استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

تأسيــس الشـركــات فــي الهرم

تأسيــس الشـركــات فــي الهرم

0 448

تأسيــس الشـركــات فــي الهرم

وفـروع الشركــات الأجنبيـة

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

أولاً: المفاهيـم الأسـاسـية فـي تأسـيـس الشركــات فـي مصـر:

الاسم التجاري:

يقصد بالاسم التجاري الاسم الذي تستخدمه الشركة أو التاجر الفرد في مباشرة النشاط التجاري. والغرض من الاسم التجاري هو التفريق والتمييز بين الشركة أو مشروع التاجر الفرد وبين الشركات والمشروعات الأخرى التي تمارس نشاط تجارى وحماية حقوق كل منهم، كما أجاز القانون أن يتضمن الاسم التجاري نوع التجارة أو النشاط التجاري وأن يتضمن الاسم تسمية مبتكرة. ويتضمن هذا الدليل شرح للاسم التجاري لكل من الأشكال القانونية طبقاً للقانون المصري.

الالتباس في الاسم التجاري:

يعنى مصطلح “الالتباس” فيما يتعلق بالأسماء التجارية الغموض والخلط الذي ينشأ بين اسمين تجاريين أو بين اسم تجارى وعلامة تجارية عند استخدام الاسم التجاري.

مزاولة النشاط التجاري:

الأصل فيمن يمارس النشاط التجاري أن يكون كامل الأهلية ويجب أن يمارس النشاط التجاري متخذا إما شكل المنشأة الفردية أو أحد أنواع الشركات الواردة في التشريع المصري فلا يجوز للشركة التجارية أن تتخذ شكلاً غير أحد هذه الأشكال حيث أنها واردة على سبيل الحصر.

ويكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية طبقاً للقانون المصري هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية.

يكون أيضاً أهلا لمزاولة التجارة:

  • من بلغ الثامنة عشرة متمتعاً بقواه العقلية وبعد الحصول على إذن من الحكمة المصرية المختصة.
  • لا يجوز لمن يقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر.
  • يكون للقاصر البالغ ثماني عشرة سنة الأهلية التجارية للقيام بجميع التصرفات التي تفتضيها التجارة والمأذون له في ممارسة التجارة من المحكمة الخاصة بالإتجار.

أو يشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية. على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة.

الشخصية الاعتبارية:

يقصد بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية – كما يطلق عليها بعض فقهاء القانون – للشركة أن القانون بعد تمام تكوين الشركة يعتبرها شخص يتمتع بالحقوق ويلتزم بالمسئوليات مثل الشخص الطبيعي، فيكون للشركة الحق أن تمارس النشاط التجاري التي تم تأسيسها من أجله كما يكون لها الحق في أن تشترى وتبيع وترهن وتؤجر وتقوم بجميع المعاملات المدنية والتجارية مثل الشخص الطبيعي ما عدا ما يتم استثناؤه بنص خاص. كما أن الشركة تسأل مسئولية تعاقدية وتقصيرية بل أنها تسأل جنائياً في حدود ما يتناسب وشخصها الاعتباري كالحكم عليها بالغرامة عند مخالفة القوانين هذا إضافة إلى أنها تخضع للمبادئ العامة في التقاضي حيث يجوز رفع الدعاوى القضائية عليها ومنها يإعتبارها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها.

ويكون للشركة ذمة مالية ويقصد بالذمة المالية مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية وبمجرد اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية يكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء في الشركة، وتكون الذمة المالية للشركة من حصص الشركاء والأموال الاحتياطية والأرباح التي تحققها.

ثانيــاً: القـوانيـن المنظمـة لتـأسـيـس الشركــات فـي مصـر:

قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999م وباب شركات من قانون عام 1883م:

تم إصدار قانون التجارة رقم (17) في عام 1999م وقد نص القانون على إلغاء قانون التجارة الصادر في عام 1883م ما عدا الباب المتعلق بشركات الأشخاص وهو القانون الصادر في 1883م ويحكم إجراءات تأسيس شركات الأشخاص، ويعالج قانون التجارة كافة أنواع الأعمال التجارية والعقود التجارية ويحدد المعاملات التجارية وأدوات الوفاء بالمعاملات التجارية بما فيها الأوراق التجارية (الكمبيالة – الشيك – السندات بأنواعها)، كما ينص قانون التجارة على التزامات التجار ومسئولياتهم وحقوقهم ويضع الأحكام التي تخضع لها المنشأت الفردية خاصة كل من يمارس التجارة بشكل عام سواء شركة أو شخص اعتباري، ويضع قانون التجارة الأحكام العامة التي تضبط ممارسة النشاط التجاري دون تحديد لأنشطة تجارية معينة، ووضع الأحكام التي تتعلق بتصفية النشاط التجاري القائم وبالإفلاس وترك مزاولة التجارة لكل من المنشأت الفردية والشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص.

قانون شركات الأموال رقم (159) لسنة 1981م:

يحكم قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981م ضوابط تكوين وإجراءات تأسيس شركات الأموال (المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة) وكذلك ينظم كيفية تكوين رأس المال وتوزيعه والأرباح والخسائر لهذه الشركات وإدارتها ومسئوليات من يتولى الإدارة وكيفية الإدارة والمسئوليات القانونية الناشئة عن التأسيس والإدارة وكيفية اتخاذ القرارات وانقضاء واندماج شركات الأموال ولم يتضمن قانون الشركات النص على أنشطة تجارية معينة ولكن يجوز ممارسة جميع الأنشطة التجارية تحت مظلة قانون الشركات.

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997م:

ينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم(8) لسنة 1997م ماهية الضمانات والحوافز التي تقرر منحها لمن يستثمر في مجالات الاستثمار بشكل عام ومنها نشاطات الاستثمار الصناعي المحددة في المادة الأولى من القانون، وتتمتع المنشأت الفردية أو الشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص

تأسيــس الشـركــات فــي الهرم

بما يمنحه القانون من مزايا إذا كان نشاطها هو:

أولاً : استصـلاح واسـتزراع الأراضـي والإنتـاج الحيوانـي والداجنـي والسمكـي :

  1. استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو إحداهما .
  2. الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي .
  3. الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية .

