب إلي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة الأسرة- قاضي الأمور الوقتية ، تقيد برقم 13 لسنة 2009 بطلب منع الصغير “******” من السفر علي سند من القول أن الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه الأول ورزق منها علي فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ****** المولود في 7/ 9 / 2005 ، وبتاريخ 2/ 5/ 2005 طلقها المعلن إليه الأول ثم تحصل علي حكم في الدعوى رقم 27 لسنة 2007 أسرة – كفر صقر برؤية الصغير ****** – وأردف أن الطالبة” المتظلمة” امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه وأنها هربت بالطفل المحضون إلي مدينة أخري !!! كما انه علم بسفرها إلي الخارج وهو ما يترتب عليه تعطيل الحكم رقم 27 لسنة 2007 أسرة كفر صقر الصادر لصالحه – وبتاريخ 14 / 11/ 2009 صدر الأمر في الطلب رقم 13 لسنة 2009 بمنع الصغير ******** من السفر وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر – وحيث أن هذا القرار جاء مجحفا بحقوق المحضون والطالبة – فإنها تتظلم منه للأسباب الآتية :

أولا:- أن القرار المطعون عليه خلا من ثمة مبرر – لتعسف المتظلم ضده الأول وتعمد الإضرار بالمتظلمة والمحضون.
نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم, وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل و حرمانه من والدته .

وقد اعتاد المعلن إليه الكيد لمطلقته أثناء تداول الدعوى رقم 55 لسنة 2007 أسرة كفر صقر تقدم المتظلم ضده الأول بطلب عارض بطلب إسقاط حضانة المتظلمة لعدم تنفيذها لحكم الرؤية وقضت المحكمة برفض الطلب العارض حيث تبين لها أن الطالبة تقوم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح مطلقها – ثم أقام الدعوى رقم 658 لسنة 2007 بطلب نقل حضانة الصغير لجدته لأبيه علي سند من القول أن المتظلمة لا تنفذ حكم الروية وقد قضت المحكمة بانتهاء الدعوى بعد أن تبين لها أن المتظلمة تقوم بتنفيذ حكم الرؤية- وزيادة في كيد المتظلم ضده الأول للمتظلمة فقد تقدم بالطلب رقم 13 لسنة 2009 أمور وقتية – ليستصدر أمرا بمنع الطفل من السفر في غيبة المتظلمة حيث استفتح طلبه بان المتظلمة مقيمة بناحية حي السلام – كفر صقر – بعد أن أورد في طلبه أنها قد هربت بالصغير إلي خارج المدينة،

وحين قررت المحكمة الموقرة إعلان المتظلمة بالحضور لسماع أقوالها – قام بإعلانها علي ناحية حي السلام – وذلك ليحرمها من إبداء أقوالها حول الطلب المقدم – بعد ان أورد أنها انتقلت للإقامة بالصغير إلي بلدة أخري ، فأي الروايتين نصدق انتقالها وهربها بالمحضون – أم التزامها برعايته في الموطن الذي اختاره لإعلانها به للحضور لمقر المحكمة لسماع أقوالها حول الطلب، بالإضافة انه لا يوجد أي إلزام قانوني للحاضنة ان تمكث في بلد الولي الطبيعي للصغير ، ما دامت تقوم بالتزاماتها تجاه رعايته، وتقوم بتنفيذ ما تقتضيه مصلحة الصغير، والتزاماتها نحوه.

