جريمة اغتصاب حيازة وأركانها
جريمة اغتصاب حيازة وأركانها
جريمة اغتصاب حيازة وأركانها
تعريف جريمة اغتصاب حيازة وأركانها :
هو دخول عقار بقصد منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة ونصت علي هذه الجريمة المادة 369 عقوبات ،
وأركان هذه الجريمة هي :
الدخول أو البقاء في عقار ، في حيازة أخ ، بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه .
الدخول أو البقاء : يشترط أن يكون الجاني قد دخل العقار أو بقي فيه لغرض من الأغراض المذكورة في المادة 369
فإذا لم يحصل دخول بل كان كل ما عمله المتهم أن كسر السور المحيط بالعقار فإن عمله لا يقع تحت المادة 369 ولو اقترن بالقوة
وقد يعد الفعل في هذه الحالة شروعاً ولكن القانون لم ينص علي عقاب الشروع ، ويراد بالدخول هنا الدخول غير المشروع
بأن يكون الجاني قد دخل رغم إرادة الحائز أو بغير وجه قانوني ، ويكون الدخول غير مشروع ولو لم يعارض فيه حائز العقار
إذا كان مقترناً بقصد سئ ، بحيث لو علمه الحائز لما أجاز ذلك الدخول ، ويقصد البقاء أن يدخل الجاني العقار
بوجه قانوني ثم يبقي فيه رغم إرادة حائزه أو ممانعته ، أو بقي بقصد سئ ، أما إذا كان الدخول
أو البقاء بقصد ارتكاب جريمة إنما كان برضاء حائز العقار فإن الفعل لا يقع تحت حكم المادة 369 .
العقار : تشمل كلمة – عقار – كل مال ثابت غير ما ذكر في المادة 370 التالية ، فيذكر في ذلك الأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء … الخ
أما حيازة البيوت المكونة أو المعدة للسكني وملحقاتها والسفن المسكونة والمحال المعدة لحفظ المال فإنها محمية بالمادة 370 .
ميتندات الدعوي : صورة رسمية من الانذار بعدم الرغبة في التجديد ، صورة رسمية من محضر الشرطة
المحكمة المختصة محكمة الجنح التي وقعت في ظائرتها الجريمة أو الدائرة التي تم القبض فيها علي المتهم .