استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جريمة النصب والاحتيال | محامي جنائي

0 146
جريمة النصب والاحتيال حيث أن كل إنسان على وجه الأرض بداخله تطلع لحياة أفضل، وإن كانت حياته كريمة ففي النفس البشرية هاجس يحركه بأن يصل إلى مستويات أعلى في الحياة علميا أو ماديا أو اجتماعيا، مما يجعل البعض منا عرضة لاستغلال هذا الأمل المفرط في التقدم في مناحي الحياة من قبل بعض الأشخاص الموهوبين إجراميا “النصاب أو المحتال” فيقع معظمنا في شباك فخاخه ليحصل منا على أموالنا بإرادتها وبعد إلحاحنا الشديد عليه أيضا.
وهنا نتشرف لكم بعرض ، طرق النصب بأشكاله المختلفة والعقاب الذي يتعرض له في القانون المصري، وذلك حتى نستطيع الإفلات من شباك فخاخه المتعدد.

جريمة النصب والاحتيال | محامي جنائيجريمة النصب والاحتيال

المشرع المصري لم يضع تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب في المادة “336 عقوبات “بأنه أورد صور وطرق التدليس التي يستخدمها الجاني في جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها”.
إنه يمكن تعريف النصب بأنه “الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه”.
أو “الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه “، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناءً على الاحتيال بنية تملكه”، والشخص الذي يمارس ذلك يسمى النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

خصائص النصب

جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية، وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد.
ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في أساليب احتيالية يلجأ إليها للتأثير على إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتى انخدع المخاطب بتلك الأساليب التي استخدمها فإنه يسلمه ماله ويقوم الجاني بإدخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك المادي البحت المتمثل في إيجاد علاقة بينه وبين مال المجني عليه.
أما الحدث المتعدد فهو نشوء الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد إرادته على تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة، ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله إلى المجني عليه الذي يستولي على هذا المال.

المادة “336 عقوبات” نصت على الآتي

“يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة.
أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.

النصب والسرقة

إن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء على المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستيلاء على مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال إلى ملكيته.

وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب والسرقة

وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب هي “التدليس” عن طريق مباشرة الجاني طرقا احتيالية كما هو محدد في نص المادة “336 عقوبات” السالف ذكرها، مما يؤثر في إرادة المجني عليه وإيقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله للجاني.
كذلك من غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما أقدم المجني عليه على هذا التسليم.
وسيلة الاستيلاء في جريمة السرقة هي “الاختلاس” القائم على نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه ورضاه، بعكس ما يتم في جريمة النصب التي يسلم فيها المجني عليه ماله للجاني بيده وبمحض إرادته وأحيانا كثيرة بإلحاح المجني عليه بنفسه.
كما أن بهذه الكيفية يكون تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني ليس فيه محل لفعل الاختلاس في السرقة إذا كان نتيجة تغرير أو تدليس،
فإن هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه أحد عناصر الجريمة، ويكون مكونا لركن الجريمة المادي
والذي لا تقع الجريمة كاملة إلا به، الأركان المكونة لجريمة النصب، والركن المادي في جريمة النصب.

الركن الأول استعمال طرق احتيالية “التدليس”جريمة النصب والاحتيال

تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الإجرامي في جريمة النصب، فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الاحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس، وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب على واقعة معينة بهدف إيقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون، إذن فإن جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال الذي يشكل أحد عناصر الركن المادي في جريمة النصب.
كذلك قد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي.
كما قضت محكمة النقض بقولها جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف “الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة22/5/19841”.

الإيهام بوجود سند دين غير صحيح

تتحقق الطرق الاحتيالية بهذه الوسيلة لأن المتهم يوهم المجني عليه بأنه مدين له بمال بما يترتب عليه وقوع المجني عليه في غلط فيسلم المال الذي ادعى به المتهم بأنه دائن له به.

الركن الثاني: الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق:

تقوم جريمة النصب على أربعة أركان منها الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق، فإذا كان هذا الاستيلاء بحق أو بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو سند تنفيذ فلا جريمة.
كذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم إذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدماها
وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه.

الركن الثالث: رابطة السببية

وهو الركن الثالث، يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا على استعمال التدليس، كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلى تسليم المال.

الركن الرابع: الضرر

يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع على المجني عليه، وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض :
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل علي أن له صلة بوزارة الأوقاف،
كذلك على أثر ذلك خاطب المتهم الآخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهما إياه بأنه وزير الأوقاف، “جلسة 5/3/1945 طعن رقم 639 لسنة 15 ق”.