ثانيـأً : الصناعـة وتنميـة المناطـق الصناعيـة :

  1. الصناعة والتعدين.
  2. التنمية الصناعية والمتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

ثالثـأً : الاستثمـار السـياحـي :

  1. الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي.
  2. الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.
  3. إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية – متكاملة الخدمات اللازمة – لتشغيلها السياحي وتأمينها .إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
  4. مشروعات الآثار والمتاحف التي تسهم في نشر الثقافة الأثرية .

رابعـاً : النقــــــل بأنواعـــــــــه :

  1. النقل المبرّد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.
  2. النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
  3. النقل البحري لأعالي البحار .
  4. النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية.

خامسـاً : الـــخــــدمــــات المتخصصـــــة :

  1. الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
  2. المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية.
  3. تنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء) .
  • تخطيط وإقامة المدن العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.
  • الأنشطة الخدمية التي تُزاول بالكامل داخل هذه المناطق والمدن.
  • تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها.

سادسـأ : البنيـــــــــــة الأســــــــاسيــــــــة :

  • البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري .

ســابعـاً : التمويل والتقييــــــــــم المــــــــالي للمشـــــــــروعات :

  • التأجير التمويلي.
  • ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية.
  • رأس المال المُخاطِر.
  • التصنيف الائتماني.
  • التخصيم .

ثامنـــاً : البرمجيـــــــــات وأنظمة الحاسبــــــــــــات والمنـــــــاطق التكنولوجيـــــــة :

  • تصميم وإنتاج البرامج.
  • تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية.
  • تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات.
  • إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية .

تاسعـاً : الإســــــكان :

  • الإسكان الذي تُؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري.
  • الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.

عاشــراً : مشــروعـات الصـندوق الاجتمــاعي :

  • المشروعات التي تُزاول نشاطها في الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية التي يكون أغلب تمويلها من الصندوق الاجتماعي للتنمية .

الحـادي عشـر : التســــويـــــق والتـــــرويـــــج لمجــالات الاستثمــــــــــار :

  • التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين في مجالات الاستصلاح والاستزراع للأراضي والتنمية السياحية والصناعية والمواني الداخلية والنيلية والجافة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

أهـم المزايـا التـي يمنحهـا قانـون الاستثمـار هـي الضمـانـات الأتيـة:

  • عدم جواز تأميم الشركات والمنشأت أو مصادرتها.
  • عدم جواز فرض الحراسة على الشركات أو المنشأت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو التحفظ عليها أو تجميدها عن غير الطريق القضائي.
  • عدم جواز التدخل لأية جهة إدارية في تسعير منتجات الشركة أو تحديد ربحها.
  • لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة – إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.
  • عدم رفع دعوى جنائية على الشركات والمنشأت من أية جهة إلا بعد أخذ رأى الهيئة.
  • تسوية المنازعات تتم بالطريقة التي تم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقاً للاتفاقيات السارية بين مصر ودولة المستثمر أو الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات بالقانون رقم (90) لسنة 1971م أو بالتحكيم.

قانون تنمية المنشأت الصغيرة رقم (141) لسنة 2004م:

تم إصدار قانون المنشأت الصغيرة والمتوسطة للتيسير على المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر إجراءات تأسيسها وتكوينها وإعفائها من بعض رسوم التأسيس، حيث وضع القانون معيار لاعتبار المنشأة أو الشركة متناهية الصغر هو أن يكون رأس مالها لا يتجاوز 50.000 جنيه مصري، أما المنشأت والشركات الصغيرة هي التي لا يقل رأسمالها عن 50.000 جنيه مصري ولا يزيد عن مليون جنيه ولا يجاوز عدد العاملين بها خمسين عامل.

وينشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية في مكاتبه وحدات إدارية لخدمة المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر تتولى هذه الوحدات كافة إجراءات التسجيل واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري في مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديم المستندات كاملة للجهة الإدارية.

ثالثـاً: أنـواع الشركــات فـي مصـر:

المنشـأة الفرديـة:

خصائص الاسم التجاري للمنشأة الفردية:

على التاجر الفرد ان يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويجوز للتاجر الفرد استخدام أسم شهرة له في ممارسة التجارة ولكن لا يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للتاجر الفرد بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة.

المفاهيم الأساسية للمنشأة الفردية:

  • المنشأة الفردية هي مشروع التاجر الفرد الذي يمارس نشاط تجارى في محل وليس للمشروع الفردي شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية التاجر الفرد المالك له في ظل أحكام القانون المصري لأنه يرتبط بملكية صاحبة وذمته المالية.
  • يكتسب الشخص الطبيعي المالك للمنشأة الفردية صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل التجاري.
  • يحظر أن يقيد أي من موظفي الحكومة والقطاع العام وأعضاء النقابات المهنية وكذلك موظفي الغرف التجارية كتاجر فرد في السجل التجاري ويجوز أن يقيد القاصر الذي بلغ الثامنة عشر عاماً كتاجر فرد في السجل التجاري بشرط حصوله على إذن من المحكمة المختصة بالإتجار ولا يزاول التجارة إلا في حدود هذا الأذن.
  • الحد الأدنى لرأس مال المنشأت الفردية التي تتمتع بمظلة قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997م هو مائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها عشرة آلاف جنيه مصري.
  • لا يجوز أن يكون صاحب المنشأة الفردية سوي شخص طبيعي.

شـركـات الأشخـاص:

خصائص الاسم التجاري لشركات الأشخاص:

يجب استخدام الاسم الشخصي لواحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين كجز من الاسم التجاري كما يجب ألا يتضمن الاسم التجاري لشركات الأشخاص اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصين، وإلا تحمل جميع ديون الشركة في الأصول الخاصة به كما يجوز لشركات الأشخاص إضافة سمة تجارية إلى الاسم التجاري حيث تكون السمة التجارية تسمية مبتكرة وتعتبر جزء لا يتجزأ من الاسم التجاري للشركة.

