تحويل العقود العرفي الى عقود رسمي
تحويل العقود العرفي الى عقود رسمي
تحويل العقود العرفي الى عقود رسمي
عقد زواج عرفي شرعي
هو زواج عادي استوفي جميع اركانه الا انه لم يسجل رسميا في دوائر الدوله فظل امره مقتصرا علي عقد الزواج التي تثبت قيامه بين الطرفين ويلجأ البعض إلى هذا الأمر للحفاظ على سرية عقد الزواج وهذه السرية لاتقدح في قيام عقد الزواج وعلانيته طالما أن العلانية تحققت بشهادة الشهود على العقد.
تحويل العقود العرفي الى عقود رسمي
وهذا الزواج العرفي يعتبر صحيح
فإذا تأملنا تعريف عقد الزواج وكونه عقداً رضائياً نجد أن هذا التعريف لم يفرق بين ما إذا كان الزواج عقد مكتوب أم غير مكتوب، موثق أم غير موثق، رسمي أم عرفي، لذلك فقد اتفق الفقه على أنه لافرق بين تعريف الزواج العرفي أو الزواج الرسمي الموثق نظراً لكون عقد الزواج عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول، لهذا فان التوثيق غير لازم لشرعية العقد أو لنفاذه أو صحته فانه بمجرد تلاقي الايجاب والقبول يحق للزوجين التمتع ببعضهما على الوجه المشروع
كما أن الزواج العرفي يتم تثبيته في المحكمة
في أي وقت يطلب فيه أحد أطراف العقد ذلك ويتم التسجيل بأثر مستند من وقت عقد الزواج لامن وقت طلب التسجيل وهذا يثبت بأن العقد كان قائماً بشكل صحيح في المدة السابقة لدعوى التثبيت.
ولايترتب على عدم تنظيم عقد الزواج بالشكل الرسمي وتسجيله في دوائر الدولة سوى غرامة نقدية حسب المادة 470 عقوبات، وهذه الغرامة هي جزاء لعدم تسجيل العقد ولاتعني بطلان هذ العقد.
((دعوى تثبيت الزواج العرفي))
الزواج العرفي
ويلجأ البعض إلى هذا الأمر للحفاظ على سرية عقد الزواج وهذه السرية لاتقدم في قيام عقد الزواج وعلانيته طالما أن العلانية تحققت بشهادة الشهود على العقد.
وهذا الزواج العرفي يعتبر صحيح
فإذا تأملنا تعريف عقد الزواج وكونه عقداً رضائياً نجد أن هذا التعريف لم يفرق بين ما إذا كان الزواج عقد مكتوب أم غير مكتوب، موثق أم غير موثق، رسمي أم عرفي، لذلك فقد اتفق الفقه على أنه لافرق بين تعريف الزواج العرفي أو الزواج الرسمي الموثق نظراً لكون عقد الزواج عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول، لهذا فان التوثيق غير لازم لشرعية العقد أو لنفاذه أو صحته فانه بمجرد تلاقي الايجاب والقبول يحق للزوجين التمتع ببعضهما على الوجه المشروع
كما أن الزواج العرفي يتم تثبيته في المحكمة في أي وقت يطلب فيه أحد أطراف العقد
ذلك ويتم التسجيل بأثر مستند من وقت عقد الزواج لامن وقت طلب التسجيل وهذا يثبت بأن العقد كان قائماً بشكل صحيح في المدة السابقة لدعوى التثبيت.
ولايترتب على عدم تنظيم عقد الزواج بالشكل الرسمي وتسجيله في دوائر الدولة سوى غرامة نقدية حسب المادة 470 عقوبات، وهذه الغرامة هي جزاء لعدم تسجيل العقد ولاتعني بطلان العقد.