الركن المعنوي في جريمة النصب

القصد الجنائي في عمومه يتكون من إرادة وعلم، فالنشاط الإجرامي يجب أن يكون صادرا عن إرادة
كما يجب أن تتجه الإرادة إلى إحداث النتيجة وهي الاستيلاء على مال المجني عليه أو الإثراء به
ونقله إلى ماله الخاص وهي الاعتداء على المنفعة التي يحميها القانون الجنائي.
كذلك انصراف إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة على الوجه سالف الذكر والتوضيح الذي يقتضي أن يكون عالما بما يفعل، وهذا هو ما يميز العمد عن مجرد الإهمال، حيث لا تتجه فيه الإرادة إلى إحداث النتيجة،
والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي قصدها المجرم من ارتكابه الجريمة فيكتفي بالقصد العام سالف الذكر في أغلب الجرائم ولكنه في بعض الجرائم.
كما يعتبر الغاية عنصرا في القصد الجنائي إذا رأى أن خطورة الفعل هي في انصراف الجاني إلى هذه الغاية
وليس مجرد توجيه إرادته إلى النتيجة، وفي النصب القصد الجنائي هو أن تكون نية الجاني
قد قصدت سلب كل ثورة الغير أو بعضها دون وجه حق.

الشروع في النصب وعقوبتهجريمة النصب والاحتيال

عرفت المادة 45 من قانون العقوبات، الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف
أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها، يفترض المشرع الشروع في النصب إتيان الجاني عملا
يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف عن النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادته فالشروع يتحقق
بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة.
وقد عبر الشارع عن الشروع في النصف بقوله في عجز الفقرة الأولى من المادة 336 ”
أما من شرع في النصب ولم يتممه”.

عقوبة الشروع

عاقب المشرع على الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة (المادة 336/2)، ولم يفرق المشرع
بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية، فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة
لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين في حالة العود.

صيغة مذكرة دفاع في جنحة نصب

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الصف الجزئيه

الدائره جنح اطفيح
مذكره
بدفاع السيد / ” متهم ”

ضــــــــــــــــــــــد

  1.  النيابه العامه ” سلطة الاتهام ”
  2. ” مدعى بالحق المدنى ”
    فى القضيه رقم 2777لسنة2009 جنح اطفيح والمحدد لنظرها جلسة اليوم 23/3/2010

الوقــــــائع

نحيل الى ما سيرد فى دفاعنا حرصا على ثمين وقت المحكمة الموقره

الدفـــــاع

يتلخص دفاعنا فى الاتى:
اولا: عدم توافر اركان جريمة النصب
ثانيا: عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب
ثالثا: ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
رابعا: خلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهم لجريمة النصب

دليل على ارتكاب المتهم جريمة نصب 

اولا: عدم توافر اركان جريمة النصب

ان لمن المستقر علية وتواترت علية احكام سيادتكم واحكام محكمة النقض ان النصب
لايمكن ان يكون مجرد اكاذيب شفوية اومكتوبة بالغا مابلغ قدر هذة اوتلك من الجسامة
بل يجب ان تكون من الخطورة تتمثل فى ان تتخذ هذة الاكاذيب احد المظاهر التى نص عليها القانون

وبمطالعة اوراق الدعوى نجد ان المتهم لم ياخذ اى من المظاهر التى تقوم عليها جحريمة النصب وابلغ دليل على ذلك اقوال المجنى عليه نفسه فى المحضر رقم 418لسنة2009 ادارى اطفيح وذلك حينما قرر فى تفصيلات بلاغه ان المتهم حضر اليه،
وابلغه شفاهة بانه سوف يقوم فى الاتجار فى الاخشاب وحديد التسليح ويرغب فى المشركه معه فاعطاه مبلغ سبعون الف جنيه على فترات من الزمن وبعد فتره من الزمن فوجئت بانه لا يقوم فى الاتجار فى هذا النوعيات التى اوهمنى به

فما هى المظاهر الاحتياليه التى اتخذها المتهم للاستيلاء على اموال المدعى المدنى على حد زعمه فلقد خلت الاوراق من اتخاذ المتهم اى مظهر كاذب للاستيلاء على اموال المدعى المدنى وفى هذا الشان قضت محكمة النقض بان :”جريمة النصب لاتتحقق بمجرد الاقوال والادعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ فى توكيد صحتها حتى تاثر بها المجنى علية بل يجب ان يكون الكذب قد اصطحب باعمال مادية اومظاهر خارجية تحمل المجنى علية على الاعتقاد بصحتة” .(طعن رقم 423 سنة 14ق جلسة 24/4/1944)

ثانيا: عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب

فالطرق الاحتيالية هى كما عرفها الدكتور محمود نجيب حسنى فى شرح قانون العقوبات
بأنها هى أكاذيب مدعمه بمظاهر خارجية , بمعنى أنها تقوم على عنصرين هما الكذب
و العناصر الخارجية التى تدعمهفالكذب هو جوهر الاحتيال.