الملامح القانونية لشركات الأشخاص بنوعيها (التضامن والتوصية البسيطة):

  • نص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م في المادة الأولى على إلغاء قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883م، ماعدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخاص بشركات الأشخاص، وهذا يعنى أن بعض شركات الأشخاص مازالت خاضعة لقانون التجارة الصادر في 1883م من حيث التكوين وإجراءات التأسيس.
  • شركات الأشخاص تعتمد على شخصية الشريك مما يعنى أن الشريك لا يستطيع التصرف في حصته دون موافقة باقي الشركاء وتكون مسئولية الشركاء فيها تضامنية كما أن الشركة تنقضي بخروج أحد الشركاء أو وفاته أو إفلاسه إلا إذا اتفق الشركاء على غير ذلك صراحة في عقد الشركة، ولا يجوز لشركات الأشخاص إصدار الأسهم أو السندات.

يجب أن يراعى في شركات الأشخاص الأحكام الأتية:

  • ألا يقل عدد الشركاء عن شريكين إحداهما متضامن.
  • أن يكون الشريك المتضامن سواء في شركات التضامن أو التوصية البسيطة كامل الأهلية.
  • ألا يتضمن الاسم التجاري لشركات الأشخاص اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصين، وإلا تحمل جميع ديون الشركة في الأصول الخاصة به.
  • التحقق من الشركاء المتضامنين لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو الغرف التجارية أو يكونوا أعضاء بنقابة المحامين وذلك من واقع بطاقاتهم.
  • إذا وجد شريك قاصر فيجب أن يكون تحت ولاية والده أو تحت وصاية وصى معين بحكم من المحكمة المختصة كما يشترط أن يكون القاصر شريك موصى فلا يجوز أن يكون متضامن، كما يجوز قيد موظفي الحكومة وأعضاء النقابات المهنية وموظفي القطاع العام والغرف التجارية كشركاء موصون بشركات التوصية البسيطة فقط.
  • ألا يتضمن نشاط الشركة ما يخالف النظام العام والآداب العامة.
  • الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة) التي تتمتع بمظلة قانون الاستثمار هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين ألف جنيه مصري.

التعريف بشركات التضامن:

  • شركة التضامن تتكون من شريكين أو أكثر يكونوا مسئولين بالتضامن عن أعمال الإدارة للشركة والمسئولية القانونية الناتجة عنها وتمثيل الشركة أمام الغير والقضاء والجهات الحكومية.
  • يتميز هذا النوع من الشركات بعدة ملامح وهي أن حصة الشريك فيها غير قابلة للانتقال والتداول ويتكون الاسم التجاري لشركة التضامن من أسم أحد الشركاء وتضاف إليه عبارة (وشركاه) ويعتبر كل شريك في شركة التضامن تاجراً حتى ولو لم يكتسب هذه الصفة من قبل كما تكون مسئوليتهم تضامنية فيما بينهم عن جميع ديون الشركة حيث يكونوا مسئولون في كل ذمتهم المالية الخاصة عن ديون الشركة فإذا حكم بإفلاس الشركة يفلس الشركاء تلقائياً.
  • شركات الأشخاص تعتمد على شخصية الشريك مما يعنى أن الشريك لا يستطيع التنازل عن حصته إلى الغير إلا بموافقة جميع الشركاء، كما أن الحصة لا تنتقل إلى الورثة عند الوفاة بل تنقضي الشركة إلا إذا اتفق الشركاء صراحة في عقد الشركة على انتقال الحصة للورثة وبموافقة باقي الشركاء، ولكن يجوز للشريك أن يتنازل من حصته لأحد الشركاء.

التعريف بشركات التوصية البسيطة:

  • تسرى على شركة التوصية البسيطة ذات الأحكام الخاصة بشركة التضامن، فيما يتعلق بإدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر وتعديل عقد الشركة، ولكنها تنفرد ببعض الأحكام الخاصة حيث تتضمن نوعين من الشركاء أحدهما شركاء متضامنين تنطبق بشأنهم جميع أحكام شركة التضامن ويكونوا مسئولين بالتضامن عن ديون الشركة والإدارة الخارجية للشركة بما يشمل إبرام العقود وتمثيل الشركة أمام الجهات الإدارية والقضاء والتعامل مع البنوك، والنوع الأخر شركاء موصيين لا يكتسبون صفة التاجر ويكونوا غير مسئولون عن ديون الشركة إلا في حدود حصتهم في رأس مال الشركة ولا يتدخلون في إدارة الشركة فلا يقوموا بأي عمل من أعمال الإدارة الخارجية أو يكونوا مديرين للشركة وفى حالة عدم تعيين المدير تظل إدارة الشركة قاصرة على الشركاء المتضامنين دون الموصين، وأعمال الإدارة المحظورة على الشريك الموصي هي أعمال الإدارة الخارجية فقط أي المتعلقة بصلة الشركة بالغير وليس أعمال الإدارة الداخلية التي تحدث داخل الشركة إذ هي محض استعماله لحقه كشريك فيها.
  • لا يذكر أسم الشريك الموصي في الاسم التجاري للشركة وإذا ما أدرج أسمه في أسم الشركة ينقلب مركزه إلى مركز الشريك المتضامن وذلك حماية للغير حسن النية. ولا ينتقل حصة الشريك سواء كان متضامناً أو موصياً إلا بموافقة جميع الشركاء، ولا يذكر في ملخص عقد الشركة غير أسماء الشركاء المتضامنين دون الموصين ولكن يذكر مقدار حصصهم في رأس مال الشركة.

شـركــات الأمــوال

خصائص الاسم التجاري لشركات الأموال:

غالباً ما يكون الاسم التجاري لشركات الأموال مشتقاً من الغرض من أنشائها، أي من نشاطها. ويجب أن يتضمن الاسم بيانات تشير إلى أن الشكل القانوني للشركة سواء شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وعادة ما تكون اختصارا يشير إلى الشكل القانوني للشركة مثل (ش.م.م) الشركات المساهمة، و(ش.ذ.م.م) للشركات ذات المسئولية المحدودة، ويجب أن يكون الاسم التجاري لشركات الأموال مميزاً عن جميع الأسماء التجارية للشركات التي سبق تسجيلها لدى مصلحة التسجيل التجاري.

