تشغيل النساء في قانون العمل المصري
لم يغفل قانون العمل وضع أحكام وبنود خاصة بعمل النساء في القطاع الخاص في المؤسسات المختلفة ومنها، أنه ينص في أول بند على خضوع النساء لقوانين التشغيل العادية ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة بهم.
ويُحدد الوزير المختص الأعمال والأشغال التي لا يُسمح فيها بتشغيل النساء في الفترة من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 7 صباحا
. إجازة الوضع في قانون العمل المصري يحق للموظفة التي أكملت 10 شهور في المؤسسة الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض يُساوي أجرها للمدة قبل عملية الوضع وبعدها.
ولا يحق لصاحب العمل تشغيل الموظفة خلال الـ 45 يوما التالية للولادة. وتستحق الموظفة إجازة الوضع مرتين فقط طوال فترة عملها في المؤسسة.
لا يجوز لصاحب العمل فصل الموظفة خلال إجازة الوضع، ولكن يُمكنه خصم راتبها في مدة الإجازة أو استرداده إذا ثبت عملها لدى الغير خلال هذه الفترة.
يُمكن للمرأة العاملة الحصول على إذن من العمل للرضاعة خلال الـ 18 شهر التاليين للولادة. هذا الإذن لا يزيد عن ساعة واحدة طوال اليوم ويُمكن تقسيمهم لنصف ساعة مرتين في اليوم. وتُحتسب هذه المدة من ساعات العمل الرسمية ولا يُطبق عليها تخفيض في الأجر.
المؤسسة التي يعمل بها 50 عامل فأكثر، يحق للعاملة فيها الحصول على إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل. ولكنها تحصل على هذه الإجازة مرتين فقط خلال عملها في المؤسسة.
المؤسسة التي تستخدم 100 عامل فأكثر، يجب عليها إنشاء حضانة أو مكان مُخصص لاستضافة أطفال العاملات بالشروط التي تُحددها الوزارة.
حورس للمحاماه 01111295644