((دعوى تثبيت الزواج العرفي))
تثبيت الزواج العرفي قضائياً:
إذا حالت أسباب شكلية دون إمكانية تثبيت الزواج العرفي إدارياً أو امتنع أحد الزوجين عن تثبيته إدارياً أو توفي أحد الزوجين فعندئذٍ لا بد من اللجوء لدعوى تثبيت الزواج ، ويجوز الإدعاء بطلب إثبات الزواج من الرجل أو من المرأة بشرط اكتمال الأهلية ، أما الزوجة القاصر فإن وليّها يتولى عنها الإدعاء إضافة إليها بطلب إثبات زواجها فإن لم يوجد ولي لها فيمكن للوصي الدائم أو المؤقت الأدعاء إضافة إليها ؟
وترفع الدعوى باستدعاء يحدد فيها اسم المحكمة واسم المدعي والمدعى عليه كاملاً وصفته وموطنه وموضوع الدعوى وتحديد تاريخ الزواج العرفي ومقدار المهرين وسائر الشروط الأخرى وعرض الأدلة وعلى القاضي أن يتأكد من وجود قيود مدنية للطرفين تتضمن دين كل منهما ومذهبه ووضعه العائلي ويمكن قبول الإدعاء لإثبات زواج المكتوم بعد الاحتفاظ بصور شمسية عن الوثائق التي تتضمنها معاملة المكتومية كاملة ، ولا بد من إبراز موافقة وزارة الداخلية على زواج الأجنبي أو الأجنبية وشهادة ولادة في حال حصول ولد أو تقرير طبي بالحمل الظاهر ، فإذا أقر المدعى عليه بالزواج فهذا كافٍ لإثباته أما إذا أنكر الزواج أو اختلفا على مقدار المهر أو تاريخ الزواج فيمكن للجهة المدعية إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية واليمين في حال عدم توفر البينة وهذا ما قررته محكمة النقض بقرارها المنشور في مجلة القانون عدد/1/ 1959 ص 83 .
ويشترط النصاب الشرعي للشهادة ، وأجاز الاجتهاد القضائي الشهادة على السماع لإثبات الزواج كما انه أجاز للزوجة إثبات الزواج بإثبات المعاشرة الزوجية للشهادة أخذاً من القول الراجح في المذهب الحنفي ( المحامون 1963 عدد 1 ص 1 ) وهذا كله في حال حياة الزوجين .
أما في حال وفاة أحدهما أو كليهما فهل تصبح الدعوى مالية فلا يجوز إثباتها بالشهادة أم أنها تبقى دعوى شرعية تتعلق بحقوق الله تعالى ويجوز إثباتها بالشهادة .
هناك اجتهادان متناقضان لمحكمة النقض :
الأول : يقرر أن دعوى الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين ليست من دعاوى المال مما يجيز قبول البينة الشخصية في إثبات عقد الزواج.
( مجلة المحامون لعام 1953 عدد 10 ص 825 ) .
الثاني : يقرر أن هذه الدعوى هي دعوى مالية محضة الغاية منها الحصول على حصة من تركة المؤرث .
( قرار 23/1997 الوافي – القاعدة -971 ).
ويرى أستاذنا الفقيه سعدي أبو جيب والأستاذ المرحوم محمد فهر شقفه أن الاجتهاد الأول هو الصحيح لأن دعوى تثبيت الزواج سواء كانت أثناء حياة الزوجين أو بعد وفاة أحدهما تتعلق فيهما أمور من حق الله تعالى كالنسب وحرمة المصاهرة والإرث ، ولا يغيّر من الأمر حتى ولو مات الزوجان وطلب ورثتهما تثبيت الزواج رغبة بالإرث ، مما يجيز إثبات الزواج ولو بعد وفاة الزوجين بالشهادة ، والأمر يختلف إذا أنكر أحدهما الزواج أثناء حياة الزوج الآخر ثم عاد واعترف به بعد موته ، فلا يثبت بذلك النكاح ولا يتوارثان وهذا ما نصت عليه المادة /149/ قدري باشا حيث جاء فيها : ( إذا أقرت المرأة حال صحتها أو في حال مرضها أنها تزوجـت فلاناً ، فإن صدّقها في حياتها ثبت النكاح وورثها ، وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت النكاح ولا يرثها ) .