من كل ما تقدم يتبين لعدلكم الموقر ان المتظلم ضده ” المعلن إليه الأول” لم يقصد من وراء طلبه سوي الكيد لمطلقته والإضرار بها وبالصغير – بقصد حرمانه من رعاية والدته – خصوصا وان الصغير لم يتجاوز الخامسة عشر ولا زال في حاجة إلي رعاية النساء وان قرار منع الطفل من السفر يسبب ضررا بالغا بالطفل وحاضنته إذ هو يمثل قيدا علي حرية التنقل كما ان هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالبة خاصة أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر اﻷساسية التي ترتكز عليها ‏الحريات الشخصية اﻷساسية، فلا يجوز بغير مسوغ قانوني الافتئات علي هذه الحقوق والحريات اللصيقة بالشخصية – فلا يجوز تقييد حرية احد الأشخاص بغير مبرر فتقييد حرية الطفل بمثابة قيدا علي المتظلمة يرهقها من أمرها عسرا،

لأنها الحاضنة الفعلية للطفل وبالتالي لا يجوز تقييد حرية الطفل ومنعها من التنقل سيما وان حضانتها لم تسقط ولم يقدم المتظلم ضده الأول ثمة دليلا واحدا يفيد ان المتظلمة تنتوي الهرب بالصغير كما زعم – وكان عليه عبء إثبات كيف تنتوي الحاضنة الهرب بالمحضون !!ومن ثم فلا يجوز حرمان الصغير من التنقل مع والدته بدون مسوغ أو مبرر مشروع– فلو صح ادعاء المعلن إليه الأول بشأن عدم تنفيذها حكم الرؤية لأسقط حضانتها للصغير – وهو ما يتضح منه ان كافة ما أورده المتظلم ضده” المعلن إليه الأول” في الطلب المقدم منه هو محض ادعاء لا يقصد به سوي الكيد لمطلقته وصغيرها، كما ان كافة ما أورده بشأن هرب المتظلمة بالصغير أو سفرها كان محض افتراء وقولا مرسلا لا يعززه دليل.
كما قررت محكمتنا العليا في هذا الشأن :
(يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات)
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

بمعني أن الصغير إذا لم يبلغ الخامسة عشر فانه لا زال في حاجة الي رعاية النساء، خصوصا والدته كما انه يجب مراعاة مصلحة الطفل المحضون في المقام الأول حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم- وان عدم إسقاط الحضانة دليل التعنت وكذب ادعاء المتظلم ضده الأول وليس مبرر وان كافة أقواله الواردة في الطلب رقم 13 لسنة 2009 هي مجرد أقوال مرسلة لا يعززها ثمة دليل واحد.

ثانيا: مخالفة القرار للمبادئ الدستور بشأن حماية الأمومة والطفولة، ورعاية النشء والشباب.
قررت المادة 10 من الدستور ما يلي:
“تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم”

وقررت المادة 11 من دستور مصر القائم أيضا :
“تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية”

ان مجرد وضع قيدا قد يحول بين الأم والمحضون يمثل إخلالا خطيرا بالمبادئ الدستورية المقررة بموجب المواد الدستورية سالفة الذكر ويمثل خطورة علي الطفل وإخلالا بحقه يتمثل في حرمانه من رعاية والدته التي هي أولي الناس بحسن رعايته وتنشئته ،خصوصا وانه لا يوجد قانونا ما يلزم الحاضنة البقاء في بلد الولي الطبيعي للمحضون ما دامت تقوم بتنفيذ واجباتها نحو رعاية المحضون والحفاظ علي مصالحه بالإضافة إلي تنفيذ التزاماتها بشأن الرؤية المقررة، والتي لو ثبت إخلالها بها لأسقطت حضانتها .

ثالثا:ان القرار المتظلم منه لا يستهدف المحافظة علي كيان الأسرة
قررت المادة الحادية عشر من الدستور في عجزها ما يلي ” يكفل الدستور لأفراد الأسرة كافة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كأفراد فاعلين في الوطن قادرين على خدمته”

وبالتالي فان حرمان الطفل من حقوقه الدستورية المقررة وحرمانه دون مسوغ من حرياته الشخصية المتمثلة في حرية السفر والتنقل وحقه في ان ينال الرعاية اللازمة وتوفير الظروف المناسبة لتنشئته وتنمية ملكاته وحرمانه من حضانة والدته المقررة بموجب القانون يعد اعتداءا وإخلالا بضمانة دستورية جوهرية منصوص عليها صراحة في المادة 11 من الدستور والتي تكفل لأفراد الأسرة كافة حقوقهم الاجتماعية وهو ما يعد تقويضا لنظام المجتمع الأساسي حيث ان الأسرة هي أساس المجتمع وفقا لنص المادة 9 من الدستور، وهو ما يمثل أيضا اعتداء علي حقوق وحريات المتظلمة المقررة بموجب مواد الدستور.