الملامح القانونية لشركات الأموال بأنواعها (المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم):

  • شركات الأموال هي الشركات التي يكون الاعتبار الأساسي فيها هو الاعتبار المالي بمعنى تجميع لرأس المال بهدف الاستثمار في النشاط التجاري وبالتالي فهذا النوع من الشركات لا ينقضي بوفاة أو خروج أحد المؤسسين أو المساهمين مثل شركات الأشخاص.
  • تنقسم شركات الأموال إلى ثلاث أنواع: الشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة ومنها المساهمة كبيرة الحجم ذات الاكتتاب العام، والمساهمة صغيرة الحجم نسبياً وهي المساهمة ذات الاكتتاب المغلق، والنوع الثالث هو التوصية بالأسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية على خلاف حصص الشركاء في شركات الأشخاص.
  • الأصل في شركات الأموال أن المؤسسين فيها لا يكونوا مسئولين في ذمتهم المالية الخاصة عن ديون الشركة حيث يكون المؤسسون والمكتتبون مسئولون عن ديون الشركة في حدود قيمة مساهمتهم فيها فقط.
  • أن يكون المؤسسون كاملي الأهلية.
  • ألا يكون المؤسسون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الغرف التجارية أو أعضاء بنقابة المحامين وذلك من واقع بطاقاتهم.
  • ألا يتضمن نشاط الشركة ما يخالف النظام العام والآداب العامة.

التعريف بالشركة ذات المسئولية المحدودة:

يجوز للشركة أن تتخذ من أسم أحد الشركاء فيها أسم تجارى لها، كما يجوز لها أن تتخذ أسماً خاصاً بمعنى أن يكون الاسم تسمية مبتكرة كما يجوز لها أن تتخذ أسماً مشتقاً من غرضها، ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين اثنان ويجب ألا يزيد عدد المؤسسين  عن خمسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين ويجب أن تتوافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين، ولا يوجد حد أدنى لرأس المال حيث يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس كما يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصص عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ويتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار.

كما يجوز أن تبلغ مشاركة الأجانب 100% من رأس المال في شركات ذات المسئولية المحدودة – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو التي يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم مثل نشاط الاستيراد.

وفيما يتعلق بالإدارة فيتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر ويجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً، أما إذا زاد عدد الشركاء عن عشرة يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين.

التعريف بالشركة المساهمة:

يكون الاسم التجاري لشركات المساهمة مشتقاً من الغرض من إنشائها، أي من نشاطها فقط، فلا يجوز أن يتضمن أسم أحد المؤسسين أو المساهمين، ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين ثلاثة سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ويجب أن تتوافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين، ويكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركات ذات الاكتتاب المغلق مائتين وخمسين ألف جنيهاً على أن يكون قيمة المدفوع من رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس 10% وتستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ التأسيس ويكون الحد الأقصى لرأس المال المرخص به هو عشرة أمثال رأس المال المصدر.

يجوز أن تبلغ نسبة مشاركة الأجانب 100% من رأس مال الشركات المساهمة فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم مثل نشاط الاستيراد، وفيما يتعلق بإدارة الشركة يجب تعيين مجلس إدارة يكون الحد الأدنى لعدد أعضاءه ثلاثة ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب. ويجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفى التصويت.

ويكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصى لقيمة السهم ألف جنيهاً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. كما يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما يجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسددة بالكامل.

ويجوز اشتراك القصر في شركة المساهمة كمكتتبين بولاية الولي الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولى إلى القاصر أو يكون القاصر تحت وصاية وصى معين بحكم من المحكمة المختصة وفى حالة اشتراك القاصر من ماليه الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة أيضاً.

ويجوز أن يقدم المؤسسين حصص عينية ويتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال.

التعريف بشركة التوصية بالأسهم:

يتضمن الاسم التجاري لها اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين اثنين من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية لأشخاص الطبيعيين. ويكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر مائتان وخمسون ألف جنيهاً يدفع 10% منها عند التأسيس وتستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ التأسيس والحد الأقصى لرأس المال المرخص به عشرة أمثال رأس المال المصدر.

يجوز أن تبلغ مشاركة الأجانب 100% من رأس المال فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم. ويكون مسئولا عن إدارة الشركة الشريك المتضامن ويقدم تقرير الإدارة إلى مجلس المراقبة ويكون المراقب لعمل المدير أو المديرون مجلس رقابة حيث يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة ثلاثة ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم.

ويجب أن يكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات مصري والحد الأقصى لقيمة السهم ألف جنيهاً كما يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية عن 25% من رأس المال المصدر والحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية عن 75% من رأس المال المصدر.

رابعــاً: مسـئوليـات وحقـوق التـاجـر الفـرد / الشـركـاء / المسـاهمـون

أولاً: التاجـر الفـرد

مسئوليات التاجر الفرد:

  1. يلتزم كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك دفاتر تجارية تناسب طبيعة تجارته وأهمها دفتري اليومية والجرد ويجب أن يقيد فيهما ماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بتجارته بطريقة واضحة تبين مركزه المالي.
  2. يلتزم التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.
  3. يجب على التاجر قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع مكتب السجل التجاري المختص الذي يقع في دائرته الجغرافية مقر مزاولة النشاط التجاري للتاجر ويضع المكتب ختم السجل التجاري على كل صفحة مع بيان عدد صفحات الدفتر ويؤدى مكتب السجل التجاري هذه الخدمة للتاجر بدون مقابل.
  4. يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري المختص للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
  5. يجب على التاجر الذي توقف عن ممارسة التجارة أو ورثته في حالة وفاته تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
  6. يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله حسب الأحوال.

حقوق التاجر الفرد:

  • لا يجوز استعمال الاسم التجاري المشهر للتاجر من أي تاجر أخر في نفس دائرة مكتب السجل التجاري ونفس النشاط، فإذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقاً لأحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض، فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد.
  • يحق للتاجر مزاولة التجارة في جميع أنحاء الجمهورية.
  • يجوز للتاجر افتتاح فروع لمنشأته في جميع أنحاء الجمهورية ويكون للفروع نفس نشاط المقر الرئيسي وافتتاح مقر رئيسي أخر بنشاط تجارى مختلف وتحت نفس الاسم لتجارى.
  • يحق للتاجر ممارسة التجارة في محل مستأجر أو مملوك له.
  • للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل العمليات التجارية وله أن يكتفى بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية على فترات منتظمة.
  • يجوز لورثة التاجر استكمال النشاط التجاري للتاجر المتوفى بشرط تغيير الشكل القانوني للشركة.
  • لا يجوز شهر إفلاس التاجر إذا توقف عن دفع دين مدني أو غرامة أو قسط التأمينات الاجتماعية المستحق عليه أو إذا توقف عن دفع الضرائب أ أي رسوم.

