جريمة حيازة السلاح وعقوبتها
جريمة حيازة السلاح وعقوبتها
جريمة حيازة السلاح وعقوبتها
جريمة حيازة السلاح وعقوبتها:-
احراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها
نص القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر علي :-
مادة 1 – يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول
رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق.
ولا يجوز بحال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالاضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا
بالاضافة.
مادة 2 – يكون الترخيص صالحا من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر شهر ديسمبر من السنة التى منح فيها.
ويجوز تجديده ويكون التجديد لمدة سنة تبدأ من أول شهر يناير لقاء رسم يؤديه طالب التجديد لا يجاوز سنة.
مادة 3 – الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.
جدول وبيان الأسلحة :-
جدول رقم (1)
بيان الأسلحة البيضاء
1 – السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة)
2 – السونكات.
3 – الخناجر.
4 – الرماح.
5 – السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
6 – نصال الرماح.
7 – النبال وأنصالها.
8 – عصا الشيش.
9 – الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التى تثبت بالعصى والدبوس (عصى تنتهى بكرة ذات أشواك).
10 – البلط والسكاكين التى لا يسوغ احرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
11 – الملكمة الحديدية (البونية).
جدول رقم (2)
الأسلحة النارية غير المششخنة
الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
جدول رقم (3)
الأسلحة المششخنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
القسم الأول ( ا ) المسدسات بجميع أنواعها.
(ب) البنادق المششخنة من أى نوع.
القسم الثانى – المدافع والمدافع الرشاشة.