أما العناصر الخارجية فهى المواطن التى يستمد منها المتهم الادله على صحة مايدلى به من كذب فهى
وسائله الى اقناع المجنى عليه وايقاعه فى الغلط وحمله تبعا لذلك على التصرف الذى يريده .

” راجع شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسنى ص 1997 “

وبناء على ما سبق يمكن ان تعرف الطرق الاحتياليه بوجه عام بانها كل كذب مصحوب بوقائع خارجية او أفعال ماديه يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى عليه لصدق هذا الكذب بما يدفعه الى تسليم مايراد منه تسليمه طواعيه واختياريا “

” راجع الدفوع فى جرائم النصب للدكتور حامد الشريف ص 54 “

اذا الكذب المجرد أو الكذب وحده لايعد مكونا للركن المادى فى جريمة النصب مالم يكن مصحوبا بمظاهر خارجيه تؤيده ولذلك يجب ان يتأيد الكذب بمظاهر خارجيه يستعين بها الجانى فى تأيد مزاعمه واقناع المجنى عليه وحمله على تصديقه.

ولذا يجب اعداد وقائع ماديه او مظاهر خارجيه وهذه الوقائع او الأعمال الماديه يلزم فيها ان تكون مستقله عن الكذب اما اذا كانت مجرد ترديد له بصوره او بأخرى فلا قيمة لها،
فاذا ادعى دجال انه قادر على شفاء ضحيته مقابل مبلغ من المال مقدما فلا يتكون ركن الاحتيال
مع ذلك ولكن اذا اقترن هذا القول بإعداد مكان مخصوص وبحركات معينه فيكفى ذلك لان يعد احتيال .

” الدفوع فى النصب اما القضاء الجائى للدكتور حامد الشريف ص 60″

كما بتطبيق ذلك على الادعاء الماثل وبالرغم من عدم توافر فعل الكذب فى حق المتهم أساسا
فأنه ايضا لم يسلك ايضا اى طريق من الطرق الاحتيالية المجرمة قانونا فقد خلت الاوراق كما اسلفت مما يفيد ذلك او يؤكده

ثالثا: ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها 

حيث ان الواقعه كما صورها المجنى عليه فى محضره سند الجنحه الماثله ما هى الا علاقه مدنيه بحته لا تتوافر فيها اى جريمه حيث ان العلاقة كما صورها المدعى بالحق المدنى هى علاقة شراكه مدنيه لا تمت لقانون العقوبات بصله

رابعا: خلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهم لجريمة النصب

جريمة النصب والاحتيال

حيث انه من الاطلاع على اوراق الدعوى الماثله نجدها جاءات خاليه تماما من ثمة دليل على ارتكاب الجريمة
حيث ان المدعى المدنى لم يقدم دليل على دعواه سوى المحضر الادارى رقم 418 لسنة 2009 ادارى اطفيح
( والذى اصدار النيابه العامه قرارها بحفطه لمدنيه النزاع كما هو ثابت من الشهاده القدمه من المدعى المدنى نفسه)

والذى خالى من تحريات المباحث علاوه على ان اقوال الشهود الذين تم سماع اقوالهم فى المحضر الادارى جاءات خاليه من ثمة معلومات عن توافر اى طرق احتياليه اتخذها المتهم
وانما جاءات كلها انهم شاهدو المدعى المدنى يعطى المتهم المبلغ ولم يذكر اى شاهد اى مظهر
او اكاذيب اتخذها المتهم لاخذ المبلغ من المدعى المدنى.

كذلك من كل ماتقدم يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة الموقرة ان التهمة المسندة الى المتهم قائمة
على سند غير صحيح من الواقع والقانون

بناء عليه

وللاسباب الافضل التى تضيفها المحكمة الموقرة
كما يلتمس المتهم براءتة مما نسب الية ورفض الدعوى المدنيه
والله ولى التوفيق
وكيل المتهم

مؤسسة حورس للمحاماة للتواصل 01020743999

اترك تعليقا