ثانيـاً: شـركـات الأشخـاص:

مسئوليات الشريك الموصي:

  1. تقديم حصة مالية أو عينية في الشركة.
  2. اقتسام خسائر الشركة – إذا وجدت – بما لا يتعد قيمة حصته فيها.
  3. الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال الإدارة الخارجية للشركة.

حقوق الشريك الموصي:

  • الاطلاع والحصول على صورة من جميع سجلات وعقود ومعاملات وميزانية الشركة.
  • إبداء الرأي في إدارة الشركة وممارسة أعمال الإدارة الداخلية للشركة مثل متابعة سير العمل اليومي داخلياً.
  • يجوز أن يقوم الشريك الموصي بأعمال الإدارة الداخلية في الشركة.
  • الاشتراك في الأرباح المحققة من النشاط التجاري بحسب نسبة حصته في الشركة.

مسئوليات الشريك المتضامن:

  1. تقديم حصة مالية أو عينية أو حصة بالعمل في الشركة.
  2. يكون مسئولا عن إدارة الشركة الخارجية وإبرام العقود مع الغير.
  3. يكون مسئول عن ديون الشركة في أمواله الخاصة.

حقوق الشريك المتضامن:

  • القيام بأعمال الإدارة إلا إذا أتفق الشركاء في عقد الشركة على تعيين مديرين من خارج الشركاء أو قصر الإدارة على بعض الشركاء المتضامنين دون غيرهم.
  • الاشتراك في الأرباح المحققة من النشاط التجاري بحسب نسبة حصته في الشركة.

ثالثـاً: شركــات الأمــوال:

مسئوليات الشريك / المساهم:

  1. تقديم حصة مالية أو عينية في الشركة واستكمال الوفاء بقيمة الأسهم المالك لها.
  2. إذا تعرضت الشركة للخسارة يخسر المساهم قيمة حصته فيها.
  3. حضور جمعيات الشركة العادية وغير العادية والتصويت على قرارات الجمعية.

حقوق الشريك / المساهم:

  • الاطلاع والحصول على صورة من جميع سجلات وعقود ومعاملات وميزانية الشركة.
  • استجواب أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمسائل الهامة على جدول أعمال الجمعيات.
  • يجوز أن يكون المساهم أجنبي ويتمتع بحقوق المساهم المصري.
  • الاشتراك في الأرباح المحققة من النشاط التجاري بحسب نسبة مساهمته في الشركة.

    تأسيــس الشـركــات فــي الهرم

خامســاً: المسـتندات المطلـوبــة لتـأسـيـس الشـركــات فـي مصـر:

  1. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس).
  2. صور البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للشركاء أو المساهمين وصور شهادات ميلاد في حالة وجود قصر.
  3. توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للشركات المصرية) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للشركات الأجنبية) باسم المكتب للقيام بإجراءات التأسيس.
  4. نموذج استعلام أمنى في حالة وجود شركاء أجانب.
  5. في حالة تأسيس شركات الأشخاص: يتم تقديم أصل عقد الشركة موقع من الشركاء وصحيفة الحالة الجنائية للشركاء، وإيصال سداد فاتورة الكهرباء لمقر الشركة حديث التاريخ لم يمر عليه ثلاثة أشهر باسم الشريك المستأجر.
  6. في حالة وجود موقع الشركة بسيناء بتم تقديم خريطة لموقع الشركة بالإضافة لموافقة رئيس الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة.
  7. في حالة تأسيس مشروع صناعي: يتم الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على النشاط قبل التأسيس.
  8.  في حالة تأسيس شركات الأموال:
  • شهادة عدم التباس الاسم التجاري للشركة.
  • شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس المال المُصدر للشركة المساهمة أو كامل رأس المال بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة.
  • في حالة تعامل مراقب الحسابات لأول مرة مع هيئة الاستثمار، يقوم بتقديم شهادة من السجل العام لقيد المحاسبين والمراجعين من وزارة المالية تفيد حصوله على حق توقيع ميزانيات شركات الأموال.

سادسـاً: إنشـاء فـروع الشـركـات الأجنبيـة فـي مصـر:

لإنشاء وقيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976م وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981م يلزم تقديم المستندات الأتية أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:

  1. نسخة من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج أو مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  2. قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم الى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  3. نسخة من قرار الشركة الأم بتعين مدير للفرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  4. إقرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  5. شهادة بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جم مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع + صورة ضوئية.
  6. عدد (2) صورة من عقد الإيجار أو الملكية لمقر الفرع مثبت التاريخ بالشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل.
  7. عدد (2) صورة من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر مع الاطلاع على الأصل + عدد (2) صورة مستخرج سجل تجارى للشركة المصرية المتعاقد معها.
  8. استيفاء نماذج الاستعلام الأمني عن الشركة الأجنبية وعن مدير الفرع في مصر.
  9. ممارسة بعض الأنشطة يتطلب تقديم موافقة مسبقة من الجهات الرسمية ذات الصلة قبل إصدار موافقة الهيئة على قيد الفرع.
  10. إجراءات ما بعد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة:

    إجراءات إلزامية

    إجراءات قد تحتاجها بعض الشركات

    إجراءات إلزامية

    • إستخراج بطاقة ضريبية
    • إلغاء الحظر على التعامل على الحساب البنكى
    • شراء وإعتماد الدفاتر التجارية وسجل الشركاء
    • إجراءات إعتماد لوائح داخلية للعاملين (لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات التأديبية)
    • التسجيل وسداد الالتزامات الخاصة بالتأمين الاجتماعى

    إستخراج بطاقة ضريبية

    يتم الحصول على طلب إستخراج بطاقة ضريبية من مكتب مصلحة الضرائب في الدور الأول بهيئة الإستثمار.  ويتم ملأه وتقديمه لنفس المكتب مرفقاً بالآتى:

    (‌أ)       عدد 2 صورة من السجل التجاري ويقدم الأصل للإطلاع (يجب مراعاة أن يكتب غرض الشركة وعنوانها فى السجل التجارى كما هو مكتوب فى عقد التأسيس).

