استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جريمة تزوير في اعلام وراثة

 جريمة تزوير في اعلام وراثة

0 157
جريمة تزوير في اعلام وراثة  جريمة تزوير في اعلام وراثة  :

الركن المادي في هذه الجريمة هو إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة

بضبط الإعلام بناء عليها ، أما الركن المعنوي فيقوم في العلم بعدم صحة الأقوال أو في الجهل بحقيقتها ..

جريمة تزوير في اعلام وراثة

مستندات الدعوي :

صورة ضوئية من إعلام الوراثة المزور ، صورة رسمية من المحضر الذي أثبت فيه التزوير بشهادة الشهود ، أية قرينة لإثبات التزوير

المحكمة المختصة :

محكمة الجنح التي وقعت في دائتها الجريمة أو الدائرة التي يسكن فيها المتهم .

العقوبة

المادة 226 عقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة

والوراثة والوصية الواجبة امام السلطة المختصة باخذ الاعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها

أو يعلم انها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين

أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه

المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .

القاعدة:

من المقرر أن المشرع اذ قضي في الفقرة الأولي من المادة 226 من قانون العقوبات بعقاب

– كل من قرر في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الاعلام أقوالا غير صحيحة

عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متي ضبط الاعلام علي أساس هذه الأقوال – .

واذ قضي في الفقرة الثانية من تلك المادة – بعقاب كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة

ضبط علي الوجه المبين في الفقرة الأولي من هذه المادة وهو عالم بذلك – قد قصد بالعقاب ـ علي ما يبين من عبارات النص

وأعماله التحضيرية ـ كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، أم كان شاهدا في ذلك التحقيق

علي شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الاعلام وليس أمام سواها

فلا يمتد التأثيم الي ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق اداري تمهيدي لاعطاء معلومات أو الي ما يورده طالب التحقيق في طلبه

لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوي لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يستظهر ما اذا كان كل من الطاعنين قد مثل فعلا

أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي صبط الاعلام ، وقرر أمامه أقوال غير صحيحة ، وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة

أم أن ما كان منهما قد وقع في ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الادارة ، فان الحكم بذلك يكون معيبا متعيّن النقض .

#جريمة التزوير فى ضبط إعلام وراثة :

تجرى المادة 226 من قانون العقوبات بالاتى :ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة امام السلطة المختصة باخذ الاعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .
( استبدلت بالقانون رقم51 لسنه 1950، ثم رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة فيها بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل “لا تجاوز مائة جنيه مصرى” في فقرتي المادة )
#إستعمال المحررات المزورة . ليس له طريقا خاصا . الاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقا وحيدا ً لإثبات عكس ماورد فى إعلام الوراثة . غير مقبول . علة ذلك وأساسة ؟ئى لم يجعل لإثبات التزوير واستعمال المحررات المزورة طريقا خاصا فإنه لامحل للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت طريقا وحيداً لإثبات عكس ما ورد فى إعلام الوراثة ذلك لأن ما نص عليه فى المادة المذكورة من حكم إن هو فى الحقيقة إلا استدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة السهو أو الخطأ مما تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعا ولا شأن لحكم هذه المادة بالإثبات فى الدعوى الجنائية المتعلقة بالإعلام الذى يكون قد زور بسوء القصد وتغيرت فيه الحقيقة التى كان يجب أن يتضمنها فيه هذا النظر ورأت المحكمة نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون .
( المادة 226 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 63109 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/23 س 47 ص 1085 )
#مناط العقاب علي موجب حكم المادة 226 عقوبات. أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد أدلي بها أمام السلطة المختصة بضبط الاعلام دون سواها .أيا كان مبدي هذه الأقوال.ادانة المتهم دون التحقق من ذلك قصور.
القاعدة:
من المقرر أن المشرع اذ قضي في الفقرة الأولي من المادة 226 من قانون العقوبات بعقاب – كل من قرر في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الاعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متي ضبط الاعلام علي أساس هذه الأقوال – . واذ قضي في الفقرة الثانية من تلك المادة – بعقاب كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط علي الوجه المبين في الفقرة الأولي من هذه المادة وهو عالم بذلك – قد قصد بالعقاب ـ علي ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية ـ كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، أم كان شاهدا في ذلك التحقيق ، علي شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الاعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم الي ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق اداري تمهيدي لاعطاء معلومات أو الي ما يورده طالب التحقيق في طلبه ،لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوي لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يستظهر ما اذا كان كل من الطاعنين قد مثل فعلا أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي صبط الاعلام ، وقرر أمامه أقوال غير صحيحة ، وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، أم أن ما كان منهما قد وقع في ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الادارة ، فان الحكم بذلك يكون معيبا متعيّن النقض .
( م 226 عقوبات ، 310 أ.ج )
( الطعن رقم 1195 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/16 س 26 ص 692 )
الموجز:
#إثبات التزوير واستعماله ليس له طريق خاص . العبرة بما تطمئن اليه المحكمة من الأدلة السائغة . لا محل للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقا وحيدا لاثبات عكس ما ورد في اعلام الوراثة .
القاعدة:عل القانون الجنائي لاثبات التزوير واستعماله طريقا خاصا وما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها الي ثبوت الجريمة في حق الطاعنين ، فانإعلام شرعى . حكم المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا شأن لها بتزوير الإعلام الشرعى بتغيير حقيقته بسوء قصد .
قاعدة:
إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم هى التزوير فى إعلام شرعى ، فإنه لا محل للقول بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما يخالف ما انضبط فى الإعلام ، ذلك أن حكم هذه المادة إن هو الا إستدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة سهو أو خطأ تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم ، أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً ، ولا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذى أثبت الحكم الجنائى أنه قد زور بسوء قصد وتغيرت فيه الحقيقة التى تضمنها الإعلام الشرعى الصحيح .
( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق جلسة 1958/5/6 س 9 ص 461

اترك تعليقا