– ويجب على القاضي أن يتفحص وثائق الدعوى
فإذا تبين له أن الزواج صحيح مكتمل لشروطه أصدر قراره بتثبيته وتسجيله في السجل المدني ، أما إذا وجد أن الزواج لم تتوفر فيه شروط الصحة أصدر قراره بإعلان فساد الزواج وهذا يقتضي منه البحث بآثار هذا الزواج وهل تم الدخول أم لا ، وما يتعلق بنسب الأولاد ، أما إذا تبين له بطلان الزواج أو عدم ثبوته فإنه يعلن في الحالة الأولى بطلان الزواج ، ويعلن في الحالة الثانية رد الدعوى لعدم الثبوت ،
ولكن : إذا وجد القاضي أن الزواج صحيح ولكن المدعية لم تستطيع إبراز موافقة شعبة التجنيد أو موافقة دوائر الأمن العام بالنسبة لزواج الأجانب أو موافقة السفارات على زواج بعض أبناء الدول العربية التي تشترط الموافقة فهنا لا تحرم الزوجة من حقها في المهر والنفقة والنسب ويصدر القاضي حكمه في هذه الحالة بتثبيت الزواج وتعليق تسجيله في السجـل المدني على استكمال الوثائق وهـذا ما قررته محكمـة النقض باجتهادها رقـم12/ 1963 ……
حورس للمحاماه مكتب محاماه متخصص في كتابة وتوثيق عقود الزواج مصريين واجانب
عقد زواج عرفي شرعي
عقد زواج عرفي شرعي
عقد زواج عرفي
توثيق عقد زواج عرفي
يتم عقد الزواج العرفي في مكتب محامي معتمد لا تقل درجة قيده عن استئناف عالي وعلي ان يكون مكتبه معتمد في النقابه الفرعيه للمحامين وعلي ان يتم ختم العقود بختم مكتبه وختمه الشخصي ورقم قيده بنقابة المحامين غير ذلك سيكون العقد باطل
محامي زواج عرفي 01111295644
#النسب_في_الزواج_العرفي واثباته
لم يشترط المشرع لإثبات النسب أن تكون الزوجية ثابتة رسميا بوثيقة (زواج رسمي) فالنسب كان على عقد زواج عرفي سواء كان شفويا أو مكتوبا تسمع به دعوى إثبات النسب حتى مع إنكاره. ولثبوت النسب من الزواج العرفي
يشترط إثبات الزوجية العرفية ذاتها.
وموضوع ثبوت النسب من الأمور التي يحتاط فيها إن كان يقبل صيانة رغم وجود احتمالات مختلفة,
فإن ذلك يرجع إلى قصد نبيل وغرض شريف وهو إثبات المولود من الضياع وحمايته من الموت الأدبي والمادي, بالإضافة إلى ما في ثبوت النسب من ستر بالأعراض ودفع للمرأة لإصلاح حالها,
وافتراض حسن الظن بدلا من سوء الظن للمرأة أو حماية للمولود البريء الذي الذنب له.
ويكفي لسماع دعوى إثبات النسب وجود عقد زواج استوفى أركان الإقرار, وانعقاده وصحته شرعا, سواء وثق رسميا أو ثبت بمجرد عقد عرفي أو شفوي.
ويثبت من النسب ثلاث طرق وهي الفراش ( الزوجية) والبينة, والإقرار, أي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية..
“كيفية إقامة وكسب دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة”
س: ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟
ج- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.
س: الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟
ج- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية “DNA”.
س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟
ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.
س:صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟
ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية “الولد للفراش”، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.
س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟
ج- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.