    (‌ب)  صورة من عقد التأسيس ويقدم الأصل للإطلاع.

    (‌ج)   صورة من شهادة التأسيس ويقدم الأصل للإطلاع.

    (‌د)      صورة من عقد إيجار (مثبت تاريخه بمأمورية الشهر العقارى التابع لها موقع العقار) أو صورة من عقد تمليك موثق، لمقر الشركة المثبت بالسجل التجاري ويقدم الأصل للإطلاع.

    (‌ه)      طابع بقيمة جنيه واحد على كل صفحة من صفحات صور عقد التأسيس وعقد الإيجار.

    (‌و)     صورة من بطاقة وكيل المؤسسين.

    تصدر البطاقة خلال 3-5 أيام من تاريخ الطلب.

    إلغاء الحظر على التعامل على الحساب البنكى

    يقوم المدير صاحب حق التوقيع المثبت بالسجل التجارى للشركة، بزيارة البنك ومعه أوراق الشركة (النظام الأساسى للشركة، السجل التجارى، البطاقة الضريبية) لكى يقوم بإعتماد توقيعه لدى هذا البنك، ولكي يتم السماح بالتعامل على الحساب.

     

    شراء وإعتماد الدفاتر التجارية وسجل الشركاء

    يعد بمركز الشركة سجل للشركاء، يتضمن ما يأتى: (مادة (275(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982)

    (‌أ)       أسماء الشركاء وجنسياتهم  ومحال إقامتهم ومهنهم.

    (‌ب)  عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه.

    (‌ج)   التنازل عن الحصص أو إنتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل  والمتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الإنتقال بسبب الموت.

    ولا يكون للتنازل أو الإنتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة (مادة (275(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

    ويتطلب القانون إرسال قائمة تشتمل على البيانات الواردة فى سجل الشركاء وكل تغيير يطرأ عليها فى شهر يناير من كل سنة إلى هيئة الإستثمار وتنشر هذه البيانات فى النشرة التى تصدر لهذا الغرض (مادة (117(3)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).  إلا أنه عملاً يتم إرسال هذه القائمة فقط عند حدوث تغيير فى الشركاء أو بمناسبة إجتماع جمعية عمومية.

    برجاء ملاحظة أن يتم إعتماد سجل الشركاء لدى الهيئة العامة للإستثمار خلال السنة الأولى من تاريخ التأسيس، فلن يقبل موظفى الشهر العقارى إصدار أو إعتماد سجل الشركاء للمرة الأولى بعد مرور سنة من تاريخ التأسيس، وسوف يستلزم ذلك عمل محضر فقد للسجل وذلك لإصدار سجل جديد.

    فى حالة ختم دفاتر الشركة عند التأسيس يتم كتابة البيانات الآتية فى أول صفحة من الدفاتر الخاصة بمكتب السجل التجارى الخاص بالهيئة العامة للإستثمار:

    1. إسم الشركة.
    2. نوع الشركة (الكيان القانونى).
    3. رقم السجل التجارى وتاريخه.
    4. نشاط الشركة.
    5. عنوان الشركة.
    6. نوع الدفتر.
    7. عدد صفحات الدفتر.
    8. إسم مقدم الدفتر.
    9. إقرار من مقدم الدفتر بأن الدفتر المقدم هو الأول من نوعه.

    كما يجب على الشركة إذا جاوز رأسمالها عشرين ألف جنيه أن تمسك الدفاتر التجارية التى تستلزمها طبيعة تجارتها (مادة (21) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999)، ويجب أن تمسك على الأقل الدفترين الآتيين (مادة (22) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ومادة (1) من القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية):

    (‌أ)       دفتر اليومية: وتقيد فيه جميع العمليات المالية التى تقوم بها الشركة.  ويتم هذا القيد يوماً بيوم وبالتفصيل ويجوز إستخدام دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية.  ويكتفى فى هذه الحالة بتقييد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية الأصلى فى فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر.

    (‌ب)  دفتر الجرد، يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى الشركة فى أخر سنتها المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الجرد الأصلى، كما تقيد فى دفتر الجرد صورة مـن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر إذا لم تقيد فى أى دفتر آخر.

    الإجراءات:

    • يتم شراء هذه الدفاتر من المكتبات ثم يتم ترقيم كل صفحة من صفحاتهم وإعتمادها من الهيئة العامة للإستثمار.
    • يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها خالية من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى أو كشط أو تحشير فيما دون بها
    • إذا إنتهت صفحات الدفتر تعين على الشركة تقديمه إلى الموثق للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل إستعمال الدفتر الجديد.

    ينصح بمسك الدفاتر التجارية حتى إذا لم يجاوز رأس مال الشركة عشرون ألف جنيه، وذلك لما تعطيه من دعم قانونى أمام مصلحة الضرائب وتيسير حسابات الشركة.

    تأسيــس الشـركــات فــي الهرم

    إجراءات إعتماد لوائح داخلية للعاملين (لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات التأديبية)

    على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من مديرية القوى العاملة والهجرة مع مراعاة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم مديرية القوى العاملة والهجرة بالتصديق أو الإعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة (مادة (58(1)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.).

    وعلى صاحب العمل وضع لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات فى مكان ظاهر فى حالة إستخدام عشرة عمال أو أكثر (مادة (58(2)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)

    تعتبر أحكام لائحة تنظيم العمل جزءأً متمماً لعقد العمل المبرم بين المنشأة وبين العامل (مادة (1) من لائحة تنظيم العمل الصادرة بقرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 185 لسنة 2003).

    وقد صدر قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 185 لسنة 2003 بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات ولائحة تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال فى إعداد لوائحهم.

