جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية ؟
جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية ؟
جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية ؟
جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية “مناط تحققها”؟
يعتبر الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وعرقلتها تحدي سافر للقانون وانكار للعداله ومساس بما للقضاء من هيبه واحترام في نفوس الناس اذ يبدد الثقه في السطة القضائية بجعل احكامها مجرد حبر علي ورق ويلجأ الناس الي الزود عن حقوقهم بايديهم فيتحول المجتمع الي غابة فتسقط الدولة. ولقد راعي المشرع أن المدين بوجه عام يعرقل إجراءات تنفيذ الحكم الصادر ضده ولهذا لا مفر من اللجوء للقوه لحمله علي التنفيذ قهرا عنه وهذا ما يكفي لرد هيبة العداله وصيانة الدولة.
ولكن قد يكون المنفذ ضده من عمال الدولة فهو ليس مدين عادي له مصلحه خاصه في عرقله التنفيذ بل موظف في الدولة يعمل باسمها ولحسابها وعليه بهذه الصفة تسهيل تنفيذ الحكم الصادر منها ممثله فى القضاء لعرقلته.ولهذا حرص دستور ٢٠١٤ في المادة ١٠٠منه علي جعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة لا تسقط بالتقادم وخول للمجني عليه اقامتها بطريق الإدعاء المباشر خلافا للقواعد العامة التي تحظر الإدعاء المباشر في الجرائم التي تقع من موظف عام أو أحد رجال الضبط أثناء تاديه وظيفته أو بسببها وهو ما نحاه قانون الإجراءات الجنائية لاحقا في المادة ٢٣٢.
جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية ؟
هذا ولقد جرم المشرع في المادة ١٢٣عقوبات سلوك الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية اذ نصت تلك المادة علي أن”يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف”.
وهذه الجريمة من جرائم الحدث المستمر فلا يبداء تقادم الدعوي الجنائية عنها الا من تاريخ انتهاء فعل الموظف بالامتناع وهي من جرائم ذوي الصفه العمومية فلا تقع من أحاد الناس. وهي جريمة سلوك مادي سلبي يقوم على رفض الموظف تنفيذ الحكم رغم اعلانه اليه وكون التنفيذ داخل في اختصاصه. وقالت محكمة النقض أن تلك المادة تتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه فضلاً عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به
(الطعن رقم 866 لسنة 59 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 1 ص 1051 ق 189)
وقالت النقض بشأن اعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفد به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه كشرط لتحقق الجريمة أن “إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ و إلا كان باطلا ذلك أن الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية ، لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو إنتقاء الركن المادى في جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 122 من قانون العقوبات – و لم يرد عليه بما يفنده مكتفيا بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه
(الطعن رقم 3458 لسنة 57 جلسة 1989/01/29 س 40 ص 136 ق 22).
وحرصت النقض علي تبيان أن المقصود بالموظف العام في هذه الجريمة هو الموظف العام بالمعني الضيق طبقا لاحكام القانون الاداري وأن هذه الجريمة لا تقع ابداء من اشخاص عاديين أو رؤساء مجالس ادرات شركات قطاع الأعمال أو المؤسسات الصحفية.وعللت محكمة النقض بأن المشرع كلما رأى إعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد فيه نصاً كالشأن في جرائم الرشوة و غيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، و كان المشرع لم يورد نصاً من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام و على رأسهم رئيس مجلس الإدارة في حكم الموظف العام في تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات و من ثم فلا مجال لإنزال حكم هذه المادة على رئيس مجلس الإدارة الذى تنحسر عنه صفة الموظف العام ،
فإن الطاعن الذى يشغل رئيس مجلس إدارة شركات القطاع العام لا يعد موظفاً عاماً في حكم المادة 123 من قانون العقوبات .
لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه على هذه المحكمة إعمالاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بنقضه و إلغاء الحكم المستأنف و براءة الطاعن مما أسند إليه و هو ما يفيد لزوماً حتماً رفض الدعوى المدنية و إلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية (الطعن رقم 6432 لسنة 55 جلسة 1988/03/23 س39ص481 ق69؛الطعن رقم 3429 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ص 409 ق 73؛الطعن رقم 8072 لسنة 54 جلسة 1985/02/04 س 36 ص203 ق32).
وقالت النقض أيضا بشأن العاملين في المؤسسات الصحفية القومية أن تلك المؤسسات لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة تملكها الدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى، وهي وإن اعتبرت مؤسسات عامة – حكماً لا فعلاً – في الأحوال المستثناة المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر – إلا إن هذا الاستثناء لا يجعل منها مؤسسات عامة بتعريفها ومعناها ولا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره. لما كان ذلك وكان نطاق تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصوراً – وفق صريح نصها في فقرتيها – على الموظف العام كما هو معرف به في القانون – دون من في حكمه – فلا يدخل في هذا النطاق بالتالي العاملون بالمؤسسات الخاصة المعتبرة في حكم المؤسسات العامة لما هو مقرر من أن الموظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة ملكية خاصة للدولة –
وكون هذه المؤسسات بمنأى عن الخضوع للجهاز الإداري – شأنهم شأن العاملين بها ليسوا في عداد الموظفين العامين الذين يحكمهم ذلك النص، وكان تعيينهم من مجلس الشورى لا يسبغ عليهم هذه الصفة كما لا يتصف بها أحدهم لمجرد إقراره بتوافرها فيه مادام المرجع في تعريفها إلى القانون وحده.
(الطعن رقم 3164 لسنة 55 جلسة 1987/10/29 س 38 ع 2 ص 908 ؛الطعن رقم 6432 لسنة 55 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 481 ق 69)