استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

بعض احكام النقض فى التقارير الطبية

0 252

بعض احكام النقض فى التقارير الطبية

وحجيتها امام القضاء كدليل اسناد
======== دليل اصابه وليس دليل ادانة =======

وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-
( أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على أحداث الإصابة إلى المتهم فان كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فان الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبي وحده فى قضاءه بالإدانة على أنه غير دال بذاته على أحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى فأنه يكون مشوباً إلى جانب الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة
( الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق جلسة 1/10/1983
==============================

بعض احكام النقض فى التقارير الطبية

وحيث ان التقارير الطبيه تثبت الاصابه ولا تثبت الفاعل فهى لاتعدو أن تكون مجرد دليل إصابة وليس دليل إتهام وقد تعلمنا من أحكام عدالتكم المتواتره أن التقرير الطبى لايرقى وحده دليلاً للإدانه ما لم يدعم بقرائن أخرى كشهادة الشهود مثلاً وفى هذا الصدد إستقرت أحكام عدالتكم وأحكام النقض على :-
(( أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على أحداث الإصابة إلى المتهم فان كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فان الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبي وحده فى قضاءه بالإدانة على أنه دال بذاته على أحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى ، فأنة يكون مشوباً إلى جانب الفساد فى الاستدلالات بالقصور فى التسبيب ويستوجب نقضه والإحالة )) .
( الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق جلسة 1/10/1983 )
==============================
( وكانت الأحكام الجنائيه تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والإحتمال) .
نقض جنائى 514 لسنه 46 ق جلسه 6/2/1977 .
كما انه ولما كان ” القاضي اذا تردد بين الادانه والبراءة وثار لديه الشك فيها تعين عليه ان يرجح جانب البراءة ويقضي بها فالشك يفسر لصالح المتهم ” .
ـ د/ محمود نجيب حسني ـ شرح قانون الاجراءات ص422 ونفس المعنى نقض 9/5/1980 س21رقم 144ص 752 ، ونقض 2/10/1980 س21رقم158ص821 .”
=============================
“ولما كانت الدعوي الجنائية تبدأ في صورة أو حالة الشك في إسناد واقعة الي المتهم وأن هدف إجراءات الدعوي التالية هو تحويل الشك إلى يقين فاذا لم يصل القاضى الجنائى الي حالة اليقين بقى الشك وهو عدالة لا تكفي للقضاء بالادانه”
. د/ محمود نجيب حسنى- شرح قانون الاجراءات- ص424 – ، ود/كمال الجوهري ـ تأسيس الاقتناع القضائى ص 29 .
==============================
فإن دل ماسبق فإنما يدل على كذب المجنى عليها المزعومة وأنها تكيد هذا الاتهام للمتهم مما يشكك فى صحه الإتهام المسند للمتهم وكما تعلمنا من أحكامكم ( أن الشك يفسر لصالح المتهم) ، وهذا ما أكدته محكمه النقض :- ( إذ أنه يكفى فى المحاكم الجنائيه ان يتشكك القاضى فى صحه إسناد التهمه الى المتهم لكى يقضى بالبراءه إذ يرجع الامر فى ذلك الى اقتناعه هو ) .
( نقض جنائى 677 لسنه 46 ق جلسه 7/1/1997) .
=============================
ولما كان ذلك و كما تعلمنا و نتعلم من عدالة المحكمة الموقرة أن الأدلة فى الدعوى الجنائيـة متساندة و منها تتكون عقيدة المحكمة و على هذا جرى قضاء محكمة النقض و التى قضت بأن : –
{ من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه } .
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 18 / 1 / 1998س 49 ص 100 )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة 8 / 2 / 1998س 49 ص 188 )
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 17 / 2 / 1998 س 49 ص 230 )
( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 3 / 5 / 1998س 49 ص 622 ) .
==============================

{ لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله }
( الطعن رقم 60968 لسنة 59 ق جلسة 4 / 12 / 1998 س 49 ص 514 )
==============================
كما قضت بأن { لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات }
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 23 / 12 / 1998س 49 ص 1516 )
===========================
كما قضت بأن { لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه }
( الطعن رقم 41691 لسنة 59 ق جلسة 14 / 1 / 1998 س 49 ص 90 )
===========================
كما قضت بأن { أصل البراءة قاعدة أساسية . لا ترخص فيها . أثر ذلك : عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك }
( الطعن رقم 19050 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 1997 س 48 ص 31 .
============================
، وطبقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء (الشك يفسر لمصلحة المتهم ) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ادرءوا الحدود بالشبهات ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى عن عائشة رضى الله
عنها أنها قالت ( ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة ) .
( الدكتور محمد مصطفى فى الإثبات الجنائي الجزء الأول سنة 1977 ) ..
============================

اترك تعليقا