    ولكل منشأة وضع لائحة المخالفات والجزاءات بما يتناسب وظروف العمل وطبيعته مع مراعاة أخذ رأى المنظمة النقابية والتصديق على اللائحة من مديرية القوى العاملة والهجرة، مع مراعاة أن الجزاءات الواردة باللائحة النموذجية تمثل الحد الأقصى لما يجوز توقيعه على العمال (قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 185 لسنة 2003).

    ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة فى حالة المخالفة للأحكام المبينة أعلاه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (247) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.).

    الإجراءات:

    1. 1. يتم التوجه لمكتب العمل الذى تتبعه الشركة.
    2. 2. يتم تقديم طلب بلائحة العمل المطلوب إعتمادها. اضغط هنـا للحصول على النموذج الإسترشادى للائحة العمل، وهنـا للحصول على النموذج الإسترشادى للائحة الجزاءات.
    3. 3.فى حالة الرغبة فى حذف أو إضافة أى بند إلى اللائحة يتم تقديم طلب بهذا التغيير إلى مكتب العمل.
    4. 4.يقوم مكتب العمل بتفتيش مقر الشركة، ثم إعتماد اللائحة.

     

    التسجيل وسداد الالتزامات الخاصة بالتأمين الاجتماعى

    إجراءات قد تحتاجها بعض الشركات

    • إجراءات الحصول على مستخرج من السجل التجارى
    • إجراءات الحصول على صورة طبق الأصل من عقد التأسيس
    • إجراءات تغيير مقر الشركة ذات المسئولية المحدودة
    • إجراءات التأشير بالتعديلات فى السجل التجارى
    • القواعد الخاصة بإستخدام برامج الحاسب الآلى وتطبيقاته بمقر الشركة

    إجراءات الحصول على مستخرج من السجل التجارى

    يتم تقديم طلب للحصول على مستخرج رسمى من السجل التجارى من شباك السجل التجارى بصالة (2) فى الدور الثانى من هيئة الإستثمار.  ويصدر المستخرج فى خلال ساعتين أو ثلاثة ساعات من وقت التقديم ودفع الرسوم المقررة.

     

    إجراءات الحصول على صورة طبق الأصل من عقد التأسيس

    يتم تقديم طلب للحصول على صورة طبق الأصل من عقد التأسيس من مكتب السجل التجارى.  تصدر هذه الصورة بعد دفع الرسوم مباشرة.  يتم تقديم صورة العقد للموظف الذى قام بمراجعته ثم إلى أمين مكتب السجل التجارى للتوقيع عليها ثم ختمها من الموظف المختص.  يستحسن استخراج الصورة طبق الأصل بعد التأسيس مباشرة حيث يكون ذلك أسرع ومقابل رسوم أقل.

    إجراءات تغيير مقر الشركة ذات المسئولية المحدودة

    1. نفترض أن النظام الأساسي للشركة يتبع النظام الأساسي النموذجي المنشور بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 7 لسنة 1982 (“النظام الأساسي النموذجي”). ينص النظام الأساسي النموذجي للشركة ذات المسئولية المحدودة في المادة رقم (4) منه على جواز نقل المركز الرئيسي إلى أي جهة أخرى بناءاً على قرار مديري الشركة، إذا كان المقر الجديد بنفس المدينة (الجيزة أو القاهرة مثلاً). في هذه الحالة، يجوز تعديل السجل التجاري بناءً على قرار المدير.
    2. أما إذا كان مقر الشركة سينقل إلى خارج المدينة الواقع بها مقر الشركة الحالي، فيجب أن يكون قرار نقل المقر بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء.
    3. وفى الحالة الأولى إذا رغب الشركاء تعديل عقد الشركة وعدم الاكتفاء بتعديل العنوان في السجل التجاري، لابد من انعقاد الجمعية العامة الغير عادية ولا يكفى قرار المدير. فقد نصت المادة 127 من قانون الشركات على أنه “لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك”.
    4. أما إذا لم يكن النظام الأساسي الخاص بالشركة يتبع النظام الأساسي النموذجي، وكان ينص على جواز نقل المقر بقرار مدير دون تحديد جغرافي، ففي هذه الحالة يجب على هيئة الاستثمار الاكتفاء بقرار المدير.
    5. نورد أدناه الأوراق المطلوبة بتغيير مقر الشركة ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري:

    أ) نسختان من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار أو القرار الإداري المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بحسب الأحوال.

    ب) نسختان من أصل عقد التعديل المعتمد، في حالة تعديل النظام الأساسي.

    ج) البطاقة الضريبية.

    د) مستخرج حديث من السجل التجاري.

    ه) دمغة بقيمة جنيه واحد.

    1. نورد أدناه الخطوات التي يجب إتباعها لتغيير مقر الشركة ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري:

    أ) يتم التوجه للغرفة التجارية التابع لها مقر الشركة بعد استيفاء الأوراق المشار إليها أعلاه.  (يرجى التأكد قبل التعامل مع الغرفة التجارية من أن لديك تفويض للقيام بذلك.)

    ب) يتم التقديم على “شهادة تعديل بيانات” من الغرفة التجارية، وذلك إذا كان مقر الشركة الجديد تابع لنفس الغرفة التجارية التي يتبعها المقر القديم.  مثال: إذا كان المقر القديم في مدينة نصر، والمقر الجديد في مصر الجديدة، فكلاهما يتبع الغرفة التجارية بالقاهرة.

    ج) أما إذا كان المقر الجديد يقع يتبع غرفة تجارية أخرى غير التي يتبعها المقر القديم، كأن يكون المقر القديم في مدينة نصر (القاهرة)، والمقر الجديد في المهندسين (الجيزة) مثلاً، ففي هذه الحالة يتم التوجه إلى الغرفة التجارية بالقاهرة واستخراج “شهادة محو قيد”، ثم التوجه للغرفة التجارية بالجيزة واستخراج “نموذج شركة جديدة”.

    د) يتم التوجه للسجل التجاري بالهيئة العامة للاستثمار، والتقدم بالشهادات الصادرة من الغرفة التجارية (شهادة تعديل البيانات أو شهادة محو القيد وشهادة الشركة الجديدة بحسب الأحوال) بالإضافة إلى الأوراق المشار إليها أعلاه ليتم تغيير العنوان فى السجل التجاري واستخراج سجل تجارى بالعنوان الجديد للشركة.

