استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جريمة اغتصاب حيازة وأركانها

جريمة اغتصاب حيازة وأركانها

0 1٬200

جريمة اغتصاب حيازة وأركانها

تعريف جريمة اغتصاب حيازة وأركانها :

هو دخول عقار بقصد منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة ونصت علي هذه الجريمة المادة 369 عقوبات ،

وأركان هذه الجريمة هي :

الدخول أو البقاء في عقار ، في حيازة أخ ، بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه .

الدخول أو البقاء : يشترط أن يكون الجاني قد دخل العقار أو بقي فيه لغرض من الأغراض المذكورة في المادة 369

فإذا لم يحصل دخول بل كان كل ما عمله المتهم أن كسر السور المحيط بالعقار فإن عمله لا يقع تحت المادة 369 ولو اقترن بالقوة

وقد يعد الفعل في هذه الحالة شروعاً ولكن القانون لم ينص علي عقاب الشروع ، ويراد بالدخول هنا الدخول غير المشروع

بأن يكون الجاني قد دخل رغم إرادة الحائز أو بغير وجه قانوني ، ويكون الدخول غير مشروع ولو لم يعارض فيه حائز العقار

إذا كان مقترناً بقصد سئ ، بحيث لو علمه الحائز لما أجاز ذلك الدخول ، ويقصد البقاء أن يدخل الجاني العقار

بوجه قانوني ثم يبقي فيه رغم إرادة حائزه أو ممانعته ، أو بقي بقصد سئ ، أما إذا كان الدخول

أو البقاء بقصد ارتكاب جريمة إنما كان برضاء حائز العقار فإن الفعل لا يقع تحت حكم المادة 369 .

العقار : تشمل كلمة – عقار – كل مال ثابت غير ما ذكر في المادة 370 التالية ، فيذكر في ذلك الأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء … الخ

أما حيازة البيوت المكونة أو المعدة للسكني وملحقاتها والسفن المسكونة والمحال المعدة لحفظ المال فإنها محمية بالمادة 370 .

ميتندات الدعوي : صورة رسمية من الانذار بعدم الرغبة في التجديد ، صورة رسمية من محضر الشرطة

المحكمة المختصة  محكمة الجنح التي وقعت في ظائرتها الجريمة أو الدائرة التي تم القبض فيها علي المتهم .

صيغة جنحة مباشرة غصب حيازه:

إنه في يوم الموافق / / 20م
بناء على إنه في يوم الموافق / / 20م
بناء على طلب السيد………………… المقيم في/………………………………
ومحلة المختار مكتب الأستاذ/ ………………
أنا……………………. محضر محكمة……………… الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 ـ السيد/……………. مهنته……… والمقيم في………….. مخاطباً مع.
2 ـ السيد/ وكيل نيابة…………… ويعلن سيادته بمقر عمله في محكمة…………. مخاطباً مع/
الموضوع
بدائرة قسم………… وبتاريخ…./…./….. وجه المعلن إليه الأول بدخول (الشقة- العقار- مكان مملوك للغير ) ملك الطالب والكائنة في………… وكان ذلك بطريق الكسر بنيه الاعتداء على حيازة الطالب (الشقة- العقار- مكان مملوك للغير ) مقرراً لنفسه حق إقامة العدل بنفسه دون اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة حيث أنه إذا كان يدعي لنفسه حقاً على الشقة ملك الطالب فعليه أن يسلك الطرق القانونية.
وقد تحررت عن هذه الواقعة المحضر رقم……….. لسنة…………. حيث قررت النيابة العامة حفظ المحضر إدارياً.
وحيث أنه والأمر هكذا فيكون المعلن إليه الأول بذلك قد ارتكب بذلك جريمة انتهاك حرمة ملك الغير وسلب حيازة (الشقة- العقار- مكان مملوك للغير ) ملك الطالب المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات.
وفقا لنص المادة 369 من قانون العقوبات :
* كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري .
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنية مصري * .
-محل الجريمة هنا هو العقار .
– الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات والاعتداء عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن فلايشترط شرعية الحيازة اذ يكفى هنا ان تكون الحيازة هادئة حتى وان كانت بدون اى سند او مستند قانونى كما فى حالة واضع اليد على العقار ، وسواء كان الحائز مالكا او مسـتأجرا للعقار أو غير ذلك .
– القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .
– ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة ويختص بتقديرها قاضى الموضوع وفقا للدلائل والبراهين والقرائن التى يستمدها من اوراق التحقيقات واقوال الشهود وخلافة.
وفقا لنص المادة 370 من قانون العقوبات :
* كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه *.
– أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة وهو هنا البيت المسكون او احد ملحقاتة او السفينة او المحل .
– البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .
– البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .
– ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .
– السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .
– المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .
ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :
– إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .
– يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .
– ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة
وحيث أن الطالب قد أصابته من جراء ذلك العديد من الأضرار المادية والأدبية فيحق له أن تطالب بتعويض مؤقت بمبلغ……….. جنيه
وحيث أن الغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته فذلك لتوجيه الاتهام إلى المعلن إليه الأول حيث أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية.
بناء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث المعلن إليهما وسلمت لكل منهما صورة من أصل هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة جنح……. الجزئية الكائنة في……….. وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علناً في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم………… الموافق…../…../…… وذلك لكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات المعلن إليه الثاني بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات وذلك لأنه في يوم………. بدائرة قسم……….. سلب حيازة الطالب (الشقة- العقار- مكان مملوك للغير ) ملكة وذلك بسنه الأضرار بالطلب مع إلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ…………. جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصاريف …….
ولأجل العلم،،،، السند القانوني: لمادتين 369، 370 عقوبات

اترك تعليقا