رابعا: إخلال القرار الطعين بحقوق المتظلمة المنصوص عليها في المواد 50 ، 52 ، 74 من الدستور، وإخلاله بالاتفاقيات الدولية في شأن حرية السف والتنقل.

جاء القرار الطعين بمثابة ضربة موجهة الي حقوق المتظلمة الدستورية والمنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر، حيث ان بقاء المحضون دائما في رعاية والدته هو الأجدر بالنظر وان قيد المنع من السفر المفروض علي الطفل ” *****” بموجب الأمر الوقتي – يمثل في نفس الوقت قيدا وإهدارا لحقوق المتظلمة في التنقل والسفر وان حرمانها من التنقل بصغيرها دون ان يوجد نص قانوني يقضي بذلك طبقا لنص المادة 74 من الدستور يعد إخلالا بحقوق المتظلمة ولا يعضده سند قانوني مبرر وفيما يلي نص مواد الدستور المقررة لهذه الحقوق:
نصت المادة 50 من الدستور “لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون”

نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن ” للمواطن حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج بل ‏أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال والسفر “‏

كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري )
وقد اتجهت المحكمة الإدارية العليا في بيان عدم جواز المساس بحرية التنقل ما يلي :
( حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة لآخري و السفر خارج ‏البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير ‏مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق )
( الطعن رقم 3639 لسنة 40 إدارية عليا -جلسة 22 من مارس سنة 1998 )
( حرية التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى داخل البلاد، وكذا السفر خارج البلاد مبدأ أصيل لأي مواطن وحق دستوري مقرر له، ولا يجوز المساس به أو وضع قيود أو عقبات على حرية المواطنين في ذلك إلا لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته وكرامته وبالقدر الضروري لذلك )
( الطعن رقم 2249 لسنة 32 إدارية عليا – جلسة 23 من ديسمبر سنة 1989)

كما ان القرار الطعين قد خالف ما تقضي به المعاهدات والمواثيق الدولية بشأن حرية التنقل وهو ما يعد مساسا بالحقوق الدستورية المقررة حيث ان المواد سالفة الذكر تقابلها كلا من المواد :

أ- المادة 13 من الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 12 فقرة 1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادتان 21، 22من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
خامسا :– أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطاعنة وسمعتها ويمثل قيد على حريتها.
حيث كان يجب أن يراعي القرار هذا الأمر، خاصة وأن الزوجة لها مكانة علمية كطبيبة بمستشفيات جامعة، ولها مكانة اجتماعية، ، وأن القرار الصادر بمنعها من السفر والتنقل بصحبة صغيرها يمثل إساءةً لها، وإهدارا لحقوقها الدستورية المقررة بموجب نصوص الدستور.
وقد تم اختصام المعلن إليهما الثاني والثالث ليصدر الحكم في مواجهتهما.

 

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه الي حيث المعلن إليهم، وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة كفر صقر لشئون الأسرة الكائن مقرها شارع المحكمة – كفر صقر، بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله في يوم الموافق / / 2009 وذلك لسماعهم الحكم بما يلي :

أولا : قبول التظلم شكلا، لرفعه في الميعاد المقرر قانونا.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء برفع اسم الصغير ******** المولود في 7/ 9 / 2005 من قوائم الممنوعين من السفر.
ولأجل العلم.

اترك تعليقا