    ه) يشترط للحصول على أية أوراق من الغرفة التجارية أن يتم دفع جميع الاشتراكات السنوية بها (اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم (ألفان جنيه مصري) وبحد أدنى 24 جم (أربعة وعشرون جنيهاً مصري).

    إجراءات التأشير بالتعديلات فى السجل التجارى

    يتعين على مجلس إدارة الشركة أو القائمين بإدارتها بحسب الأحوال أن يودعوا كل تعديل يطرأ على العقد أو النظام بذات مكتب السجل التجارى الذى تم فيه الإيداع لأول مرة (مادة (75(3)) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).  ويجب أن يؤشر بالتعديلات فى السجل التجارى ولا يحتج بأى تعديل يطرأ على العقد أو النظام بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ إيداعه بمكتب السجل التجارى المختص والتأشير به فى السجل (مادة (75(4)) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

    الإجراءات:

    • يقدم الطلب إلى مكتب السجل التجارى بالدور الثانى بالهيئة العامة للاستثمار خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة الموجبة للتأشير أو من تاريخ العقد أو الحكم الكاشف لها ويشتمل الطلب على البيانات التالية (الباب الثانى من الملحق رقم (1) الصادر بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976):
    1. رقم الإيداع وتاريخه.
    2. رقم القيد فى السجل التجارى.
    3. اسم طالب التأشير ولقبه وإذا كان الطالب شخصاً إعتبارياً يذكر إسمه ونوعه.
    4. البيانات المطلوب التأشير بها فى السجل.
    • يحرر طلب التأشير فى السجل التجارى من نسختين على النموذج المعد لهذا الغرض (مادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى الصادرة بالقرار رقم 946 لسنة 1976):
    • يجب أن تكتب بيانات النماذج المذكورة باللغة العربية وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو تحشير أو محو أو كشط وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة ويؤشر عليها مكتب السجل التجارى بما يفيد المراجعة (مادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى الصادرة بالقرار رقم 946 لسنة 1976).
    • يجب أن تشتمل الطلبات على البيانات المطلوبة مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات خلال المدة المحددة لكل نوع منها مع سند أداء الرسم المقرر (مادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى الصادرة بالقرار رقم 946 لسنة 1976).
    • تقدم الطلبات إلى مكتب السجل التجارى ممن لهم صفة فى ذلك ويجب على المكتب أن يتحقق من هذه الصفة قبل إستلامها (مادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى الصادرة بالقرار رقم 946 لسنة 1976).
    • يعطى الطالب إيصالا يشتمل على البيانات الآتية (مادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى الصادرة بالقرار رقم 946 لسنة 1976):
    1. رقم الطلب وتاريخ وساعة الإيداع.
    2. اسم الطالب.
    3. نوع الطلب.
    4. بيان المستندات المرفقة بالطلب.

    ولمكتب السجل التجارى أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها (مادة (18) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976).

    ملحوظة: يرجى التأكد قبل التعامل مع مصلحة السجل التجارى من أن لديك تفويض للقيام بذلك.

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل (مادة (18) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976).

    القواعد الخاصة بإستخدام برامج الحاسب الآلى وتطبيقاته بمقر الشركة

    لابد ان يقنن المستخدم إستخدامه لبرامج الحاسب الآلى وتطبيقاته وذلك عن طريق شراء النسخ الأصلية من الموزعين المعتمدين بالإضافة إلىLicense  لكل جهاز حاسب آلى.  ولا تحتاج الشركة ترخيص من أى جهة أخرى فى حالة إستخدام البرامج لممارسة الأنشطة العادية لمكتب مهنى أو مثل ذلك.

    أما إذا كان نشاط الشركة الرئيسى هو طرح برامج حاسب آلى للبيع أو الإيجار أو الإعارة فيجب الحصول على ترخيص بذلك من مكتب حماية برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا (مادة (187/1) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).  كما يجب إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف وسند تداوله (مادة (187/2) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

    ما لم تكن المصنفات المستخدمة مفتوحة المصدر ومتاحة للجميع دون الحاجة لشراء رخصة تشغيل، فإن إستخدام البرامج والمصنفات المنسوخة غير المرخصة يتعارض مع الحماية التى يكفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لتلك المصنفات.  فوفقاً للمواد (140 و 147) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، تتمتع حقوق المؤلفين على مصنفاتهم من برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره بحماية القانون، فيتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق إستئثارى فى الترخيص أو المنع لأى إستغلال لمصنفه بأى وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ، كما يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بالحق فى تتبع أعمال التصرف فى النسخة الأصلية لمصنفه والذى يسمح له بالحصول على نسبة مئوية معينه لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة.

    وعليه فلا يجوز للشركة أن تشترى نسخة أصلية واحدة وتقوم بنسخها وإستخدامها فى كافة الأجهزة.  فلابد أن يكون لكل جهاز نسخة أصلية.  ويجوز للحائز الشرعى عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلى بغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للإستخدام (مادة (171) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

    ويجب التنويه إلى أنه يجوز لأى شخص أن يطلب من وزارة الاتصالات والمعلومات منحه ترخيصاً شخصياً للنسخ لأى مصنف محمى طبقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك دون إذن المؤلف لأغراض الوفاء بإحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته (مادة (170) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

    إستخدام برامج غير مرخص لها يعرض الشركة للتفتيش من قبل شرطة المصنفات الفنية وللعقوبات الجنائية المنصوص عليها أدناه.

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتقليد مصنف مع العلم بتقليده وكل من اعتدى على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف المنصوص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية (مادة (181) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

    وفى هذه الحالة، يكون لرئيس المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع بالإضافة للعقوبة السابقة وبناءاً على طلب ذى الشأن، أن يأمر بتوقيع الحجز على المصنف الأصلى أو على نسخه، أو حصر الإيراد الناتج عن إستغلال المصنف وتوقيع الحجز على هذا الإيراد (مادة (179) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

    وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات محل الجريمة (مادة (181(9)) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه (مادة (181(10)) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

    وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها (مادة (181(11)) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).  كما تقضى بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه (مادة (181(13)) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

اترك تعليقا